الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي البيان والتبيين للجاحظ؛ أن جذيمة الأبرش «1» آخر ملوك قضاعة بالحيرة هو أول من رفع الشمع، وفي شرح المنهج للمنجور أن البرزلي سئل عن جعل الثريا والقناديل في المسجد فأجاب: إن جعل الحصر ومطلق الإستصباح من باب ترفيع المساجد، وقد ورد ثواب جزيل في إستصباحه.
وحكى الزمخشري في تفسير قوله تعالى: إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ [التوبة: 18] الآية عن أنس: من أسرج في مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك المسجد ضوء، وقال: العمارة تتناول تجديد ما استرم منها، وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح، وتعظيمها وإعتبارها للعبادة والذكر. وأما كثرة المصابيح في رمضان فقد طعن فيه بعض المغاربة بأنه بدعة، والصواب أنه من باب ترفيع المساجد اهـ انظر بقيته في نوازل البرزلي وشرح المنهج ولا بد.
المجمر
«في سنن أبي داود «2» عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف» .
قلت: ثبت ذلك أيضا في مسند أحمد وابن ماجه وصحيح ابن خزيمة وغيرهم.
«وفي كتاب الجامع من البيان والتحصيل لابن رشد: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
جمروا مساجدكم، وفي التمهيد: عبد الله المجمر مولى عمر بن الخطاب كان يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، وقد قيل إنه كان من الذين يجمرون الكعبة والأول أصح والتجمير: التبخير» .
وفي فتح الباري على باب فضل الوضوء: نعيم المجمر بضم الميم وإسكان الجيم هو ابن عبد الله المزني، وصف هو وأبوه بذلك؛ لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف نعيم إبنه بذلك مجاز، وفيه نظر فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيما كان يباشر ذلك اهـ منه.
الذي يقمّ المسجد ويلتقط الخرق والقذي والعيدان منه
«خرّج البخاري «3» ومسلم عن أبي هريرة: أن إمرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت قال: أفلا كنتم آذنتموني. قال: فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها» .
(1) جذيمة الأبرش هو ابن مالك بن فهم من الأزد كما في الجمهرة لابن حزم 379.
(2)
وهو في كتاب الصلاة ورقمه 455 ص 314 ج 1.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب 72 ج 1/ 118.
ورواه ابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: إن إمرأة كانت تلقط الخرق والعيدان من المسجد. ورواه ابن خزيمة أيضا وابن ماجه عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها. فقال: ألا آذنتموني فخرج بأصحابه فوقف على قبرها، فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف «1» .
وخرّج الطبراني في الكبير عن ابن عباس: أن إمرأة كانت تلتقط القذى من المسجد فتوفيت فلم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات لكم ميت فاذنوني وصلى عليها. وقال: رأيتها في الجنة تلقط القذى من المسجد. وروى أبو الشيخ عن عبيد بن مرزوق قال: كانت إمرأة في المدينة تقم المسجد فماتت فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فمر على قبرها. فقال ما هذا القبر فقالوا: أم محجن فقال التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: نعم.
فصف الناس فصلى عليها. ثم قال: أي العمل وجدت أفضل؟ قالوا: يا رسول الله أتسمع؟
قال: وما أنتم بأسمع منها. فذكر أنها أجابته. وهذا مرسل. وقمّ المسجد بالقاف وتشديد الميم كنسه.
وقد ترجم ابن السكن في الصحابة ثم من بعده: الخرقاء فساق عن أبي السفر عن الخرقاء. قال: وكانت إمرأة حبشية تلقط القذى وتميط الأذى عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها كفلان من الأجر. وترجم في الإصابة محجنة وقيل: أم محجن فقال:
إمرأة سوداء كانت تقم المسجد. وقع ذكرها في الصحيح بغير تسمية. وسماها يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك عن علقمة بن مرثد عن رجل من أهل المدينة قال: كانت إمرأة من أهل المدينة يقال لها: محجنة تقم المسجد فتفقدها عليه السلام الحديث. وأخرج الطبراني في الكبير- وأشار المنذري إلى ضعفه- عن أبي قرصافة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إبنو المساجد وأخرجوا القمامة منها، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فقال رجل: يا رسول الله، وهذه المساجد التي تبنى في الطرق، قال: نعم وإخراج القمامة منها؛ مهور الحور العين.
وفي الآداب الكبرى لابن مفلح: أنه ينبغي أن يكون الكنس ونحوه يوم الخميس فهو سنة.
تنبيه: نقل الشمس السفاريني عن فتاوي الحافظ ابن تميمة لما تكلم على من يقيم في المساجد إقامة مشروعة وكالمرأة التي كانت تقم المسجد وكان لها حفش فيه والحفش كما في المطالع بالحاء المهملة والفاء فشين معجمة الدرج وجمعه حفاش وفي الحديث: هلّا جلس في حفش أمه أي بيتها. شبّه ببيت أمه في صغره به، وقال الشافعي: هو البيت القريب السمك، وقال مالك: هو الصغير الخرب، وقيل: الحفش شبه القبة، تجمع فيه
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب 32 ص 490/ 1 ورقمه 1533.