المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في ذكر بناء ما استهدم منها ورم شعثه وذكر الخلاف فيه] - أحكام أهل الذمة - ط رمادي - جـ ٣

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[ذِكْرُ الشُّرُوطِ الْعُمَرِيَّةِ وَأَحْكَامِهَا وَمُوجِبَاتِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ في أَحْكَامِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وما يتعلق بذلك]

- ‌[الْبِلَادُ الَّتِي تَفَرَّقَ فِيهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْعَهْدِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ] [

- ‌القسم الأول بِلَادٌ أَنْشَأَهَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْإِسْلَامِ وبَيَانُ بِنَاءِ بَعْضهاِ]

- ‌[فَصْلٌ مَآلُ مَعَابِدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى نَقْضِ الْعَهْدِ]

- ‌[القسم الثَّانِي بِلَادٌ أُنْشِئَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَافْتَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً وَمَلَكُوا أَرْضَهَا وَسَاكِنِيهَا]

- ‌[القسم الثَّالِثُ بِلَادٌ أُنْشِئَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَفَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ صُلْحًا]

- ‌[فَصْلٌ زَوَالُ الْأَمَانِ عَنِ الْأَنْفُسِ زَوَالٌ عَنِ الْكَنَائِسِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ مِنْهَا وَرَمِّ شَعَثِهِ وَذِكْرِ الْخِلَافِ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ تَرْمِيمِ الْكَنِيسَةِ وَزِيَادَةِ الْبِنَاءِ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ نَقْلُ الْكَنِيسَةِ مِنْ مَكَانٍ لِآخِرِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ أَبْنِيَةِ وَدُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَمَلُّكِ الذِّمِّيِّ بِالْإِحْيَاءِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا نَمْنَعُ كَنَائِسَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْزِلُوهَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْثاني مَا يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ مِمَّا نُهُوا عَنْهُ] [

- ‌فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا نُؤْوِي فِيهَا وَلَا فِي مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا نَكْتُمُ غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا نَضْرِبُ نَوَاقِيسَنَا إِلَّا ضَرْبًا خَفِيًّا فِي جَوْفِ كَنَائِسِنَا]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا نُظْهِرُ عَلَيْهَا صَلِيبًا]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا نَرْفَعُ أَصْوَاتَنَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسِنَا مِمَّا يَحْضُرُهُ الْمُسْلِمُونَ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا نُخْرِجُ صَلِيبًا وَلَا كِتَابًا فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَأَلَّا نُخْرِجَ بَاعُوثًا وَلَا شَعَانِينَ وَلَا نَرْفَعُ أَصْوَاتَنَا مَعَ مَوْتَانَا]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ حُضُورِ أَعْيَادِ أَهْلِ الْكِتَابِ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا نُجَاوِرُهُمْ بِالْخَنَازِيرِ وَلَا بِبَيْعِ الْخُمُورِ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا نُجَاوِزُ الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَانَا]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا بِبَيْعِ الْخُمُورِ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا نُرَغِّبُ فِي دِينِنَا وَلَا نَدْعُو إِلَيْهِ أَحَدًا]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا نَتَّخِذُ مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مُفَادَاةِ الْأَسِيرِ الْكَافِرِ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَأَلَّا نَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَقْرِبَائِنَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْثالث مَا يَتَعَلَّقُ بِتَغْيِيرِ لِبَاسِهِمْ وَتَمْيِيزِهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَرْكَبِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِه] [

- ‌فَصْلٌ قَوْلُهُم نُلْزِمَ زِيَّنَا حَيْثُمَا كُنَّا وَأَلَّا نَتَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لُبْسِ وَلَا فَرْقِ شَعْرٍ وَلَا فِي مَرَاكِبِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا عِمَامَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتِصَاصُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِالتَّلَحِّي فِي الْعَمَائِمِ]

- ‌[فَصْلٌ قوْلُهُمْ وَلَا فِي نَعْلَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا بِفَرْقِ شَعْرٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَلْقِ الرَّأْسِ وَتَرْكِهِ وَكَيْفِيَّةِ جَعْلِ شَعْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَتَى يُرْخَى الشَّعْرُ وَمَتَى يُضَفَّرُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْعُ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ لِبَاسِ الْأَرْدِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ قَولهم وَلَا نَتَشَبَّهُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي مَرَاكِبِهِمْ وَلَا نَرْكَبُ السُّرُوجَ]

- ‌[فَصْلٌ قَولهم وَلَا نَتَقَلَّدُ السُّيُوفَ]

- ‌[فَصْلٌ بَعْضُ الْأَحْكَامِ الَّتِي ضُرِبَتْ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ لَوْنُ لِبَاسِ أَهْلِ الْكِتَابِ]

- ‌[فَصْلٌ فَسَادُ ذِمَمِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ]

- ‌[فَصْلٌ قَولهم وَلَا نَتَكَلَّمُ بِكَلَامِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ قولهم وَلَا نَنْقُشُ خَوَاتِيمَنَا بِالْعَرَبِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ قَولهم وَلَا نَتَكَنَّى بِكُنَاهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ خِطَابُ الْكِتَابِيِّ بِسَيِّدِي وَمَوْلَايَ]

- ‌[فَصْلٌ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْفَصْلِ كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَيْهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ قولهم وَنُوَقِّرُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَجَالِسِهِمْ وَنَقُومُ لَهُمْ عَنِ الْمَجَالِسِ]

- ‌[فَصْلٌ صِيَانَةُ الْقُرْآنِ أَنْ يَحْفَظَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أَمْرِ مُعَامَلَتِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ بِالشَّرِكَةِ وَنَحْوِهَا] [

- ‌فَصْلٌ قَولهم وَلَا يُشَارِكُ أَحَدٌ مِنَّا مُسْلِمًا فِي تِجَارَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى الْمُسْلِمِ أَمْرُ التِّجَارَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي أَحْكَامِ ضِيَافَتِهِمْ لِلْمَارَّةِ بِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ] [

- ‌فَصْلٌ قَولهم وَأَنْ نُضِيفَ كُلَّ مُسْلِمٍ عَابِرِ سَبِيلٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَنُطْعِمَهُ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَجِدُ]

- ‌[فَصْلٌ نُزُولُ الْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْسادسُ فِي أَحْكَامِ ضِيَافَتِهِمْ لِلْمَارَّةِ بِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ] [

- ‌فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَأَنَّ مَنْ ضَرَبَ مُسْلِمًا فَقَدْ خَلَعَ عَهْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَتَى يُعْتَبَرُ الذِّمِّيُّ نَاقِضًا لِعَهْدِهِ]

- ‌[فَصْلٌ إِذَا أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ بَعْدَ فُجُورِهِ بِمُسْلِمَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ إِذَا نَقَضُوا مَا شَرَطُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ نُقِضَ عَهْدُهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ طَرِيقٌ ثَالِثٌ فِي نَقْضِهِمُ الْعَهْدَ]

- ‌[فَصْلٌ مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِيمَا يَنْقُضُ الْعَهْدَ]

- ‌[فَصْلٌ مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ فِيمَا يَنْقُضُ الْعَهْدَ]

- ‌[فَصْلٌ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا يَنْقُضُ الْعَهْدَ]

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ عَهْدٌ إِلَّا مَا دَامُوا مُسْتَقِيمِينَ لَنَا]

- ‌[فَصْلٌ انْتِقَاضُ الْعَهْدِ بِنَكْثِهِمْ أَيْمَانَهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ كُلُّ مَنْ طَعَنَ فِي دِينِنَا فَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ الْكُفْرِ]

- ‌[فَصْلٌ الْهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ مُوجِبٌ لِقِتَالِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَمْرُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ الطَّاعِنِينَ فِي الدِّينِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُحَادُّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ عَهْدٌ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانُ مَعْنَى الْكَبْتِ]

- ‌[فَصْلٌ زَوَالُ الْعِصْمَةِ عَنْ نَفْسِ وَمَالِ الْمُؤْذِي لِلَّهِ وَرَسُولِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَدَّ اللَّهُ قِتَالَهُمْ حَتَّى يَنْتَهُوا عَنْ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ]

- ‌[فَصْلٌ يُوَفَّى الْعَهْدُ إِلَيْهِمْ مَا لَمْ يَنْقُصُونَا شَيْئًا مِمَّا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ حُجَّةُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي قَتْلِ السَّابِّ]

- ‌[فَصْلٌ رَدُّ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عَلَى شُبْهَةٍ فِي قَتْلِ ابْنِ الْأَشْرَفِ]

- ‌[فَصْلٌ سَبُّ النَّبِيِّ أَوِ الْأَصْحَابِ]

الفصل: ‌[فصل في ذكر بناء ما استهدم منها ورم شعثه وذكر الخلاف فيه]

[فَصْلٌ زَوَالُ الْأَمَانِ عَنِ الْأَنْفُسِ زَوَالٌ عَنِ الْكَنَائِسِ]

214 -

فَصْلٌ

[زَوَالُ الْأَمَانِ عَنِ الْأَنْفُسِ زَوَالٌ عَنِ الْكَنَائِسِ]

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:" «قَالَ صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ» " الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: " «وَلَا يُهْدَمُ لَهُمْ بِيعَةٌ، وَلَا يُخْرَجُ لَهُمْ قِسٌّ، وَلَا يُفْتَنُونَ عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا» ". فَأَبْقَى كَنَائِسَهُمْ عَلَيْهِمْ لِمَا كَانَتِ الْبَلَدُ لَهُمْ، وَجَعَلَ الْأَمَانَ فِيهَا تَبَعًا لِأَمَانِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَإِذَا زَالَ شَرْطُ الْأَمَانِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ - بِإِحْدَاثِ الْحَدَثِ وَأَكْلِ الرِّبَا - زَالَ عَنْ رِقَابِ كَنَائِسِهِمْ كَمَا زَالَ عَنْ رِقَابِهِمْ.

[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ مِنْهَا وَرَمِّ شَعَثِهِ وَذِكْرِ الْخِلَافِ فِيهِ]

215 -

فَصْلٌ

فِي ذِكْرِ بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ مِنْهَا، وَرَمِّ شَعَثِهِ، وَذِكْرِ الْخِلَافِ فِيهِ

قَالَ صَاحِبُ " الْمُغْنِي " فِيهِ: كُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: " يَجُوزُ إِقْرَارُهُ " لَمْ يَجُزْ هَدْمُهُ.

وَهَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، فَإِنَّ كَنَائِسَ الْعَنْوَةِ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إِقْرَارُهَا لِلْمَصْلَحَةِ، وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ هَدْمُهَا لِلْمَصْلَحَةِ، وَبِهِ أَفْتَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْمُتَوَكِّلَ

ص: 1210

فِي هَدْمِ كَنَائِسِ الْعَنْوَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَمَا طَلَبَ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَ كَنَائِسِ الْعَنْوَةِ مِنْهُمْ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ حَتَّى صَالَحُوهُمْ عَلَى الْكَنِيسَةِ الَّتِي زِيدَتْ فِي جَامِعِ دِمَشْقَ، وَكَانَتْ مُقَرَّةً بِأَيْدِيهِمْ مِنْ زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه إِلَى زَمَنِ الْوَلِيدِ، وَلَوْ وَجَبَ إِبْقَاؤُهَا وَامْتَنَعَ هَدْمُهَا لَمَا أَقَرَّ الْمُسْلِمُونَ الْوَلِيدَ، وَلَغَيَّرَهُ الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ - لَمَّا وَلِيَ - عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ جَوَازِ الْإِبْقَاءِ وَتَحْرِيمِ الْهَدْمِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي بِنَاءِ الْمُسْتَهْدَمِ وَرَمِّ الشَّعَثِ فَعَنْهُ الْمَنْعُ فِيهِمَا، وَنَصَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْقَاضِي فِي " خِلَافِهِ "، وَعَنْهُ الْجَوَازُ فِيهِمَا، وَعَنْهُ يَجُوزُ رَمُّ شَعَثِهَا دُونَ بِنَائِهَا.

قَالَ الْخَلَّالُ فِي " الْجَامِعِ "(بَابُ الْبِيعَةِ تُهْدَمُ بِأَسْرِهَا أَوْ يُهْدَمُ بَعْضُهَا) :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي هَلْ تَرَى لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا الْكَنَائِسَ بِأَرْضِ الْعَرَبِ؟ وَهَلْ تَرَى لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا فِي كَنَائِسِهِمُ الَّتِي صُولِحُوا عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: " لَا يُحْدِثُوا فِي مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ كَنِيسَةً وَلَا بِيعَةً، وَلَا يَضْرِبُوا فِيهَا بِنَاقُوسٍ، وَلَهُمْ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ؛ فَإِنْ كَانَ فِي عَهْدِهِمْ أَنْ

ص: 1211

يَزِيدُوا فِي الْكَنَائِسِ فَلَهُمْ وَإِلَّا فَلَا، وَمَا انْهَدَمَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبْنُوهُ ".

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ [الْهَيْثَمِ] أَنَّ [مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى] بْنِ مُشَيْشٍ حَدَّثَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: " لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُحْدِثُوا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَبْنُوا مَا انْهَدَمَ مِمَّا كَانَ لَهُمْ قَدِيمًا ".

قَالَ الْخَلَّالُ: وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ هَاهُنَا أَنَّهُمْ يَبْنُونَ مَا انْهَدَمَ، يَعْنِي مَرَمَّةً يَرُمُّونَ، وَأَمَّا إِنِ انْهَدَمَتْ كُلُّهَا بِأَسْرِهَا فَعِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِعَادَتُهَا.

وَقَدْ بَيَّنَ أَيْضًا ذَلِكَ حَنْبَلٌ عَنْهُ:

أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كُلُّ مَا كَانَ مِمَّا فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً فَلَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحْدِثُوا فِيهِ كَنِيسَةً وَلَا بِيعَةً، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ لَهُمْ شَيْءٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَرُمُّوهُ فَلَا يُحْدِثُوا

ص: 1212

فِيهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَائِمًا، فَإِنِ انْهَدَمَتِ الْكَنِيسَةُ أَوِ الْبِيعَةُ بِأَسْرِهَا لَمْ يُبْدِلُوا غَيْرَهَا، وَمَا كَانَ مِنْ صُلْحٍ كَانَ لَهُمْ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَشَرَطَ لَهُمْ لَا يُغَيَّرُ لَهُمْ شَرْطٌ شُرِطَ لَهُمْ.

قَالَ الْخَلَّالُ: وَهَكَذَا هُوَ فِي شَرْطِهِمْ أَنَّهُ إِنِ انْهَدَمَ شَيْءٌ رَمُّوهُ وَإِنِ انْهَدَمَتْ بِأَسْرِهَا لَمْ يُعِيدُوهَا.

قَالَ الْقَاضِي فِي " تَعْلِيقَتِهِ ": (مَسْأَلَةٌ فِي الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ الَّتِي يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ) : إِذَا انْهَدَمَ مِنْهَا شَيْءٌ أَوْ تَشَعَّثَ فَأَرَادُوا عِمَارَتَهُ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ - فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ - نَقَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: وَرَأَيْتُ بِخَطِّ أَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ فِي رِسَالَةِ أَحْمَدَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ فِي هَدْمِ الْبِيَعِ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ - وَذَكَرَ فِيهَا كَلَامًا طَوِيلًا - إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَا انْهَدَمَ فَلَهُمْ أَنْ يَبْنُوهُ.

قَالَ: وَهَذَا يَقْتَضِي اخْتِلَافَ اللَّفْظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَيَغْلِبُ فِي ظَنِّي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ أَضْبُطُ (يَعْنِي الْخَلَّالَ) فَإِنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبِي:

ص: 1213

وَمَا انْهَدَمَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبْنُوهُ، ثُمَّ ذَكَرَ النُّصُوصَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَابْنِ مُشَيْشٍ، وَاخْتَارَ الْخَلَّالُ مَنْعَ الْبِنَاءِ وَجَوَازَ رَمِّ الشَّعَثِ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ: يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: حَتَّى إِنِ انْهَدَمَ حَائِطُ الْبِيعَةِ مُنِعُوا مِنْ إِعَادَتِهِ وَرَدِّهِ، وَإِنِ انْثَلَمَ مُنِعُوا مِنْ سَدِّهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يُطَيِّنُوا وَجْهَ الْحَائِطِ الَّذِي يَلِينَا مُنِعُوا مِنْهُ، وَإِنْ طَيَّنُوا الْحَائِطَ الَّذِي يَلِي الْبِيعَةَ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَنَوْا دُونَ هَذَا الْحَائِطِ الَّذِي يَلِي الْبِيعَةَ حَتَّى يُهْدَمَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنَ الْإِحْدَاثِ وَهَذِهِ الْإِعَادَةُ إِحْدَاثٌ، وَأَبَى ذَلِكَ سَائِرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَقَالُوا: نَحْنُ قَدْ أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَى الْبِيَعِ فَلَوْ مَنَعْنَاهُمْ مِنْ رُقْعِ مَا اسْتَرَمَّ مِنْهُ وَإِعَادَةِ مَا انْهَدَمَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْقَلْعِ وَالْإِزَالَةِ؛ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُزِيلَهَا وَبَيْنَ أَنْ يُقِرَّهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَمْنَعَهُمْ مِنْ عِمَارَتِهَا.

وَاخْتَلَفَتِ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى قَوْلَيْنِ أَيْضًا؛ فَقَالَ ابْنُ الْمَاجَشُونِ: يُمْنَعُونَ مِنْ رَمِّ كَنَائِسِهِمُ الْقَدِيمَةِ إِذَا رَثَّتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي شَرْطِ عَقْدِهِمْ، وَنَقَلَ أَبُو عُمَرَ أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ إِصْلَاحِ مَا وَهَى مِنْهَا.

وَاحْتَجَّ الْقَاضِي عَلَى الْمَنْعِ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ عَنِ الْخَطِيبِ عَنِ ابْنِ

ص: 1214

رِزْقُوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ [أَبُو] الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُجَدَّدُ مَا خُرِّبَ مِنْهَا» ".

ص: 1215

وَهَذَا لَوْ صَحَّ لَكَانَ كَالنَّصِّ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَلَكِنْ لَا يَثْبُتُ هَذَا الْإِسْنَادُ، وَلَكِنْ فِي شُرُوطِ عُمَرَ عَلَيْهِمْ:" وَلَا يُجَدَّدُ مَا خُرِّبَ مِنْ كَنَائِسِنَا ".

قَالُوا: وَلِأَنَّ تَجْدِيدَهَا بِمَنْزِلَةِ إِحْدَاثِهَا وَإِنْشَائِهَا فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْهُ.

قَالُوا: وَلِأَنَّهُ بِنَاءٌ لَا يُمْلَكُ إِحْدَاثُهُ، فَلَا يُمْلَكُ تَجْدِيدُهُ كَالْبِنَاءِ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: الْبَانِي فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَامَةَ فَلَا يَمْلِكُ التَّجْدِيدَ، وَهَؤُلَاءِ يَمْلِكُونَ الِاسْتِدَامَةَ فَمَلَكُوا التَّجْدِيدَ، قِيلَ: لَا يَلْزَمُ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ أَعَارَهُ حَائِطًا لِوَضْعِ خَشَبَةٍ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ اسْتِدَامَةُ ذَلِكَ، فَلَوِ انْهَدَمَ الْحَائِطُ فَبَنَاهُ صَاحِبُهُ لَمْ يَمْلِكِ الْمُسْتَعِيرُ تَجْدِيدَ الْمَنْفَعَةِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ مَلَكَ الذِّمِّيُّ دَارًا عَالِيَةَ الْبُنْيَانِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِيمَ ذَلِكَ، فَلَوِ انْهَدَمَتْ فَأَرَادَ بِنَاءَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبْنِيَهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، بَلْ يُسَاوِي بِهَا بُنْيَانَ جِيرَانِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَحُطُّهَا عَنْهُ.

وَأَيْضًا لَوْ فَتَحَ الْإِمَامُ بَلَدًا فِي بِيعَةٍ خَرَابٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ بِنَاؤُهَا بَعْدَ الْفَتْحِ، كَذَلِكَ هَاهُنَا.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذَا انْهَدَمَ جَمِيعُهَا زَالَ الِاسْمُ عَنْهَا، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ: لَا دَخَلْتُ دَارًا، فَانْهَدَمَتْ جَمِيعُهَا وَدَخَلَ بَرَاحَهَا لَمْ يَحْنَثْ لِزَوَالِ الِاسْمِ.

فَلَوْ قُلْنَا: يَجُوزُ بِنَاؤُهَا إِذَا انْهَدَمَتْ كَانَ فِيهِ إِحْدَاثُ بِيعَةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بِيعَةٌ أَصْلًا.

قَالَ الْمُجَوِّزُونَ، وَهُمْ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ: لَمَّا أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَيْهَا تَضَمَّنَ إِقْرَارُنَا لَهُمْ جَوَازَ

ص: 1216

رَمِّهَا وَإِصْلَاحِهَا وَتَجْدِيدِ مَا خُرِّبَ مِنْهَا، وَإِلَّا بَطَلَتْ رَأْسًا؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ لَا يَبْقَى أَبَدًا، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ تَمْكِينُهُمْ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهَا.

قَالَ الْمَانِعُونَ: نَحْنُ نُقِرُّهُمْ فِيهَا مُدَّةَ بَقَائِهَا كَمَا نُقِرُّ الْمُسْتَأْمَنَ مُدَّةَ أَمَانِهِ. وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ أَنَّا أَقْرَرْنَاهُمُ اتِّبَاعًا لَا تَمْلِيكًا، فَإِنَّا مَلَكْنَا رَقَبَتَهَا بِالْفَتْحِ وَلَيْسَتْ مِلْكًا لَهُمْ.

وَاخْتَارَ صَاحِبُ " الْمُغْنِي " جَوَازَ رَمِّ الشَّعَثِ وَمَنْعِ بِنَائِهَا إِذَا اسْتُهْدِمَتْ قَالَ: لِأَنَّ فِي كِتَابِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ لِعِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ: " وَلَا نُجَدِّدُ مَا خُرِّبَ مِنْ كَنَائِسِنَا ". وَرَوَى كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُجَدَّدُ مَا خُرِّبَ مِنْهَا» ".

قَالَ: وَلِأَنَّ هَذَا بِنَاءُ كَنِيسَةٍ فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوِ ابْتُدِئَ بِنَاؤُهَا، وَفَارَقَ رَمَّ مَا شَعِثَ مِنْهَا فَإِنَّهُ إِبْقَاءٌ وَاسْتِدَامَةٌ وَهَذَا إِحْدَاثٌ.

قَالَ: وَقَدْ حَمَلَ الْخَلَّالُ قَوْلَ أَحْمَدَ: " لَهُمْ أَنْ يَبْنُوا مَا انْهَدَمَ مِنْهَا " أَيْ: إِذَا انْهَدَمَ بَعْضُهَا، " وَمَنَعَهُ مِنْ بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ " عَلَى مَا إِذَا انْهَدَمَتْ كُلُّهَا، فَجَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ.

ص: 1217