المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

138 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مِن السُّنَّة أن لا يُصَلِّيَ الرجلُ بالتيمم إلا صلاةً واحدةً ثم يتيمَّم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدًّا.

رواه الدارقطني 1/ 185 والبيهقي 1/ 221 وعبد الرزاق 1/ 214 كلهم من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك.

قال الدارقطني 1/ 185: والحسن بن عمارة ضعيف. اهـ.

ولما نقل الألباني قول الدارقطني في "السلسلة الضعيفة" 1/ 423 - 424 تعقبه، فقال: بل هو شر من ذلك فقد قال فيه شعبة: يكذب

اهـ.

وقال ابن معين عنه: لا يكتب حديثه وقال مرة: ضعيف.

وقال أبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني عنه: متروك الحديث.

وقال النسائي مرة عنه: ليس بثقه ويكتب حديثه. اهـ.

وقال الساجي عنه: ضعيف متروك أجمع أهل الحديث على ترك حديثه. اهـ.

ص: 421

وبه أعل الحديث الزيلعي في "نصب الرواية" 1/ 159 والحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 163.

وأعله ابن الجوزي في "التحقيق"(312) فقال: الحماني وابن عمارة متروكان. اهـ.

وتعقبه ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 222 فقال: أبو يحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن ليس بمتروك بل هو من رجال الصحيح وقد وثقه يحيى بن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره وكأنه اشتبه عليه بابنه يحيى بن عبد الحميد فإنه هو المشهور بالضعف. وقد رواه عبد الرزاق وغيره عن الحسن بن عمارة

اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 2/ 295: هذا أثر ضعيف. رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه فإنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف. اهـ

وقال في "الخلاصة" 1/ 221: ضعيف، ضعفه الدارقطني والبيهقي. اهـ.

وجزم الألباني بأنه موضوع كما في "السلسلة الضعيفة" 1/ 423.

وفي الباب آثار عن عمرو بن العاص وعلي وابن عمر:

أولًا: أثر عمرو بن العاص رواه عبد الرزاق 1/ 215، والدارقطني 1/ 184 كلاهما من طريق معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص قال: نحدث لكل صلاة تيممًا، قال معمر: وكان قتادة يأخذ به.

ص: 422

قلت: في سنده انقطاع قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 163 وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة 1 / رقم (1707) قال: حدثنا ابن مهدي عن همام عن عامر الأحول عن عمرو بن العاص قال: تيمم لكل صلاة. وكاد يفتي بذلك قتادة.

قلت: في إسناده انقطاع أيضًا؛ لأن عامر بن عبد الواحد الأحول لم يدرك عمرو بن العاص وهو صدوق يخطئ ومثله همام بن يحيى العوذي.

ثانيًا: أثر علي رواه الدارقطني 1/ 184 وابن أبي شيبة 1 / رقم (1703) كلاهما من طريق هشيم عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: يتيمم لكل صلاة.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه الحجاج بن أرطاة (1) والحارث الأعور (2) وبهما أعله الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 163، وسبق الكلام عليهما.

ثالثًا: أثر ابن عمر وراه الدارقطني 1/ 184 والبيهقي 1/ 221 كلاهما من طريق عبد الوارث عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث.

قلت: إسناده قوي هو أصح ما في الباب.

قال البيهقي 1/ 221: إسناده صحيح. اهـ.

(1) راجع باب: الوتر سنة.

(2)

راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.

ص: 423