المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

87 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دَخلَ الخَلاءَ، وضع خاتَمَه. أخرجه الأربعة وهو معلول.

رواه النسائي 8/ 178 والترمذي (1746) وأبو داود (19) وابن ماجه (303) وابن حبان 4/ 260 وفي "الموارد"(125) والبيهقي 1/ 94 كلهم من طريق همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، وضع خاتمه.

وعند الترمذي: نزع خاتمه.

قلت: رجاله ثقات غير ابن جريج وهو مدلس. وقد عنعن.

قال الترمذى 6/ 63: حديث حسن صحيح غريب. اه.

وضعفه أبو داود حيث قال 1/ 52: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق ثم ألقاه (1). والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. اه.

(1) ورد بنحوه عند البخاري (5868)، ومسلم (2093).

ص: 198

لهذا قال الصنعاني في "سبل السلام" 1/ 152: رواته ثقات لكن ابن جريج لم يسمعه من الزهري بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهري. ولكن بلفظ آخر وهو: اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه. اه.

وقال البيهقي 1/ 95 لما ساق حديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس قال: هذا هو المشهور عن ابن جريج دون حديث همام. اه.

وقال النسائي في "الكبرى" 5/ 456: هذا حديث غير محفوظ. اه.

وقال المنذري في "مختصر السنن" 1/ 26: همام هذا هو ابن عبد الله بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي مولاهم البصري، وإن كان قد تكلم فيه بعضهم فقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وقال يزيد بن هارون: همام قوي في الحديث. وقال يحيى بن معين: ثقة صالح

ثم قال المنذري: وإذا كان حال همام كذلك فيترجح ما قاله الترمذي. وتفرده به لا يوهن الحديث وإنما يكون غريبًا كما قال الترمذي. اه.

وانتصر ابن دقيق العيد في "الإمام" 2/ 454 لهذا القول.

قلت: حكم الأئمة بأنه وهم فيه، وما من ثقة ولا حافظ إلا وله أوهام معدودة لا تؤثر على حفظه ولا على جلالته.

وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 118 ذكر الدارقطني الاختلاف فيه: وأشار إلى شذوذه، وصححه الترمذي، وقال

ص: 199

النووي: هذا مردود عليه، قاله في "الخلاصة". وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات، وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر "الاقتراح": وعلته من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس ورواته ثقات. لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج قيل لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر. اه.

وقد تابع همام يحيى بن المتوكل البصري كما هو عند البيهقي 1/ 95 من طريق يحيى ابن المتوكل عن ابن جريج عن الزهري عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا نقشه محمد رسول الله. فكان إذا دخل الخلاء وضعه. اه.

وقال البيهقي 1/ 95: وهذا شاهد ضعيف والله أعلم. اه.

قلت: لأن في إسناده يحيى بن المتوكل الباهلي. قال إبراهيم بن الجنيد: سألت ابن معين عن يحيى بن المتوكل أبي بكر البصري كان قدم بغداد فحدثهم عن هشام بن حسان وغيره ثم خرج إلى المصيصة فمات بها. قال: لا أعرفه. اه.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 612 وقال: كان راويًا لابن جريج

كان يخطئ. اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 118: قد رواه عمرو بن عاصم، وهو من الثقات عن همام موقوفًا على أنس. اه.

ص: 200

ولهذا جعله النووي في "الخلاصة" 1/ 151 في قسم الضعيف، وقال: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور. وقول الترمذي: إنه حسن مردود عليه. اه.

وللحديث طريق آخر عند الجوزقاني في "الأباطيل" 1/ 358 من طريق محمد بن إبراهيم الرازي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.

قلت: هذا إسناد ضعيف جدًا؛ لأن فيه محمد بن إبراهيم الرازي وهو متروك، وبه أعله الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير".

* * *

ص: 201