الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم
118 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أَتَى أحدُكم أهلَه ثم أراد أن يعودَ فليتوضَّأ بينهما وُضوءًا" رواه مسلم، زاد الحاكم:"فإنه أنشطُ للعَوْدِ".
رواه مسلم 1/ 249 والنسائي 1/ 142 وأبو داود (220) وابن ماجه 587 والترمذي (141) وأحمد 3/ 28 والحاكم 1/ 254 والبيهقي 1/ 203 وابن خزيمة 1/ 109 وابن حبان 4/ 11 والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 129 والبغوي في "شرح السنة"(271) وأبو عوانة 1/ 280 كلهم من طريق عاصم الأحول، قال: سمعتُ أبا المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثم أراد أن يعودَ، فليتوضأ" هذا لفظ مسلم، وقال 1/ 249 زاد أبو بكر بن شيبة في حديثه:"بينهما وُضوءًا" وقال: "ثم أراد أن يُعاود" وهكذا رواه البيهقي عن أبي بكر بن شيبة باللفظ نفسه.
وزاد الحاكم 1/ 254 "فإنه أنشط للعود".
ورواه أيضًا البيهقي 1/ 204 مرة أخرى بلفظ الحاكم.
وعند ابن خزيمة 1/ 110 من طريق شعبة عن عاصم به بلفظ: "إذا أراد أحدكم العَوْدَ فليتوضأ فإنه أنشط له في العَودِ".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله:"فليتوضأ" فقط ولم يذكر فيه "فإنه أنشط للعود" وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقد رواه ابن خزيمة 1/ 109 من طريق شعبة عن عاصم ولم يذكر هذه اللفظة.
قال الشافعي: قد روي فيه حديث، وإن كان مما لا يثبت مثله. اهـ.
واختلف هل أراد بكلامه هذا حديث أبي سعيد أو حديث ابن عمر وهو ضعيف كما سيأتي.
قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 138: وأراد حديث أبي سعيد هذا.
قلت: هذا بعيد فكيف بالشافعي يقول هذا في حديث رواه أئمة كشعبة وحفص بن غياث وابن أبي زائدة والفزاري وغيرهم عن عاصم بن الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإسناده قوي، وقد أخرجه مسلم، ولهذا ذهب البيهقي إلى أن الشافعي يقصد به حديث ابن عمر ولعله لم يقف على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 149: قال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد حديث غيره. فقد روي عن عمرو وابن عمر، بإسنادين ضعيفين
…
اهـ.
قلت: حديث عمر رواه ابن عدي في "الكامل" 6/ 387 قال: ثنا محمد بن تمام البهراني والحسين بن أبي معشر قالا: ثنا المسيب بن واضح ثا معتمر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيت أهلك فأردت أن تعود فتوضأ وضوءك للصلاة".
قلت: فيه مسيب بن واضح التلمنسي قال ابن عدي في "الكامل" 6/ 387: وكان أبو عبد الرحمن النسائي حسن الرأي فيه ويقول: الناس يؤذونا فيه أي يتكلمون فيه. اهـ.
وقال ابن عدي أيضًا في "الكامل" 6/ 387: وهذا الحديث أخطأ فيه ابن المسيب على المعتمر. فقال: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر. وهذا أسهل عليه. فإنما يرويه معتمر عن ليث، عن أبي المستهل، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ورواه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 196 من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. "إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه".
قال الترمذي عقبه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو خطأ، لا أدري من أبو المستهل، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان عن سليمان بن ربيعة عن عمر قوله وهو الصحيح. وروى عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وسئل الدارقطني كما في "العلل" 2 / رقم (242) عن حديث أبي المستهل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن
يعود فليغسل فرجه". فقال: كذا رواه ليث بن أبي سليم عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر ووهم فيه. ورواه الثقات الحفاظ عن عاصم عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. منهم شعبة والثوري وابن المبارك وجرير وإسماعيل بن زكريا وعبد الواحد بن زياد وابن عيينة ومروان الفزاري وغيرهم وقولهم أولى بالصواب من قول ليث. ورواه مفضل بن صدقة عن عاصم عن علي بن عدي عن أبي سعيد. ووهم في نسب أبي المتوكل. وإنما أراد أن يقول: علي بن داود. ورواه قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أيضًا إلا أنه لم يرفعه، قاله سعيد بن بشير عن قتادة. اهـ.
ولما ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 485 حديث عمر قال: والمعروف عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعه عن عمر رضي الله عنه قوله. اهـ.
* * *
119 -
وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينامُ وهو جُنُبٌ مِن غيرِ أن يَمَسَّ ماءً. وهو معلول.
رواه أبو داود (228) والنسائي في "الكبرى" كما ذكره المزي في "التحفة" 11/ 5183 (16064) وابن ماجه (581) والترمذي (118) وأحمد 6/ 146 والبيهقي 1/ 201 كلهم من طريق أبي إسحاق عن
الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. هذا لفظ الترمذي.
وعند أبي داود: من غير أن يمس ماء.
وعند ابن ماجه بألفاظ منها: كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء.
حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. اهـ.
قلت: أبو إسحاق طرأ عليه اختلاط وهو مدلس، وقد أجيب عن مسألة الاختلاط بأنه روى عنه الثوري كما عند عبد الرزاق (1082) وروايته عنه كانت قبل الاختلاط.
أما تدليسه فقيل: ينتفي بتصريحه بالسماع كما عند البيهقي 1/ 201.
لكن خالفه غيره فقد رواه إبراهيم بن يزيد والأسود وعروة وأبو سلمة وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. كما سيأتي.
ولهذا حكم الأئمة بغلط أبي إسحاق في الحديث بل إن شعبة كان يتقيه.
فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 49: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبًا، ولكني أتقيه. اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في "الإِمام" 3/ 90: ذكر الخلال عن مهنا سألت أحمد عن حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبًا لا يمس ماء. قال: ليس صحيحًا. قلت: لم؟ قال: لأن شعبة روى عن الحكم عن إبراهيم
عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. قلت: من قِبل من جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاق .. ثم قال: وسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث. فقال: لا يحل أن يروى هذا الحديث. قال أبو عبد الله: الحكم يرويه مثل قصة أبي إسحاق. ليس عن الأسود: الجنب يأكل. قال الأثرم: وقد روى أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام قبل أن يمس ماء. فلو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده عن الأسود كان أثبت وأعلم بالأسود، ثم وافق إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود ثم وافقهما فيما رويا: أبو سلمة وعروة عن عائشة ثم وافق ما صح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما رواه أبو إسحاق عن الأسود
…
اهـ.
قال الترمذي 1/ 136: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. اهـ.
وقال البيهقي 1/ 202 لما ذكر الحديث بطوله. أخرجه مسلم في "الصحيح" عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس دون قوله: قبل أن يمس ماء، وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة. وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود وأن أبا إسحاق ربما في دلس فرواها من تدليسه. واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق. اهـ.
وقال أبو داود 1/ 108: ثنا الحسن بن علي الواسطي، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم. يعني حديث ابن إسحاق. اهـ.
وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 140: ليس صحيحًا. اهـ.
وكذا نقل ابن حجر في "تلخيص الحبير".
وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 1/ 194: هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق. وحديث أبي إسحاق عندهم غلط ذكر ذلك الترمذي وغيره. وممن روى عن الأسود عن عائشة تقديم الوضوء عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي. اهـ.
وقال المنذري في "مختصر السنن" 1/ 154: هذا الحديث وهم. اهـ. يعني حديث أبي إسحاق.
وروى الإمام أحمد 6/ 111 من طريق شريك عن محمد عن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء.
قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 140: إسناده غير قوي. اهـ.
وهو كما قال ولهذا جعل النووي حديث الباب من قسم الضعيف كما في "الخلاصة". اهـ.
وقال في "شرحه على صحيح مسلم" 3/ 218: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم
…
اهـ.
ثم نقل قول أبو داود والترمذي والبيهقي السابق. ثم قال النووي: فبان بما ذكرناه ضعف الحديث. اهـ.
وفي الباب عن أنس بن مالك وعائشة وعمر بن الخطاب وعمار بن ياسر وأبي رافع وابن عمر وأبي هريرة:
أولًا: حديث أنس بن مالك وواه مسلم 1/ 249 وأحمد 3/ 225 والبيهقي 1/ 204 والطحاوي 1/ 129 كلهم من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
وأصله في "البخاري" 268 - 284 وفيه ذكر الجماع فقط.
ورواه ابن عدي في "الكامل" 6/ 2366 من طريق مسلمة بن علي عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: ربما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنتي عشرة امرأة لا يمس في ذلك شيئًا من ماء.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه مسلمة بن علي قال النسائي فيه: متروك. اهـ.
وبه أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 141 وقال أيضًا: ورواه بقية عن سعيد أيضًا. وبقية وسعيد بن بشير لا يحتج بحديثهما وبقية أكثر. اهـ.
وأعله ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 300 بمسلمة بن علي الخشني.
ورواه أحمد 3/ 291 والنسائي 1/ 143 - 144 والترمذي (140) وابن ماجه (588) من طريق سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد.
قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.
قلت: هو معلول قال ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 199 - 200: إنما لم يخرج البخاري هذا لأن رواية معمر عن قتادة ليست بالقوية. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد. قال الدارقطني في "العلل": معمر سيء الحفظ لحديث قتادة وقد روى هذا الحديث ابن عيينة
…
اهـ.
ثانيًا: حديث عائشة رواه "البخاري"(288) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة.
ورواه مسلم 1/ 248 والنسائي 1/ 139 وابن ماجه (584) وأبو عوانة 1/ 277 والطحاوي 1/ 126 والبيهقي 1/ 200 كلهم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
ورواه مسلم 1/ 248 من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وللحديث طرق ذكرها ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 362 وبين عللها.
ثالثًا: حديث عمر بن الخطاب رواه البخاري (287 - 289) ومسلم 1/ 248 والترمذي (120) والنسائي 1/ 139 وابن ماجه (585)
وأحمد 2/ 17 والبيهقي 1/ 200 كلهم من طريق نافع عن ابن عمر؛ أن عمر قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ".
ورواه أحمد 1/ 24 - 25 قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "يتوضأ وينام إن شاء" وقال سفيان مرة: "ليتوضأ ولينم".
قال ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 126: إسناده صحيح. اهـ.
وووى إسحاق ومسدد كما في "مسنديهما" كما في "المطالب"(181) والبيهقي 7/ 192 كلهم من طريق المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وسبق الكلام عليه (1).
وبه أعله البيهقي والهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 295 فيظهر أنه اختلط عليه هذا الحديث وأن الصواب حديث أبي سعيد الخدري فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل"(67): سألت أبي عن حديث رواه ليث بن أبي سليم عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن
(1) راجع باب: صفة المضمضة والاستنشاق.
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره. ثم قال: قال أبي: هذا يرون أنه عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه. اهـ.
قال ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 127: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو المستهل هذا لا أعرفه ولم يذكره ابن أبي حاتم، وله شاهد في "صحيح مسلم" عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليحدث بينهما وضوءًا". اهـ.
وسئل عنه الدارقطني في "العلل" 2/ 240 رقم (242) فقال: كذا وواه ليث بن أبي سليم عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر، ورواه الثقات الحفاظ عن عاصم عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري منهم شعبة والثوري وابن المبارك وجرير وإسماعيل بن زكريا وعبد الواحد بن زياد وابن عيينة ومروان الفزاوي وغيرهم
…
اهـ. كما سبق.
وروى ابن أبي شيبة 1 / رقم (873) قال: حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثماد عن سلمان بن ربيعة قال: قال لي عمر: يا سلمان إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءًا.
قلت: رجاله ثقات، والتيمي هو سليمان بن طرخان وأبو عثمان هو النهدي وسلمان بن ربيعة هو الباهلي.
رابعًا: حديث عمار بن ياسر رواه أبو داود (225) والترمذي (613) كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءَهُ للصلاة.
قال الترمذي 2/ 195: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
قلت: في إسناده عطاء الخراساني وهو ابن أبي مسلم صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس كما سبق (1).
وقد خرج له مسلم.
وأيضًا أعله أبو داود بالانقطاع فقال 1/ 107: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. اهـ
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 193: بين يحيى وعمار رجل ذكر ذلك أبو داود وذكر قاسم بن أصبغ هذا الحديث بهذا الإسناد المنقطع
…
اهـ.
وقال ابن رجب في "شرحه للبخاري" 1/ 352: حسنه الترمذي وإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر قاله ابن معين وأبو داود والدارقطني وغيرهم. اهـ.
وقال أحمد شاكر في تعليقه على "سنن الترمذي" 2/ 512: لما نقل قول أبي داود: وكذلك قال الدارقطني عن يحيى أنه لم يلق
(1) راجع باب: الحج عن الميت.
عمارًا وعمار قتل بصفين سنة (37) فليس ببعيد أن يلقاه يحيى بن يعمر. وقد روى عن عثماد. وهو أقدم من عمار ويحيى ثقة، لم يعرف بتدليس فالحديث صحيح كما قال الترمذي. اهـ.
خامسًا: حديث أبي رافع رواه أبو داود (219) وابن ماجه (590) كلاهما من طريق حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت له: يا رسول الله؛ ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر".
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه سلمى؛ عمة عبد الرحمن فيها جهالة.
ولهذا قال أبو داود عقبه 1/ 106: وحديث أنس أصح من هذا. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 141: وهذا الحديث طعن فيه أبو داود. اهـ.
وقال ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 303 عن حديث أبي رافع: في إسناده من لا يعرف حاله. اهـ.
سادسًا: حديث جابر رواه ابن ماجه (592) وابن خزيمة 1/ 108 كلاهما من طريق أبي أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: "نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة".
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف ضعفه يحيى وغيره كما سبق (1).
وبه أعله ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 352.
وأما أبو أويس فهو صدوق يهم واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس.
سابعًا: حديث أبي هريرة رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 1/ 379 قال: حدثنا موسى بن سهل حدثنا إسحاق بن إبراهيم القرقساني حدثنا حجاج بن محمد حدثنا شعبة عن قتادة عن المضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ.
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن قتاده إلا شعبة، ولا عنه إلا حجاج، تفرد به إسحاق. اهـ.
قلت: رجاله لا بأس بهم. وقتادة مدلس لكن الراوي عنه شعبة. وهو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. اهـ.
وإسحاق بن إبراهيم بن يعقوب القرقساني روى عنه أبو زرعة.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 121.
وذكره أيضًا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 209 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 274: إسناده حسن. اهـ.
(1) راجع باب: الاستنجاء بالماء.