المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

114 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثُمامَةَ بنِ أُثَالٍ عندما أسلَمَ وأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسلَ. رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه.

رواه عبد الرزاق 6/ 9 ومن طريقه رواه ابن خزيمة 1/ 125 وابن حبان 4/ 41 وابن الجارود في "المنتقى"(15) والبيهقي 1/ 171 كلهم من طريق عبد الرازق بن همام أنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثُمامة الحنفيَّ أُسِر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول:"ما عندكَ يا ثمامة". فيقول: إنْ تقتلْ تقتلْ ذا دم، وإن تَمُنَّ تمنَّ على شاكر، وإن تُرِدِ المال نعطيك منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا، فمَرَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم يومًا فأسلمَ، فَحَلَّه وبعث به إلى حائط أبي طلحة، وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلَّى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد حَسُنَ إسلامُ أخيكم".

قلت: وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين.

قال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 1/ 164: هذا سند صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

ورواه أحمد 4/ 204 من طريق عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري به، وفيه الأمر بالاغتسال.

ص: 312

ورواه البزار كما في "كشف الأستار" 1/ 167 (333) من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري به بلفظ: أن ثمامة بن أُثال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بماء وسدر.

ورواه أبو يعلى في "مسنده" 11/ 424: قال: حدثنا بسر بن سيحان حدثنا عمرو بن محمد الزريني قال: فما رأيتُ مثلَه بعيني قط؟ حدثنا سفيان الثوري عن رجل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: أن ثمامة بن أثال أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل".

قلت: في إسناده رجل لم يسم، ويحتمل أن يكون عبد الله أو عبيد الله ابني عمر، ويحتمل غيرهما.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 283: إن كان هو العمري، فالحديث حسن، والله أعلم. اهـ.

وقال الألباني حفظه الله بعد ذكر إخراج البيهقي له كما في "الإرواء" 1/ 164: هذا سند صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجا القصة دون الأمر بالغسل. اهـ.

وسئل الدارقطني في "العلل" 8 / رقم (1481) عن هذا الحديث فقال: اختلف فيه عن سعيد فرواه عبيد الله وعبد الله ابنا عمر وعبد الحميد بن جعفر والليث بن سعد وعمارة بن غزية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. واختلف عن عمارة بن غزية فرواه إسماعيل بن جعفر عن عمارة عن المقبري عن أبي هريرة" وخالفه

ص: 313

عبد العزيز بن عمران فرواه عن عمارة عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. وكذلك روي عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري والصواب عن سعيد عن أبي هريرة. اهـ.

وأصل القصة في "الصحيحين" من غير ذكر الأمر بالغسل فقد رواه البخاري (4372) ومسلم 3/ 1386 وأبو داود (2679) والنسائي 1/ 109 - 110 وأحمد 2/ 246 و 483 وابن خزيمة 1/ 125 كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بَعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلًا قِبَلَ نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمامة بن أُثال سيدُ أهل اليمامة. فربطوه بساوية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ماذا عندكَ يا ثُمامة؟ " فقال: عندي يا محمد خيرٌ إنْ تقتلْ تقتلْ ذا دمٍ. وإن تُنعِمْ تُنعِمْ على شاكر. وإدن كنت تريدُ المال فسَلْ تعطَ منه ما شئتَ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد. فقال:"ما عندكَ؟ يا ثمامة" قال: ما قلتُ لكَ. إن تُنعِم تُنعِم على شاكر. وإن تقتلْ تقتلْ ذا دم. وإن كنتَ تريد المال فسلْ تعطَ منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد. فقال: "ماذا عندك؟ يا ثمامة" فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم. تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطَ منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أطلقوا ثُمامة" فانطلق إلى نخل قريبا من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا محمدُ! والله ما كان على الأرض وجه

ص: 314

أبغض إليَّ من وجهك فقد أصبح وجهُك أحبَّ الوجوهِ كلِّها إليَّ، والله ما كان من دين أبغض إليَّ من دينك، فأصبح دينُك أحبَّ الدّين كلّه إليّ، والله ما كان من بلدٍ أبغض إليَّ من بلدك، فأصبح بلدُك أحبّ البلاد كلّها إليّ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرةَ، فماذا ترى؟ فبشَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فلما قَدِمَ مكة قاله له قائل: أصبوتَ؟ فقال: لا، ولكنّي أسلمتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله! لا يأتيكم من اليمامة حبّةُ حنطةٍ حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولحديث الأمر بالاغتسال لمن أسلم شاهد من حديث قيس بن عاصم كما هو عند النسائي 1/ 109 وأبو داود (355) وأحمد 5/ 61 والترمذي (605) وابن حبان (234) وفي "الموارد"(34) وابن خزيمة 1/ 126 والبيهقي 1/ 171 وابن الجارود في "المنتقى"(14) كلهم من طريق سفيان ثنا الأغر بن الصباح عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإِسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ.

وقال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 1/ 164: إسناده صحيح. اهـ.

قلت: رجاله ثقات وقد اختلف في إسناده.

فقد رواه البيهقي 1/ 172 من طريق قبيصة عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبيه عن جده قيس بن عاصم بمثله.

ص: 315

قال أبو حاتم كما في "العلل"(35): هذا خطأ أخطأ قبيصة في هذا الحديث إنما هو الثوري عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبوه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 3/ 138: قال أبو الحسن القطان الفاسي: حديثه عن جده مرسل، وإنما يروى عن أبيه عن جده. اهـ.

ثم قال الحافظ ابن حجر: وليس كما قال، فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادةَ مَن رواهُ عن أبيه وهم. اهـ.

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 429: هو حديث منقطع الإسناد عند النسائي، وذلك أنه من رواية سفيان الثوري عن الأغر وهو ابن الصباح، عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم. رواه عنده عن سفيان يحيى بن سعيد؛ ورواه أبو داود عن محمد بن كثير عن سفيان بهذا الإسناد أيضًا. وقد زيد بينهما واحد أعني بين خليفة بن حصين وقيس بن عاصم. قال أبو علي بن السكن في كتابه في "السنن": عن محمد بن يوسف هو الفربري وعن البخاري عن علي بن خشرم عن وكيع عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبيه عن جده عن قيس بن عاصم أنه قال: أسلمت فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، ثم قال: هكذا رواه وكيع مجودًا عن أبيه عن جده. ويحيى بن سعيد وجماعة رووه عن سفيان لم يذكروا أباه. انتهى كلام أبي علي. فقد تبين بهذا أن رواية يحيى ومحمد بن كثير عن سفيان منقطعة فإنها كانت معنعنة فجاء وكيع وهو في

ص: 316

الحفظ من هو فزاد "عن أبيه" فارتفع الإشكال وتبين الانقطاع ثم نقول: فإذ لا بد في هذا الإسناد من زيادة حصين بن قيس بين خليفة وقيس؛ فالحديث ضعيف فإنها زيادة عادت بنقص، فإنها ارتفع بها الانقطاع وتحقق ضعف الخبر، فإن حاله مجهولة، بل هو في نفسه غير مذكور، ولم يجر له ذكر في كتابي البخاري وابن أبي حاتم إلا غير مقصود برسم يخصه. أما البخاري فإنه لما ذكر خليفة بن حصين قال: روى عن أبيه، وأما ابن أبي حاتم فإنه لما ذكر قيس بن عاصم قال: روى عنه ابن ابنه خليفة بن حصين، فأما في باب من اسمه حصين فلم يذكره. اهـ.

قلت: بل ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 3 رقم (8).

وقال ابن دقيق في "الإِمام" 3/ 36: وفي "العلل" للخلال قال عيسى بن جعفر: قال وكيع عن خليفة عن أبيه عن جده. والناس كلهم عن خليفة بن حصين عن جده، وهكذا قال يحيى بن القطان وغيره: كذا قال

اهـ.

وقد حسن حديث قيس بن عاصم البغوي في "شرح السنة" 2/ 171 (340).

والنووي في "المجموع" 2/ 153.

وصححه الألباني في "الإرواء" 1/ 163 - 164.

* * *

ص: 317