الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر
60 -
وعن صفوال بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا نَنزِع خفافَنا ثلاثةَ أيام ولياليَهُنَّ إلا مِن جنابة، ولكن مِن غائطٍ وبولٍ. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.
ورواه النسائي 1/ 83 والترمذي (96) وابن ماجَهْ (478) وابن خزيمة 1/ 97 - 99 وأحمد 4/ 239، 240 - 241 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 82 والدارقطني 1/ 196 وابن حبان 4/ 147 وفي "الموارد" (186) والبيهقي 1/ 276 كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. هذا اللفظ للنسائي.
وله أيضًا عن زر قال: سألت صفوان بن عسَّال عن المسح على الخفين فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة.
وهناك زيادة عند ابن خزيمة والدارقطني أن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، فقال: ما جاء بك؟ .
قلت: جئت أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع" قال: قد جئتك أسألك عن المسح على الخفين، قال: نعم كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور، ثلاثًا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعها من غائط ولا بول، ولا نخلعها إلا من جنابة. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن بالمغرب بابا مفتوحًا للتوبة مسيرته سبعون سنة، لا يُغلق حتى تطلُع الشمس من مغربها".
لهذا قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 182: وهو بكماله يتضمن قصة المسح والعلم والتوبة والهدى. اه.
وقد وقع عند الطحاوي 1/ 82 مرة: زر بن حبيش، وأخرى: ذر ولعل هذا تصحيف وهو الأقرب، والله أعلم.
قلت: في إسناد الحديث عاصم بن أبي النجود من رجال البخاري، وروى له مسلم مقرونًا بغيره. ووثقه أحمد وابن معين وأَبو زرعة والعجلى والنسائي.
وكان من القراء المشهورين. وهو صاحب سنة.
وقد تُكلِّم في حفظه قال الدارقطني: في حفظه شيء. اه.
وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. اه.
وقال أَبو حاتم: محله الصدق، لم يكن بذاك الحافظ. اه. فالذي يظهر أن حديثه حسن.
ورواه عن عاصم جمع منهم أَبو الأحوص وسفياد الثوري وابن عيينة ومالك بن مغول وزهير وأبي بكر بن عياش وشعبة ومعمر وغيرهم كلهم عن عاصم به.
ولم ينفرد عاصم به بل توبع.
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 166: ذكر ابن منده أَبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسًا، وتابع عاصمًا عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد وطلحة ابن مصرف والمنهال بن عمرو ومحمد بن سواقة. وذكر جماعة معه ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب وغير ذلك. اه.
قال الترمذي 1/ 157: هذا حديث حسن صحيح .. وقال محمد ابن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. اه.
ونحو هذا نقل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 175.
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.
وقال الشيخ الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 145: الحديث إنما سنده حسن عندي؛ لأن عاصمًا هذا في حفظه ضعف لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. نعم قد تابعه طلحة بن مصرف عند الطبراني في "الصغير" ص 36، وطلحة ثقة إلا أن الراوي عنه أَبو الجناب الكلبي مدلس، وقد عنعنه وكذلك تابعه حبيب بن أبي ثابت
عند الطبراني كما ذكره الزيلعي ولعله في "الكبير". لكن الراوي عنه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف وخالفه المنهال بن عمرو فقال: عن زر بن حبيش الأسدي عن عبد الله بن مسعود
…
فجعله من مسند ابن مسعود وهو شاذ، وفي الطريق إلى المنهال الصعق بن حزن وهو صدوق يهم كما قال الحافظ. اه.
ورواه الطحاوي 1/ 82 عن نصر بن مرزوق عن عفان عن عبد الواحد بن زياد عن عطية بن الحارث عن أبي الغريف عبيد الله ابن خليفة، عن صفوان بنحوه.
قلت: عبيد الله بن خليفة أَبو الغريف قال عنه أَبو حاتم: كان على شُرطة عليّ، وليس بالمشهور. قيل له: هو أحب إليك أو الحاوث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا شيخ تكلموا فيه، من نظراء أصبغ بن نباته. اه.
وقال العجلي: كوفي. وذكره ابنُ البرقي فيمن احتُملت روايتُه وقد تُكلِّم فيه. اه.
وروى البيهقي 1/ 282 من طريق أبي أسامة ثنا أَبو روق ثنا أَبو الغريف عن صفوان بن عسال المرادي. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وقال: "ليمسح أحدكم إذا كان مسافرًا على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن، وليمسح المقيم يومًا وليلة".
قال الشيخ الألباني حفظه الله في "السلسلة" 3/ 199: إسناد صحيح. اهـ
وقال النووي في "المجموع" 1/ 512: رواه البيهقي بإسناد جيد. اهـ.
* * *
61 -
وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم.
ورواه مسلم 1/ 232 والنسائي 1/ 84 وابن ماجَهْ (552) وأحمد 1 - 96/ 113 وابن خزيمة 1/ 97 وأَبو عوانة 1/ 261 وابن حبان 4/ 151 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 81 والبيهقي 1/ 275 والبغوي في "شرح السنة" 1/ 461 والدارمي 1/ 181 كلهم من طريق القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسالها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه. فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم
قال الطحاوي 1/ 81 يعني المسح.
وذكر الدارقطني في "العلل" 3/ رقم (379) الخلاف في رفعه ووقفه.
* * *
62 -
وعن ثوبانَ رضي الله عنه قال: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فأمرهم أن يمسحوا على العَصائبِ -يعني العمائمَ- والتَّساخينَ -يعني الخِفافَ. ورواه أحمد وأَبو داود وصححه الحاكم.
رواه أحمد 5/ 277 أَبو داود (146) والبيهقي 1/ 62 والحاكم 1/ 275 كلهم من طريق ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
قال الحاكم 1/ 275: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على المسح على العمامة بغير هذا اللفظ. اه.
وقال الذهبي: على شرط مسلم. اه.
قلت: وليس الأمر كما قالا، ولهذا تعقبهما ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 113 فقال: وفي قوله نظر فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يرو له مسلم، بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان، وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان؛ لأنه مات قديمًا وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا: إن راشدًا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة أربع وخمسين، ومات راشد سنة ثمان ومئة ووثقه ابن معين، وأَبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفهم
ابن حزم. والحق معهم. اه. انتهى كلام ابن عبد الهادي. وهذا النص نقله أيضًا الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 165.
وقال أَبو حاتم والحربيُّ: لم يسمع من ثوبان. اه.
وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الدارقطني: لا بأس به إذا لم يحدث عنه متروك وله ذكر في الجهاد من "صحيح البخاري". اه.
وقال الحافظ: وقد ذكر البخاري أنه شهد صفين مع معاوية.
قلت: يظهر أن راشد بن سعد لا بأس به.
قال النووي في "المجموع" 1/ 408: رواه أَبو داود بإسناد صحيح. اهـ.
* * *
63، 64 - وعن عمر رضي الله عنه موقوفًا وأنس مرفوعًا "إذا توضَّأ أحدُكم فلَبِس خُفَّيه فليمسح عليهما وليصَلِّ فيهما، ولا يخلَعْهُما -إن شاء- إلا من جَنابة" أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
رواه الدارقطني 1/ 203 والحاكم 1/ 290 والبيهقي 1/ 279 كلهم من طريق عبد الغفار بن داود الحراني قال: حدثنا حماد بن سلمه عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أَنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليسمح عليهما ثم لا يخلعهما - إن شاء - إلا من جنابة".
قلت: رجاله ثقات.
قال الحاكم 1/ 290: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم وعبد الغفار بن داود ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد. اه.
وقال الحافظ الذهبي: على شرط مسلم، تفرد به عبد الغفار، وهو ثقة، والحديث شاذ. اه.
وقد تابع عبد الغفار أسد بن موسى قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 179: وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن أسد بن موسى ثنا حماد بن سلمة به، قال صاحب "التنقيح" إسناده قوي وأسد ابن موسى صدوق، وثقه النسائي وغيره. اه.
ووثقه أيضًا العجلي والبزار وغيرهما.
وأبعد ابن حزم فقال في "المحلى" 2/ 90: وأسد بن موسى منكر الحديث، ولم يرو هذا الخبرَ أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة
…
اه.
وتعقبه ابن دقيق العيد في "الإمام" 2/ 176 - 177 فقال: وهذا الذي ذكره ابن حزم في أسد لم يقله أحد من المتقدمين فيه فيما علمناه، مع اجتهاده في الرواية وتصنيفه للعلم، ويقال إنه أول من صنف المسند وقد وقف المتقدمون على أمره، وفيهم المشددون في الرواية، ولم يقولوا ما قال، ولم نر فيما بين أيدينا من كتب الضعفاء والمتروكين له ذكرًا، وأبو أحمد بن عدي شرط أن يذكر في كتابة كل من تكلم فيه متكلم. وقد ذكر جماعة من الأكابر
والحفاظ ولم يذكر أسدًا، وأما التوثيق فقد ذكر أبو الحسن بن القطان عن أبي العرب أنه قال: قال أبو الحسن -يعني الكوفي-: أسد بن موسى ثقة، وذكر أيضًا توثيقه عن البزار
…
ولعل أبا محمد بن حزم وقف على ما قاله أبو سعيد بن يونس في كتاب "الغرباء" في أسد بن موسى، حيث قال فيه: حدث بأحاديث مُنكرة، وكان رجلًا صالحًا، وكاد ثقة فيما روى، وأحسب الآفة من غيره. فإن كان أخذ كلامه من هنا فليس بجيد، إذ فرق بين أن يقول: روى أحاديث منكرة، وبين أن يقول: إنه منكر الحديث. اه. فإن هذه العبارة تقضي كثرة ذلك منه حتى تصير وصفًا له، فيستحق بها أن لا يحتج بحديثه عندهم. والعبارة الأولى تقتضي وجود النكرة في أحاديث، ولا تقتضي كثرة ذلك، وقد حكم أبو سعيد بن يونس بأنه ثقة فيما روى. وكيف يكون ثقة فيما روى من لا يحتج بحديثه كما ذكر ابن حزم
…
وبعد هذا كله فقد حكينا رواية عبد الغفار بن داود الحراني متابعًا لأسد بن موسى عن حماد بن سلمة وقول الحاكم: إن عبد الغفار ثقة. وكذلك يقتضي شرط ابن عدي أنه ثقة صدوق، ولم ير فيه قدحًا لأحد، وهذا يَردّ قول ابن حزم: ولم يرو هذا الحديث أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة. اه.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 524: إسناد هذا الحديث قوي، وأسد بن موسى صدوق وثقه النسائي وغير. اه.
ورواه البيهقي 1/ 279 والدارقطني 1/ 202 كلاهما من طريق أسد بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن زُبيد بن
الصلت قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدُكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما ولا يخلعهما إلا من جنابة.
قلت: رجاله ثقات وزبيد بن الصلت المدني سمع من عمر.
وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 622 ونقل توثيقه عن ابن معين.
ونقل البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 447 - 448 سماعة من عمر.
وهذا الأثر مجمل يحمل على الثابت عن عمر وهو التوقيت.
ولهذا قال ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 210: وهذا محمول على مدة الثلاث. اه.
وقال ابن حزم في "المحلى" 2/ 91: والثابت عن عمر في التوقيت، برواية، نباتة الجعفي وأبي عثمان النهدي وهما من أوثق التابعين، ثم ذكر طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب كان لا يجعل في المسح على الخفين وقتًا، وهذا منقطع لأن عبيد الله بن عمر لم يدرك أحدًا أدرك عمر، فكيف عمر. اه.
وروى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 80 والحاكم 1/ 289 كلاهما من طريق سليمان بن شعيب ثنا بشر بن بكر ثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: اتَّرَدتُ (1) من الشام إلى عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه فخرجت من الشام يوم الجمعة
(1) اتَّرَدتُ: افتعال من الورود، أي: جئت من الشام إلى عمر.
ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلتُ على عمر، وعلى خُفّان مجر مَقانيان، فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستُهما يوم الجمعة. وهذا يوم الجمعة فقال لي: أصبت السنة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد آخر عن عقبة. اه. ووافقه الذهبي.
ونوقش هذا الأثر من جهة الاستدلال قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 80: قالوا قوله: "أصبت السنة" فليس في ذلك دليل على أنه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة قد تكون منه، وقد تكون من خلفائه
…
وقد قال سعيد بن المسيب لربيعة: "في أرش أصابع المرأة": يا ابن أخي، إنها السُّنَّةُ، يريد قولَ زيد بن ثابت. فقد يجوز أن يكون عمر رأى ما قال لعقبة، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين، فسمَّى رأيه ذلك سنة، مع أنه قد جاءت الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بتوقيت المسح للمسافر والمقيم بخلاف ما جاء به حديث أُبيّ بن عمارة (1). اه.
ثم قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 83: أما ما احتجوا به. مما رواه عقبة عن عمر فإنه قد تواترت الآثار عن عمر بخلاف ذلك. اه.
ثم روى من طريق سويد بن غفلة قال: قلنا لنباته الجعفي وكان أجرأَنا على عمر: سله عن المسح على الخفين. فسأله فقال:
(1) سيأتي رقم (66)
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. ورواه أيضًا من طريق حماد عن إبراهيم عن الأسود عن نباته عن عمر بمثله.
ورواه أيضًا الطحاوي 1/ 84 من طريق حفص عن عاصم عن أبي عثمان: أن عمر قال: من أدخل قدميه وهما طاهرتان، فليمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. ورواه أيضًا من طريق يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر في المسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة.
وقال الدارقطني كما في "العلل" فيما نقله عنه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 178: تابع موسى بن علي مفضل بن فضالة وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح فقالا فيه: أصمبت السنة، وخالفهم عمرو بن الحارث والليث بن سعد ويحيى بن أيوب؛ فقالوا فيه. فقال عمر: أصبت، ولم يقولوا: السنة كما قال من تقدمهم وهو المحفوظ، والله أعلم. اه.
وسئل الدارقطني في "العلل" 2/ رقم (148) عن حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب أنه قال لعقبة حين قال: لبست الخف الجمعة واليوم الجمعة فقال عمر: أصبعسا السنة. فقال: رواه موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه، وتابعه مفضل بن فضالة وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد اللَّه بن الحكم البلوي عن علي بن رباح فقالا فيه: أصبت السنة.
وخالفهم عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد فقالوا فيه: فقال عمر: أصبت، ولم يقولوا: السنة كما قال من تقدمهم وهو المحفوظ والله أعلم. ورواه جرير بن حازم عن يحيى عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة، وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحكم البلوي وقال فيه: أصبت السنة كما قال ابن لهيعة والمفضل. اه.
* * *
65 -
وعن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه رخَّص للمسافر ثلاثةَ أيام ولياليَهن، وللمقيم يومًا وليلةً إذا تطهَّر فلَبِس خُفَّيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
رواه ابن ماجه (556) والدارقطني 1/ 194 وابن خزيمة 1/ 96 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 82 والبيهقي 1/ 276 والشافعي في "المسند" 1/ 42 رقم (123) وابن حبان 4/ 153 وفي "الموارد"(184) والبغوي في "شرح السنة" 1/ 460 وابن الجارود في "المنتقى"(87) كلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن المهاجر أبي مخلد مولى البكرات عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به مرفوعًا.
قلت: مهاجر بن مخلد قال أبو حاتم عنه: لين الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتقن، شيخ يكتب حديثه. اه.
وقال ابن معين عنه: صالح، وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بذاك، ليس بالمتقن يكتب حديثه. اه.
وقال العجلي عنه: بصري ثقه. اه.
وقال الساجي عنه: هو صدوق معروف. اه.
ووثقه ابن حبان وذكره ابن شاهين في "الثقات" وكذا ابن حبان.
لكن لم ينفرد مهاجر بالحديث بل توبع، فقد تابعه خالد الحذاء كما هو عند البيهقي 1/ 276 من طريق زيد بن الحباب: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به.
وقد تردد البيهقي في هذه المتابعة فقال 1/ 276: هذا الحديث رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي عن المهاجر أبي مخلد، ورواه زيد بن الحباب عنه عن خالد الحذاء، فإما أن يكون غلطًا منه أو من الحسن بن علي الراوي عن زيد، وإما أن يكون عبد الوهاب رواه على الوجهين جميعًا، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة. اه.
وجزم الدارقطني أن هذه المتابعة وهم فقد سئل في "العلل" 7/ رقم (1266) عن هذا الحديث فقال: رواه مهاجر بن مخلد مولى آل أبي بكرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه حدث به وهيب ابن خالد وعبد الوهاب الثقفي. واختلف عن عبد الوهاب. فرواه عنه ابنه عثمان بن عبد الوهاب بن عبد المجيد ومسدد وبندار وأبو الأشعث فقالوا: عن مهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه. وخالفهم زيد بن الحباب، فرواه عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن ابن أبي بكرة عن أبيه ووهم فيه والصحيح حديث مهاجر
…
اه.
وقد صحح البغوي الحديث فقال في "شرح السنة" 1/ 460: هذا حديث صحيح. اه.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 175: سألت محمدًا -يعني البخاريَّ- أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حديث حسن. اه.
وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 166: وصححه الخطابي أيضًا، ونقل عن البيهقي أن الشافعي صححه كما في "سنن حرملة". اه.
وقال النووي في "المجموع" 1/ 484: حديث حسن. اه.
وسبق أن ذكرنا في أول باب المسح على الخفين شواهد لهذا الحديث.
* * *
66 -
وعن أُبَي بن عِمارةَ أنه قال: يا رسولَ الله أَمسحُ على الخُفَّينِ؟ قال: " نعم" قال: يومًا؟ قال: "نعم" قال: يومين؟ قال: "نعم" قال: ثلاثة؟ قال: "نعم، وما شئت". أخرجه أبو داود، وقال اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي.
رواه أبو داود (158) ثنا يحيى بن مَعين ثنا عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رَزِين عن محمد بن يزيد
عن أيوب بن قطن عن أُبيّ بن عِمارة -قال يحيى بن أيوب: وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين- أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟
…
فذكره.
ورواه ابن ماجه (557) والبيهقي 1/ 278 والدارقطني 1/ 198 كلهم من طريق عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب ابن قطن عن أُبَيّ بن عمارة بمثله.
ورواه الحاكم 1/ 276 من طريق عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد قال: قال يحيى شيخ من أهل مصر، عن عبادة بن نسي، عن أُبَيّ بن عمارة فذكره.
قال الحاكم: أُبَيّ بن عمارة صحابي معروف، وهذا إسناد مصري، لم يُنسب واحد منهم إلى جرح، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، ولم يخرجاه. اه.
قلت: فيما قاله نظر، فإن الحديث إسناده ليس بالقوي وقد اختلف فيه. وأيضًا فيه محمد بن يزيد بن أبى زياد مجهول، قال أبو حاتم. مجهول. اه.
وتبعه الحافظ ابن حجر في "التقريب"(6398).
وأيضًا أيوب بن قطن الكندي الفلسطيني، قال عنه أبو حاتم: مُحَدِّث. اه.
وجهله الدارقطني.
ونقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 1/ 358 عن أبي زرعة أنه قال: لا يعرف. اه.
وقال الأزدي: مجهول. اه.
وأما عبد الرحمن بن رزين فقد ذكره ابن حبان في "الثقات". فعلي هذا فالحديث ضعيف.
قال أبو داود عقبه 1/ 88: وقد اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي. ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق عن يحيى بن أيوب. وقد اختلف في إسناده. اه.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 171: ضعفه البخاري فقال: لا يصح وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال أبو الفتح الأزدي. هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر لا يثبت، وليس له إسناد قائم. وبالغ الجوزقاني فذكره في "الموضوعات" اه.
وقال الدارقطني 1/ 198: هذا الإسناد لا يَثبُت، وقد اختُلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرًا قد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم. والله أعلم. اه.
ولما ذكر ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 121 هذا الحديث قال: في إسناده غرابة. اه.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 323: قال أبو داود: اختلف في إسناده وليس بالقوي. هذا ما أعله به ولم يزد
عليه. وعلته هي أن هؤلاء الثلاثة مجهولون، قال ذلك الدارقطني. وأيضًا الاختلاف فيه على يحيى بن أيوب وهو الذي أشار إليه أبو داود، وقال الموصلي أيضًا: أيوب بن قطن مجهول وذكر حديثه هذا، والاختلاف فيه، وقال: كل لا يصح، ومحمد بن يزيد بن أبي زياد صاحب حديث ما الصور. قال فيه أبو حاتم: مجهول. وعبد الرحمن بن رزين أيضًا لا تعرف له حال، فهو مجهول. ويحيى بن أيوب مختلف فيه، وهو ممن عيب على مسلم إخراج حديثه. وأبو محمد ينص في مواضع أنه لا يحتج به ويتناقض فيه في بعض المواضع
…
وأما الاختلاف عليه الذي أشار أبو داود والدارقطني إليه، فتحصل فيه عنه أربعة أقوال، نذكرها مجملة وذلك أنه يروى عنه، عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبيِّ بن عِمارة؛ هذا قول. ويروى عنه عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نسي عن أُبيّ ابن عمارة، هذا قول ثان، ويروى عنه عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة. هذا قول ثالث. ويروى عنه هكذا إلى عبادة بن نسي ثم لا يذكر أُبَيّ بن عمارة لكن يرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول رابع. وفيه قول خامس لكنه لم يتصل سنده، لم أجعله مما تحصل فيه. وهو ما أشار إليه ابن السكن ولم يوصل به إسنادًا؛ إنما قال: ويقال أيضًا: عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن عن محمد عن وهب بن قطن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما أشار إليه من الخلاف. اه.
ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 1/ 358 أنه في بعض نسخ أبي فى داود عقب حديث أيوب بن قطن قال ابن معين: إسناده مظلم. اه.
ونقل أيضًا الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 9/ 462 في ترجمة محمد بن يزيد بن أبي زياد، قال الخلال: سئل أحمد عن حديثه فقال: رجاله لا يعرفون. اه.
ولهذا قال النووي في "المجموع" 1/ 482: لما ذكر حديث أُبَيّ ابن عمارة اتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به. اه.
وكذا قال في "الخلاصة" 1/ 130 - 131 وفي "تهذيب الأسماء واللغات" 1/ 108، وفي "شرح صحيح مسلم" 3/ 176.
قلت: ومع هذا الضعف فالواجب الأخذ بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، لأن الأحاديث والآثار التي خالفت هذا إما أنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة كحديث أُبيّ بن عمارة، أو إسنادها لا بأس به وهي مجملة يمكن حملها على المحفوظ من التوقيت كحديث أنس وأثر ابن عمر السابقين. ولهذا لما ذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 83 أحاديث التوقيت قال: فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة، فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أُبيّ بن عِمارة. اه.
وقال ابن حزم في "المحلى" 2/ 83 عقب حديث صفوان: وهذا نقل تواتر يوجب العلم. اه.
وفي الباب عن خزيمة بن ثابت وعوف بن مالك وجرير والبراء ابن عازب وابن عباس وأثر عنه أيضًا وعن عمر:
أولًا: حديث خزيمة بن ثابت رواه أبو فى داود (157) وأحمد 1/ 213 وابن الجارود في "المنتقى"(386) وأبو داود الطيالسي (1219) كلهم من طريق الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة".
وقد اختلف في إسناده فقد رواه ابن ماجه (553) وعبد الرزاق 1/ 203 من طريق سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بلفظ: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثًا. ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا. وفيه ذكر عمرو بن ميمون
ورواه الترمذي (95) والبيهقي 1/ 277 كلاهما من طريق أبي عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم به بنحوه.
ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 81 قال: حدثنا يونس ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم التيميّ به.
ورواه أبو داود الطيالسي (1218) من طريق سلام عن منصور عن إبراهيم التيمي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بنحوه.
ورواه ابن ماجه (554) وأحمد 5/ 213 والبيهقي 1/ 277 - 278 كلهم من طريق سلمة بن كهيل قال: سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت بنحوه.
قال البيهقي: فأدخل بين عمرو بن ميمون وبين إبراهيم التيمي الحارثَ بن سويد وترك بين عمرو بن ميمون وبين خزيمة بن ثابت أبا عبد الله الجدلي. ولم يذكر: ولو استزدته لزادنا. اه.
قال الترمذي 1/ 106: ذُكر عن يحيى بن مَعين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اه.
قلت: وقد ضعفه البخاري فقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 173: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث. فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من عبد الله الجدلي حديث المسح. اه.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(31): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سعيد بن مسروق وسلمة بن كهيل ومنصور بن المعتمر والحسن بن عبيد الله كلهم روى عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين.
ورواه الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وأبو معشر وشعيب ابن الحبحاب والحارث العكلي عن إبراهيم النخعى عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون: عمرو بن ميمون. قال أبو زرعة: الصحيح من حديث إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون. قال عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح من حديث النخعي عن أبي عبد الله الجدلي بلا عمرو بن ميمون. قال أبي: عن منصور مختلف، جريرٌ الضبي وأبو عبد الصمد يحدثان به، يقولان عن ابن التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة، وأبو الأحوص يحدث به، لا يقول فيه عمرو ابن ميمون. اه.
وقال النووي في "المجموع" 1/ 485: الجواب عن حديث خزيمة أنه ضعيف بالاتفاق. وضعفه من وجهين: أحدهما أنه مضطرب، والثاني: أنه منقطع. قال شعبة: لم يسمع إبراهيمُ من أبي عبد الله الجدلي قال البخاري: ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة. اه.
وتعقب الحافظ ابن حجر النوويّ فقال في "تلخيص الحبير" 1/ 170. وادعى النووي في "شرح المهذب" الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيحُ ابن حبان له يرد عليه، مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح. اه.
وقال النووي في "المجموع" 1/ 485. ولو صح لم تكن فيه دلالة، لأنه ظن أن لو استزاده لزاده، والأحكام لا تثبت بهذا. اه.
وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" 2/ 180 - 187: والذي اعتل به في هذا الحديث علل: العلة الأولى: الاختلاف في الإسناد
…
العلة الثانية: الانقطاع
…
اه.
ثانيًا: حديث عوف بن مالك رواه أحمد 6/ 27 وإسحاق بن راهوية كما في "نصب الراية" 1/ 168 وابن أبي شيبة 1/ رقم (1866) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 82 والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 1/ 371 والبيهقي 1/ 275 كلهم من طريق هشيم بن بشير قال: أخبرنا داود بن عمرو الحضرمي عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال حدثنا عوف بن مالك الأشجعي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك: ثلاثةُ أيام ولياليهنَّ للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
قال الطبراني عقبه: لا يروى عن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به هشيم اه.
قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي وداود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط وثقه ابن معين. وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. اه.
وقال أبو زرعة: لا بأس به. اه
وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور. اه.
والأظهر أن مَن هذه حاله إذا وافق حديثه غيره يُقبل.
ولهذا قال البخاري كما في "العلل الكبير" 1/ 177 عن هذا الحديث: هو حديث حسن. اه.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 259: رواه البزار والطبراني في " الأوسط". ورجاله رجال الصحيح. اه.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 168 عن صاحب "التنقيح" أنه قال: قال أحمد: هذا من أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها. اه.
ولما نقل الشيخ الألباني حفظه الله في "الإرواء" 1/ 138: قول الطبراني إن هشيم تفرد به. قال: هو ثقة ثبت صحيح محتج به في "الصحيحين" وإنما يُخشى منه التدليس، والعنعنة وقد صرح هنا بالتحديث؛ فأمنا تدليسه، ومن فوقه كلهم ثقات من رجال مسلم فالإسناد صحيح. اه.
ثالثًا: حديث جرير رواه الطبراني في "الكبير" 2/ رقم (2399) وفي "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 1/ 372 من طريق عبد الحميد بن جعفر قال: سمعت أيوب بن جرير بن عبد الله البجلي يحدث عن أبيه عن جده جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين. فقال: "ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم".
قلت: أيوب بن جرير بن عبد الله البجلي ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 243 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 259 رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" وأيوب بن خريم -صوابه ابن جرير- لم أجد من ترجمه غير ابن أبي حاتم ولم يجرح ولم يوثق. اه
وروي بإسناد أقوى من هذا فقد رواه الطبراني في "الأوسط"(4315) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني عبد الله ابن أبان قال: نا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن طلحة ابن مصرف عن إبراهيم عن همام بن الحارث. عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للمسافر ثلاث وللمقيم يوم في المسح على الخفين".
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"(156) الاختلاف في إسناده. رابعًا: حديث البراء بن عازب رواه الطبراني في "الكبير" 2/ رقم (1174) وفي "الأوسط"(5788) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال " ثنا موسى بن الحسين السلولي ثنا الصبي بن الأشعث عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين".
قلت: الصبي بن الأشعث السلولي. قال أبو حاتم. شيخ يكتب حديثه. اه.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وذكر له ابن عدي في "الكامل" أحاديث ثم قال: ذكرته لما أنكر في روايته مما لا يتابع عليه. اه.
وقال الذهبي في "الميزان": له مناكير، وفيه ضعف محتمل. اه.
ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 259: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط". وفيه الصبي بن الأشعت له مناكير. اه.
وفيه أيضًا موسى بن الحسين السلولي لم أجد له ترجمة.
خامسًا وسادسًا: أثر وحديث ابن عباس رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 84 قال: حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال: ثنا شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المسح على الخفين. قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
ورواه أيضًا من طريق أبي الوليد ثنا شعبة به.
ورواه الحارث كما في "المطالب"(98) قال: ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة.
ورواه ابن المنذر في "الأوسط" 1/ 431 من طريق أبي عمر ثنا شعبة به.
قلت: رجالة ثقات. وإسناده ظاهره الصحة.
ورواه البيهقي 1/ 277 من طريق خلف بن موسى بن خلف العمي عن أبيه عن قتادة به.
قلت: خلف وأبوه متكلم فيهما لسوء حفظهما.
ورواه عبد الرزاق 1/ 208 وابن أبي شيبة 1/ رقم (1907) كلاهما من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن
ابن عباس قال: في المسح على الخفين: للمسافر ثلاث وللمقيم يوم وليلة.
قلت: موسى بن عبيدة ضعيف.
قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه. اه.
وقال البخاري قال أحمد: منكر الحديث. اه.
وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. اه.
وضعفه يعقوب بن شيبة والترمذي والنسائي والساجي وغيرهم.
وروي مرفوعًا عن ابن عباس كما عند الطبراني في "الكبير" 1/ رقم (12423) قال: حدثنا محمد بن الفضل السقطي ثنا إسحاق ابن كعب ثنا محمد بن جابر عن مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن".
قلت: مسلم الملائي قال عنه الذهبي في "المغني في الضعفاء" 2/ 656 (6220): تركوه اه.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 259 - 265: فيه مسلم الملائي وهو ضعيف. اه.
والراجح في حديث ابن عباس الوقف. قال ابن أبي حاتم في "العلل"(15): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قالا: هو خطأ إنما هو عن موسى بن سلمة عن ابن عباس موقوف. اه.
سابعًا: حديث عمر رواه الدارقطني 1/ 195 وأبو يعلى كما في "المقصد العلي"(159) والبزار في "كشف الأستار" 1/ 156 (306) كلهم من طريق خالد بن أبي بكر بن عبيد الله العمري حدثني سالم عن أبيه قال: سأل سعد عُمرَ عن المسح على الخفين فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم ويوم وليلة.
سبق تخريجه في باب ما جاء في صفه المسح على الخفين.
* * *