المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٢

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل جميع محل الطهارة

- ‌باب: فيما يقال بعد الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب: ما جاء في اشتراط إدخال الخفين على طهارة

- ‌باب: ما جاء في صفة المسح على الخفين

- ‌باب: جامع في مدة المسح وأنه يكون في الحدث الأصغر

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من المذي

- ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌باب: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

- ‌باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ

- ‌باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف ونحوه وهو في الصلاة فليتوضأ وليتم صلاته

- ‌باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌باب: ما جاء فيمن غَسَّل ميتًا فليغتسل ومَن حمله فليتوضأ

- ‌باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: ما جاء في مظان الحدث

- ‌باب: ما جاء في الشك من الحدث

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله لا يدخل به الخلاء

- ‌باب: ما يقال عند دخول الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز

- ‌باب المواضع التي نهي عن التخلي فيها

- ‌باب: ما جاء في الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة والحث على الاستتار

- ‌باب: ما جاء في كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

- ‌باب: ما يقال عند الخروج من الخلاء

- ‌باب: ما جاء في الاستجمار

- ‌باب: ما جاء في التنزّه من البول وصفة الجلوس لقضاء الحاجة

- ‌باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء أو بالحجارة أو بهما معًا

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب: ما جاء في أن الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نُسِخ

- ‌باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

- ‌باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة

- ‌باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل

- ‌باب: ما جاء في وجوب غسل الجمعة

- ‌باب: ما جاء في استحباب غسل يوم الجمعة

- ‌باب: ما جاء في منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌باب: ما جاء في الجنب يريد العود أو الأكل أو النوم

- ‌باب: ما جاء في صفة الغسل

- ‌باب: ما جاء في منع الحائض والجنب من دخول المسجد

- ‌باب: ما جاء في غسل الرجل مع المرأة

- ‌باب: ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌باب التيمم

- ‌باب: ما جاء في اختصاص هذه الأمة بالتيمم

- ‌باب: جامع في التيمم وصفته

- ‌باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

- ‌باب الحيض

- ‌باب: ما يميز به دم الحيض عن الاستحاضة

- ‌باب: ما يجوز فعله مع الحائض

- ‌باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

- ‌باب: جامع فيما تمتنع منه الحائض

- ‌باب: كم تمكث النفساء

الفصل: ‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

‌باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

70 -

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بعضَ نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضَّأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري.

رواه أحمد 6/ 210 والترمذي (86) وأبو داود (179) وابن ماجه (502) والدارقطني 1/ 137 والبيهقي 1/ 125 كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: قلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت. ولم يخرج البيهقي الزيادة التي في آخره.

قال الترمذي 1/ 93: سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضَعَّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدًا وقال: هو شبه لا شيءَ. وقال الترمذي أيضًا: وسمعت محمد ابن إسماعيل يضَعِّف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. اه.

ونحو هذا نقل فى "العلل الكبير" 1/ 164.

وقال النسائي 1/ 104: روى هذا الحديث الأعمشُ عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، قال يحيى القطان: حديث حبيب

ص: 97

عن عروة عن عائشة هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة "تصلي وإن قطر الدم على الحصير" لا شيءَ. اه.

وقال الدارقطني 1/ 139: حدثنا أبو بكر النيسابوري: حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول، وذكر له حديث الأعمش عن حبيب عن عروة، فقال: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا زعم أنت حبيبًا لم يسمع من عروة شيئًا. اه.

وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 3/ 107: حبيب بن أبي ثابت

روى عن عروة حديث المستحاضة وحديث القبلة للصائم ولم يسمع ذلك من عروة. اه.

ونقل ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 28 عن أحمد بن حنبل وابن معين أنهما قالا: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة. اه.

وقال العلائي في "جامع التحصيل" ص 159: قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير شيئًا. اه.

وروى أبو داود (180) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الطالقانى ثنا عبد الرحمن -ابن مغراء- ثنا الأعمش أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احْكِ عني أن هذين -يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب، وحديثَه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة [وهو عند أبي داود برقم (298)]- قال يحيى: احْكِ عني أنهما شبه لا شيء. اه.

ص: 98

قلت: عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير، قال علي بن المدينى: ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ست مئة حديث تركناه. لم يكن بذاك. اهـ.

وقال ابن عدي: وهو كما قال علي. إنما أنكرت على أبي زهير هذه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات وله عن غير الأعمش. وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. اه.

وقال البيهقي 1/ 126: عاد الحديث إلى عروة المزني وهو مجهول. اه.

وبهذا أيضًا أعله ابن حزم 1/ 245.

قلت: بل الصواب أنه عروة بن الزبير؛ لأن عبد الرحمن بن مغراء خالف الثقات وهو ضعيف أيضًا.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(110): سمعت أبي يقول. لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء في القبلة، يعني حديث الأعمش عن عروة عن عائشة، وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال: إن لم يصح حديث عائشة قلت به اه. يعني يبني على الأصل.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 3/ 51 - 52 بعد ذكره حديث حبيب: وهذا الحديث عندهم معلول؛ فمنهم من قال: لم يسمع حبيب من عروة، ومنهم من قال: ليس هو عروة بن الزبير، وضعفوا هذا الحديث ودفعوه، وصححه الكوفيون وثبتوه لروايته

ص: 99

عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتًا، وهو إمام ثقة من أئمة العلماء الأجلة. اه.

وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" 2/ 244 بعد ذكره كلام ابن عبد البر السابق: هذا الذي ذكره أبو عمر يزيل الانقطاع من جهة عدم إمكان اللقاء. اه.

قلت: لكن أعل الأئمة الحديث بالانقطاع كما سبق، والأخذ بقول الأئمة أولى من الأخذ بالقرينة التي ذكرها ابن عبد البر.

وروى أبو داود (178) والنسائي 1/ 104 وأحمد 6/ 210 والبيهقي 1/ 126 والدارقطني 1/ 129 كلهم من طريق سفيان عن أبي روقٍ عن إبراهيم التيمي عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ.

قال أبو داود 1/ 94: هو مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئًا، وقال أيضًا أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة، وكان يُكنَى أبا أسماء. اه.

وأعله أيضًا بالانقطاع ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 1/ 466.

وقال الترمذي 1/ 93: وقد روى عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. وهذا لا يصح أيضًا، ولا يعرف لإبراهيم التيمي سماعًا من عائشة. اه.

وقال العلائي في "جامع التحصيل" ص 141. قال الدارقطني: لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما. اه. يعني إبراهيم التيمي.

ص: 100

وقال النسائي 1/ 104: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا. اه.

وقال البيهقي 1/ 127: فهذا مرسل. إبراهيم لم يسمع من عائشة قاله أبو داود وغيره

اه.

وهكذا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح".

وضعَّفه أيضًا ابن مَعين كما نقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في "مجموع مؤلفاته" 8/ 100.

وقال الدارقطني 1/ 104: وقال أبو عاصم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل، ثم يصلي، ولا يتوضأ، لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق عطية بن الحارث، ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفة، واختلف فيه، فأسنده الثوري عن عائشة، وأسنده أبو حنيفة عن حفصة، وكلاهما أرسله، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ولا من حفصة، ولا أدرك زمانهما. وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري، عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده، واختلف عنه في لفظه فقال عثمان بن أبي شيبه عنه بهذا الإسناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم، وقال عنه غير عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ. والله أعلم. اه.

كذلك أبو روق ضعفه أيضًا ابن حزم فقال: هذا حديث لا يصح لأن راويه أبو روق وهو ضعيف. اه.

وقال الترمذي 1/ 94: وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. اهـ.

ص: 101

ورواه سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.

لكن قال ابن أبي حاتم في "العلل"(108): هذا حديث منكر لا أصل له من حديث الزهري. ولا أعلم منصور بن زاذان سمع من الزهري ولا روى عنه. وحفظي عن أبي رحمه الله أنه قال: إنما أراد الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قلت: لأبي ممن الوهم. قال: من سعيد بن بشير. اه.

ورواه ابن ماجه (503) والدارقطني 1/ 142 كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ وربما فعله بي.

قلت: زينب بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي قال الدارقطني 1/ 142: مجهولة ولا تقوم بها حجة. اه.

وذكرها ابن حبان في "الثقات".

ورواه عن عمرو بن شعيب عند الدارقطني الأوزاعي، وعند ابن ماجه الحجاج بن أرطاة.

وبه أعله أبو حاتم وأبو زرعة؛ فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل"(109): سمعت أبي وأبا زرعة في حديث حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتوضأ ويقبل ويصلي ولا يتوضأ. فقالا: الحجاج يدلس في حديثه عن الضعفاء ولا يحتج بحديثه. اه.

ص: 102

ورواه الدارقطني 1/ 137 من طريق عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة نحوه مرفوعًا

قال ابن رجب في "شرح العلل" 2/ 803: ومما أنكر من حديثه عن عطاء عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. اه.

قلت. وقد تكلم في رواية عبد الكريم الجرزي عن عطاء، ولهذا قال الدارقطني: يقال إن الوليد بن صالح وهم في قوله: عن عبد الكريم، وإنما هو حديث غالب

والله أعلم. اه.

ورواه الثوري عن عبد الكريم عن عطاء من قوله وهو الصواب، وإنما هو حديث غالب.

ثم رواه الدارقطني 1/ 137 من طريق سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: ليس في القبلة وضوء.

قال الدارقطني: هذا هو الصواب. اه.

وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 1/ 142: قد روى هذا الحديث أبو بكر البزار فى "مسنده" قال: أنا إسماعيل بن يعقوب ابن صبيح قال: أنا محمد بن موسى بن أعين ثنا أبي عن عبد الكريم عن عطاء عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ قال عبد الحق: موسى بن أعين ثقة مشهور

ولا أعلم لهذا الحديث عله توجب تركه، ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول يحيى بن معين: حديث عبد الكريم عن عّطاء؛ حديث رديء لأنه حديث غير محفوظ، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره. اه.

ص: 103

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(110): سمعت أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء في القبلة -يعني- حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة. وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال: إن لم يصح حديث عائشة قلت به. اه.

وتكلم أيضًا على الحديث أبو حاتم في "العلل"(166).

وفي الباب عن أبي أمامة وابن عمر رواهما ابن حبان في "الضعفاء" 1/ 301 - 2/ 201 بإسناد واه.

* * *

ص: 104