المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِرُجْحَانِ بَعْضِ الْوُجُوهِ عَلَى الْبَعْضِ فَقَبْلَ ظُهُورِ الرُّجْحَانِ سُمِّيَ مُشْتَرَكًا.   فَأَمَّا - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - جـ ١

[علاء الدين عبد العزيز البخاري - فخر الإسلام البزدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌ الْعِلْمُ نَوْعَانِ:

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي عِلْمُ الْفُرُوعِ وَهُوَ الْفِقْهُ

- ‌ أُصُولَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ

- ‌ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي وُجُوهِ النَّظْمِ صِيغَةً وَلُغَةً

- ‌[مَا يَعْرِف بِهِ أَحْكَامُ الشَّرْعِ أَرْبَعَة أَقْسَام]

- ‌[تَعْرِيف الْخَاصُّ]

- ‌[تَعْرِيف الْعَامُّ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُشْتَرَكُ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُؤَوَّلُ]

- ‌[الفرق بَيْن التَّفْسِير وَالتَّأْوِيل]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي وُجُوهِ بَيَانِ النَّظْم]

- ‌[تَعْرِيف الظَّاهِرَ وَالنَّصّ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُفَسَّرُ]

- ‌[تَعْرِيف المحكم]

- ‌[تَعْرِيف الخفي]

- ‌[تَعْرِيف الْمُشْكِلُ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُجْمَلُ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُتَشَابِه]

- ‌[بَيَان الْحِكْمَة فِي إنْزَال الْآيَات الْمُتَشَابِهَات]

- ‌[الْقِسْمِ الثَّالِثِ وُجُوه اسْتِعْمَال النَّظْم]

- ‌[تَعْرِيف الْحَقِيقَةَ]

- ‌[أَقْسَام الْحَقِيقَة]

- ‌ تَعْرِيفِ الْمَجَازِ

- ‌[تَعْرِيف الصَّرِيحُ]

- ‌[تَعْرِيف الْكِنَايَةُ]

- ‌ الِاسْتِدْلَالَ بِعِبَارَةِ النَّصِّ

- ‌[الْقَسْم الرَّابِع وُجُوه وُقُوف السَّامِع عَلَى مُرَاد الْمُتَكَلِّم ومعانى الْكَلَام]

- ‌[الِاسْتِدْلَال بِإِشَارَةِ اللَّفْظِ]

- ‌ الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ

- ‌ الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ

- ‌بَابُ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْخُصُوصِ:

- ‌(بَابُ الْأَمْرِ)

- ‌[تَعْرِيف الْأَمْر]

- ‌(بَابُ مُوجِبِ الْأَمْرِ)

- ‌[الْأَمْر إذَا أُرِيدَ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوْ النَّدْبُ]

- ‌ الْأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ

- ‌(بَابُ مُوجِبِ الْأَمْرِ) :فِي مَعْنَى الْعُمُومِ وَالتَّكْرَارِ

- ‌[بَابٌ بَيَانِ صِفَةِ حُكْمِ الْأَمْرِ]

- ‌[الْقَضَاءِ هَلْ يَجِبُ بِنَصٍّ مَقْصُودٍ أَمْ بِالسَّبَبِ الَّذِي يُوجِبُ الْأَدَاءَ]

- ‌[الْقَضَاءُ نَوْعَانِ إمَّا بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ وَإِمَّا بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ]

- ‌ الْقَضَاءُ الَّذِي بِمَعْنَى الْأَدَاءِ

- ‌الْأَدَاءُ الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْقَضَاءِ

- ‌[الْقَضَاءُ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل كَامِلٌ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي قَاصِر]

- ‌ الْقَضَاءُ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ

- ‌ الْقَضَاءُ الَّذِي فِي حُكْمِ الْأَدَاءِ

- ‌[حُكْمَ الْأَمْرِ يُوصَفُ بِالْحُسْنِ]

- ‌[بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الْحُسْنِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مَا حَسَن لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ]

- ‌الصَّلَاةِ حَسُنَتْ لِمَعْنًى فِي نَفْسِهَا

- ‌[النَّوْع الثَّانِي مَا حَسُنَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ]

- ‌[الْجِهَادُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ حَسَنَيْنِ لِمَعْنَى فِي غَيْرهمَا]

- ‌[الْقُدْرَةِ الَّتِي يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ شَرْطُ لِلْأَدَاءِ دُونَ الْوُجُوبِ]

- ‌[الْقُدْرَةُ الْمُيَسَّرَةُ وَالْمُمَكَّنَة]

- ‌(بَابٌ) تَقْسِيمُ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي حُكْمِ الْوَقْتِ

- ‌[الْعِبَادَاتُ نَوْعَانِ مُطْلَقَةٌ وَمُؤَقَّتَةٌ وَهِيَ أَنْوَاعٌ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل جُعِلَ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْمُؤَدَّى وَشَرْطًا لِلْأَدَاءِ وَسَبَبًا لِلْوُجُوبِ]

- ‌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْمُؤَقَّتَةِ فَمَا جُعِلَ الْوَقْتُ مِعْيَارًا لَهُ وَسَبَبًا لِوُجُوبِهِ

- ‌[النَّوْع الثَّالِث الْوَقْتُ الَّذِي جُعِلَ مِعْيَارًا لَا سَبَبًا]

- ‌ النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ الْمُؤَقَّتَةِ فَهُوَ الْمُشْكِلُ

- ‌ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ عَنْ الْوَقْتِ فَعَلَى التَّرَاخِي

- ‌(بَابُ النَّهْيِ) :

- ‌[النَّهْيُ الْمُطْلَقُ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّهْي عَنْ الْأَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ]

- ‌ النَّهْيُ الْمُطْلَقُ عَنْ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ]

- ‌ الصَّلَاةُ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَدُلُوكِهَا

- ‌[النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ]

- ‌ النِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ

- ‌ نِكَاحُ الْمَحَارِمِ

- ‌ اسْتِيلَاءُ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌ الْمِلْكُ بِالْغَصْبِ

- ‌[الزِّنَا لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ أَصْلًا بِنَفْسِهِ]

- ‌ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ فَغَيْرُ مَنْهِيٍّ لِمَعْنًى فِيهِ

- ‌(بَابُ مَعْرِفَةِ أَحْكَام الْعُمُومِ) :

- ‌ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ

- ‌ الْعَامَّ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ خُصُوصُهُ لَا يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ

- ‌[الْعَامُّ يُوجِبُ الْحُكْمَ لَا عَلَى الْيَقِينِ]

- ‌(بَابُ الْعَامِّ إذَا لَحِقَهُ الْخُصُوصُ)

- ‌ كَانَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ مَجْهُولًا

الفصل: بِرُجْحَانِ بَعْضِ الْوُجُوهِ عَلَى الْبَعْضِ فَقَبْلَ ظُهُورِ الرُّجْحَانِ سُمِّيَ مُشْتَرَكًا.   فَأَمَّا

بِرُجْحَانِ بَعْضِ الْوُجُوهِ عَلَى الْبَعْضِ فَقَبْلَ ظُهُورِ الرُّجْحَانِ سُمِّيَ مُشْتَرَكًا.

فَأَمَّا الْمُجْمَلُ فَمَا لَا يُدْرَكُ لُغَةً لِمَعْنًى زَائِدٍ ثَبَتَ شَرْعًا أَوْ لِانْسِدَادِ بَابِ التَّرْجِيحِ لُغَةً فَوَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى بَيَانِ الْمُجْمَلِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا الْمُؤَوَّلُ فَمَا تَرَجَّحَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ بَعْضُ وُجُوهِهِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ

ــ

[كشف الأسرار]

الثَّانِي لَا يُسَمَّى مُشْتَرَكًا أَصْلًا، وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يُشِيرُ إلَى الْوَجْهِ الثَّانِي لِدُخُولِ هَذَا الْقِسْمِ فِي حَدِّ الْمُشْتَرَكِ وَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ هَذَا الْقِسْمُ مِنْ الْمُشْتَرَكِ لَمْ يَكُنْ الْحَدُّ مَانِعًا.

وَالْبَاءُ فِي " بِالتَّأَمُّلِ " لِلِاسْتِعَانَةِ وَفِي " بِرُجْحَانِ " لِلسَّبَبِيَّةِ وَكِلَاهُمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِدْرَاكِ، وَلُغَةً تَمْيِيزٌ لِلْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ مَعْنَى الْكَلَامِ مِنْ بَابِ مَلَأَ الْإِنَاءَ عَسَلًا.

وَقَوْلُهُ لُغَةً بَعْدَهُ تَمْيِيزٌ عَنْ النِّسْبَةِ، وَنَظِيرُ مَا يَحْتَمِلُ الْإِدْرَاكَ بِالتَّأَمُّلِ فِي مَعْنَاهُ لُغَةً قَوْله تَعَالَى:{ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، فَإِنَّ أَصْحَابَنَا تَأَمَّلُوا فِي مَعْنَى الْقُرْءِ فَوَجَدُوهُ دَالًّا عَلَى الْجَمْعِ وَالِانْتِقَالِ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ وَذَلِكَ فِي الْحَيْضِ دُونَ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَمِعَ هُوَ الدَّمُ وَالِانْتِقَالُ يَحْصُلُ بِالْحَيْضِ إذْ الطُّهْرُ هُوَ الْأَصْلُ، وَتَأَمَّلُوا فِي لَفْظِ الثَّلَاثَةِ فَوَجَدُوهُ دَالًّا عَلَى الْأَفْرَادِ الْكَامِلَةِ وَذَلِكَ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْحَيْضِ فَحَمَلُوهُ عَلَيْهِ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مَعْنَى الْجَمْعِ يَدُلُّ عَلَى الطُّهْرِ لَا عَلَى الْحَيْضِ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ هُوَ الْجَامِعُ وَالدَّمُ لَيْسَ بِجَامِعٍ بَلْ هُوَ مُجْتَمِعٌ.

قَوْلُهُ (لِمَعْنًى زَائِدٍ) ثَبَتَ شَرْعًا كَالرِّبَا، فَإِنَّهُ اسْمٌ لِلزِّيَادَةِ وَهِيَ بِنَفْسِهَا لَيْسَتْ بِمُرَادَةٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وُضِعَ لِلِاسْتِرْبَاحِ وَكَالصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا اسْمٌ لِلدُّعَاءِ أَوْ تَحْرِيكُ الصَّلَوَيْنِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُرَادٍ بِنَفْسِهِ أَوْ لِانْسِدَادِ بَابِ التَّرْجِيحِ لُغَةً كَالنَّاهِلِ لِلْعَطْشَانِ وَالرَّيَّانِ وَالصَّرِيمِ لِلصُّبْحِ وَاللَّيْلِ وَكَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقُوهُ وَمَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى مُشْتَرَكٌ يَتَنَاوَلُ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ حَقِيقَةً وَاسْتِعْمَالًا وَلَا يُمْكِنُ إدْخَالُهُمَا جَمِيعًا فِي الْإِيجَابِ لِاخْتِلَافِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى مُنْعِمٌ وَالْأَسْفَلُ مُنْعَمٌ عَلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُ التَّعْيِينُ؛ لِأَنَّ مَقَاصِدَ النَّاسِ مُخْتَلِفَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْصِدُ الْأَعْلَى بِالْوَصِيَّةِ مُجَازَاةً وَشُكْرًا لِإِنْعَامِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْصِدُ الْأَسْفَلَ إتْمَامًا لِلْإِنْعَامِ فَلَا يُوقَفُ عَلَى مُرَادِ الْمُوصِي وَرُبَّمَا يُؤَدِّي التَّعْيِينُ إلَى إبْطَالِ مُرَادِهِ فَلِذَلِكَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَقَالَ زُفَرُ: رحمه الله إنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْفَرِيقَيْنِ وَجَعَلَهُ قِيَاسَ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ مَوَالِيَهُ حَيْثُ يَتَنَاوَلُ يَمِينَهُ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، وَلَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْإِيصَاءِ مُخْتَلِفٌ فَأَمَّا الْمَقْصُودُ فِي الْيَمِينِ فَلَا يَخْتَلِفُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ كَلَامُهُ مَجَازًا عَنْ أَحَدِهِمَا بِالنَّظَرِ إلَى اتِّحَادِ الْمَقْصُودِ وَيَتَعَمَّمُ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَجَازِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله أَنَّهُ أَجَازَ الْوَصِيَّةَ وَصَرَفَهَا إلَى الْمَوَالِي الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ؛ لِأَنَّ شُكْرَ الْإِنْعَامِ وَاجِبٌ وَإِتْمَامُهُ مَنْدُوبٌ فَصَارَ صَرْفُهَا إلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ أَوْلَى، وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَدْخُلُ فِي الْحُكْمِ فَلَا يَصِحُّ اعْتِبَارُهُ فِي الْحُكْمِ.

وَعَنْ مُحَمَّدٍ رحمه الله أَنَّهُ قَالَ إذَا اصْطَلَحُوا عَلَى حَدِّهِ صَحَّ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَزُولُ بِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ كَذَا فِي جَامِعِ الْمُصَنِّفِ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُجْمَلَ قِسْمَانِ مَا لَيْسَ لَهُ ظُهُورٌ أَصْلًا كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالرِّبَا وَمَا لَهُ ظُهُورٌ مِنْ وَجْهٍ كَالْمُشْتَرَكِ الَّذِي انْسَدَّ فِيهِ بَابُ التَّرْجِيحِ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ أَرَادَ هَذَا أَوْ ذَاكَ وَلَمْ يُرِدْ شَيْئًا آخَرَ وَلَكِنَّهُ مُجْمَلٌ فِي تَعْيِينِ مَا أَرَادَهُ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ فَقَوْلُهُ لِمَعْنًى زَائِدٍ ثَبَتَ شَرْعًا إشَارَةٌ إلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ أَوْ لِانْسِدَادِ بَابِ التَّرْجِيحِ لُغَةً إشَارَةٌ إلَى الْقِسْمِ الثَّانِي.

[تَعْرِيف الْمُؤَوَّلُ]

[الفرق بَيْن التَّفْسِير وَالتَّأْوِيل]

قَوْلُهُ (وَأَمَّا الْمُؤَوَّلُ فَكَذَا) قُيِّدَ بِقَوْلِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَبِغَالِبِ الرَّأْيِ وَهُمَا لَيْسَا

ص: 43