الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة
124 -
وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسِلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءَ واحدٍ تَختلِفُ أيدينا فيه من الجنابة.
متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي.
رواه البخاري (250) و (263) ومسلم 1/ 255 وابن ماجه (376) والنسائي 1/ 57 والدارمي 1/ 157 وأحمد 6/ 127 و 173 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 24 والبيهقي 1/ 187 وعبد الرزاق 1/ 267 كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء -هو الفرق- من الجنابة. واللفظ لمسلم.
وله أيضًا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح، وهو الفرق، وكنت أغتسل منه أنا وهو في الإناء الواحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
وللحديث طرق عن عائشة نذكر منها:
1 -
حديث الأسود عنها وواه البخاري (299) وأبو داود (77) وأحمد 6/ 189 - 191 وأبو عوانة 1/ 309 كلهم من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة به قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب.
2 -
القاسم بن محمد عنها رواه البخاري (261) ومسلم 1/ 256 وأبو عوانة 1/ 284 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 26
كلهم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة.
ورواه أبو عوانة 1/ 284 وابن حبان (1111) من طريق ابن وهب قال: أخبرني أفلح بن حميد أنه سمع القاسم به وفيه: تختلف أيدينا فيه وتلتقي.
قلت: وإسناده قوي لكن قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 373: ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول سمععت عائشة
…
فذكره وزاد فيه "تلتقي" بعد قولها: "تختلف أيدينا فيه" وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح: تختلف فيه أيدينا، يعني حتى تلتقي. وللبيهقي من طريقه: تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي، وهذا يشعر بأن قولها:"وتلتقي" مدرج. وسيأتي في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها: كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا، فلعل الراوي قال: وتلتقي، بالمعني. اهـ.
3 -
معاذة عنها رواه مسلم 1/ 257 وأبو عوانة 1/ 233 وأحمد 6/ 103 كلهم من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن معاذة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه، واحدٍ. فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان.
وسبق ذكر أحاديث الباب في باب: ما جاء في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.