الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ
109 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماءُ من الماء" رواه مسلم وأصله في البخاري.
رواه مسلم 1/ 269 وأحمد 3/ 36 وابن خزيمة 1/ 117 وأبو عوانه 1/ 286 من طريق شريك -يعني ابن أبي نمر- عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه؛ قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قُباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عِتبانَ، فصرخ به، فخرج يجرّ إزارَه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعجلنا الرجل". فقال عِتبانُ: يا رسول الله أرأيتَ الرجل يُعجَلُ عن امرأته ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما الماءُ من الماءِ".
ورواه مسلم أيضًا 1/ 269 وأحمد 3/ 29 وابن حبان 3/ 443 كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الماءُ من الماء".
ورواه البخاري (180) ومسلم 1/ 269 وابن ماجه (606) كلهم من طريق شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاءَ ورأسُه يَقطُر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لعلنا أعجلناك؟ " فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُعْجِلْتَ -أو قُحِطْتَ- فعليك الوضوءُ". هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم وابن ماجه (606)"فلا غُسْلَ عليك، وعليك الوضوءُ".
* * *
110 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجبَ الغُسلُ" متفق عليه. زاد مسلم "وإنْ لم يُنْزِل".
رواه البخاري (291) ومسلم 1/ 271 والنسائي 1/ 110 وأبو داود (216) وابن ماجه (610) وأحمد 2/ 234 و 393 والبيهقي 1/ 163 والدارقطني 1/ 112 والطحاوي 1/ 56 وابن الجارود (92) كلهم من طريق قتاده عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شُعبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل".
وعند مسلم 1/ 271 من طريق مطر عن الحسن به وفيه "وإن لم ينزل".
ورواه مسلم 1/ 271 والبيهقي 1/ 163 وغيرهما من طريق هشام عن حميد بن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى
قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغُسل إلا من الدَّفْقِ أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغُسل قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكُم من ذلك. فقمتُ فاستأذنتُ على عائشة فأُذِنَ لي. فقلت لها: يا أُمّاهْ! -أو يا أمَّ المؤمنين- إني أريد أن أسألك عن شيء، وأني أستحييك. فقالت: لا تَستحِي أن تسألني عما كنتَ سائلًا عنه أُمَّكَ التي وَلَدَتْكَ؛ فإنما أنا أُمّكَ. قلت: فما يُوجبُ الغُسلَ؟ قالت: على الخبير سقطتَ. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ومس الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغُسلُ".
ورواه النسائي 1/ 111 من طريق أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(80): سألت أبا زرعة عن حديث رواه ابن شرحبيل عن عيسى بن يونس عن أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قعد بين شُعَبِها الأربعِ واجتهد فقد وجب الغُسل". قال أبي: هذا خطأ إنما هو: أشعث عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لأبي: ممن الخطأ؟ قال: من أحدهما إما من ابن شرحبيل وإما من عيسى. وقال أبو زرعة: لا أحفظ حديث أشعث إلا هكذا. قلت: فيمكنك أن تقول: خطأ؟ قال: لا. روى قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وذكر الدارقطني في "العلل" 8 / رقم (1556) الاختلاف في إسناده. وفي سماع الحسن من أبي هريرة.
ونقله عنه ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 367 ثم قال: وما ذكره من سماع الحسن من أبي هريرة مختلف فيه وقد صح روايته لهذا الحديث عن أبي رافع عن أبي هريرة. اهـ.
وفي الباب عن عثمان بن عفان وأُبي بن كعب وأبي أيوب ورافع بن خديج وعائشة ومعاذ بن جبل وأثر عن زيد بن ثابت:
أولًا: حديث عثمان بن عفان رواه البخاري (179) و (292) ومسلم 1/ 270 كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة؛ أن عطاء بن يسار أخبره، أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال. قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذَكَرَه. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زاد البخاري: فسألتُ عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوّام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 397: الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ، والجواب عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته
…
وأما
كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثيه. اهـ.
ثانيًا: حديث أُبي بن كعب رواه البخاري (293) ومسلم 1/ 270 وأحمد 5/ 113 - 114 والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 54 وعبد الرزاق (957 - 958) والبيهقي 1/ 164 كلهم من طريق هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرني أبو أيوبَ قال: أخبرني أُبيُّ بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهلَه ثم لا يُنزل قال: "يغسل ذَكَرَه ويتوضأُ".
ورواه أبو داود (214) قال: حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو -يعني ابن الحارث- عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضَى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أُبيَّ بن كعب أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغُسل ونهى عن ذلك.
قال أبو داود: يعني الماءَ من الماءِ.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهره الصحة وشيخ ابن شهاب يظهر أنه أبو حازم سلمة بن دينار وهو ثقة. قال ابن خزيمة 1/ 114: وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمه بن دينار. لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن مسلم بن الحجاج وقال: حدثنا أبو جعفر الحمال
…
اهـ.
ولما ذكر ابن رجب في "شرحه للبخاري" 1/ 382 إسناد الزهري أخبرني سهل به، ذكر الخلاف في سماع الزهري من سهل ثم قال: وبتقدير أن يكون ذلك محفوظًا. فقد أخبر الزهري أن هذا الذي حدثه يرضاه وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره وقد قيل إنه أبو حازم الزاهد وهو ثقة جليل
…
اهـ.
ورواه أبو جاود (215) قال: حدثنا مهران البزار الرازي ثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
قلت: رجال هذا الإسناد أيضًا ثقات ويظهر أن الحديث صحيح.
فقد أخرجه الترمذي (110) وابن ماجه (609) وأحمد 5/ 115 وابن خزيمة 1/ 112 والشافعي كما في "مسنده"(1421) كلهم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمسة عشر سنة في زمانه حدثني أبي بن كعب:
…
فذكر بنحوه.
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 143: جزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل. اهـ. وكذا قال ابن حزم.
لكن يرد عليه ما رواه ابن خزيمة 1/ 113 من طريق محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري قال أخبرني سهل بن سعد بنحوه.
لكن قال ابن خزيمة عقبه: في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر، أعني قوله: أخبرني سهل بن سعد، وأهاب أن يكون هذا وهمًا من محمد بن جعفر أو ممن دونه؛ لأن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث عن الزهري قال: أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 397: قال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري: كذا قال وكأنه لم يطلع على علته. فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. اهـ.
وقال ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 381: قيل: إنه وهم في ذلك
…
اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 143: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم. لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل، وكذا أخرجه بقي من مخلد في "مسنده" عن أبي كريب عن ابن المبارك. قال ابن حبان: يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل ثم لقي سهلًا فحدثه أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم
…
اهـ.
والحديث صححه الدارقطني 1/ 26: ولما ذكر أبو حاتم في "العلل"(114): حديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد "الماء من
الماء" قال: هو منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد عن أُبَيَّ بن كعب
…
اهـ.
ثالثًا: حديث أبي أيوب رواه النسائي 1/ 115 قال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماء من الماء".
ورواه ابن ماجه (607) قال: حدثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان بن عيينة به.
قلت: عبد الرحمن بن السائب لم أجد من وثقه غير ابن حبان ورمز له الحافظ في "التقريب"(3870) بأنه: مقبول. اهـ.
ونقل ابن رجب في "شرحه للبخاري" 1/ 389 عن يحيى القطان أنه سئل عن هذا الحديث فقال: نهاني عبد الرحمن -يعني ابن مهدي- عنه. اهـ.
ومثل حاله أيضًا عبد الرحمن بن سعاد. قال الدارقطني أثناء كلامه على حديث عثمان وأبي كعب كما في "العلل" 3/ 32 - 33: في حديث حسين المعلم عن يحيى قال أبو سلمة: وأخبرني عروة أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموضع وهم؛ لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك: هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب. اهـ. كما سبق تخريجه.
رابعًا: حديث رافع بن خديج رواه أحمد 4/ 143 قال: حدثنا قتيبه بن سعيد قال: ثنا رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت، وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته: أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عليك الماء من الماء". قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف كما سبق في أول كتاب الطهارة (1).
وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 264.
وحسنه الحازمي في "الاعتبار" ص 122، وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 84 فقال: وهذا فيه نظر؛ فإن رشدين بن سعد أكثر الناس على ضعفه. وبعض ولد رافع مجهول العين والحال. وحديث يشتمل سنده على ضعيف ومجهول كيف يكون حسنًا. وقال الشيخ تقي الدين: وقد وقع لي تسمية ولد رافع في أصل سماع الحافظ السلفي، وساق الشيخ سنده إلى رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب عن سهل بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج. اهـ.
(1) راجع باب: الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا ما غير.
وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 266 أن الطبراني رواه في "الكبير" عن سهل بن رافع عن أبيه
…
اهـ.
خامسًا: حديث عائشة رواه مسلم 1/ 271 من طريق هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغُسل إلا من الدَّفْقِ أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغُسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فأستأذنت على عائشة، فأذُن لي. فقلت لها: يا أُمّاه -أو يا أم المؤمنين- أني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمَّكَ التي وَلَدَتْكَ فإنما أنا أمك.
قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل".
قال ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 368: ولم يخرج البخاري حديث عائشة وقد خرجه مسلم من رواية هشام بن حسان
…
وقد عجب أحمد من هذا الحديث وأن يكون حميد بن هلال حدث به بهذا الإسناد. وقال الدارقطني: صحيح غريب؛ تفرد به هشام بن حسان عن حميد. اهـ.
وروى مسلم 1/ 272 من طريق أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نَغتسل".
ونقل ابن رجب في "شرحه للبخاري" 1/ 369 عن الدارقطني أنه قال: لم يختلف عن أبي الزبير في رفع الحديث
…
اهـ.
وروى الدارقطني 1/ 127 وابن حبان كما في "الإحسان" 2/ 254 وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص 453 كلهم من طريق الحسين بن عمران حدثني الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع فلا يُنزِل؟ فقال: تُرِكَ وعلى الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبلَ فتح مكة؛ ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناسَ بالغسل.
قلت: الحسين بن عمران الجهني تكلم في روايته عن الزهري.
ولهذا قال الحازمي في "الاعتبار" ص 122: هذا حديث صححه ابن حبان غير أن الحسين بن عمران كثيرًا ما يأتي عن الزهري بمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أهل الحديث. اهـ.
وذكر العقيلي حديثه في الغسل إذا لم ينزل، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يتابع على حديثه. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 207 وقال الجعبري في "رسوخ الأخبار" ص 207: لا يضرّ ما قيل في الحسين بن عمران لأنه مرجوح. اهـ.
وقال الحافظ في "التقريب"(1338): صدوق. يهم. اهـ.
وروى ابن الجارود (93) والطحاوي 1/ 55 والبيهقي 1/ 164 وابن حبان 3/ 451 كلهم من طريق الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: عن عائشة أنها سئلت عن الرجل الذي يجامع، فلا ينزل الماء؟ قالت: فعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعًا.
قلت: رجاله لا بأس بهم.
ورواه عن الأوزاعي عبد الله بن كثير الدمشقي وبشر بن بكر والوليد بن يزيد.
ووقع عند الشافعي في "الأم " 1/ 36 عن الثقة عن الأوزاعي به لكن قال: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد.
قال البيهقي في "المعرفة" 1/ 414: هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك ورواه المزني عن الشافعي. فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم فذكره بلا شك. اهـ.
ورواه الترمذي (108) وأحمد 6/ 161 وابن حبان 3/ 452 كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل، فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.
قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 121: سنده صحيح، وقد أعل بما يقدح لا سيما وله الطرق الأخرى اهـ.
وقال أيضًا في "السلسلة الصحيحة" 3/ 360: سند صحيح. اهـ.
ورواه أحمد 6/ 47، 112 والترمذي (109) والطحاوي من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة بمثله مرفوعًا.
قال الترمذي 1/ 124: حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 142 - 143: صححه ابن حبان وابن القطان وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد، سمعت في هذا الباب شيئًا؟ فقال: لا، وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي ولا يخلو الجواب عن نظر
…
اهـ.
ورواه أحمد 6/ 239 من طريق عبد الله بن أبي رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة بنحوه.
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 3/ 259: رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد العزيز بن النعمان فهو مجهول. اهـ.
سادسًا: حديث معاذ رواه الطبراني في "الكبير" 20/ 99 (194) من طرق عن: إسماعيل بن عياش حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ مرفوعًا: "إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل". اهـ.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 266: إسناده حسن. اهـ.
قلت: في إسناده انقطاع؛ لأن عبد الرحمن بن عائذ لم يلق معاذًا كما قال أبو زرعة فيما نقله عنه العلائي في "جامع التحصيل" ص 233 وسبق الكلام على هذه العلة.
سابعًا: أثر زيد بن ثابت وأُبي بن كعب رواه مالك في "الموطأ" 1/ 47 عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان؛ أن محمود بن لبيدٍ الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بن كعب، كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيّ بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. وهذا دليل صريح على النسخ. قال الشافعي كما في "اختلاف الحديث" ص 90: فيه دلالة على أنه سمع "الماء من الماء" ولم يسمع خلافه. ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه. اهـ. نحو هذا قال الحازمي.