الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة
116 -
وعن سَمُرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن توضَّأ يومَ الجمعة فبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفضلُ" رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
ورواه أبو داود (354) والنسائي 3/ 94 والترمذي (497) وأحمد 5/ 8 و 16 والبيهقي 1/ 295 والدارمي 1/ 300 كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن توضأ يومَ الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل" هذا لفظ أبي داود.
وعند البقية بلفظ: "من اغتسل فالغسلُ أفضل".
قلت: رجاله ثقات، وفي سماع الحسن البصري من الصحابة خلاف.
قال ابن دقيق العيد في "الإِمام" 3/ 50: لأصحاب الحديث فيه ثلاثة مذاهب. أحدها: أنه لم يسمع منه. الثاني: حديثه على الاتصال. الثالث: قال أبو عبد الرحمن النسائي: الحسن عن سمرة كتابٌ، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. اهـ
وقال البزار فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 90: سمع الحسن البصري من جماعة من الصحابة. وروى عن جماعة آخرين لم يدركهم، وكان صادقًا متأولًا في ذلك فيقول: حدثنا،
وخطبنا، ويعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة؛ فأما الذين سمع منهم فهم: أنس بن مالك، ومعقل بن يسار، وعبد الله بن مغفل، وعائذ بن عمرو وأبو برزة، وعبد الرحمن بن سمرة، وعمرن بن حصين، وأبو بكرة، وسمع من سوار بن عمرو، وعمرو بن تغلب وسعد مولى أبي بكرة، وروى عن عثمان بن العاص وسمع منه. وروى عن محمد بن مسلمة ولا أبعد سماعه منه. وأما قوله: خطبنا ابن عباس بالبصرة، فقد أنكر عليه؛ لأن ابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل وقدم الحسن أيام صفين فلم يدركه بالبصرة. وتأول قوله: خطبنا، أي: خطب أهل البصرة. وقال علي بن زيد عن الحسن: إن سراقة بن مالك حدثهم، وإنما حدَّث من حدَّثه. ولذلك لم يقل: ثني. اهـ. مختصرًا.
وقال النسائي 3/ 94: عن رواية الحسن عن سمرة: كتابًا ولم يسمع الحسنُ من سمرة إلا حديث العقيقة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 2/ 234: أما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففي "صحيح البخاري"[(5472)] سماع منه لحديث العقيقة. وقد ووى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة. وعند علي بن المديني أن كلها سماع وكذا حكى الترمذي عن البخاري وقال يحيى القطان وآخرون: هي كتاب. وذلك لا يقتضي الانقطاع. اهـ.
ونقل البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 290 عن علي بن المديني أنه قال: سماع الحسن من سمرة صحيح. اهـ.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 963: قال البخاري: سماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح، وحكى محمد عن علي بن عبد الله أنه قال مثل ذلك. اهـ.
وبه جزم مسلم في "الكنى" والطحاوي في "بيان مشكل الآثار" 15/ 374 (6092) وابن طاهر المقدسي في الجمع بين رجال "الصحيحين" 1/ 80 والنووي في "تهذيب الأسماء" 1/ 161.
وقال ابن القيم في "أعلام الموقعين" 4/ 587: قد صح سماع الحسن من سمرة، وغاية هذا أنه كتاب. اهـ.
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 587: اختلف النقاد في الاحتجاج بنسخة الحسن عن سمرة وهي نحو من خمسين حديثًا. فقد ثبت سماعه من سمرة، فذكر أنه سمع منه حديث العقيقة. اهـ.
وروى الطوسي حديث الباب في "مختصر الأحكام" 3/ 10 قال: نا محمد بن المثنى العنزي البصري قال: نا سعيد بن سفيان الجحدري قال: نا شعبة عن قتادة عن الحسن قال: نا سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة
…
" اهـ. هكذا وقع تصريح الحسن بالسماع من سمرة، وفي النفس منه شيء لإعراض أصحاب الكتب المعتمدة عنه.
ثم أيضًا رواه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 272 والطبراني في "الكبير"(6819) كلاهما من طريق محمد بن المثنى به وفيه عنعنة الحسن، وفي هذا دليل على أن التصريح بالتحديث ليس بمحفوظ.
قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 272: سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: روى همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا عن سمرة. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(575): سألت أبي عن حديث رواه همام عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فبها ونعمت" ورواه أبان عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فيها ونعمت" قلت: لأبي: أيهما أصح قال: جميعًا صحيحين، همام ثقة وصله؛ وأبان لم يوصله. اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في "الإِمام" 3/ 49 و 50 لما نقله عنه: كأنه يريد صحة الوصل والإرسال، ولا يلزم من ذلك حكمه بصحة الحديث؛ فإن الحكم بصحة الوصل معناه: أن واصله لم يهم في ذكره سمرة في الحديث، ويبقى بعد ذلك النظر في صحة تلك الرواية -أعني الحسن عن سمرة- من جهة الانقطاع والاتصال. اهـ.
ولما ذكر النووي حديث سمرة قال في "المجموع" 4/ 533 وفي "شرحه على صحيح مسلم" 6/ 133: حديث حسن. اهـ.
وقال في "تهذيب الأسماء" 3/ 53: حديث صحيح. اهـ.
وسئل الدارقطني كما في "العلل" 10 / رقم (2000) عن حديث الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فبها ونعمت
…
" فقال: يرويه أسباط بن محمد ومصعب بن المقدام عن أبي بكر الهذلي عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة، وقيل: التيمي
عن جابر. وقيل: عن قتادة عن الحسن عن أنس، وكلّها وهم، والمحفوظ ما رواه شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وقال مهدي بن ميمون: عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يزيد ابن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع وهم إلا قول شعبة عن قتادة. اهـ.
ورواه أبو داود الطيالسي (1350) قال: حدثنا أبو حرة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة، ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ يوم الجمعة
…
" قال الحافظ ابن حجر في "تعليقة على المطالب" (692) المشهور عن الحسن في هذا عن سمرة بن جندب لا عن عبد الرحمن بن سمرة. اهـ.
قلت: وفيه أيضًا عنعنة أبو حرة.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله:
أولًا: حديث عمر بن الخطاب سبق تخريجه في الباب السابق ووجه الشاهد أنه لم ينكر عدم الغسل إلا عمر ومع إنكارة فلم يأمره بالخروج من المسجد ثم الاغتسال.
ثانيًا: حديث عائشة رواه البخاري (902) ومسلم 2/ 581 وأبو داود (1055) وابن خزيمة (1754) والبيهقي 3/ 189 كلهم من طريق عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح،
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال:"لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا"ـ.
وفي رواية: "لو اغتسلتم يوم الجمعة".
ورواه البخاري (903) ومسلم 2/ 581 وأحمد 6/ 62 و 63 والبيهقي 3/ 189 كلهم من طريق يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة:
…
فذكرته.
ورواه الترمذي في "العلل" 1/ 271 من طريق يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة ثم قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، والصحيح حديث عمرة عن عائشة. اهـ.
ثالثًا: حديث أبي هريرة رواه مسلم 1/ 558 وابن ماجه (1090) وأبو داود (1050) والترمذي (498) وأحمد 2/ 424 والبيهقي 3/ 223 كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتَى الجمعة فاستمع وأنصت، غُفِر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ومن مَسَّ الحصى فقد لغا" هكذا بلفظ الوضوء.
ورواه مسلم 1/ 587 من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدِّر له. ثم أنصت
…
".
ورواه البخاري (910) بلفظ الغسل لكن من حديث سلمان الفارسي.
رابعًا: حديث ابن عباس رواه أبو داود (353) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116 - 117 كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، أن أُناسًا من أهل العراق جاؤوا. فقالوا: يا ابن عباس؛ أترى الغُسلَ يوم الجمعة واجبًا؟ قال: لا، ولكنه أطهرُ، وخير لمن اغتسل، ومَن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغُسلُ: كان الناس مجهودين يَلْبَسون الصوفَ ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقًا مُقاربَ السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حارٍّ، وعرق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضُهم بعضًا، فلما وجد رسولُ الله تلك الريحَ قال:"أيها الناس، إذا كان هذا اليومُ فاغتسلوا، وليمسَّ أحدُكم أفضلَ ما يجد من دُهنِه وطيبه". قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولَبِسوا غيرَ الصوف، وكُفوا العملَ، وَوُسِّعَ مسجدُهم وذهب بعض الذي كان يؤدي بعضُهم بعضًا من العَرَق.
قلت: رجاله لا بأس بهم.
وروى البيهقي 1/ 295 من طريق طلحة بن القناد ثنا أسباط بن نصر السدي عن عكرمة عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فبها ونعمت، ويجرئ من الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
قال البيهقي 1/ 295: وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب. وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره. اهـ.
خامسًا: حديث أنس بن مالك رواه ابن ماجه (1091) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا يزيد بن هارود أنبا إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. يجزئ عنه الفريضةُ. ومن اغتسل فالغسل أفضل".
قال في "الزوائد": إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي. اهـ. وقد ضعفه الأئمة.
قال أبو داود عن أحمد: لا يُكتب حديث يزيد. قلت: فلِمَ تُرِك حديثُه لهوى كان فيه؟ قال: لا، ولكن قال منكر الحديث، وكان شعبة يحمل عليه وكان قاصًّا. اهـ.
وقال يحيى بن معين عنه: رجل صدق. اهـ.
وقال النسائي والحاكم أبو أحمد عنه: متروك الحديث. اهـ.
وقد اختلف في إسناده.
فقد رواه الطحاوي في "شرح معاني الآتار" 1/ 119 قال: حدثنا أحمد بن خالد البغدادي عن علي بن الجعد قال: أنا الربيع بن صبيح وسفيان الثوري عن يزيد الرقاشي به.
ورواه أيضًا الطحاوي 1/ 119 من طريق يعقوب الحضرمي ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن وعن يزيد الرقاشي معًا عن أنس به.
ورواه الطحاوي أيضًا 1/ 119 من طريق الحجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن المهاجر عن الحسن عن أنس مرفوعًا بلفظ: "مَن توضأ
يوم الجمعة فبها ونعمت، وقد أدى الفرض، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
ورواه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 306 - 307 من طريق السميدع بن صبيح عن الربيع بن صبيح فقال: عن الحسن عن أنس.
سادسًا: حديث جابر بن عبد الله رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 119 من طريق عبيد بن إسحاق العطار، ثنا قيس بن الربيع، عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أحسن".
قلت: في إسناده قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري. وقال عنه ابن معين: ضعيف لا يكتب حديثه. كان يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور. اهـ.
وقال أبو حاتم: كان عفان يروي عن قيس ويتكلم فيه.
وقال أحمد عنه: روى أحاديث منكرة. اهـ.
وقال البخاري: قال علي: كان وكيع يضعفه. اهـ.
سابعًا: أثر علي بن أبي طالب رواه مسدد كما في "المطالب"(693) قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال: إن رجلًا سأل عليا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. قال: لا، بل الغسل -أي المستحب- قال: اغتسل كل يوم جمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفه.
قلت: إسناده لا بأس به.
وقال البوصيري كما في "الإتحاف": رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.