المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

89 -

وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدخُلُ الخَلاءَ، فأحمِلُ أنا وغلام نحوي إداوَة من ماء، وعَنَزَةً فيستنجِي بالماء. متفق عليه.

رواه البخاري (152) ومسلم 1/ 227 والنسائي 1/ 42 وأبو داود (43) وأبو عوانة 1/ 195 والدارمي 1/ 173 وابن خزيمة 1/ 46 والبيهقي 1/ 105 والبغوي في "شرح السنة" 1/ 389 كلهم من طريق عطاء بن أبي ميمونة عن أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداواة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء. هذا اللفظ لمسلم.

ولفظ البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. يعني يستنجي به.

وفي لفظ ابن خزيمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة، فإذا خرج تمسح بالماء. وتوضأ من الإداوة. اهـ.

* * *

90 -

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خُذِ الإداوة" فانطلقَ حتى تَوارَى عني، فقضي حاجته. متفق عليه.

ص: 209

رواه البخاري (363) ومسلم 1/ 229 كلاهما من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فقال "يا مغيرةُ خذِ الإداوة" فأخذتها ثم خرجت معه فانطلقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى توارَى عني، فقضي حاجته، ثم جاء. وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه. فأخرج يده من أسفلها. فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة. ثم مسح على خفيه ثم صلَّى. هذا لفظ مسلم.

وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وأبي أمامة وعويم بن ساعدة وعبد الله بن سلام.

أولًا: حديث أبي هريرة رواه أبو داود (45) قال حدثنا إبراهيم بن خالد ثنا أسود بن عامر ثنا شريك -وهذا لفظه- (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله -يعني المُخَرِّمي- ثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة (1) عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تَوْر أو ركوة فاستنجى.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 7/ 195: إسناده صحيح. اهـ.

(1) في بعض طبعات "سنن أبي داود" لم يرد قوله: "عن المغيرة" بين إبراهيم وأبي زرعة. والحديث ورد في "الأطراف" 10/ 347 في ترجمة إبراهيم بن جرير عن أبي أخيه أبي زرعة، لم يذكر بينهما المغيرة. ولمزيد من الفائدة انظر "عودن المعبود" 1/ 67.

ص: 210

قلت: فيما قاله نظر؛ لأن في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وهو سيئ الحفظ كما سيأتي (1).

وشيخه إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي قال عنه ابن القطان: مجهول الحال. اهـ.

وقال ابن عدي أحاديثه مستقيمة تكتب. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

ورواه الترمذي (3099) وابن ماجه (357) كلاهما من طريق يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم.

قال الترمذي 8/ 252: هذا حديث غريب من هذا الوجه. اهـ.

قلت: يونس بن الحارث الثقفي الطائفي قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أحاديثه مضطربة. اهـ. وسألته عنه مرة أخرى فضعفه.

وقال الدوري عن ابن معين: لا شيء. اهـ.

وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به بأس يكتب حديثه. اهـ.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي. اهـ.

وقال أبو داود: مشهور. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ.

(1) راجع باب الماء الكثير لا ينجسه شيء، وباب المني يصيب الثوب.

ص: 211

وأيضًا في إسناده إبراهيم بن أبي ميمونة حجازي مجهول لم يوثقه غير ابن حبان.

قال ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 105: مجهول الحال لا يعرف. روى عنه غير يونس بن الحارث ويونس بن الحارث هو الطائفي: ضعيف. قال فيه ابن معين: لا شيء، وبين الإمام أحمد حاله وقال: مضطرب الحديث الحديث. وحكى أبو أحمد عن ابن معين أنه قال فيه: ضعيف، وعنه قول آخر: إنه ليس به بأس يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، قال ابن القطان: وعندي أنه لم تثبت عدالته. وليس له من الحديث إلا اليسير قاله ابن عدي، وقال أيضًا ابن القطان: والجهل بحال إبراهيم بن أبي ميمونة كان في تعليل الخبر المذكور فليعلم ذلك. اهـ.

وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 85: هذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: ضعف يونس بن الحارث

الثانية: جهالة إبراهيم بن أبي ميمونة. اهـ.

ولهذا ضعف الحديث النووي في "المجموع" 2/ 99 والحافظ ابن حجر في "التلخيص".

وللحديث طرق أخرى وفيها اختلاف كما بينه الدارقطني في "العلل" 8 / رقم (1604) والحديث ضعفه النووي في "المجموع" 2/ 99 والحافظ ابن حجر في "تلخيص الجبر" 1/ 123.

ثانيًا: حديث عائشة رواه الترمذي (19) والنسائي 1/ 42 - 43 وأحمد 6/ 95، 120، 171 والبيهقي 1/ 105 - 106 كلهم من

ص: 212

طريق قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي.

ورواه عن قتادة جمع قال الترمذي 1/ 31: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

ورواه أحمد 6/ 93 والبيهقي 1/ 106 كلاهما من طريق أبي عمار عن عائشة بنحوه.

قلت: وهو معلول.

قال البيهقي 1/ 106: قال الإمام أحمد: هذا مرسل. أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(91): سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة: مروا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقلت لأبي زوعة: إن شعبة يروي عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة موقوفًا، وأسنده قتادة. فأيهما أصح قال: حديث قتادة مرفوع أصح وقتادة أحفظ ويزيد الرشك ليس به بأس. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" 2/ 537: ذكر الخلال عن حرب قال: قال الإمام أحمد لم يصح، لأن غير قتادة لا يرفعه. اهـ.

ثم قال ابن دقيق العيد: يزيد الرشك رواه عن معاذة عن عائشة ولم يرفعه. والإسناد الذي ذكر من جهة النسائي كلهم ثقات على شرط "الصحيحين" وقتادة أحفظ. اهـ.

ص: 213

وروى ابن ماجه (356) من طريق وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثًا. قال ابن عمر: فعلنا فوجدناه دواءً وطهورًا.

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه شريكًا (1) وجابرًا الجعفي (2) وزيدًا العمي (3) وسيأتي الكلام عليهم.

وبهؤلاء أعله البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه".

ورواه ابن ماجه بإسناد قوي (354) فقال: حدثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء.

ثالثًا: حديث ابن عباس رواه البزار كما في "مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة والمسند" 1/ 155 وفي "كشف الأستار"(247) قال: حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة. 108] فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.

(1) راجع باب: الماء الكثير لا ينجسه شيء، وباب: المني يصيب الثوب

(2)

راجع باب: الوضوء من لحوم الإبل.

(3)

راجع باب: ما يقال بعد الوضوء، وباب: ما يقال إذا سمع المنادي.

ص: 214

قال البزار عقبه: لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري. قال النسائي: متروك. اهـ.

وقال النسائي في "التمييز": منكر الحديث. اهـ.

وقال الدارقطني: ضعيف. اهـ.

وقال أبو حاتم: هم ثلاثة أخوة محمد وعبد الله وعمران، ليس لهم حديث مستقيم. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 212: رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما.

وهو الذي أشار بجلد مالك. اهـ.

وبه أعله الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 123.

وأيضًا في إسناده عبد الله بن شبيب الربعي، قال الذهبي في "الميزان": أخباري علامة، لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "اللسان" 3/ 270: بالغ فَضْلَكُ الرازي فقال: يحل ضربُ عنقه. اهـ.

وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها. اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 123: عبد الله بن شبيب ضعيف أيضًا. اهـ.

ص: 215

وروى الطبراني في "الكبير" 11 / رقم (11065) قال: حدثنا الحسن بن علي العمري حدثنا محمد بن حميد الرزاي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108] بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال: "ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ " فقالوا يا رسول الله: ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه. أو قال: مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو هذا".

رواه البيهقي 1/ 105 والحاكم 1/ 187 من طريق محمد بن إسحاق به بنحوه.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 212: رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. اهـ.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اهـ.

ووافقه الذهبي.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن.

قال يعقوب بن شيبة: سمعت أبا نمير يقول: إذا حدث عن من سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتى من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. اهـ.

وقال ابن المديني: ثقة لم يضعفه عندي إلا روايته عن أهل الكتاب، وكذبه سلمان التيمي ويحيى القطان. اهـ.

ص: 216

وقال أيوب بن إسحاق بن سامري: سألت أحمد فقلت له: يا أبا عبد الله إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد لا يفصل كلام ذا من ذا. أهـ.

وقال الإمام أحمد كما في "العلل" برواية المروذي عنه ص 38: كان ابن إسحاق يدلس. اهـ.

وقال ابن حجر في "طبقات المدلسين" ص 168 - 169: مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما. اهـ.

قلت: وقد وصف أيضًا بالتدليس عن أهل الكتاب.

في إسناد الطبراني محمد بن حميد بن حبان الرازي.

ضعفه البخاري والنسائي وأبو زرعة وغيرهم.

لكن تابعه محمد بن خالد بن خلي كما عند الحاكم وهو ثقة.

رابعًا: حديث أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك جميعًا. رواه ابن ماجه (355) قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، أن هذه الآية نزلت {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الأنصار! إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ " قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: "فهو ذاك فعليكموه".

ص: 217

ورواه الدارقطني 1/ 62 والحاكم 1/ 257 كلاهما من طريق عتبة بن أبي حكيم به.

قال النووي في "الخلاصة" 1/ 164: رواه البيهقي بإسناد جيد. اهـ.

وقال الحاكم 1/ 257: هذا حديث كبير صحيح في كتاب الطهارة .. وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: في قولهما نظر لأن عتبة بن أبي حكيم الهمداني وثقه مروان بن محمد الطاطري ووثقه ابن معين كما في رواية الدوري والغلابي وضعفه كما في رواية ابن أبي خيثمة.

وقال الآجري عن أبي داود: سألت يحيى بن معين عنه فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم: كان أحمد يوهنه قليلًا، قال: وسئل أبي عنه فقال: صالح. اهـ.

وقال محمد بن عوف الطائي: ضعيف. اهـ. وكذا قال النسائي.

وبه أعله الدارقطني.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 219: سنده حسن وعتبة بن أبي حكيم فيه مقال

اهـ.

وأما طلحة بن نافع القرشي فقيل: إنه لم يسمع من أبي أيوب. قال ابن أبي حاتم في "المراسيل"(359): سمعت أبي يقول: وذكر

ص: 218

حديثًا رواه عتبة بن أبي حكيم عن أبي سفيان طلحة بن نافع، قال: حدثني أبو أيوب وأنس وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديثين، قال أبي: لم يسمع أبو سفيان من أبي أيوب شيئًا. فأما جابر فإن شعبة يقول: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث، قال أبي: وأما أنس فإنه يحتمل. اهـ.

ونحو هذا نقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 5/ 24 - 25 عن علي بن المديني في "العلل الكبير".

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 123: إسناده ضعيف. اهـ.

خامسًا: حديث أبي أمامة رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 1/ 299 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن ليث عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: "ما هذا الطهور الذي قد خصصتم به في هذه الآية {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] قالوا: يا رسول الله! ما منا أحد يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته.

قال الطبراني عقبة: لا يُروَى عن أبي أمامه إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق. اهـ.

قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه يحيى بن العلاء البجلي اتهمه أحمد.

وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.

ص: 219

وقال عمرو بن علي والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ.

وسبق الكلام على ليث بن أبي سليم (1) وشهر بن حوشب (2).

سادسًا: حديث عويم بن ساعدة رواه أحمد 3/ 422 وابن خزيمه 1/ 45 والطبراني في "الصغير" كما في "مجمع البحرين" 1/ 298 كلهم من طريق أبي أويس ثنا شرحبيل بن سعد عن عويم بن ساعدة الأنصاري ثم العجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: "إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور وقال: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}. فقال لهم: "ما هذا الطهور؟ " فقالوا: ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود، وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا.

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه شرحبيل بن سعد أبو سعد الخطمي.

قال مالك: ليس بثقة. اهـ.

وقال ابن معين: ليس بشيء ضعيف. اهـ.

وقال أبو زرعة: لين. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وكذا قال الدارقطني.

وأما عويم بن ساعدة الأنصاري فهو صحابي شهد العقبة.

(1) راجع باب: صفة المضمضة.

(2)

راجع باب: تحريم المدينة.

ص: 220

وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 4/ 283: في سماعه من عويم بن ساعدة نظر؛ لأن عويمًا مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال في خلافة عمر رضي الله عنه. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 212: فيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبو رزعة ووثقه ابن حبان. اهـ.

وقد تابعه مجمع بن يعقوب بن مجمع كما عند أبي شيبه 1 / رقم (1640) بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعويم بن ساعدة: "ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ " قالوا: نغسل الأدبار.

قلت: وهو مرسل لأن مجمع بن يعقوب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

سابعًا: حديث عبد الله بن سلام رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" قال: حدثنا هارون بن سليمان ثنا زهير بن عباد ثنا سلام الطويل عن زيد العمي عن أبي عثمان الأنصاري عن ابن عمر عن عبد الله بن سلام أنه قال: يا رسول الله! إنا كنا قبلك أهل كتاب، وإنا نؤمر بغسل الغائط والبول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. "إن الله قد رضي عنكم وأثنى عليكم وأحبكم، فلا تدعوه".

قال الطبراني عقبه: لا يروى عن عبد الله بن سلام، إلا بهذا الإسناد، تفرد به زهير. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه زيدًا العمي وهو زيد بن الحواري وهو ضعيف كما سبق (1) ولأن فيه سلام بن سليم أو ابن سليمان الطويل.

(1) راجع باب. ما يقال بعد الوضوء، وباب: ما يقال إذا سمع المنادي.

ص: 221

قال أحمد: روى أحاديث منكرة. اهـ.

قال ابن معين: له أحاديث منكرة. اهـ.

وقال ابن عمار: ليس بحجة. اهـ.

وقال البخاري: تركوه. اهـ.

وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة الجوزجاني وابن خراش. وغيرهم.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 212: فيه سلام الطويل، وقد أجمعوا على ضعفه. اهـ.

وأيضًا رجح أبو زرعة المرسل. فقال ابن أبي حاتم في "العلل"(92): سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه الفريابي عن مالك بن مغول عن سيار أبي الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله عز وجل قد أحسن الثناء عليكم

" ورواه سلمة بن رجاء عن مالك بن مغول عن سيار عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: قال أبي: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن شهر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. فسمعت أبا زرعة يقول: الصحيح عندنا والله أعلم عن محمد بن عبد الله بن سلام قط، ليس فيه عن أبيه. اهـ.

* * *

ص: 222