الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ بَعْضُ الْأَحْكَامِ الَّتِي ضُرِبَتْ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ]
246 -
فَصْلٌ
[بَعْضُ الْأَحْكَامِ الَّتِي ضُرِبَتْ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ] .
قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: ثَنَا الْقَاسِمُ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: اكْتُبْ بِأَمْرِنَا [يَا يَرْفَأُ] إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيهِمْ، وَأَنْ يَرْبُطُوا [الْكُسْتِيجَانَ] فِي أَوْسَاطِهِمْ لِيُعْرَفَ زِيُّهُمْ مِنْ زِيِّ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.
وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ: أَنْ يَأْمُرُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ أَنْ يُخْتَمَ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ.
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الشَّامِ أَنْ يَشُدَّ النَّصَارَى مَنَاطِقَهُمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ.
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِالْغِيَارِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَيُلْزِمَهُمْ أَنْ يُغَيِّرُوا فِي الْمَلْبَسِ وَالْمَرْكَبِ.
فَأَمَّا فِي الْمَلْبَسِ فَهُوَ أَنَّهُمْ لَا يَلْبَسُونَ الْفَاخِرَ مِنَ اللِّبَاسِ الَّذِي يَلْبَسُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ وَكِبَارُهُمْ مِنَ الشُّرُوبِ الْمُرْتَفِعَةِ وَلَا الْخَزِّ.
إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى النَّصَارَى مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَلَّا يَلْبَسُوا عَصَبًا وَلَا خَزًّا، فَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ