المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

111 -

وعن أم سلمة رضي الله عنهما أن أم سُلَيم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ فهل على المرأة الغُسلُ إذا احتلمَتْ؟ قال: "نعم إذا رأت الماء" الحديث متفق عليه.

رواه البخاري (130) ومسلم 1/ 251 والترمذي (122) والنسائي 1/ 114 وأحمد 6/ 292 و 302 و 2/ 292 وابن خزيمة 1/ 118 والبيهقي 1/ 167 وأبو عوانة 1/ 291 ومالك في "الموطأ" 1/ 51 وابن حبان 3/ 440 كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سُلَيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء". فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلِم المرأة؟ فقال: "تَرِبَت يداكِ فبِمَ يشبِهُها ولدُها".

* * *

112 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تَرَى في منامها ما يَرَى الرجلُ، قال:"تغتسل"

ص: 302

متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: "نعم، فمن أين يكون الشَّبَهُ". رواه مسلم 1/ 250 والنسائي 1/ 112 وابن ماجه (601) وأحمد 3/ 121 والبيهقي 1/ 169 وابن حبان في "صحيحه" 3/ 439 كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم: أن أم سليم حدثت؛ أنها سألت نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت ذلك المرأةُ فلتغتسل". فقالت أم سُلَيم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وإن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه". هذا لفظ مسلم.

وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"(163) ما ورد في إسناده من اختلاف.

تنبيه:

عزا الحافظ ابن حجر في "البلوغ" الحديث إلى المتفق عليه علمًا أن البخاري لم يخرجه. فقد ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 310 - 311 (1181) الحديث وعزاه لما ذكرنا ولم يعزه إلى البخاري. والله أعلم.

وفي الباب عن عائشة وأنس بن مالك وخولة بنت حكيم وعبد الله بن عمرو وأثر عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب.

ص: 303

أولًا: حديث عائشة رواه مسلم 1/ 251 من طريق مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة؛ أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم". فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ! قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".

وروى مسلم 1/ 251 وأبو داود (237) والنسائي 1/ 112 ومالك في "الموطأ" 1/ 51 واللفظ له كلهم من طريق الزهريّ عن عروة بن الزبير؛ أن أم سُلَيم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؛ أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، فلتغسل" فقالت لها عائشة! أُفٍّ لكِ! وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تربت يمينُك ومن أين يكون الشبه؟ ".

وروى الترمذي (113) قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخيّاط عن عبد الله بن عمر العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجدُ البلل ولا يذكر احتلامًا؟ قال: "يغتسل" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللًا؟ قال: "لا غسل عليه" قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة تَرَى ذلك غُسْلٌ؟ قال: "نعم النساء شقائق الرجال".

قلت: رجاله ثقات غير عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وثقه يعقوب بن شيبة وأحمد بن يونس والخليلي والعجلي. وقال ابن عدي: صدوق. اهـ.

ص: 304

وقال الذهبي صدوق في حفظه شيء. اهـ.

وضعفه يحيى بن سعيد القطان والبخاري وابن المديني والدارقطني وغيرهم وسبق الكلام عليه.

ولهذا قال الترمذي 1/ 127 - 128: إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البللَ ولا يذكر احتلامًا. وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قِبل حفظه في الحديث. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 2/ 142: حديث مشهور رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم، ولكنه من رواية عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته. اهـ.

وقال في "الخلاصة" 1/ 190: حديث ضعيف. اهـ.

ورواه أحمد 6/ 256 وأبو داود (236) وابن ماجه (612) كلهم من طريق حماد بن خالد.

ثانيًا: حديث أنس بن مالك رواه مسلم 1/ 250 قال: حدثنا داود بن رشيد حدثنا صالح بن عمر حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال "إذا كان منها ما يكون من الرّجل فلتغتسل".

ثالثًا: حديث خوله بنت حكيم رواه ابن ماجه (602) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع عن سفيان عن

ص: 305

عليّ بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خوله بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: "ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل".

ورواه ابن أبي شيبة 1 / رقم (883) قال ثنا وكيع به.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما سبق الكلام عليه (1).

وبه أعله البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه".

ورواه النسائي 1/ 115 قال: أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج عن شعبة قال: سمعت عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب به.

قلت: رجاله لا بأس بهم فإن الحجاج وابن محمد الأعور وهو ثقة. وهو من مشائح يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي المعرفون.

وأما عطاء بن أبي مسلم الخراساني صدوق يرسل كثير.

رابعًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه ابن أبي شيبة 1 / رقم (884) قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام؟ فقال: "إذا وجدتِ بللًا؛ فاغتسلي يا بسرة".

(1) راجع باب: إذا وقع الذباب في الإناء.

ص: 306

قلت: عبد الله بن عامر الأسلمي. ضعيف؛ ضعفه أبو زرعة وأبو عاصم والنسائي وابن معين، وقال أبو حاتم: متروك. اهـ.

وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. اهـ.

ووقع في "المطالب العالية"(193) عبد الله بن المؤمل عن عمرو به وهو أيضًا ضعيف لكن إن كان ذكر عبد الله بن المؤمل محفوظ فالحديث يتقوى بهذه المتابعة.

خامسًا: أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة 1 / رقم (852) من طريق حفص عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا احتلم ولم ير بللًا؛ فلا غسل عليه، وإذا رأى بللًا ولم ير أنه احتلم؛ فعليه الغسل.

قلت: أشعث وابن سوار وهو ضعيف كما سبق (1).

سادسًا: أثر علي بن أبي طالب رواه ابن أبي شيبة 1 / رقم (892) قال: حدثنا عبيد الله قال: أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ثم أنزلت فلتغتسل.

قلت: رجاله ثقات غير الحارث الأعور وهو ضعيف رمي بالرفض والكذب كما سبق (2).

* * *

(1) راجع باب: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، وباب ما قيل في وجوب العمرة.

(2)

راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.

ص: 307