المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الصلاة وقت طلوع الشمس ودلوكها - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - جـ ١

[علاء الدين عبد العزيز البخاري - فخر الإسلام البزدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌ الْعِلْمُ نَوْعَانِ:

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي عِلْمُ الْفُرُوعِ وَهُوَ الْفِقْهُ

- ‌ أُصُولَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ

- ‌ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي وُجُوهِ النَّظْمِ صِيغَةً وَلُغَةً

- ‌[مَا يَعْرِف بِهِ أَحْكَامُ الشَّرْعِ أَرْبَعَة أَقْسَام]

- ‌[تَعْرِيف الْخَاصُّ]

- ‌[تَعْرِيف الْعَامُّ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُشْتَرَكُ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُؤَوَّلُ]

- ‌[الفرق بَيْن التَّفْسِير وَالتَّأْوِيل]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي وُجُوهِ بَيَانِ النَّظْم]

- ‌[تَعْرِيف الظَّاهِرَ وَالنَّصّ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُفَسَّرُ]

- ‌[تَعْرِيف المحكم]

- ‌[تَعْرِيف الخفي]

- ‌[تَعْرِيف الْمُشْكِلُ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُجْمَلُ]

- ‌[تَعْرِيف الْمُتَشَابِه]

- ‌[بَيَان الْحِكْمَة فِي إنْزَال الْآيَات الْمُتَشَابِهَات]

- ‌[الْقِسْمِ الثَّالِثِ وُجُوه اسْتِعْمَال النَّظْم]

- ‌[تَعْرِيف الْحَقِيقَةَ]

- ‌[أَقْسَام الْحَقِيقَة]

- ‌ تَعْرِيفِ الْمَجَازِ

- ‌[تَعْرِيف الصَّرِيحُ]

- ‌[تَعْرِيف الْكِنَايَةُ]

- ‌ الِاسْتِدْلَالَ بِعِبَارَةِ النَّصِّ

- ‌[الْقَسْم الرَّابِع وُجُوه وُقُوف السَّامِع عَلَى مُرَاد الْمُتَكَلِّم ومعانى الْكَلَام]

- ‌[الِاسْتِدْلَال بِإِشَارَةِ اللَّفْظِ]

- ‌ الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ

- ‌ الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ

- ‌بَابُ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْخُصُوصِ:

- ‌(بَابُ الْأَمْرِ)

- ‌[تَعْرِيف الْأَمْر]

- ‌(بَابُ مُوجِبِ الْأَمْرِ)

- ‌[الْأَمْر إذَا أُرِيدَ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوْ النَّدْبُ]

- ‌ الْأَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ

- ‌(بَابُ مُوجِبِ الْأَمْرِ) :فِي مَعْنَى الْعُمُومِ وَالتَّكْرَارِ

- ‌[بَابٌ بَيَانِ صِفَةِ حُكْمِ الْأَمْرِ]

- ‌[الْقَضَاءِ هَلْ يَجِبُ بِنَصٍّ مَقْصُودٍ أَمْ بِالسَّبَبِ الَّذِي يُوجِبُ الْأَدَاءَ]

- ‌[الْقَضَاءُ نَوْعَانِ إمَّا بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ وَإِمَّا بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ]

- ‌ الْقَضَاءُ الَّذِي بِمَعْنَى الْأَدَاءِ

- ‌الْأَدَاءُ الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْقَضَاءِ

- ‌[الْقَضَاءُ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل كَامِلٌ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي قَاصِر]

- ‌ الْقَضَاءُ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ

- ‌ الْقَضَاءُ الَّذِي فِي حُكْمِ الْأَدَاءِ

- ‌[حُكْمَ الْأَمْرِ يُوصَفُ بِالْحُسْنِ]

- ‌[بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الْحُسْنِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مَا حَسَن لِمَعْنًى فِي نَفْسِهِ]

- ‌الصَّلَاةِ حَسُنَتْ لِمَعْنًى فِي نَفْسِهَا

- ‌[النَّوْع الثَّانِي مَا حَسُنَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ]

- ‌[الْجِهَادُ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ حَسَنَيْنِ لِمَعْنَى فِي غَيْرهمَا]

- ‌[الْقُدْرَةِ الَّتِي يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ شَرْطُ لِلْأَدَاءِ دُونَ الْوُجُوبِ]

- ‌[الْقُدْرَةُ الْمُيَسَّرَةُ وَالْمُمَكَّنَة]

- ‌(بَابٌ) تَقْسِيمُ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي حُكْمِ الْوَقْتِ

- ‌[الْعِبَادَاتُ نَوْعَانِ مُطْلَقَةٌ وَمُؤَقَّتَةٌ وَهِيَ أَنْوَاعٌ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل جُعِلَ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْمُؤَدَّى وَشَرْطًا لِلْأَدَاءِ وَسَبَبًا لِلْوُجُوبِ]

- ‌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْمُؤَقَّتَةِ فَمَا جُعِلَ الْوَقْتُ مِعْيَارًا لَهُ وَسَبَبًا لِوُجُوبِهِ

- ‌[النَّوْع الثَّالِث الْوَقْتُ الَّذِي جُعِلَ مِعْيَارًا لَا سَبَبًا]

- ‌ النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ الْمُؤَقَّتَةِ فَهُوَ الْمُشْكِلُ

- ‌ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ عَنْ الْوَقْتِ فَعَلَى التَّرَاخِي

- ‌(بَابُ النَّهْيِ) :

- ‌[النَّهْيُ الْمُطْلَقُ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّهْي عَنْ الْأَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ]

- ‌ النَّهْيُ الْمُطْلَقُ عَنْ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ

- ‌[صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ]

- ‌ الصَّلَاةُ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَدُلُوكِهَا

- ‌[النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ]

- ‌ النِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ

- ‌ نِكَاحُ الْمَحَارِمِ

- ‌ اسْتِيلَاءُ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌ الْمِلْكُ بِالْغَصْبِ

- ‌[الزِّنَا لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ أَصْلًا بِنَفْسِهِ]

- ‌ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ فَغَيْرُ مَنْهِيٍّ لِمَعْنًى فِيهِ

- ‌(بَابُ مَعْرِفَةِ أَحْكَام الْعُمُومِ) :

- ‌ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ

- ‌ الْعَامَّ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ خُصُوصُهُ لَا يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ

- ‌[الْعَامُّ يُوجِبُ الْحُكْمَ لَا عَلَى الْيَقِينِ]

- ‌(بَابُ الْعَامِّ إذَا لَحِقَهُ الْخُصُوصُ)

- ‌ كَانَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ مَجْهُولًا

الفصل: ‌ الصلاة وقت طلوع الشمس ودلوكها

وَمِنْهَا‌

‌ الصَّلَاةُ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَدُلُوكِهَا

مَشْرُوعَةٌ بِأَصْلِهَا إذْ لَا قُبْحَ فِي أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا، وَالْوَقْتُ صَحِيحٌ بِأَصْلِهِ فَاسِدٌ بِوَصْفِهِ وَهُوَ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى الشَّيْطَانِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، إلَّا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُوجَدُ بِالْوَقْتِ لِأَنَّهُ ظَرْفُهَا لَا مِعْيَارُهَا

ــ

[كشف الأسرار]

مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَمْ يَصِحَّ.

وَإِذَا قَالَ غَدًا فَلَمْ يُصَرِّحْ فِي نَذْرِهِ بِالْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَصَحَّ نَذْرُهُ وَهُوَ كَالْمَرْأَةِ إذَا قَالَتْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ حَيْضِي لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهَا وَلَوْ قَالَتْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ غَدًا وَغَدٌ يَوْمُ حَيْضِهَا صَحَّ نَذْرُهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَالْجَوَابُ عَنْهُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْحَيْضَ وَصْفُ الْمَرْأَةِ لَا وَصْفُ الْيَوْمِ وَقَدْ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ أَنَّ كَوْنَهَا طَاهِرَةً عَنْ الْحَيْضِ شَرْطٌ لِيَكُونَ أَهْلًا لِأَدَاءِ الصَّوْمِ فَلَمَّا عَلَّقَتْ النَّذْرَ بِصِفَةٍ لَا تَبْقَى أَهْلًا لِلْأَدَاءِ مَعَهَا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ أَهْلِهِ كَالرَّجُلِ يَقُولُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا أَكَلْت فِيهِ.

قَوْلُهُ (وَلِهَذَا) أَيْ وَلِأَنَّ هَذَا الصَّوْمَ مَعْصِيَةٌ بِوَصْفِهِ قُلْنَا إنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إذَا شَرَعَ فِي صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْهُ كَذَا فِي الْأَسْرَارِ، وَالْكَشْفِ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ إذَا أَصْبَحَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم الله لَهُمَا أَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ بِدَلِيلِ سَائِرِ الْأَيَّامِ وَالنَّهْيُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الشُّرُوعِ فِي حَقِّ الْقَضَاءِ كَمَنْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ أَنَّ الشُّرُوعَ فِي هَذَا الصَّوْمِ مُتَّصِلٌ بِالْمَعْصِيَةِ لِأَنَّهُ مُرْتَكِبٌ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَهُوَ تَرْكُ الْإِجَابَةِ بِنَفْسِ الشُّرُوعِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إتْمَامُهُ وَحِفْظُهُ بَلْ أُمِرَ بِقَطْعِهِ رِعَايَةً لِحَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَهُوَ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ فَصَارَ كَأَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ قَالَ لَهُ اقْطَعْ لِأَجْلِ حَقِّي فَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاطِعِ شَيْءٌ لِحُصُولِهِ مُضَافًا إلَى صَاحِبِ الْحَقِّ (فَبَرِئَ الْعَبْدُ عَنْ عُهْدَتِهِ) أَيْ عُهْدَةِ الْقَطْعِ أَوْ عُهْدَةِ مَا شَرَعَ فِيهِ كَمَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِإِتْلَافِ مَالِهِ فَأَتْلَفَهُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ بِأَمْرِهِ بِخِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّهُ بِنَذْرِهِ مَا صَارَ مُرْتَكِبًا لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَبِخِلَافِ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ عَلَى مَا نَذْكُرُ.

[الصَّلَاةُ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَدُلُوكِهَا]

قَوْلُهُ (وَمِنْهَا) أَيْ وَمِنْ الْفُرُوعِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَدُلُوكِهَا أَيْ زَوَالِهَا أَوْ غُرُوبِهَا يُقَالُ دَلَكَتْ الشَّمْسُ أَيْ زَالَتْ أَوْ غَابَتْ أَيْ الصَّلَاةُ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَكْرُوهَةِ مَشْرُوعَةٌ بِأَصْلِهَا لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْمَشْرُوعِيَّةَ وَلَا قُبْحَ فِي أَرْكَانِهَا مِنْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِأَنَّهَا تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى لِتَكُونَ حَسَنَةً كَمَا فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَشُرُوطُهَا مِنْ الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فَبَقِيَتْ مَشْرُوعَةً بَعْدَ النَّهْيِ كَمَا كَانَتْ قَبْلَهُ وَالْوَقْتُ صَحِيحٌ بِأَصْلِهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ زَمَانٌ كَسَائِرِ الْأَزْمِنَةِ صَالِحٌ لِظَرْفِيَّةِ الْعِبَادَةِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَهِيَ مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ عَنْبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لَهُ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ الصَّلَاةِ «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ حِينَ تُسَجَّرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الظِّلُّ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» .

وَفِي حَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَالَ إنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُزَيِّنُهَا فِي عَيْنِ مَنْ يَعْبُدُهَا

ص: 277

وَهُوَ سَبَبُهَا فَصَارَتْ الصَّلَاةُ نَاقِصَةً لَا فَاسِدَةً فَقِيلَ لَا يَتَأَدَّى بِهِ الْكَامِلُ

ــ

[كشف الأسرار]

حَتَّى يَسْجُدُوا لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ قِيَامِ الظَّهِيرَةِ قَارَنَهَا فَإِذَا مَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْمَغِيبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا فَلَا تُصَلُّوا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ» فَهَذَا مَعْنَى نِسْبَةِ الْوَقْتِ إلَى الشَّيْطَانِ وَرَأَيْت فِي بَعْضِ الْقَصَصِ أَنَّ زَرَادُشْتَ اللَّعِينَ أَمَرَ الْمَجُوسَ بِالصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ فَجَاءَ الشَّرْعُ بِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ فِيهَا مُخَالَفَةً لَهُمْ وَقَرْنَا الشَّيْطَانِ نَاحِيَتَا رَأْسِهِ قِيلَ إنَّهُ يُقَابِلُ الشَّمْسَ حِينَ طُلُوعِهَا فَيَنْصِبُ حَتَّى يَكُونَ طُلُوعُهَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ فَيَنْقَلِبُ سُجُودُ الْكُفَّارِ لِلشَّمْسِ عِبَادَةً لَهُ.

وَقِيلَ هُوَ مَثَلٌ، ثُمَّ لَمَّا أَثْبَتَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ صَوْمِ الْأَيَّامِ الْخَمْسَةِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ النَّهْيَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَرَدَ لِمَعْنًى فِي وَصْفِ الْوَقْتِ شَرَعَ فِي بَيَانِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ (إلَّا أَنَّ الصَّلَاةَ) أَيْ لَكِنَّ الصَّلَاةَ (لَا تُوجَدُ بِالْوَقْتِ) لِأَنَّ الْوَقْتَ لِلصَّلَاةِ ظَرْفٌ وَلَا تَأْثِيرَ لِلظَّرْفِ فِي اتِّحَادِ الْمَظْرُوفِ بَلْ هِيَ تُوجَدُ بِأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ فَلَا يَكُونُ فَسَادُهُ مُؤَثِّرًا فِيهَا لِأَنَّهُ مُجَاوِرٌ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّهُ تُوجَدُ بِالْوَقْتِ لِأَنَّهُ مِعْيَارٌ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ.

قَوْلُهُ (وَهُوَ سَبَبُهَا) إشَارَةً إلَى جَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ فَسَادُ الظَّرْفِ لَمَّا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْمَظْرُوفِ لِأَنَّهُ مُجَاوِرٌ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِي نُقْصَانِهِ أَيْضًا حَتَّى يَتَأَدَّى بِهِ الْكَامِلُ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ فَسَادُ ظَرْفِ الْمَكَانِ فِيهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَيْثُ تَأَدَّى بِهَا الْكَامِلُ فَقَالَ الْوَقْتُ وَإِنْ كَانَ ظَرْفًا لَكِنَّهُ سَبَبٌ لِلصَّلَاةِ فَفَسَادُهُ يُؤَثِّرُ فِي الْمُسَبِّبِ لَا مَحَالَةَ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُجَاوِرًا وَلَمْ يَكُنْ وَصْفًا. يُؤَثِّرُ فِي النُّقْصَانِ لَا فِي الْفَسَادِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنَّ الْمَكَانَ فِيهَا لَيْسَ بِسَبَبٍ وَلَا وَصْفٍ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْفَسَادِ وَلَا فِي النُّقْصَانِ بَلْ يُوجِبُ كَرَاهَةً وَهِيَ لَا يَمْنَعُ أَدَاءَ الْوَاجِبِ وَفِي قَوْلِهِ وَهُوَ سَبَبُهَا إشَارَةً إلَى أَنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِمَا شَرَعَ فِيهِ مِنْ النَّفْلِ كَمَا هُوَ سَبَبٌ لِمَا شَرَعَ فِيهِ مِنْ الْفَرْضِ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَقِمْ هَذَا الْكَلَامُ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِي النَّفْلِ لَا فِي الْفَرْضِ وَقِيلَ فِي مَعْنَى سَبَبِيَّةِ الْوَقْتِ إنْ أَدْرَكَ كُلَّ زَمَانٍ وَالْبَقَاءُ إلَيْهِ نِعْمَةٌ فَيَسْتَدْعِي شُكْرًا وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الِاشْتِغَالُ بِالْخِدْمَةِ فِي كُلِّ الْأَزْمِنَةِ شُكْرًا إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَخَّصَ بِالْإِيجَابِ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ دُونَ الْبَعْضِ فَإِذَا نَذَرَ أَوْ شَرَعَ فَقَدْ أَخَذَ بِمَا هُوَ الْعَزِيمَةُ فَثَبَتَ أَنَّ مُطْلَقَ الْوَقْتِ سَبَبٌ فَقِيلَ لَا يَتَأَدَّى بِهِ أَيْ بِالْمَذْكُورِ وَهُوَ الصَّلَاةُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ الْكَامِلِ وَهُوَ مَا وَجَبَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِأَنَّ الْكَامِلَ لَا يَتَأَدَّى بِالنَّاقِصِ.

(فَإِنْ قِيلَ) لَا يَمْنَعُ النُّقْصَانُ عَنْ الْجَوَازِ كَمَا لَا يَمْنَعُ الْكَرَاهَةَ عَنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ فِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ فِي قَضَائِهَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ وَأَنْ يُمْكِنَ فِيهِ النُّقْصَانُ وَلِهَذَا وَجَبَ جَبْرُهُ بِالسُّجُودِ إنْ كَانَ سَاهِيًا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَتَأَدَّى بِهِ الْكَامِلُ كَمَا يَتَأَدَّى بِالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ (قُلْنَا) النُّقْصَانُ إنَّمَا يَمْنَعُ إذَا كَانَ رَاجِعًا إلَى نَفْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَصْلًا أَوْ وَصْفًا لِأَنَّ ذَلِكَ دَخَلَ تَحْتَ الْأَمْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَمْنَعَ فَوَاتَ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْأَمْرِ عَنْ الْجَوَازِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْأَمْرِ فَفَوَاتُهُ لَا يَمْنَعُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْمَأْمُورِ بِهِ وَذَلِكَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَمْيَاءَ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَصْفَ دَخَلَ تَحْتَ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً تَجُوزُ وَأَنْ يُمْكِنَ فِيهِمَا نُقْصَانٌ بِفَوَاتِ الْإِيمَانِ لِأَنَّ وَصْفَ الْإِيمَانِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْأَمْرِ فَنُقْصَانُهُ لَا يَمْنَعُ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ

ص: 278

وَيَضْمَنُ بِالشُّرُوعِ، وَالصَّوْمُ يَقُومُ بِالْوَقْتِ وَيُعْرَفُ بِهِ فَازْدَادَ الْأَثَرُ فَصَارَ فَاسِدًا فَلَمْ يَضْمَنْ بِالشُّرُوعِ.

وَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ

ــ

[كشف الأسرار]

ثُمَّ الْوَقْتُ فِي الصَّلَاةِ دَاخِلٌ تَحْتَ الْأَمْرِ بِالدَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّةِ فَنُقْصَانُهُ يَمْنَعُ عَنْ الْجَوَازِ كَوَصْفِ الْعَمَى فِي الرَّقَبَةِ، فَأَمَّا وَاجِبَاتُهَا فَلَمْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْأَمْرِ فَفَوَاتُهَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَنْعِ عَنْ الْجَوَازِ كَفَوَاتِ وَصْفِ الْإِيمَانِ فِي الرَّقَبَةِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ كَامِلٌ أَصْلًا وَوَصْفًا، وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِالنُّقْصَانِ عَمَلًا بِأَخْبَارِ الْآحَادِ الَّتِي لَا تُزَادُ عَلَى الْكِتَابِ وَتُوجِبُ الْعَمَلَ لَا الْعِلْمَ وَلِهَذَا قُلْنَا يَنْجَبِرُ بِالسُّجُودِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَأْمُورِ بِهِ وَكَذَا الْمَكَانُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْأَمْرِ فَلَا يُنْتَقَصُ الْمَأْمُورُ بِهِ بِنُقْصَانِهِ قَوْلَهُ (وَيَضْمَنُ بِالشُّرُوعِ) حَتَّى لَوْ قَطَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْضِيَهَا فِي وَقْتٍ يَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ فَإِنَّ قَضَاءَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ مَكْرُوهٍ أَجْزَأَهُ.

وَقَدْ أَسَاءَ لِأَنَّهُ لَوْ أَتَمَّهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ فَكَذَا إذَا قَضَاهَا فِي وَقْتٍ مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَضْمَنُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِأَنَّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا فَلَمْ تَجِبْ صِيَانَتُهَا عَنْ الْبُطْلَانِ كَالصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَلَنَا أَنَّ فَسَادَ الْوَقْتِ لَمَّا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي إفْسَادِهَا بَقِيَتْ صَحِيحَةً وَإِنْ صَارَتْ نَاقِصَةً فَوَجَبَتْ صِيَانَتُهَا عَنْ الْبُطْلَانِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّهُ يَقُومُ بِالْوَقْتِ إذْ الْوَقْتُ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَاهِيَّةِ حَتَّى قِيلَ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ الثَّلَاثِ نَهَارًا وَلِهَذَا لَوْ أَمْسَكَ فِي اللَّيْلِ لَا يَكُونُ صَوْمًا بِحَالٍ (وَيُعْرَفُ بِهِ) أَيْ يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ بِالْوَقْتِ حَتَّى ازْدَادَ بِازْدِيَادِهِ وَانْتَقَصَ بِانْتِقَاصِهِ.

(فَازْدَادَ الْأَثَرُ) أَيْ أَثَرُ فَسَادِ الْوَقْتِ فِي الصَّوْمِ فَصَارَ فَاسِدًا فَلَمْ يُضْمَنْ بِالشُّرُوعِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ فِي الصَّلَاةِ يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ بِذَلِكَ الشُّرُوعِ لَا بِصِفَةِ الْكَرَاهَةِ بِأَنْ يَصِيرَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ فَلِهَذَا لَزِمَهُ وَفِي الصَّوْمِ بَعْدَ الشُّرُوعِ لَا يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ بِدُونِ صِفَةِ الْكَرَاهَةِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ وَحَقِيقَةُ الْفَرْقِ مَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْمُعِينِ رحمه الله أَنَّ مَا تَرَكَّبَ مِنْ أَجْزَاءٍ مُتَّفِقَةٍ مُتَجَانِسَةٍ يَكُونُ لِلْبَعْضِ اسْمُ الْكُلِّ كَالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ وَالْخَلِّ وَاللَّبَنِ فَإِنَّ اسْمَ الْمَاءِ كَمَا يَنْطَلِقُ عَلَى جَمِيعِ مَاءِ الْبَحْرِ يَنْطَلِقُ عَلَى قَطْرَةٍ مِنْهُ لِكَوْنِ أَجْزَاءِ الْمَاءِ مُتَّفِقَةً مُتَجَانِسَةً فِي نَفْسِهَا، وَمَا تَرَكَّبَ مِنْ أَجْزَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَكُونُ لِلْبَعْضِ اسْمُ الْكُلِّ كَالسَّكَنْجَبِينَ الْمُتَرَكِّبِ مِنْ الْمَاءِ وَالسُّكَّرِ وَالْخَلِّ لَا يَكُونُ لِلْبَعْضِ مِنْهُ اسْمُ الْكُلِّ فَإِنَّ الْخَلَّ لَا يُسَمَّى سَكَنْجَبِينًا وَكَذَا الْآدَمِيُّ مَعَ الْأَجْزَاءِ الْبَسِيطَةِ مِنْ اللَّحْمِ وَالدَّمِ وَالْعَظْمِ وَالْعَصَبِ وَالْأَجْزَاءِ الْمُتَرَكِّبَةِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالرَّجُلِ هَكَذَا فَإِنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ مِنْ أَيْ النَّوْعَيْنِ كَانَ لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْآدَمِيِّ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ لَا نِزَاعَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ الصَّوْمُ تَرَكَّبَ مِنْ أَجْزَاءٍ مُتَّفِقَةٍ وَهِيَ الْإِمْسَاكَاتُ الْمَوْجُودَةُ مِنْ انْشِقَاقِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَكَانَ اسْمُ الصَّوْمِ وَاقِعًا عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَالنَّهْيُ وَرَدَ عَنْ الصَّوْمِ، وَجُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ صَوْمٌ فَكَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَصُومَ فَشَرَعَ فِيهِ ثُمَّ أَفْسَدَ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ فَكَانَ مَا انْعَقَدَ مِنْهُ انْعَقَدَ مَشْرُوعًا مَحْظُورًا عَلَى مَا قَرَّرْنَا وَلَوْ مَضَى فِيهِ لَكَانَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مَشْرُوعًا مَحْظُورًا وَالْمُضِيُّ إنَّمَا يَلْزَمُ لِإِبْقَاءِ مَا انْعَقَدَ عَلَى مَا انْعَقَدَ وَالْمُنْعَقِدُ الْمَاضِي كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَيْهِمَا، فَالْمُضِيُّ لَوْ لَزِمَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْرِيرِ الطَّاعَةِ لَا يَلْزَمُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْرِيرِ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ تَقْرِيرَهَا حَرَامٌ، وَالتَّوْبَةَ عَمَّا سَبَقَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَالنَّدَمَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ، وَتَقْرِيرُ مَا انْعَقَدَ طَاعَةً وَاجِبٌ لَكِنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ وَتَعَارَضَتْ فِيهِ الْأَخْبَارُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَتَمَكَّنَتْ فِيهِ الشُّبْهَةُ.

فَأَمَّا افْتِرَاضُ التَّوْبَةِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ فَلَا شَكَّ فِيهِ فَكَانَ جَانِبُ تَرْكِ الْمُضِيِّ مُرَجَّحًا عَلَى

ص: 279