المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

91 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا اللاعِنَينِ الذي يَتخلَّى في طريق الناس أو في ظِلِّهِم" رواه مسلم.

وواه مسلم 1/ 226 وأبو داود (25) وأحمد 2/ 372 وأبو عوانه 1/ 194 وابن خزيمة 1/ 37 والبيهقي 1/ 97 والبغوي في "شرح السنة" 1/ 383 وابن الجارود في "المنتقى"(33) وابن حبان 4/ 263 والحاكم 1/ 185 - 186 كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا اللَّعّانين". قالوا: وما اللَّعّانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلَّى في طريق الناس أو في ظِلِّهم". هكذا لفظ مسلم.

وعند أبي عوانة بلفظ: "الذين يبرزون على طريق الناس أو في مجلس قوم".

ورواه أبو عوانة 1/ 194 من طريق ابن أبي مريم عن العلاء به بلفظ: "يتغوط على طريق الناس أو في مجلس قوم".

وعند ابن الجارود (33) من طريق سليمان يعني ابن بلال -عن العلاء به بلفظ: "اجتنبوا اللَّعَّانين". قالوا: وما اللّعّانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يبرز على طريق الناس أو في مجلس قوم".

ص: 223

وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" 1/ 457: أخرجه ابن منده من جهة سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر جميعًا عن العلاء بن عبد الرحمن به. ثم قال: قال ابن منده: هذا إسناد صحيح أخرج الجماعة إلا البخاري للعلاء بن عبد الرحمن. اهـ.

* * *

92 -

زاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه "والموارد".

رواه أبو داود (26) وابن ماجه (328) والبيهقي 1/ 97 والحاكم 1/ 273 كلهم من طريق نافع بن يزيد، حدثني حيوة بن شريح، أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعنَ الثلاثة: البرازَ في الموارد، وقارعةِ الطريق، والظِّلِّ".

زاد الحاكم في آخره: والظل للخراءة.

قال الحاكم 1/ 273: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال النووي في "المجموع" 2/ 86: رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بإسناد جيد. اهـ. وقال في "الخلاصة" 1/ 155: حديث حسن. اهـ.

قلت: بل إسناده ضعيف؛ لأن أبا سعيد الحميري مجهول كما جزم الحافظ ابن حجر في التقريب (8128).

ص: 224

وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 41: أبو سعيد هذا لا يعرف من غير هذا الإسناد، ولم يزد أبو محمد بن أبي حاتم في ذكره إياه على ما أخذ من هذا الإسناد. وقد ذكره أيضًا بذلك من غير مزيد، أبو عمر بن البر في "الكنى المجردة" فهو مجهول فاعلم ذلك. اهـ.

ثم إن هذا الإسناد منقطع. قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 1/ 125: وأبو سعيد في الحديث هو الحميري، ولم يسمع من معاذ. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 115: صححه ابن السكن والحاكم وفيه نظر؛ لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان. اهـ.

وحسنه الألباني حفظه الله بشواهده فقال كما في "الإرواء" 1/ 100: لكن الحديث له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال. اهـ.

* * *

93 -

ولأحمد عن ابن عباس: "أو نقع ماء". وفيهما ضعف.

رواه أحمد 1/ 299 قال: ثنا عتاب بن زياد ثنا عبد الله قال أنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة قال أخبرني من سمع ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا الملاعن الثلاث". قيل: ما

ص: 225

الملاعنُ يا رسول الله؟ قال: "أن يقعد أحدكم في ظِلٍّ يُستظَلُّ فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (1).

وفيه أيضًا رجل لم يسم.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 115: فيه ضعف لأجل ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس متهم. اهـ. هكذا عبارة "متهم " ولعله "مبهم" والله أعلم.

قال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 1/ 101: سنده حسن لولا الرجل الذي لم يسم. اهـ. وضعفه أيضًا في "ضعيف الجامع"(512).

* * *

94 -

وأخرج الطبراني النهي عن قضاءِ الحاجَةِ تحت الأشجارِ المُثمِرة، وضَفَّة النهرِ الجاري، من حديث ابن عمر بسندٍ ضعيف.

رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 1/ 292 قال: حدثنا أبو مسلم ثنا الحكم بن مروان الكوفي ثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجلُ تحتَ شجرةٍ مثمرةٍ، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار.

(1) راجع باب نجاسة دم الحيض.

ص: 226

ورواه ابن عدي في "الكامل" 6/ 24 من طريق الحكم بن مروان به وفيه: ونهى الرجل أن يتخلى تحت شجرة مثمرة.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن ميمون إلا فرات، تفرد به الحكم. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه فرات بن السائب أبو سليمان متروك الحديث.

قال البخاري: منكر الحديث. اهـ.

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال أحمد بن حنبل: قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون، يتهم بما يتهم به ذاك. اهـ.

وقال الدارقطني وغيره: متروك. اهـ.

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 204 قال: فيه فرات بن السائب وهو متروك الحديث. اهـ.

وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 1/ 125: في إسناده فرات بن السائب وهو منكر الحديث. اهـ.

وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وحذيفة وعبد الله بن سرجس ومرسل عن مكحول:

أولًا: حديث جابر رواه ابن ماجه (329) قال: حدثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال: قال سالم: سمعت الحسن يقول ثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم

ص: 227

والتعريس على جواد الطريق، والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن".

قلت: رجاله ثقات.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 116: إسناد حسن. اهـ.

قلت: تكلم في سماع الحسن من جابر فقد نقل العلائي في "جامع التحصيل" ص 163 عن ابن المديني أنه قال: لم يسمع من جابر. اهـ.

ولهذا قال البوصيري في "تعليقه على زوائد ابن ماجه": إسناد ضعيف. اهـ.

ورواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 1/ 291 "من طريق محمد بن سورة ثنا الحارث بن عطية عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن الأوزاعي إلا الحارث. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 204: رجاله ثقات. اهـ.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه الحاكم 1/ 296 والطبراني في "الصغير"(812) والبيهقي 1/ 98 كلهم من طريق كامل بن طلحة ثنا محمد بن عمرو الأنصاري ثنا محمد بن سيرين قال: قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل شيء حتى يوشك أن تفتينا في الخراء. قال: فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سل

ص: 228

سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن محمد بن سيرين إلا محمد بن عمرو اهـ.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

قلت: بل إسناده ضعيف، لأن محمد بن عمرو الأنصاوي ضعفه يحيى بن سعيد وابن معين. وقال يعقوب بن سفيان وابن نمير: ليس يساوي شيئًا. اهـ.

وقال النسائي: ليس بالقوي عندهم. اهـ.

وقال ابن عدي: أحاديثه إفرادات ويكتب حديثه في جملة الضعفاء. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 204: فيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه يحيى بن معين ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 116. إسناده ضعيف. اهـ.

وروى ابن عدي في "الكامل" 3/ 301 من طريق سلام بن سَلْم الطويل عن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتغوط الرجل في القرع من الأرض، قيل وما القرع؟ فقال:"أن يأتي أحدكم الأرض قد كان فيها النبات كأنما قمت قمامتها فتلك مساكن إخوانكم من الجن".

ص: 229

قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه سلام بن سلْم الطويل. قال يحيى: ليس بشيء. اهـ.

وقال أحمد. منكر الحديث. اهـ.

وبه أعله ابن دقيق العيد في "الإمام" 2/ 461.

ثالثًا: حديث ابن عمر رواه ابن ماجه (330) قال: حدثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن خالد ثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلَّى على قارعة الطريق، أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها.

قلت: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة (1)، وسبق ذكر طريق فرات بن السائب قبل قليل.

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 204.

رابعًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه ابن عدي في "الكامل" قال: ثنا وقار بن الحسين ثنا أيوب الوزان ثنا فهر بن بشر ثنا عمر بن موسى ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلَّى تحت شجرة مثمرة.

قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي اتهمه بعضهم قال ابن معين. ليس بثقة. وقد حدث عنه بقية. اهـ.

وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.

وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، كان يضع الحديث. اهـ.

(1) راجع باب. نجاسة دم الحيض.

ص: 230

وقال النسائي والدارقطني: متروك. اهـ.

وقال الجوزجاني: رأيتهم يرمون حديثه. اهـ.

وقال الشيخ الألباني حفظه الله كما في "ضعيف الجامع"(6020): ضعيف جدًّا. اهـ.

خامسًا: حديث حذيفة بن أسيد رواه الطبراني في "الكبير" 3 / رقم (3050) قال: حدثنا عبدان بن أحمد بن محمد بن يزيد الأسفاطي (ح) وحدثنا محمد بن خالد الراسبي ثنا مهلب بن العلاء ثنا شعيب بن بيان ثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 204: إسناده حسن. اهـ.

وحسنه أيضًا المنذري 1/ 83 والألباني في "الإرواء" 1/ 101.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه شعيب بن بيان بن زياد الصفار البصري أخرج له النسائي. وقال الجوزجاني: له مناكير.

وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير وكاد يغلب على حديثه الوهم. اهـ.

لهذا قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. اهـ.

وأيضًا عمران القطان أبو عوام اختلف فيه.

فقد وثقه عفان والعجلي وابن حبان.

وضعفه من هو أجل منهم. فقد ضعفه أبو داود والنسائي وابن معين.

ص: 231

سادسًا: حديث عبد الله بن سرجس رواه النسائي 1/ 33 قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في جحر" قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر. قال: يقال: إنها مساكن الجن.

ورواه أحمد 5/ 82 والبيهقي 1/ 99 والحاكم 1/ 297 من طريق معاذ به.

قال النووي في "الخلاصة" 1/ 156 وفي "المجموع" 2/ 85: حديث صحيح. اهـ.

قلت: اختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس؛ فقد قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 133: سمعمت أبي يقول: لم يلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنسًا وعبد الله بن سرجس. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل"(619) أخبرنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلى قال: قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أنس رضي الله عنه. قيل: فابن سرجس. فكأنه لم يره سماعًا. اهـ.

قال ابن دقيق العيد في "الإمام" 2/ 459: ليس فيما قاله الإمام أحمد جزم للانقطاع فإن أمكن اللقاء لعبد الله بن سرجس فهو محمول على الاتصال على طريقة مسلم. اهـ.

وقال الحاكم 1/ 297: هذا حديث على شرط الشيخين؛ فقد احتجا بجميع رواته، ولعل متوهمًا يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه

ص: 232

من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس وهو من ساكني البصرة. اهـ. ووافقه الذهبي.

وفيما قالاه نظر.

ولهذا تعقبهما الشيخ الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 93 - 94 فقال: غاية ما يفيده كلام الحاكم هذا إثبات معاصرة قتادة لابن سرجس، وإمكان لقائه وسماعه منه، وهذا يكفي في إثبات الاتصال عند مسلم وحده دون البخاري؛ لأن من شرطه ثبوت اللقاء كما هو معروف عنه، وحينئذ فالحديث على شرط مسلم فقط. اهـ.

وقال أيضًا: قتادة مدلس معروف التدليس، وقد أورده فيهم الحافظ برهان الدين ابن العجمي ص 12 من "التبيين" وقال: إنه مشهور به، وكذلك صنع الحافظ ابن حجر في "طبقات المدلسين" اهـ. بل إن الحاكم جرم بأنه لم يسمع إلا من أنس فقط.

قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 111: لم يسمع قتاده من أحد من الصحابة إلا من أنس. اهـ.

ولهذا ضعف الألباني الحديث كما في "الإرواء" 1/ 93.

سابعًا: مرسل مكحول رواه أبو داود في "المراسيل"(3) قال: حدثنا هشام بن خالد أخبرنا الوليد عن ابن جابر عن مكحول قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المسجد.

ص: 233

قلت: رجاله لا بأس بهم. لكن الوليد هو ابن مسلم وهو مدلس كما سبق (1) وقد عنعن، ومع ذلك فهو مرسل.

تنبيه:

سبق في أول باب الطهارة أحاديث "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" انظر حديث (5).

* * *

(1) راجع باب: من أدرك ركعة من الجمعة

.

ص: 234