الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامس والعشرون في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في العتق وما يتعلق به.
السادس والعشرون في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في النكاح وما يتعلق به.
السابع والعشرون في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق والخلع والإيلاء والظهار واللعان وإلحاق الولد وما يتعلق بذلك.
الثامن والعشرون في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الجنايات والحدود.
التاسع والعشرون في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأيمان والنذور.
الثلاثون في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الصيد والذبائح.
الحادي والثلاثون في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأشربة وما يحل منها وما يحرم.
الثاني والثلاثون في بعض فتاويه صلى الله عليه وسلم في الإمارة وما يتعلق بها.
الثالث والثلاثون في بعض فتاويه عليه السلام في الجهاد والغزو وما يتعلق به.
الرابع والثلاثون في بعض فتاويه عليه السلام في الحب في الله والصحبة وملاحظة الناس.
الخامس والثلاثون في بعض فتاويه عليه السلام في المرض والطب وما يتعلق بهما.
السادس والثلاثون في بعض فتاويه عليه السلام في الرقائق.
السابع والثلاثون في بعض فتاويه عليه السلام في التفسير.
فصل في قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ساقه الشامي في سيرته في باب قضاته صلى الله عليه وسلم عازيا له لأحمد وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن حبان قال ابن العربي في العارضة: قول عثمان لعبد الله: إن أباك كان قاضيا يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك روى عنه ولم يرد به عثمان قضاءه في خلافته ولا فهم ذلك عنه عمر رضي الله عنه.
أخرج الحاكم في المستدرك أوائل كتاب الأحكام من طريق ابن عباس قال: بعث
(1) انظره في كتاب الأحكام باب 1 ص 612/ 3.
(2)
راجع سنن أبي داود ج 4/ 11 كتاب الأقضية باب 6.
النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن فقال: علمهم الشرائع، واقض بينهم. فقال: لا علم لي بالقضاء، فدفع في صدره وقال: اللهم اهده للقضاء. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقصة بعثه عليه السلام عليا قاضيا لليمن خرجها أبو داود في سننه وأحمد وإسحاق بن راهواه، وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم وغيرهم، انظر نصب الراية، وتلخيص الحبير.
وبوّب عليه الحافظ محب الدين الطبري، في كتابه «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» باب: ذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضوان الله عليه؛ حين ولاه قضاء اليمن، ثم ساق عن علي قال: لما بعثني رسول الله إلى اليمن قاضيا، وأنا حديث السن فقلت: يا رسول الله تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي لسانك، ويثبت قلبك، قال فما شككت في قضاء بين اثنين. أخرجه أحمد. قال الطبري: والمراد بالأحداث: الأمور الحادثة اهـ.
وفي أحكام ابن العربي: وأما ولايته القضاء؛ فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته علي بن أبي طالب، حين بعثه إلى اليمن. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم غيره من ولاته اهـ منها.
وقد قال القرافي في الفروق: يقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية، وأشد تفطنا لحجج الخصوم وخدعهم، وهو معنى قوله عليه السلام: أقضاكم علي. أي هو أشد تفطنا لحجج الخصوم وخدع المتحاكمين. وبه يظهر الجمع بينه وبين قوله عليه السلام أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وإذا كان معاذ أعرف بالحلال والحرام كان أقضى الناس، غير أن القضاء لما كان يرجع إلى معرفة الحجج والتفطن لها كان أمرا زائدا على معرفة الحلال والحرام، فقد يكون الإنسان شديد المعرفة بالحلال والحرام، وهو يخدع بأيسر الشبهات، فالقضاء عبارة عن هذا التفطن اهـ.
أخرج الطبراني؛ قال الشامي برجال الصحيح عن مسروق قال: كان أصحاب القضاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا عمر، وعليا وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبا موسى الأشعري.
وأخرج أحمد «1» والحاكم عن معقل بن يسار: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي [بين قوم فقلت: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله] . قال: إن الله مع القاضي ما لم يحف عمدا، وجاءه صلى الله عليه وسلم خصمان فقال لعمر: إقض بينهما، وكذا قال لعقبة في خصمين جاآه: إقض
(1) رواه في 5/ 26.
بينهما. رواه أحمد وغيره. وفي ترجمة معاذ بن جبل من الاستبصار لابن قدامة المقدسي:
بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن، وأميرا وجابيا للصدقات الخ.
وقال ابن إبراهيم الوزير اليمني في الزهر الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: النبي صلى الله عليه وسلم ولى أبا موسى الأشعري على اليمن، مصدقا أي جامعا للصدقات، وقاضيا. وكان يقضي ويفتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، وفي أيام الخلفاء الراشدين اهـ منه.
وفي درّ السحابة في ترجمة المغيرة بن شعبة قال الشعبي: القضاة أربعة أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو موسى. وبذلك كله تعلم ما في قول الحافظ الشامي وتبعه شارح هب أنه صلى الله عليه وسلم: لم يستقض شخصا معينا للقضاء بين الناس، وإنما استقضى جماعة في أشياء خاصة اهـ وفي صبح الأعشى: القاضي عبارة عمن يتولى فصل الأمور بين المتداعيين في الأحكام الشرعية، وهي وظيفة قديمة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر القضاعي أنه صلى الله عليه وسلم: ولّى القضاء باليمن علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وأبا موسى الأشعري، وأن أبا بكر ولّى القضاء عمر اهـ.
وفي وفيات الأسلاف ص 366 أول من نصب القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث عليا ومعاذا إلى اليمن، وأول من دفعه إل غيره من الخلفاء عمر، فولى أبا الدرداء بالمدينة، وأبا موسى الأشعري بالكوفة، وشريحا بالبصرة، تخفيفا لنفسه في القيام بأعباء الخلافة والسياسة اهـ.
وفي طبقات ابن سعد: أول من استقضى القضاة في الأمصار عمر، ولما ذكر أبو عمر بن عبد البر في ترجمة زيد بن الخطاب من الاستيعاب قول مالك: أول من استقضى معاوية، وأنه كان ينكر أن يكون أوّل من استقضى أحد من الخلفاء الأربعة. قال: وهذا عندنا محمول على حضرتهم لا على من نأى عنهم، وأمروا عليهم من أعمالهم غيرهم، لأن استقضاء عمر لشريح على الكوفة أشهر عند علمائها من كل شهرة وحجة اهـ منه، ولما وقع في العتبية عن مالك: ما استقضى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان قاضيا وما كان ينظر في أمور الناس غيرهم؛ كتب عليها ابن رشد: هذا أصل ما تقدم أن أول من استقضى معاوية يريد أنه أول من استقضى في موضعه الذي كان فيه، لاشتغاله بما هو سوى ذلك من أمور المسلمين، كبعث البعوث وسد الثغور، وفرض العطاء، فقد ولّى عمر بن الخطاب على قضاء البصرة أبا شريح الحنفي «1» وولّى كعب بن سور اللقيطي، فلم يزل قاضيا ختى قتل عمر، وولّى شريحا قضاء الكوفة يدل على صحة ما تأولناه، إذ لا يصح أن ينظروا بأنفسهم إلا في مواضعهم، لا فيما بعد من البلاد اهـ منه.
وفي فتح الباري: أن البيهقي خرج بسند قوي؛ أن أبا بكر لما ولي الخلافة ولّى عمر
(1) الصواب أبو مريم الحنفي واسمه إياس بن صبيح. انظر أخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع ص 269/ 1 المطبوع في بيروت- عالم الكتب.