المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في التنزه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في التنزه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

104 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استَنزِهوا من البول؛ فإن عامَّةَ عذاب القبر منه" رواه الدارقطني وللحاكم "أكثرُ عذابِ القبر من البول" وهو صحيح الإسناد.

رواه الدارقطني 1/ 128 من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه".

قال الدارقطني: الصواب أنه مرسل.

ورواه الإمام أحمد 2/ 326 - 388 وابن ماجه (348) والدارقطني 1/ 128 والحاكم 1/ 293 كلهم من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثر عذاب القبر من البول".

وله شواهد من حديث أبي يحيى القتات. اهـ. ووافقه الذهبي.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه وله شاهد من حديث أبي يحيى القتات. اهـ. ووافقه الذهبي.

ص: 277

وسئل الدارقطني في "العلل" 8 / رقم (1518) عن حديث يروى عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أكثر عذاب القبر في البول" فقال: يرويه الأعمش. واختلف عنه، فأسنده أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه ابن فضيل فوقفه ويشبه أن يكون الموقوف أصح. اهـ.

وسأل الترمذيُّ في "العلل الكبير" 1/ 140 البخاريَّ عن هذا الحديث فقال: صحيح. اهـ.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 51: هذا إسناده صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في "الصحيحين". ثم قال: وحكى الترمذي في كتاب "العلل المفرد" عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح. اهـ.

وقال الدارقطني في "السنن" 1/ 128: صحيح. اهـ.

قلت: وشاهد أبي يحيى القتات الذي أشار إليه الحاكم هو حديث ابن عباس رواه الحاكم 1/ 293، والدارقطني 1/ 128 وعبد بن حميد كما في "المطالب" (48) والطبراني في "الكبير" 11 / رقم (11120) والبزار كما في "زوائد البزار" لابن حجر (243) كلهم من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول".

قال الدارقطني: لا بأس به. اهـ.

وصححه الذهبي أيضًا.

ص: 278

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 207: وفيه أبو يحيى القتات، وثقه يحيى بن معين في رواية وضعفه الباقون. اهـ.

ورواه الطبراني 11 / رقم (11104) من طريق عبد الله بن خراش عن العوام عن مجاهد به.

لكن في إسناده ابن خراش ضعيف واتهمه ابن عمار، وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.

* * *

105 -

وعن سُراقةَ بن مالك رضي الله عنه قال: علَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخَلاء أن نَقعُدَ على اليُسرَى ونَنصِبَ اليُمنَى.

ورواه البيهقي بسند ضعيف.

رواه البيهقي 1/ 96 من طريق عبد الله بن محمد ثنا عمرو بن على ثنا أبو عاصم عن ربيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه قال: قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء، أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى.

ورواه الطبراني في "الكبير" 7 / رقم (6605) من طريق أبي نعيم ثنا زمعة به.

قلت: فيه رجلان مبهمان وهما المدلجي ووالده.

وأيضًا محمد بن عبد الرحمن مجهول ولا نعلم له طريق غيره.

ص: 279

قال الحافظ في "التلخيص" 1/ 118: قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف. وادعى ابن الرفعة في "المطلب" أن في الباب عن أنس، فلينظر. اهـ.

قلت: وفي إسناده أيضًا زمعة بن صالح وهو ضعيف كما سبق (1).

وضعف الحديث البوصيري في "الإتحاف" ص 45 (32) فقال: هذا إسناد ضعيف. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 206: فيه رجل لم يسم. اهـ.

وتعقبه حمدي السلفي في تحقيق "المعجم الكبير" 7/ 160 فقال: بل رجلان لم يسميا. اهـ. وهو كما قال.

قال النووي في "المجموع" 2/ 92: هذا الحديث ضعيف

وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث. والله أعلم. اهـ.

* * *

106 -

وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدُكم فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثلاث مرات" رواه ابن ماجه بسند ضعيف.

رواه ابن ماجه 326 وأحمد 4/ 347 وأبو داود في "المراسيل"(4) والبيهقي 1/ 113 كلهم من طريق زمعة بن صالح عن عيسى بن

(1) راجع باب. ما جاء في التنزه من البول.

ص: 280

يزداد اليماني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات".

زاد أحمد: قال زمعة: مرة فإن ذلك يجزئ عنه.

قلت وهذا إسناد ضعيف لأن فيه ثلاث علل.

أولًا: يزداد والد عيسى اسمه يزداد -ويقال: أزداد- بن فَسَاءة قال ابن حبان في "الثقات": يزداد يقال: إن له صحبة. اهـ.

وجزم البخاري أنه ليس له صحبة. وقال أبو حاتم: حديثه مرسل كما في "الجرح والتعديل" 9/ 310 و"المراسيل" ص 238.

وقال في "العلل"(89): لا صحبة له. اهـ.

وقال ابن عدي: في التابعين. وقال ابن معين عنه: لا يعرف. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 1/ 44: قال أبو حاتم حديث أزداد مرسل. ومنهم من يدخله في المسند. وقال ابن الأثير قال البخاري: لا حجة له. اهـ.

ثانيًا: عيسى بن يزداد جهله ابن معين فقال: لا يعرف عيسى ولا أبوه. اهـ.

وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. اهـ.

وقال البخاري عنه وأبو حاتم: لا يصح حديثه ووثقه ابن حبان.

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(5338): مجهول الحال. اهـ.

ص: 281

ولما نقل ابن عبد البر في "الاستيعاب" 4/ 1589 و 2825 قول ابن معين تعقبه فقال: وهو تحامل منه. اهـ.

وتعقب الألبانيُّ حفظه الله ابنَ عبد البر فقال كما في "السلسلة الضعيفة" 4/ 124: لا وجه لهذا التعقب البتة، لا سيما وهو -أعني: ابن عبد البر- لم يعرفه إلا من الوجه الأول. فقال عقبه: لم يرو عنه غير عيسى ابنه، وهو حديث يدور على زمعة بن صالح. قال البخاري: ليس حديثه بالقائم، فإذا كان لم يرو عنه غير ابنه، وكان هذا لا يعرف كما في "الضعفاء" للذهبي أو مجهول الحال كما في "التقريب" وكان أبوه لم يصرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فأي تحامل -مع هذا- في قول ابن معين المذكور لاسيما وهو موافق لقول أبي حاتم. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(89): سمعت أبي يقول في حديث رواه زمعة عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات" قال أبي: هو عيسى بن يزداد بن فساءة وليس لأبيه صحبة ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز وهو وأبوه مجهولان. اهـ.

وقال العقيلي في "الضعفاء" 1/ 381: حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه روى عنه زمعة بن صالح ولا يصح. اهـ.

وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 307: علته أن عيسى وأباه لا يعرفان، ولا يعلم لهما غير هذا. اهـ.

ص: 282

ثالثًا: زمعة بن صالح متكلم فيه. قال البخاري عنه: يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرًا. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعه عنه فقال: لين واهي الحديث. اهـ.

وقال النسائي عنه: ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري. وقال مرة عنه: ضعيف. وقال الساجي عنه: ليس بحجة في الأحكام. اهـ.

وقد تابع زمعة على هذا الحديث زكريا بن إسحاق كما هو عند الإمام أحمد 4/ 347 لكن وإن تابعه فالحديث ما زال ضعيفًا.

وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة وابن مسعود وواثلة بن الأسقع وابن عباس وجابر:

أولًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (218) ومسلم 1/ 240 - 241 كلاهما من طريق الأعمش قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: "إنهما يُعذبان، وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا ثم قال:"لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا".

وفي رواية لمسلم: "لا يَستَنزِهُ عن البول. أو من البول".

ثانيًا: حديث أنس بن مالك رواه البخاري (219) ومسلم 1/ 236 وأحمد 3/ 191 وابن خزيمة 1/ 148 والبيهقي 2/ 412 - 413 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 13 كلهم من طريق إسحاق

ص: 283

ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.

وله طريق أخرى عن أنس ذكرتها في باب: وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد.

ثالثًا، ورابعًا، وخامسًا، وسادسًا: حديث أبي هريرة وابن مسعود وواثلة بن الأسقع وابن عباس سبق تخريجها في باب: وجوب غسل النجاسات من البول وغيره إذا حصلت في المسجد، وذكرنا جملة من الأحاديث أيضًا في باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.

سابعًا. حديث جابر رواه إسحاق كما في "المطالب العالية"(16) قال: أخبرنا النضر بن شميل ثنا أبوالعوام الباهلي عبد العزيز بن الربيع أنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير؛ فأتى على قبرين يعذب صاحباهما؛ فقال: "ما يعذبان في كبير" ثم قال: "بلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس. وأما الآخر فكان لا يتأذَّى من بوله" ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدتين؛ فكسرهما، ثم غرس صلى الله عليه وسلم كل كسرة على قبر؛ فقال:"إنه يخفف عنهما ما دامتا رطبتين" أو قال: "ما لم ييبسا". وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(735) من طريق النضر بن شميل، به.

قلت: أبو الزبير وصف بالتدليس (1) وقد عنعن. وأصل الحديث في "صحيح مسلم" 4/ 2301 - 2307 رقم (3012) من طريق عبادة

(1) راجع باب إنشاد الضالة في المسجد.

ص: 284

ابن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم.

وفيه قال: أتينا جابر

فذكر بطوله، وفيه: قال جابر: فقمت فأخذت حجرًا فكسرته، فاندلق لي. فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنًا، ثم أقبلتُ أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلتُ غُصنًا عن يميني وغصنًا عن يساري، ثم لحقته. فقلت: قد فعلت يا رسول الله! فَعمَّ ذاك؟ قال: "إني مررت بقبرين يعذبان؛ فأحببت، بشفاعتي أن يُرَفَّهَ عنهما، ما دام الغصنان رطبين".

ثامنًا: حديث أنس بن مالك رواه الدارقطني 1/ 127: قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا أحمد بن علي بن الجعد عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه".

قلت: أبو جعفر الرازي تكلم فيه لسوء حفظه، وخولف في هذا الإسناد.

قال الدارقطني عقبه: المحفوظ مرسل. اهـ. وأقره المنذري في "الترغيب" 1/ 86.

وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 310: وعلة الموصول أبو جعفر الرازي هو ضعيف لسوء حفظه، لكن رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس عن أنس به هكذا رواه جماعة عن حماد ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلًا. والمحفوظ الموصول كما قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 26: عن أبي زرعة. قلتُ -القائل الألباني-: سنده صحيح. اهـ.

ص: 285