الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة
113 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويومَ الجمعة، ومن الحِجامة، ومن غسْل الميت. رواه أبو داود.
رواه أبو داود (348) و (3160) وأحمد 6/ 152 وابن خزيمة 1/ 126 والدارقطني 1/ 113 أو البيهقي 1/ 299 والحاكم 1/ 267 كلهم من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العَنَزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع
…
الحديث.
قال الحاكم 1/ 268: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 510: على شرط مسلم. اهـ.
قلت: مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة تكلم فيه فقد وثقه ابن معين كما في رواية إسحاق بن منصور.
وقال الأثرم عن أحمد: روى أحاديث لا يحمدونه وليس بقوي. اهـ.
وقال النسائي: منكر الحديث. اهـ.
وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. اهـ.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. اهـ
وقال ابن عدي: تكلموا في حفظه. اهـ.
ولهذا ضعف أبو داود هذا الحديث، فقد نقل عنه المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 439 أنه قال: حديث مصعب ضعيف، ليس العمل عليه. اهـ. فيظهر أن مسلم انتقى حديثه.
لهذا قال البيهقي 1/ 267: أخرج مسلم في "الصحيح"[(261)] حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة" وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. اهـ. يعني بذلك حديث الباب.
وقال المنذري كما في "مختصر السنن" 1/ 215 قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال الإِمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في الباب شيء. وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في من غسل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا ولو ثبت لزمنا استعماله. اهـ
قال الإِمام أحمد كما في "المسائل" برواية عبد الله 1/ 82 - 83. لا يغتسل من الحجامة ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وروى العقيلي في "الضعفاء الكبير" 4/ 196 - 197 عن الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة فقال: ذاك حديث
منكر؛ رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير منها هذا الحديث، وعشر من الفطرة، وخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مِرْط مُرَحَّل اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 113: سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة. قلت: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من أربع. فقال: لا يصح هذا رواه مصعب ابن شيبة وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. اهـ.
وقال البيهقي في "الخلافيات" 3/ 271: رواة هذا الحديث كلهم ثقات؛ فإن طلق بن حبيب ومصعب بن شيبة قد أخرج مسلم رحمه الله حديثهما. اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في "الإِمام" 3/ 56 بعد نقله قول البيهقي السابق: واعتل الأثرم في هذا الحديث بعلل: منها قوله: إن حديث عائشة هذا إنما هو من حديث مصعب بن شيبة، وقد سمعت أبا عبد الله يتكلم فيه؛ فيذكر أن أحاديثه مناكير، وسمعته يتكلم في هذا الحديث بعينه. ومنها أن قد صح عن عائشة رضي الله عنها خلاف هذا القول: أنها أنكرت الغسل من غسل الميت فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنكره على فعله. ومنها أيضًا عن عائشة أنها كانت ترخص في غسل الجمعة، وهذا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ومنها أيضًا: أن الغسل من الحجامة، وهذا ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على أنه لا يجب في الدم غسل. اهـ. وقد سبق ذكر أحاديث الباب في باب فيمن غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
ورويت هذه الأمور الأربع الموجبة للغسل في حديث عائشة من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو.
فقد روى مسدد كما في "المطالب"(196) قال حدثنا عبد الله بن داود ثنا الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الغسل من خمس: الحجامة والحمّام والجنابة والموتي والجمعة. قال فذكر ذلك لإبراهيم، وقال: ما كانوا يعدون غسلًا واجبًا إلا الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة.
ورواه البيهقي 1/ 300 من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.
* * *