الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان
97 -
وعن سلمانَ رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبلَ القِبلَةَ بغائط أو بول، أو أن نَستنجِيَ باليمين، أو أن نستَنجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستَنجِيَ برَجِيع أو عَظْمٍ. رواه مسلم.
رواه مسلم 1/ 223 وأحمد 5/ 439 وأبو داود (7) والترمذي (16) وابن ماجه (3116) والبيهقي 1/ 91 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 123 كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال: قيل له: قد علَّمكم نبيُّكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخِراءة. قال، فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القِبلةَ لغائط أو بول، أو أر نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذا لفظ مسلم.
وعند ابن ماجه: قال له بعض المشركين، وهم يستهزئون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم
…
فذكره.
قال الترمذي 1/ 27: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح. اهـ.
* * *
98 -
وللسبعة من حديث أبي أيوبَ رضي الله عنه: "لا تَستَقبِلوا القِبلَةَ ولا تَستَدبِروها بغائطٍ ولا بولٍ، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا".
رواه البخاري (394) ومسلم 1/ 224 وأبو داود (9) والترمذي (8) والنسائي 1/ 23 وابن ماجه (318) وأحمد 5/ 416 - 417 والبيهقي 1/ 91 وأبو عوانة 1/ 199 والبغوي (174) والطحاوي 4/ 232 وابن حبان 4/ 263 كلهم من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتُم الغائطَ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا".
قال: أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضَ قد بُنِيَت قِبَلَ القِبلَةِ فننحرفُ عنها ونستغفرُ الله.
قال الترمذي 1/ 20: حديث أبي أيوب، أحسن شيء في هذا الباب والأصح. اهـ.
فائدة:
أبو أيوب اسمه خالد بن زيد، وقد رُوي عنه من طرق، وما ذكرنا هو أصحها.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(66): سمعت أبي وذكر حديثًا رواه إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها". قال
أبي هكذا بيده، وهو خطأ، الصحيح عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث ابن أبي جزء الزبيدي وأبي سعيد الخدري وجابر والحضرمي:
أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (145) ومسلم 1/ 224 وأبو داود (12) وابن ماجه (322) والنسائي 1/ 23 كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد، وعبد الله بن عمر مسند ظهرَه إلى القبلة، فلما قضيتُ صلاتي انصرفتُ إليه من شِقِّي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدتَ للحاجة تكونُ لك، فلا تقعُدْ مُستقبِلَ القِبلَةِ ولا بيتِ المقدسِ. قال عبد الله: ولقد رَقيت على ظهر بيت، فرأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا على لَبِنَتَينِ مستقبلًا بيت المقدس لحاجته. هذا اللفظ لمسلم.
وروي أبو داود (11) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: لرأيت ابنَ عمر أناخ راحلتَهُ مُستقبِلَ القِبلَةِ، ثم جلس يبول إليها، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهِيَ عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القِبلةِ شيء يستُرُكَ فلا بأس.
ورواه الحاكم 1/ 256 والبيهقي 1/ 92 كلاهما من طريق الحسن به.
قلت: رجاله لا بأس بهم، والحسن بن ذكوان البصري: صدوق يخطئ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 298: إسناده لا بأس به. اهـ.
وقد حسنه الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 1/ 100.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه مسلم 1/ 224 - 225 من طريق روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدُكم على حاجته فلا يستقبلِ القِبلَةَ ولا يَستدبِرْها".
وله طريق آخر يأتي في باب ما جاء في الاستجمار.
ثالثًا: حديث عائشة رواه أحمد 6/ 157 و 248 وابن ماجه (324) كلاهما من طريق خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قالت: ذُكِرَ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة. فقال: "أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة".
قلت: خالد بن أبي الصلت لم أجد من وثقه غير ابن حبان.
وقال الذهبي في "الميزان" 1/ 632: لا يكاد يعرف. اهـ.
ولم يورد فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا. كما في "الجرح والتعديل" 1/ 632.
وبه أعله عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 1/ 129 فقال: ضعيف. اهـ.
وقال: ابن حزم: هو مجهول. اهـ.
وتعقبه ابن مُفَوَّز كما في "التهذيب" 3/ 85 فقال: مشهور بالرواية، معروف بحمل العلم، ولكن حديثه معلول. اهـ. من جهة السند والمتن.
وقد تعقب الألباني كلامَ ابن مُفَوَّز فقال في "السلسلة الضعيفة" 2/ 356: قلت: وهذا القدر من الوصف لا يقتضي أن يكون الموصوف ثقة. اهـ.
والصواب في سنده أن من قال فيه عن عراك سمعت عائشة مرفوعًا وهم، وأن الصواب في متنه أنه بلفظ: أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا يستقبل القبلة.
وذكر البخاري خالد بن أبي الصلت في "التاريخ الكبير" 3/ 155 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأشار إلى أنه معلول فقال: خالد ابن أبي الصلت عامل عمر بن عبد العزيز عن عمر بن العزيز وعراك مرسل
…
ثم قال. قال موسى حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت: كنا عند عمر بن عبد العزيز. فقال عراك بن مالك: سمعتُ عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حولوا مقعدي إلى القبلة- بفرجه" وقال موسى: حدثنا وهيب عن خالد عن رجل أن عراكًا حدث عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن بكير:
حدثني عن بكر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة: أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة. وهذا أصح. اهـ.
وذكر أبو حاتم نحو قول البخاري.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 91: سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطرابا والصحيح عن عائشة قولها. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 91: قال أحمد: أحسن ما رُوي في الرخصة حديث عراك وإن كان مرسلًا. فإن مخرجه حسن، سماه مرسلًا لأن عراكًا لم يسمع من عائشة، وقد روى أحمد والدارقطني في بعض طرق هذا الحديث. أن عراكًا قال: حدثتني عائشة، وهو يدل على سماعه منها، ويقوي ذلك أن مسلمًا أخرج في "صحيحه": حدثنا عراك عن عائشة، والمراسيل والمنقطعات ليست من شروط الصحيح، وقد سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث. فقال:
…
اهـ.
ولهذا قال النووي في "المجموع" 2/ 78: إسناده حسن لكن أشار البخاري في "تاريخه" إلى أنه معلول. اهـ.
وقال في "شرحه على صحيح مسلم" 3/ 154: رواه أحمد بن حنبل في "مسنده" وابن ماجه وإسناده حسن. اهـ.
وقال في "الخلاصة" 1/ 153: رواه أحمد وابن ماجه وإسناده جيد. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 3/ 85: قال إبراهيم بن الحارث: أنكر أحمد قول من قال عن عراك سمعت عائشة. قال:
عراك! من أين سمع عائشة؟ وقال أبو طالب عن أحمد: إنما هو عراك عن عروة عن عائشة، ولم يسمع عراك منها. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل"(606): كتب إليَّ علي بن أبي طاهر نا أحمد بن محمد بن هاني سمعتُ أبا عبد الله وذكر حديث خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"حولوا مقعدي إلى القبلة" فقال: مرسل. فقلت له: عراك بن مالك قال: سمعت عائشة رضي الله عنها فأنكره، وقال: عراك بن مالك! مِن أين سمع عائشة؟ ماله ولعائشة
…
اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(50): سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك قال: سمعت عائشة تقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قومًا يكرهون استقبال القبلة بالغائط فقال: "حولوا مقعدي إلى القبلة" قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف. وهذا أشبه. اهـ.
وقال الألباني حفظه الله كما في "السلسلة الضعيفة" 2/ 354: هذا سند ضعيف فيه علل كثيرة:
الأولى: الاختلاف على حماد بن سلمة.
الثانية: الاختلاف على خالد الخداء وهو ابن مهران.
الثالثة: جهالة خالد بن أبي الصلت.
الرابعة: مخالفته للثقة.
الخامسة: الانقطاع بين عراك وعائشة.
السادسة: النكارة في المتن
…
اهـ. ثم ذكر الألباني حفظه الله كل علة مفصلة. فأطال الكلام وأفاد.
وقال ابن حزم في "المحلى" 1/ 196: حديث ساقط، وخالد بن أبي الصلت لا يُدرَي من هو؟ .
رابعًا: حديث معقل بن أبي معقل رواه أبو داود (10) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب قال ثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط.
قال النووي في "المجموع" 2/ 80: إسناده جيد، ولم يضعفه أبو داود. اهـ.
وقال في "الخلاصة" 1/ 422 - 423: رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ.
قلت: أبو زيد مولى بني ثعلبة قيل: اسمه الوليد. قال ابن المديني: مجهول. اهـ.
وكذا قال الحافظ في "التقريب".
ولهذا قال الحافظ في "الفتح" 1/ 246: حديث ضعيف. لأن فيه راويًا مجهولًا. اهـ.
خامسًا: حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ورواه ابن ماجه (317) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري أنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة" وأنا أول من حدث الناس بذلك.
ورواه أحمد 4/ 190 - 191 من طريق يونس بن محمد وحجاج عن ليث به.
قلت: رجاله ثقات وإسناده صحيح.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 46: إسناده صحيح، وحكم بصحته ابن حبان والحاكم وأبو ذر الهروي وغيرهم ولا أعرف له علة. اهـ.
وقال ابن رجب في "شرح العلل" 1/ 424: انفرد ابن لهيعة، فرواه عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك، وهذا اللفظ خطأ تفرد به ابن لهيعة وخالف رواية الناس كلهم. اهـ.
سادسًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجه (320) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، حدثني أبو سعيد الخدري: أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول.
ورواه أيضًا ابن ماجه (321) من طريق ابن لهيعة به بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائمًا، وأن أبول مستقبل القبلة.
قلت: مدار الإسنادين على ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (1).
سابعًا: حديث جابر رواه أبو داود (13) الترمذي (9) وابن ماجه (325) وأحمد 3/ 360 وابن خزيمة 1/ 34 والحاكم 1/ 257 كلهم من طريق محمد بن إسحاق أنه حدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. فرأيته، قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، وصرح ابن إسحاق بالتحديث.
قال الحاكم 1/ 257: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي 1/ 21: حديث حسن غريب. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 114: صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، وحسنه هو والبزار وصححه أيضًا ابن السكن، وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبد البر، بأبان بن صالح، ووهم في ذلك، فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول، فغلط. اهـ.
(1) راجع باب: نجاسة دم الحيض.
ورواه الترمذي في "العلل" 1/ 86 - 87 من طريق جرير عن محمد بن إسحاق به. ثم قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. اهـ.
وروي عن جابر عن أبي قتادة وفيه نظر. قال الدارقطني في "العلل" 6 / رقم (1047): كذلك يقول ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة. وليس بمحفوظ. والحديث مشهور عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل. اهـ.
ثامنا: حديث الحضرمي رواه أبو يعلى كما في "المطالب"(38) قال حدثنا القواريري ثنا يوسف بن خالد حدثني عمرو بن سفيان بن أبي البكرات عن محفوظ بن علقمة عن الحضرمي -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا لقي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه عن الغائط. فقال: "لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها إذا استنجيت". قال: يا رسول الله كيف أصنع؟ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " اعترض بحجرين وضم الثالث".
قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه يوسف بن خالد متروك وشيخه مجهول.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(125): سألت أبا زرعة عن حديث رواه عبيد الله القواريري
…
فذكر الحديث بإسناده. ثم قال: فقلت لأبي زرعة: محفوظ ما حاله؟ قال: لا بأس به، ولكن الشأن في يوسف، كان يحيى بن معين يقول: يكذب. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": يوسف متروك، وبهذا الإسناد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بيمينه وأخرجه ابن قانع في ترجمة حضرمي بن عامر الأسدي. مقتصرًا على الثاني وزاد ولا تستقبل الريح. اهـ.
* * *
99 -
وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال "من أتى الغائطَ فليستَتِرْ" رواه أبو داود.
قلت: لم أجده عن عائشة لا عند أبي داود ولا غيره، ولا أظنه إلا تصحيفًا أو وهمًا فيظهر أنه من مسند أبي هريرة كما ذكره الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 113.
وقال الصنعاني في "السبل" 1/ 165: هذا الحديث في "السنن" نسبه إلى أبي هريرة وكذلك في "التلخيص". اهـ.
قلت: وحديث أبي هريرة رواه أحمد 2/ 371 وأبو داود (35) وابن ماجه (337) والبيهقي 1/ 94 كلهم من طريق ثور بن يزيد عن حصين الحميري -الحصين الحبراني، عند أبي داود- عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن
أتى الغائط فليستتر؛ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبِرْهُ؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".
قال أبو داود 1/ 56: رواه أبو عاصم عن ثور قال: "حصين الحميري" ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال: "أبو سعيد (1) الخير" قال أبو داود: أبو سعيد (1) الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
قلت: أبو سعيد هذا اختلف في اسمه فقيل أبو سعيد الخير كما هو عند ابن ماجه، وقيل: أبو سعد الخير كما هو عند أحمد اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 113: مداره على أبي سعد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي (2)، ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراني. وهو مجهول، قال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات". وذكر الدارقطني الاختلاف في "العلل". اهـ.
(1) وفي بعض طبعات "سنن أبي داود" ورد في الموضعين أبو سعد، كما في الطبعة التي حققها محمد عوامة 1/ 164 - 165 (36)، والطبعة التي صححها عادل مرشد (35)، وانظر "تهذيب الكمال" 33/ 353 (7394)، و"التقريب"(8126) و (8127).
(2)
ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 816، الترجمة (2973) طبعة دار الأعلام 1423 هـ.
وأيضًا الراوي عنه حصين الحميري ويقال الحبراني: مجهول. اهـ.
قال الذهبي: لا يعرف. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" 1393: مجهول. اهـ.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
سبق ذكر أحاديث الباب في باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة.
* * *