المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

96 -

" وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُمسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يبول، ولا يَتمسَّحْ مِن الخَلاء بيمينه، ولا يتنفَّس في الإناء" متفق عليه واللفظ لمسلم.

رواه البخاري (153 - 154) ومسلم 1/ 225 وأبو داود (31) الترمذي (15) والنسائي 1/ 25 وابن ماجه (310) وأبو عوانة 1/ 220 وأحمد 5/ 295، 300 وابن خزيمة (79) وابن حبان 4/ 282 كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة؟ عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" هذا اللفظ لمسلم.

وله أيضًا "إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه". اهـ.

وفي لفظ البخاري قال: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه". اهـ.

وله أيضًا: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".

ص: 242

قال ابن منده: مجمع على صحته.

فائدة:

قال الترمذي 1/ 27: وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، كرهوا الاستنجاء باليمين. اهـ.

وسبق ذكر أحاديث الباب في باب: ما جاء في استحباب التيمن في الطهور وغيره عند الحديث (44) وسيأتي حديث سليمان في الباب القادم، ونذكر هنا حديث جابر وأثرًا عن عثمان.

أولًا: حديث جابر رواه ابن حبان 4/ 482 قال: أخبرنا إسحاق بن محمد القطان قال حدثنا محمد بن إشكاب حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه.

قلت: رجاله ثقات وأبو الزبير وصفه بعضهم بالتدليس كما سبق بيانه.

لكن أعله أبو زوعة وأبو حاتم. قال ابن أبي حاتم في "العلل"(30): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه. فقالا: هذا خطأ إنما هو الثوري عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: الوهم ممن هو؟ قالا: من مصعب بن المقدام. اهـ.

ص: 243

ثانيًا: أثر عثمان رواه ابن ماجه (311) قال: حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع ثنا الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبانَ قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: ما تَغنَّيتُ ولا تَمنَّيتُ ولا مَسِسْتُ ذَكَرِي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: الصلت بن دينار الأزدي متروك. قال أحمد: متروك الحديث، ترك الناس حديثه. اهـ.

وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال عمرو بن علي: كثير الغلط متروك الحديث. كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. اهـ.

وقال أبو زرعة: لين. اهـ.

وقال أبو حاتم: لين الحديث إلى الضعف ما هو. مضطرب الحديث. اهـ.

وقال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه. اهـ.

وضعفه أبو داود والنسائي وغيرهم.

ص: 244