المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

147 -

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُم؟ " متفق عليه في حديث.

رواه البخاري (304) ومسلم 1/ 87 كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء. فقال:"يا معشر النساء تصدقن. فإني أريتكن أكثر أهل النار". فقلن: وبم يا رسول الله؟ . قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ .

قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان دينها" هذا اللفظ للبخاري.

ولم يذكر مسلم لفظه وإنما أحال بلفظه على حديث ابن عمر.

وفيه: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن". قالت: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ . قال: "أما نقصان

ص: 461

العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل؛ فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين".

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 3/ 440: والواقع أن مسلمًا لم يسق لفظه أصلًا. وإنما أورد حديث ابن عمر بسند آخر إليه في قصة النساء ونقصان عقلهن ودينهن خاصة وأردفه بحديث أبي سعيد المذكور

* * *

148 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سَرِفَ حضتُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"افعلي ما يفعلُ الحَاجُّ غير أن لا تطوفِي بالبيت حتَّى تَطْهُرِي" متفق عليه في حديث.

رواه البخاري (305) ومسلم 2/ 873 كلاهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج. حتى إذا كنّا بسَرِفَ أو قريبًا منها حِضتُ، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقال: أنُفِستِ -يعني الحيضة-. قالت: قلت: نعم، قال:"إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدمَ فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" هذا لفظ مسلم.

وعند البخاري بلفظ الباب.

* * *

ص: 462

149 -

وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما يَحِلُّ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ . قال: "ما فوق الإزار" رواه أبو داود وضعفه.

سبق تخريجه في باب: ما يجوز فعله مع الحائض وهناك ذكرنا بعض أحاديث الباب وكذلك ذكرنا في كتاب الحج بعض الأحاديث. ونذكر هنا حديث عائشة وابن عمر.

أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (321) ومسلم 1/ 265 وأبو داود (262) والنسائي 1/ 191 كلهم من طريق معاذة أنها سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدنا تحيض على عهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء.

الشاهد منه: أن فيه دلالة على أن الحائض تترك الصلاة.

ثانيًا: حديث ابن عمر رواه مسلم 1/ 86 من طريق الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار". فقالت امرأة منهن؛ وما لنا يا رسول الله، أكثر أهل النار. قال:"تكثرن اللعن؛ وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن". قالت: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي. وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين".

ص: 463