المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

113 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويومَ الجمعة، ومن الحِجامة، ومن غسْل الميت. رواه أبو داود.

رواه أبو داود (348) و (3160) وأحمد 6/ 152 وابن خزيمة 1/ 126 والدارقطني 1/ 113 أو البيهقي 1/ 299 والحاكم 1/ 267 كلهم من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العَنَزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع

الحديث.

قال الحاكم 1/ 268: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 510: على شرط مسلم. اهـ.

قلت: مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة تكلم فيه فقد وثقه ابن معين كما في رواية إسحاق بن منصور.

وقال الأثرم عن أحمد: روى أحاديث لا يحمدونه وليس بقوي. اهـ.

وقال النسائي: منكر الحديث. اهـ.

ص: 308

وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. اهـ.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. اهـ

وقال ابن عدي: تكلموا في حفظه. اهـ.

ولهذا ضعف أبو داود هذا الحديث، فقد نقل عنه المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 439 أنه قال: حديث مصعب ضعيف، ليس العمل عليه. اهـ. فيظهر أن مسلم انتقى حديثه.

لهذا قال البيهقي 1/ 267: أخرج مسلم في "الصحيح"[(261)] حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة" وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. اهـ. يعني بذلك حديث الباب.

وقال المنذري كما في "مختصر السنن" 1/ 215 قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال الإِمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في الباب شيء. وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في من غسل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا ولو ثبت لزمنا استعماله. اهـ

قال الإِمام أحمد كما في "المسائل" برواية عبد الله 1/ 82 - 83. لا يغتسل من الحجامة ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وروى العقيلي في "الضعفاء الكبير" 4/ 196 - 197 عن الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة فقال: ذاك حديث

ص: 309

منكر؛ رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير منها هذا الحديث، وعشر من الفطرة، وخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مِرْط مُرَحَّل اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 113: سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة. قلت: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من أربع. فقال: لا يصح هذا رواه مصعب ابن شيبة وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. اهـ.

وقال البيهقي في "الخلافيات" 3/ 271: رواة هذا الحديث كلهم ثقات؛ فإن طلق بن حبيب ومصعب بن شيبة قد أخرج مسلم رحمه الله حديثهما. اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في "الإِمام" 3/ 56 بعد نقله قول البيهقي السابق: واعتل الأثرم في هذا الحديث بعلل: منها قوله: إن حديث عائشة هذا إنما هو من حديث مصعب بن شيبة، وقد سمعت أبا عبد الله يتكلم فيه؛ فيذكر أن أحاديثه مناكير، وسمعته يتكلم في هذا الحديث بعينه. ومنها أن قد صح عن عائشة رضي الله عنها خلاف هذا القول: أنها أنكرت الغسل من غسل الميت فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكره على فعله. ومنها أيضًا عن عائشة أنها كانت ترخص في غسل الجمعة، وهذا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ومنها أيضًا: أن الغسل من الحجامة، وهذا ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على أنه لا يجب في الدم غسل. اهـ. وقد سبق ذكر أحاديث الباب في باب فيمن غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.

ص: 310

ورويت هذه الأمور الأربع الموجبة للغسل في حديث عائشة من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو.

فقد روى مسدد كما في "المطالب"(196) قال حدثنا عبد الله بن داود ثنا الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الغسل من خمس: الحجامة والحمّام والجنابة والموتي والجمعة. قال فذكر ذلك لإبراهيم، وقال: ما كانوا يعدون غسلًا واجبًا إلا الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة.

ورواه البيهقي 1/ 300 من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

* * *

ص: 311