المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في صفة الغسل - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

‌باب: ما جاء في صفة الغسل

120 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ من الجَنابة يبدأ فيَغسِل يديَه ثم يُفرِغُ بيمينه على شماله فيغسل فرجَه. ثم يتوضأ ثم يأخعذ الماء فيُدخِل أصابعَه في أصول الشعر، ثم حَفَنَ على رأسه ثلاثَ حَفَنات، ثم أفاض على سائر جسدِه، ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم.

رواه البخاري (248) ومسلم 1/ 252 وأحمد 6/ 52 وأبو داود (242) والنسائي 1/ 134 والترمذي (104) وأبو عوانة 1/ 298 وابن خزيمة 1/ 121 والبيهقي 1/ 172 والدارمي 1/ 156 كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأُ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه. وفي لفظ لمسلم 1/ 254: فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا ثم ذكر نحوه ولم يذكر غسل الرجلين.

وفي لفظ للبخاري: ثم يخلل بها -يعني يديه- أصول شعره.

وفي لفظ عند النسائي: كان يشرب رأسه. ثم يحثي عليه ثلاثًا.

ص: 362

وفي لفظ لابن خزيمة: وأفضل في الإناء فضلًا، يصبه عليه بعدما يفرغ.

* * *

121 -

ولهما في حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه وغَسَلَه بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فردَّه. وفيه: وجعل ينفض الماءَ بيده.

رواه البخاري (266) و (276) ومسلم 1/ 254 - 255 وأبو داود (245) والنسائي 1/ 137 والترمذي (103) وابن خزيمة 1/ 120 والبيهقي 1/ 174 كلهم من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس؛ قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا. ثم أدخل يده في الإناء. ثم أفرغ به على فرجه. وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل وجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.

وفي رواية للبخاري (276): فضرب بيده الأوض فمسحها.

وله أيضًا (266): ثم دَلَكَ يده بالأرض أو الحائط.

ص: 363

وله أيضًا (259): ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب تم غسلها.

وفي رواية مسلم ذكر المنديل.

وعند البخاري (266): فناولته خرقة. فقال: بيده هكذا، ولم يردها.

وله أيضًا (274): فجعل ينفض بيده.

وله أيضًا (276): فناولته ثوبًا فلم يأخذه. فانطلق وهو ينفض يديه.

وفي لفظ للبخاري أيضًا (259) ومسلم 1/ 254: ثم تمضمض واستنشق.

* * *

122 -

وعن أم سَلَمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأةٌ أشدُّ شعرَ رأسي فأنقضُه لغُسلِ الجنابةِ؟ وفي رواية الحيضة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحثِي على رأسِكِ ثلاثَ حَثيَاتٍ" رواه مسلم.

رواه مسلم 1/ 259 وأحمد 6/ 289 وأبو داود (251) والترمذي (105) والنسائي 1/ 131 وابن ماجه 6031) وابن خزيمة 1/ 122 والبيهقي 1/ 178 وابن الجارود في "المنتقى"(98) كلهم من طريق سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشدُّ ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟

ص: 364

قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" هذا لفظ مسلم.

وفي رواية لمسلم 1/ 260: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ .

هكذا رواه سفيان بن عيينة كما هو عند مسلم 1/ 259 وأبي داود (251) والبيهقي 1/ 178.

ورواه أيضًا سفيان الثوري كما عند مسلم 1/ 260 وغيره.

وخالف فيه أسامة بن زيد كما هو عند أبي داود (252) والبيهقي 1/ 181 كلاهما رواه عنه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع حين أغتسل من الجنابة؟ فقال: "احفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزي أثر كل حفنة".

قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 202: ليس بمتصل لأنه عن المقبري عن أم سلمة.

وقال البيهقي 1/ 181: وقصر بإسناده أسامة بن زيد في رواية ابن وهب عنه، أن سعيدًا سمعه من أم سلمة ثم قال ورواية أيوب بن موسى أصلح من رواية أسامة بن زيد وقد حفظ في إسناده ما لم يحفظ أسامة بن زيد. اهـ.

وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"(189) مخالفة أخرى.

وقال الترمذي 1/ 119 عن حديث أيوب بن موسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

ص: 365

وروى إسحاق في "مسنده" كما في "المطالب"(172) قال: أخبرنا المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة: سألت أم سلمة عن غسل الرجل فقالت: ينقي الشعر ويروي البشر، وسألتها عن غسل المرأة فقالت: تنظف قرونها ولا تحل رأسها.

قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة.

وللحديث عن أم سلمه عدة طرق كما عند عبد الرزاق 1/ 273 وابن أبي شيبة 1 / رقم (695)، (799)، (869)، (780) وغيره.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(189): سألت أبي عن حديث رواه الحسين بن حفص الأصفهاني عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن أبي رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي؛ أفأنقضه من الجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك ثلاث حثيات، ثم صبي عليك الماء فتطهري" فسمعت أبي يقول: هذا خطأ، إنما هو: سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وفي الباب عن جبير بن مطعم وأسماء وجابر وعائشة وأم عطية وأنس وأبي سعيد الخدري وأثر عن عمر بن الخطاب:

أولًا. حديث جبير بن مطعم رواه البخاري (254) ومسلم 1/ 258 كلاهما من طريق أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

ص: 366

بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف".

ورواه أحمد 4/ 81 من طريق إسرائيل عن سليمان بن صرد به بلفظ: "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا، فأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي".

قال النووي في "الخلاصة" 1/ 193: إسناد صحيح. اهـ.

ثانيًا: حديث أسماء رواه البخاري (314 - 315) ومسلم 1/ 261 كلاهما من طريق صفية عن عائشة، أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال:"تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا. حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله! تطهرين بها". فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال:"تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور أو تُبلغُ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء". فقالت عائشة: نِعْمَ النساءُ نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا اللفظ لمسلم.

وعند البخاري بلفظ مختصر.

وروى الترمذي (107) والنسائي كلاهما من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل.

ص: 367

قال الترمذي 1/ 122: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه شريك بن عبد الله القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرًا وتغير حفظه لما ولي القضاء وسبق الكلام عليه (1).

وروى مسلم 1/ 260 من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء، إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.

ثالثًا: حديث جابر رواه البخاري (256) ومسلم 1/ 259 كلاهما من طريق أبي جعفر عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة، صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي! كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.

رابعًا: حديث عائشة رواه البخاري (258) ومسلم 1/ 255 كلاهما من طريق أبي عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا

(1) راجع باب: الماء الكثير لا ينجسه شيء .. ، وباب: المني يصيب الثوب.

ص: 368

بشيءٍ نحو الحلاب فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.

خامسًا: حديث أم عطية رواه البخاري (313) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة. قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن يحد على ميِّتٍ فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشر، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار

النبذة: القطعة، وكست أظفار: نوع من البخور. والمقصود أنه رخص للحادة استعماله إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة.

وقد سبق ذكر أحاديث أخرى في أول أبواب الغسل وحكم الجنب.

سادسًا: حديث أنس رواه ابن أبي شيبة كما في "المطالب"(170) وأبو يعلى في "المقصد"(165) كلاهما من طريق معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أذس رضي الله عنه قال: إن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله! إن أرضنا أرض باردة فما يكفينا من غسل الجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا".

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 271: رجاله رجال الصحيح. اهـ.

ص: 369

وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": "صحيح". اهـ.

سابعًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن أبي شيبة 1 / رقم (708) قال: حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أن رجلًا سأله فقال: اغسل ثلاثًا؟ فقال: إن شعري كثير؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرًا وأطيب.

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه فضيل بن مرزوق وهو صدوق يهم.

وأيضًا عطية وهو ابن سعد العوفي وسبق الكلام عليه (1).

ثامنًا: أثر عمر بن الخطاب رواه مسدد كما في "المطالب"(168) قال: حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام حدثني بكير بن الأخنس حدثني المعرور قال: قال عمر رضي الله عنه: أما أنا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.

ورواه عبد الرزاق 1/ 257 - 258 عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل يقال له عاصم: أن رهطًا أتوا عمر رضي الله عنه وفيه سألوه عن ثلاثة أمور منها غسل الجنابة

فذكر بنحوه.

ورواه أيضًا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو البجلي به.

وفي هذا الإسناد عاصم وقد سبق الكلام عليه.

وأبو إسحاق السيبعي وصف بالتدليس وقد عنعن.

(1) راجع باب: فضل اتباع الجنائز.

ص: 370