الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة
115 -
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غسْلُ يومِ الجُمعةِ واجبٌ على كلِّ مُحتَلِم" أخرجه السبعة.
رواه البخاري (879) ومسلم 2/ 580 وأحمد 3/ 6 و 60 وأبو داود (341) والنسائي 3/ 93 وابن ماجه (1089) وأحمد 3/ 60 وابن خزيمة 3/ 122 والبيهقي 1/ 294 والطحاوي 1/ 116 والبيهقي 1/ 294 و 3/ 188 والدارمي 1/ 361 كلهم من طريق صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الغُسلُ يومَ الجمعةِ واجبٌ على كل محتلم".
ورواه البخاري (880) وأبو داود (344) وابن خزيمة 3/ 124 كلهم من طريق أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسلُ يومَ الجمعة واجبٌ على كل محتلم، وأن يَستَنَّ، وأن يمسَّ طيبا إنْ وَجَدَ" قال عمرو: أما الغُسل فأشهد أنه واحب، وأما الاستنان فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكنْ هكذا في الحديث، قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يُسَمَّ أبو بكر هذا، رواه عنه بُكَير بن الأشجِّ، وسعيدُ بن أبي هلالٍ وعِدَّةٌ. وكان محمد بن المنكدر يُكنَى بأبي بكر وأبي عبد الله. اهـ. هذا اللفظ للبخاري.
ورواه مسلم 2/ 581 وأبو داود (344) والنسائي 3/ 92 والبيهقي 3/ 242 كلهم من طريق أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"غُسل يومِ الجمعة على كل مُحتَلمٍ، وسواكٌ، ويَمسُّ من الطيب ما قَدَرَ عليه".
قلت: يظهر أن عمرو بن سُلَيم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد ثم لقي أبا سعيد الخدري فسمع منه.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 365: والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد، والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر، لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب ولم يوصف بالتدليس. اهـ.
وسئل الدارقطني في "العلل"(2270) عن حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "الغسل واجب على كل محتلم". فقال: حدث به بعض الناس وهو محمد بن سيرين صقر -ليس بمشهور- عن حمران بن عمر عن إسحاق الطباع عن مالك. فقال: عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد. وهو حديث صحيح رواه عن صفوان جماعةٌ مع مالك بن أنس منهم سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن صفوان بن سُليم عن عطاء
…
ثم قال: والصحيح من ذلك قول من قال: عن صفوان سُلَيم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وفي الباب عن ابن عمر وعمر بن الخطاب وأبي هريرة والبراء بن عازب وجابر وحفصة وأثر عن أبي هريرة:
أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (877) ومسلم 2/ 579 ومالك في "الموطأ" 1/ 102 والنسائي 1/ 93 وابن ماجه (1088) وأحمد 2/ 64 والدارمي 1/ 61 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 115 والبيهقي 1/ 393 كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم الجمعه فليغتسل".
وله طرق أخرى عن ابن عمر.
فقد رواه البخاري (894) ومسلم 2/ 579 والترمذي (492) وأحمد 2/ 9 و 37 وابن الجارود (283) والبيهقي 1/ 293 و 3/ 188 وابن خزيمة (1749) كلهم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه ابن عمر بمثله مرفوعًا.
ورواه أحمد 2/ 53، 57 والطحاوي 1/ 115 كلاهما من طريق أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر بنحوه.
ورواه أحمد 2/ 115 والطحاوي 1/ 115 كلاهما من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب ونافع عن ابن عمر بنحوه.
وروى ابن حبان 4/ 24 وأحمد 2/ 75 والحميدي (609) كلهم من طريق ابن دينار عن ابن عمر بنحوه.
وروى ابن حبان 4/ 33 من طريق هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله حقًّا على كل مسلم أبي يغتسل كل سبعة أيام يومًا، فإن كان له طيب مسه".
وقد روي عن نافع عن أبي هريرة ولا يصح قال الدارقطني في "العلل" 11 / رقم (193) لما سئل عن حديث نافع عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى الجمعة فليغتسل" فقال: يرويه هديل بن بلال عن نافع عن أبي هريرة، ووهم فيه. والصحيح عن نافع عن ابن عمر. كذلك رواه أيوب ومالك وعبيد الله بن عمر وغيرهم من الحفاظ. اهـ.
ثانيًا: حديث عمر بن الخطاب رواه البخاري (878) ومسلم 2/ 580 ومالك في "الموطأ" 1/ 101 كلهم من طريق الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب بالناس يوم الجمعة. إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أيةُ ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم. فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء. فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضًا وقد علمت أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغُسل.
ورواه مالك في "الموطأ" 1/ 101 عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه دخل رجل
…
فذكر القصة. والرجل هو عثمان كما تفسره الروايات الأخرى.
وبه جزم ابن الجوزي في "التحقيق"(292).
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 10/ 68 - 69: هكذا رواه أكثر رواة "الموطأ" عن مالك مرسلًا عن ابن شهاب عن سالم. لم يقولوا: عن أبيه. ووصله عن مالك روح بن عبادة وجويرية بن أسماء
وإبراهيم بن طهمان وعثمان بن الحكم الجذامي وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وعبد الوهاب بن عطاء ويحيى بن مالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي والوليد بن مسلم وعبد العزيز بن عمران ومحمد بن عمر الواقدي وإسحاق بن إبراهيم الحنيني والقعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه؛ فرووه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه
…
اهـ.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 270: حدثنا قتيبه نا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى الجمعة فليغتسل" قال ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث، أي الروايتين أصح؟ فقال: كلاهما صحيح. اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 359 عن الدارقطني أنه قال: رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج "الموطأ" موصولًا عنهم. اهـ.
وذكر الدارقطني الاختلاف على ابن عمر كما في "العلل" 2 / رقم (99).
ورواه البخاري (882) ومسلم 2/ 580 وأبو داود (340) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان
…
فذكره.
ثالثًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (896 - 897) ومسلم 2/ 582 كلاهما من طريق وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كلِّ سبعة أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسده".
وعند البخاري زيادة في أوله: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أُوتوا الكتابَ من قَبلنا، وأُوتيناه من بعدهم. فهذا اليومُ الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدًا لليهود وبعد غد للنصارى".
وقد ورود التعيين بأنه يوم الجمعة في حديث جابر كما سيأتي وله طريق آخر ذكره الدارقطني في "العلل" 9 / رقم (1983) وبين الاختلاف فيه.
وروى ابن أبي شيبة 2/ 93 وأحمد 2/ 229 كلاهما من طريق هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة. وعند أحمد بلفظ: أوصاني خليلي بثلاث. قال هشيم: فلا أدعهن حتى أموت: بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة.
قلت: إسناده ظاهره الصحة وتابع هشيمَ إسماعيلُ بن إبراهيم كما عند أحمد.
رابعًا: حديث البراء بن عازب رواه الترمذي (528) قال: حدثنا علي بن الحسن الكوفي حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن
عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإلن لم يجد فالماء له طيب".
قلت: إسناد ضعيف لأن فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كما سبق (1).
وأيضًا: إسماعيل بن إبراهيم الأحول التيمي ضعفه أبو حاتم وابن المديني وابن نمير والبخاري والترمذي والنسائي ومسلم وابن حبان وأبو أحمد الحاكم وأبو داود.
لكنه قد توبع فقد رواه الترمذي (529) قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد به ورواه أحمد 4/ 282 من طريق هشيم به.
قال الترمذي عقبه: حديث البراء حديث حسن، ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث. اهـ.
خامسًا: حديث جابر رواه النسائي 3/ 93 قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يومٍ، وهو يوم الجمعة".
(1) راجع باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء، وباب عدد التكبيرات على الجنازة.
قلت: رجاله لا بأس بهم.
قال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 1/ 173: رجاله ثقات رجال مسلم إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ولكن لا بأس به في الشواهد. اهـ.
ورواه أحمد 3/ 304 والطحاوي 1/ 116 وابن حبان 4/ 21 كلهم من طريق دواد بن أبي هند به.
لكن قال ابن أبي حاتم في "العلل"(49) سألت أبي عن حديث رواه داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعة واجب كل سبعة أيام" قال أبي: هذا خطأ. إنما هو على ما رواه الثقات عن أبي الزبير عن طاووس عن أبي هريرة موقوف. اهـ.
سادسًا: حديث حفصة رواه أبو داود (342) والنسائي 3/ 89 وابن خزيمة (721) وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 322 والطحاوي 1/ 116 وابن الجارود في "المنتقى"(287) والبيهقي 3/ 172 و 187 والطبراني في "الكبير" 23/ 195 كلهم من طريق المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على كل محتلم رواحٌ إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسلُ".
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. قال أبو نعيم غريب من حديث بكير لم يروه إلا المفضل عن عياش. اهـ.
قلت: وهو ثقة فاضل.
ورواه ابن خزيمة 3/ 126 وابن حبان 4/ 27 كلاهما من طريق زيد بن الحباب قال: حدثني عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل".
قلت: عثمان بن واقد بن محمد العمري، قال: عبد الله بن أحمد: لا أرى به بأسًا. اهـ.
وقال ابن معين: ثقة. اهـ.
وقال الدارقطني: ليس به بأس. اهـ.
ونقل الآجري عن أبي داود: ضعيف. قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة. فقال: هو ضعيف حدث بحديث "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل". ولا نعلم أحدًا قال هذا غيره
…
اهـ.
قلت: وباقي رجاله لا بأس بهم، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 358 وعزاه أيضًا إلى أبي عوانة ثم قال: ورجاله ثقات، لكن قال البزار أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. اهـ.
سابعًا: أثر أبي هريرة رواه مالك في "الموطأ" 1/ 101 عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة؛ أنه كان يقول: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة".
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهره الصحة.