المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

57 -

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويتُ لأنزِع خُفَّيه، فقال:"دَعْهُما فإني أدخلتُهما طاهرتين" فمسح عليهما. متفق عليه.

رواه البخاري (206) ومسلم 1/ 230 وأَبو داود (151) والنسائي 1/ 76 وابن ماجَهْ (545) وأَبو عوانة في مسنده 1/ 259 ومالك في "الموطأ" (1/ 35 - 36 والدارقطني 1/ 192 والبيهقي 1/ 58 كلهم من طريق عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه. فلما قضى حاجته قال: "أمعك ماء؟ " فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه. ثم ذهب يحسر عن ذارعيه. فضاق كُمُّ الجبة فأخرج يده من تحت الجبة. وألقى الجبة على منكبيه. وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر. فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمتُ فركعنا الركعة التي سبقتنا. هذا لفظ مسلم.

أما لفظ البخاري: قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما.

ص: 25

وللحديث طرق كثيرة.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 166: وله طرق كثيرة عن المغيرة بن شعبة، ذكر البزار؛ أنه روي عنه من نحو ستين طريقًا وذكر ابن منده منها خمسة وأربعين. اه.

وفي الباب عن أبي بكرة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وصفوان ابن عسال. وأثر عن عمر بن الخطاب وأبي أمامة:

أولًا: حديث أبي بكرة رواه ابن ماجة (556) وابن خزيمة 1/ 96 والدارقطني 1/ 204 وابن الجارود في "المنتقى"(87) والشافعي في "الأم" 1/ 32 والبغوي في "شرح السنة" 1/ 460 والبيهقي 1/ 281 كلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: حدثني المهاجر أَبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمسافر، إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءًا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة. هذا لفظ ابن ماجة.

وعند الدارقطني وغيره بلفظ: رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.

قلت: في إسناده المهاجر بن مخلد أَبو مخلد اختلف فيه. قال ابن معين: صالح. اه.

وقال أَبو حاتم: لين الحديث، ليس بذاك. وليس بالمتقن يكتب حديثه. اه.

ص: 26

وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال الساجي: صدوق معروف. اه.

فيظهر أنه لا بأس به.

وقد حسن الحديث البخاري. قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 175: سألت محمدًا؛ فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال وحديث [أبي](1) بكرة حسن. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 166: وصححه الخطابي أيضًا ونقل البيهقي أن الشافعي صححه كما في "سنن حرملة". اه.

ثاثيًا: حديث أبي هريرة رواه أحمد 2/ 358 قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن الزبير حدثنا أبان يعني ابن عبد الله البجلي حدثني مولى لأبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "وضئني" فأتيته بوضوء فاستنجَى ثم أدخل يده في التراب فمسحها ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه. فقلت: يا رسول الله رجلاك لم تغسلها! قال: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان"

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه رجلًا لم يسم وهو مولى لأبي هريرة.

وأبان أيضًا ضعيف قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. اه.

(1) وقع في الأصل "ابن" وصوابه "أبي" كما في طبعة عالم الكتب، تحقيق السامرائي ص 55.

ص: 27

وللحديث طرق عن أبي هريرة ولا يصح منها شيء فقد سئل الدارقطني في "العلل" 8/ رقم (1563) عن أحاديث رويت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين:

1 -

منها حديث جرير بن أيوب البجلي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل أحدكم قدميه طاهرتين فليمسح للمقيم يومًا وللمسافر ثلاثًا. فقال: هذا باطل عن أبي هريرة وقد قال أَبو نعيم: كان جرير يضع الحديث

2 -

وحديث يروى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة في نحو ذلك. رواه أيوب بن عتبة وعمر بن أبي خثعم وهما ضعيفان روياه عن يحيى وتابعهما معلى بن عبد الرحمن الواسطي. وكان كذابا فرواه عن عبد الحميد بن جعفر عن يحيى نحو ذلك، وزاد فيه: والخمار، ولم يذكر التوقيت.

3 -

وحديث آخر يرويه سعيد بن أبي راشد وكال ضعيفًا عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت في المسح حدث به مروان الفزاري عنه.

4 -

وحديث آخر يرويه إبراهيم بن أبي يحيى ومسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة ولا يصح عن ابن أبي ذئب.

5 -

وحديث آخر يرويه أبان بن عبد الله البجلي وكان ضعيفًا عن مولى لأبي هريرة في المسح على الخفين مرفوعًا. وأبان ضعيف. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر.

ص: 28

وكلها باطلة ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. انتهى كلام الدارقطني.

وروى ابن أبي شيبة 1/ 206 قال: حدثنا وكيع قال نا جرير عن أيوب عن أبي زرعة بن عمرو قال: رأيت جريرًا مسح على خفيه. قال: وقال أَبو زرعة قال أَبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أدخل أحدُكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثًا للمسافر ويومًا للمقيم".

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

قال الشيخ الألباني حفظه الله في "السلسلة الصحيحة" 3/ 199: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. اه.

ثالثًا: حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا سيأتي في الباب القادم. ونذكر هنا الموقوف.

رابعًا: أثر عمر رواه مالك في "الموطأ" 1/ 36 عن نافع وعبد الله ابن دينار؛ أنهما أخبراه: أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد ابن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه. فقال له سعد: سل أباك إذا قدمتَ عليه. فقدم عبد الله، فنسى أن يسأل عمر عن ذلك، حتى قدم سعد فقال: أسألتَ أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله. فقال عمر: إذا أدخلتَ رجليك في الخفين وهما طاهرتان؛ فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم. وإن جاء أحدكم من الغائط.

قلت: رجاله ثقات أخرج لهم صاحبا الصحيحين وإسناده صحيح.

ص: 29

وأصل قصه سعد بن أبي وقاص مع ابن عمر وسؤاله والده عند البخاري (202) وليس فيه ذكر "الطهارة".

خامسًا: حديث صفوان بن عسال سيأتي تخريجه برقم (60) والشاهد منه طريق البيهقي المذكور في آخر بحث الحديث.

سادسًا: أثر أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب رواه الحاوث كما في "المطالب"(100) قال: حدثنا يونس بن محمد ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري قال: إن رجلًا من أهل الشام سأل أباه أبا أمامة عن المسح على الخفين. فقال: نعم، امسح عليهما. قال الشامي: فأين قول علي رضي الله عنه؟ فقال لي أبي: أي بني ائت سعيد بن المسيب فأخبره بما قلته. قال: فأتيته. فقلت: إن أبي يقرأ عليك السلام، ويسألك عن المسح على الخفين فقال: إن أدخلتهما طاهرتين فامسح عليهما حتى تنزعهما.

قلت. إسناده ظاهره الصحة.

وروى ابن أبي شيبة 1/ رقم (1928) قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قال سعيد بن المسيب: إذا أدخلت رجليك في الخف، وهما طاهرتان، وأنت مقيم؛ كفاك إلى مثلها من الغد وللمسافر ثلاث ليال.

قلت: رجاله لا بأس بهم.

* * *

ص: 30