المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: كم تمكث النفساء - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: كم تمكث النفساء

‌باب: كم تمكث النفساء

؟

150 -

وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النُّفَساءُ تَقعُدُ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسِها أربعين. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له: ولم يأمُرْها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاةِ النِّفاسِ. وصححه الحاكم.

رواه أبو داود (311) والترمذي (139) وابن ماجه (648) وأحمد 6/ 300 والدارقطني 1/ 222 والطبراني في "الكبير" 23/ 370 - 371 والبيهقي 1/ 341 والبغوي في "شرح السنة" 2/ 136 كلهم من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسه الأزدية عن أم سلمه قالت:

فذكرته الحديث.

ورواه أبو داود (312) والحاكم 1/ 282 من طريق يونس بن نافع عن كثير بن زياد وهو أبو سهل قال حدثتني الأزدية -يعني مسّة- قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.

قال الحاكم: هذا حديث صحح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

ص: 464

وقال الترمذي 1/ 169: هذا حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة. اهـ.

وقال النووي في "الخلاصة" 1/ 240: حديث حسن. اهـ.

وكذا قال في "المجموع" 2/ 525.

وحسن إسناده أيضًا الشيخ الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 1/ 222.

قلت: في إسناده مسّه الأزدية أم بسة. روى عنها أبو سهل كثير بن زياد وهي مجهولة.

وقال ابن حزم في "المحلى" 2/ 204: ذكروا روايات عن أم سلمة من طريق مسة وهي مجهولة. اهـ.

وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 329: علة الخبر المذكور مسة المذكورة وهي تكنى أم بسة ولا تعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث قال الترمذي في "علله": فخبرها هذا ضعيف الإسناد ومنكر المتن، فإد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة وزوجيتها كانت قبل الهجرة؛ فإذن لا معنى لقولها: قد كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين يومًا. إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه، من بنات وقريبات وسُريته. مارية. اهـ.

وذكر الخطابي في "معالم السنن" 1/ 169 عن البخاري أنه أثنى على حديث مسَّة وكذا قال ابن الملقن كما في "عون المعبود" 1/ 501.

ص: 465

ولم أقف على ثناء البخاري بل قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 193 - 194: سألت محمدًا عن حديث علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. فقال: علي بن عبد الأعلى: ثقة. روى له شعبة وأبو سهل كثير بن زياد ولا أعرف لمسة غير هذا الحديث. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 181: وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين وضعفه ابن حبان وأم بسّة مسّة؛ مجهولة الحال. قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة وقال ابن القطان: لا يعرف حالها، وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد فلم يصب اهـ.

وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 610 في النسوة المجهولات. وقال: لا يعرف لها إلا هذا الحديث. اهـ

وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي هريرة جميعًا وعن معاذ وأنس وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عمرو وعائشة وعمر بن الخطاب وأثر عن ابن عباس:

أولًا: حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رواه ابن عدي في "الكامل" 5/ 219 قال: حدثنا محمد بن منير قال: حدثنا إبراهيم الجشاش قال: حدثنا غسان بن مالك قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي حدثنا العلاء بن كثير الدمشقي عن مكحول عن أبي الدرداء وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنتظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل

ص: 466

ذلك؛ فإن بلغت أربعين يومًا ولم تر الطهر؛ فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة".

قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه العلاء بن كثير وهو متروك ورماه ابن حبان بالوضع وسبق الكلام عليه.

ولهذا قال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كلها غير محفوظة وهو منكر الحديث. اهـ.

ثانيًا: حديث معاذ بن جبل رواه ابن عدي في "الكامل" 6/ 141 قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه حدثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية حدثنا حفص بن عمر بن ميمون حدثنا محمد بن سعيد الشامي حدثني عبد الرحمن بن غنم قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام فما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها ولا نفاس دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين فإذا رأت الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين".

قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي المصلوب متروك الحديث وهو متهم.

قال الإمام أحمد: كان يضع. اهـ.

وقال البخاري: ترك حديثه. اهـ.

وقال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة .. فذكره منهم. وقال سفيان: كذاب. اهـ.

ص: 467

وبه أعله البيهقي 1/ 343 وعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 118.

ثالثًا: حديث أنس رواه ابن ماجه (649) والدارقطني 1/ 220 كلاهما من طريق سلام بن سليم -أو سَلْيم شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص- عن حميد عن أنس مرفوعًا: "وقت للنُّفَساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك".

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 142: إسناده صحيح ورجاله ثقات. اهـ.

قلت: وهم فيه البوصيري بل هو إسناد ضعيف جدًّا. لأن فيه سلام بن سَلْم ويقال ابن سليم الطويل وليس هو أبو الأحوص كما بينه الدارقطني فقال 1/ 220: لم يروه عن حميد غير سلام وهو سلام الطويل وهو ضعيف. اهـ.

قال ابن عمار: ليس بحجة. اهـ.

وقال البخاري: تركوه. اهـ. وقال مرة: يتكلمون فيه. اهـ.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث تركوه. اهـ.

وقال أبو زرعة: ضعيف. اهـ.

وقال النسائي: متروك. اهـ.

ولهذا قال ابن الجوزي في "التحقيق"(344): هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح أما الأول. فلم يروه عن حميد غير سلام الطويل قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه. وقال النسائي والدارقطني: متروك وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كذاب. اهـ.

ص: 468

ورواه البيهقي 1/ 343 من طريق زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك بنحوه.

قلت: إسناده أيضًا ضعيف لأن فيه زيدًا العَمِّيَّ أبا الحواري وهو ضعيف كما سبق.

وبه أعله البيهقي 1/ 343.

رابعًا: حديث عثمان بن أبي العاص رواه الحاكم 1/ 283 والدارقطني 1/ 220 كلاهما من طريق هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "وقت للنفساء في نفاسهن أربعين يوما".

قلت: إسناده منقطع.

قال الحاكم عقبه: هذه سنة عزيزة، فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال، فإنه مرسل صحيح، فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. اهـ.

وقد اختلف في إسناده والمشهور وقفه.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 181: الحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع والمشهور عن عثمان موقوف عليه. اهـ.

خامسًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه الدارقطني 1/ 221 والحاكم 1/ 283 - 284 كلاهما من طريق موسى بن زكريا حدثنا عمرو بن الحصين حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبدة أبي لبابة عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإذا طهرت قبل ذلك فهي طاهر، وإن

ص: 469

جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة".

قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه عمرو بن الحصين العقيلي.

قال أبو زرعة: ليس هو في موضع يحدت عنه، هو واهي الحديث. اهـ.

وقال الدارقطني في "الضعفاء"(390): متروك. اهـ.

وقال الخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 390: كذاب. اهـ.

وأما محمد بن علاثة فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد.

وحسن حديثه ابن عدي.

وقال البخاري كما في "التاريخ الكبير" 2/ 132: في حفظه نظر. اهـ.

ولهذا قال الحاكم 1/ 284: عمرو بن الحصين ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين، وإنما ذكرت هذا الحديث شاهدًا متعجبًا. اهـ.

وقال الدارقطني 1/ 221 عقب روايته للحديث: عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان. اهـ.

سادسًا: حديث عائشة رواه ابن عدي في "الكامل" 5/ 365 قال: حدثنا عمر بن سناد حدثنا موسى بن سليمان حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش عن عطاء عن ابن أبي مليكة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النفساء، فوقت لها أربعين يومًا.

ص: 470

ورواه الدارقطني 1/ 222 من طريق سعد بن الصلت حدثنا عطاء بن عجلان عن عبد الله بن أبي مليكة المكي قال: سئلت عائشة عن النفساء فقالت: سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تمسك أربعين ثم تغتسل ثم تتطهر فتصلي.

ورواه الدارقطني 1/ 220 من طريق أبي بلال الأشعرى حدثنا حبان عن عطاء به.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا. لأن مداره على عطاء بن عجلان.

قال عمرو بن علي: كان كذابًا. اهـ.

وقال يحيى بن معين: كوفي ليس حديثه بشيء كذاب. اهـ.

وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.

وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وكذا قال الدارقطني.

ورواه البيهقي في "الخلافيات" 3/ 424 من طريق يحيى بن العلاء حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي مليكة عن عائشة بنحوه مرفوعًا.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا. لأن فيه يحيى بن العلاء.

قال البخاري: كان وكيع يتكلم فيه. اهـ.

وقال وكيع: كان يكذب. اهـ.

وقال ابن معين: ليس بثقة اهـ.

وقال النسائي: متروك. اهـ.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. اهـ.

ص: 471

سابعًا: حديث عمر رواه الدارقطني 1/ 221 وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 249 كلاهما من طريق إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يسار عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: تجلس النفساء أربعين يومًا.

ورواه عبد الرزاق 1/ 312 قال: أخبرنا معمر عن جابر به.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه جابرًا الجعفيَّ وهو ضعيف واتهمه آخرون كما سبق بيانه (1).

واختلف في إسناده على جابر فقد رواه البيهقي في "الخلافيات" 3/ 437 من طريق سعدان عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن سعيد بن المسيب عن عمر. هكذا لم يذكر عبد الله بن يسار وذكر عامرًا الشعبيَّ.

ولما ذكر النووي الأحاديث التي فيها التوقيت للنفساء قال في "الخلاصة" 2/ 525: كل هذه الأحاديث ضعيفة ضعفها الحفاظ

اهـ.

ثامنًا: أثر ابن عباس رواه ابن الجارود في "المنتقى"(119) قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: تمسك النفساء عن الصلاة أربعين يومًا.

قلت: رجاله ثقات. وأبو بشر هو جعفر بن إياس فالأثر إسناده قوي وظاهره الصحة وهو أصح ما ورد في الباب.

ورواه البيهقي 1/ 341 من طريق أبي بشر به.

(1) راجع باب: صلاة المريض، وباب: الوضوء من لحوم الإبل.

ص: 472