المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

144 -

وعن أنس رضي الله عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤاكِلوها. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح" رواه مسلم.

رواه مسلم 1/ 246 أحمد 3/ 132 وأبو داود (258) والنسائي 1/ 187 والترمذي (2981) وابن ماجه (644) والبيهقي 1/ 313 كلهم من طريق حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت. فسأل أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم النبيِّ فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: 222]. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هديةٌ من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فأرسل في آثارهما. فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. هذا لفظ مسلم.

ص: 447

وعند الترمذي بلفظ: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن. وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح.

ونحوه لفظ النسائي.

وعند أبي داود بلفظ: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح".

وعند ابن ماجه بلفظ: "اصنعوا كل شيءٍ إلا الجماع".

* * *

145 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُني فأتَّزِرُ فيباشِرُني وأنا حائضٌ. متفق عليه.

رواه البخاري (299 - 300) ومسلم 1/ 242 وأحمد 6/ 174 وأبو داود (268) والنسائي 1/ 151 والترمذي (132) وابن ماجه (636) والدارمي 1/ 242 والبيهقي 1/ 301 كلهم من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا، إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر ثم يباشرها. هذا اللفظ لمسلم.

وعند البخاري بلفظ: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.

وفي الباب عن عائشة وميمونة وعبد الله بن سعد وأم حبيبة ومعاذ بن جبل وابن عباس:

ص: 448

أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (302) ومسلم 1/ 242 وأبو داود (273) وابن ماجه (635) والبيهقي 1/ 310 كلهم من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.

وعند أبي داود وقع: في "فَوْحِ حيضتها" بدلًا من "فور حيضتها".

قال الترمذي 1/ 160: حديث عائشة حديث حسن صحيح. اهـ.

ثانيًا: حديث ميمونة رواه البخاري (303) ومسلم 1/ 243 والبيهقي 1/ 311 كلهم من طريق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة؛ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيّض. هذا لفظ مسلم.

وعند البخاري بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض.

ثالثًا: حديث عبد الله بن سعد رواه أبو داود (212) قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار ثنا مروان -يعني ابن محمد- ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث عن حرام ابن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لكَ ما فوق الإزار" وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري.

وثقه العجلي وقيل: إن الدارقطني وثقه.

ص: 449

وقد ضعفه ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 209.

وتعقبه ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 312 فقال: لا أدري من أين جاء تضعيفه، وإنما هو مجهول الحال فاعلم ذلك. اهـ.

رابعًا: حديث أم حبيبة رواه ابن ماجه (638) قال: حدثنا الخليل بن عمرو ثنا ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألتها: كيف تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض؛ تشد عليها إزارًا إلى أنصاف فخذيها. ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن وسبق الكلام عليه (1).

خامسًا: حديث معاذ بن جبل رواه أبو داود (213) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني ثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش -وهو ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي -قال هشام: وهو ابن قرط أمير حمص- عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".

(1) راجع باب: الاستنجاء بالماء من التبرز.

ص: 450

قلت: إسناده منقطع لأن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يدرك معاذًا.

فقد قال ابن أبي حاتم في "المراسيل"(448): سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يدرك معاذًا. اهـ.

وأيضًا سعد ويقال سعيد بن عبد الله الأغطش الخزاعي مولاهم ذكره ابن حبان في "الثقات" وسماه سعيدًا.

وقال عبد الحق الإشبيلي: ضعيف. اهـ.

وفي إسناده أيضًا بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن.

ولهذا قال أبو داود عقب روايته لهذا الحديث: ليس هو بالقوي. اهـ. يعني الحديث.

سادسًا: حديث ابن عباس رواه الطبراني في "الكبير"(10765) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد ثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان وزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله؛ ما لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تشد إزارها ثم شأنك".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ضرار بن صرد.

قال عنه البخاري: متروك الحديث. اهـ. وكذا قال النسائي.

وقال أبو حاتم: صاحب قرآن وفرائض؛ صدوق، يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ.

وذكره الدارقطني في "الضعفاء".

وقال ابن الجوزي عن الحديث: المعروف من الحديث أنه مرسل.

ص: 451