الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ فَسَادُ ذِمَمِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ]
248 -
فَصْلٌ
[فَسَادُ ذِمَمِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ]
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ: وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ فَيَكُونُ أَحَدُ خُفَّيْهَا أَحْمَرَ حَتَّى يُعْرَفَ بِأَنَّهَا ذِمِّيَّةٌ.
وَقَدْ رَوَى هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ: امْنَعُوا نِسَاءَهُمْ أَنْ يَدْخُلْنَ مَعَ نِسَائِكُمُ الْحَمَّامَاتِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَكْرَهُ أَنْ تَطَّلِعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَهَذَا صَحِيحٌ، إِنَّ نِسَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَسْنَ بِثِقَاتٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُؤْمَنُ الْفَسَادُ.
يَعْنِي: فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى وَصْفِ الذِّمِّيَّةُ الْمُسْلِمَةَ لِزَوْجِهَا الذِّمِّيِّ حَتَّى كَأَنَّهُ يُشَاهِدُهَا، فَكَرِهَ أَحْمَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى.
قَالَ: وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، وَهُوَ مِنْ أَعْلَى التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بِشْرٍ كَرِهَ أَنْ تَقْبَلَ النَّصْرَانِيَّةُ وَأَنْ تَرَى عَوْرَتَهَا.
قُلْتُ: أَحْمَدُ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31]