المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

123 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ" رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 67 وأبو داود (232) وابن خزيمة 2/ 284 كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا أفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد؛ فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه جسرة بنت في دجاجة العامرية الكوفية وثقها العجلي وابن حبان لكن قال البخاري: عند جسرة عجائب. اهـ.

وأيضًا أفلت بن خليفة العامري مجهول.

ولهذا ضعف الأئمة هذا الحديث فقال البغوي في "شرح السنة" 2/ 46: ضعف أحمد الحديث؛ لأن راويه أفلت مجهول اهـ.

ص: 371

وقال المنذري في "مختصر السنن" 1/ 158: قال الخطابي: ضعفوا هذا الحديث. وقالوا: أفلت: راويه مجهول، ولا يصح الاحتجاج بحديثه. وفيما حكاه الخطابي أنه مجهول نظر. فإنه أفلت بن خليفة ويقال: فليت بن خليفة العامري ويقال الذهلي وكنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين روى عنه سفيان بن سعيد الثوري وعبد الواحد بن زياد وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما أرى به بأسًا. وسئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ. وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة. اهـ.

وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 1/ 207: رواه أبو داود من حديث أفلت بن خليفة. ويقال له: فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة ولا يثبت من قبل إسناده. اهـ.

وبالغ ابن حزم فقال في "المحلى" 2/ 186: أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة وحديثه هذا باطل. اهـ.

وقد اختلف في إسناده.

فقد رواه ابن ماجه (645)، والبيهقي 7/ 65 والطبراني في "الكبير" 23 / رقم (883) وابن حزم في "المحلى" 2/ 252 كلهم من طريق ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم: صرحة هذا المسجد. فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض".

ص: 372

قلت: إسناده ضعيف. لأن أبا الخطاب مجهول وشيخه أيضًا فيه جهالة.

وبهما أعله ابن حزم والبوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه".

وقال أبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (269) يقولون عن جسرة عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة. اهـ.

ولهذا قال ابن رجب في "شرحه للبخاري" 1/ 321 عن حديث عائشة وأم سلمة: وفي إسناديهما ضعف. اهـ.

وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 62 لما ذكر الحديث: ضعيف في سنده جسرة بنت دجاجة. قال البخاري: عندها عجائب وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي؛ بل قال ابن حزم: باطل. اهـ.

وفي الباب عن أم عطية وأم سلمة وأبي سعيد:

أولًا: حديث أم عطية رواه البخاري (324) ومسلم 2/ 605 - 606 كلاهما من طريق حفصة بنت سيرين عن أمِّ عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: "لتلبسها أختها من جلبابها".

ثانيًا: حديث أم سلمة سبق تخريجه قبل قليل.

ص: 373

ثالثًا: حديث أبي سعيد رواه الترمذي (3729) قال: حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك".

قال الترمذي 9/ 309: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد سمع محمد بن إسماعيل مني هذا الحديث واستغربه. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا ومتنه فيه نكاره.

وقد أعله البيهقي بعطية العوفي وكذا أيضًا أعله ابن الجوزي وقال: هذا حديث لا صحة له، وإنما هو مبني على سد الأبواب غير بابه وفيه آفات. اهـ.

وقد تكلم عليه في "الموضوعات" 1/ 367.

* * *

ص: 374