الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من ضرب الدنانير على الذهب تبّع، وأول من ضرب الدراهم تبّع الأصغر، وأول من ضرب الفلوس وأدارها في أيدي الناس نمروذ بن كنعان.
وفي القاموس: التبابعة ملوك اليمن، الواحد ككسرى، ولا يسمى به إلا إذا كانت له حمير وحضرموت، ودار التبابعة بمكة، ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر شرح المسند المذكور لابن سلطان ص 278.
وقد أفرد الأوزان والمكاييل والنقود الشرعية بالتأليف جماعة من الأعلام، منهم:
أبو محمد الحسن بن أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان، له مقالة أملاها سنة 647. وأبو محمد عبد الحق بن عطية، وأبو بكر بن خلف الأنصاري، شهر بابن المواق، وأبو العباس بن البنا، وأبو العباس العزفي، له كتاب إثبات ما لابد لمريد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد، والتقي المقريزي «1» المصري، ورسالته مطبوعة والشيخ عبد الرؤوف المناوي، والشيخ مصطفى الذهبي المصري شيخ بعض شيوخنا المصريين، والشيخ عبد القادر الخطيب الطرابلسي المدني، ورسالة الأخيرين أيضا مطبوعة.
ذكر أسماء الأكيال المستعملة في عهده عليه السلام
«وهي المدّ والصاع والفرق والعرق والوسق. أما المدّ فقد بوّب البخاري عليه بقوله: باب صاع المدينة، ومدّ النبي صلى الله عليه وسلم، وبركته، وما توارثه أهل المدينة من ذلك، قرنا بعد قرن. وأما الصاع ففي الموطأ «2» عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر، وصاعا من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال في المشارق: الصاع مكيال لأهل المدينة معلوم، فيه أربعة أمداد بمده عليه السلام» .
وفي القاموس: نقلا عن الداودي معيارها الذي لا يختلف: أربع حفنات بكفيّي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين، ولا صغيرهما، إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.
قال الفيروز آبادي: وجربت ذلك فوجدته صحيحا اهـ وفي لسان العرب: صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة أربعة أمداد بمدهم المعروف عندهم اهـ.
فيؤخذ من كلامهم أن الصاع النبوي، كان موجودا إلى زمانهم إن لم يكن بعينه فالمقيس عليه المحقق.
(1) أصله من مدينة بعلبك في الشام.
(2)
انظر كتاب الزكاة 28 ص 284.
وفي تنبيه الغافل لأبي محمد عبد الله بن محمد بن مسعود التفجزوتي وهو: أي صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد بمده عليه السلام. القباب الصاع: هو كيل مدينة فاس في وقتنا هذا، ورأيت للشيخ أبي القاسم الشاطبي: الصاع مد ممسوح من أمداد غرناطة، ويغرف الإنسان أربع حفنات بكلتي يديه.
وعن الرجراجي شارح المدونة قال أبو محمد بن أبي زيد: وأحسن ما أخذنا عن المشايخ أن قدر مدّ «1» النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يختلف فيه، ولا يعدم في سائر الأمصار أربع حفنات بحفنة الرجل الأوسط، لا بالطويل جدا ولا بالقصير جدا، ليست بمبسوطة الأصابع ولا بمقبوضها «2» .
كما أن أهل الحديث ببلاد الهند يتداولون أيضا أمدادا وصيعانا يرجع عيارهم للأمداد المرينية المغربية منها.
وقد أشار إلى القصد الديني من هذه الإمداد من قال في أبيات وجدتها في كناشة أبي العباس أحمد بن عاشر السلوي الحافي وهي:
فضائل ما حوى مدّ النبي
…
فلا تخفى على فهم الذكي
نبي وجهه بدر منير
…
بدا للناس في ظلم وغي
فأهدانا وأرشدنا سبيلا
…
سبيل الفضل والدين الرضي
فأول ما استفدنا منه علما
…
رويناه عن الهادي السري
وذلك أن هذا المدّ أعني
…
به مد النبي الزمزمي
فأربعة به في الفطر تجزي
…
بحكم الشرع في نص جلي
وعن كفارة الأيمان عشرا
…
إذا أقسمت بالله العلي
فهذا مستفاد العلم منه
…
عظيم القدر مكيال النبي
كما أن كلمة الأنصاف أن مباحث المكاييل والأوزان والدرهم والدينار من كتاب الخزاعي هنا لم أر أوعب منها ولا أجمع فيما رأيت ممن كتب في المسألة من أهل المشرق والمغرب بحيث لو لم يشتمل كتابه إلا عليها لكان جديرا بالإعتبار، وذلك أنه عقد تحت باب ذكر أسماء الأكيال والأوزان الشرعية عدة فصول أولها في قوله عليه السلام: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. الثاني في معرفة الأوزان في عهده عليه السلام، معرفة أقدارها وهي عشرة، ثم ترجم للدرهم بسبع مسائل الأولى في ذكر استعماله الثانية هل كان معلوم القدر أم لا؟ الثالثة في معرفة مقداره، الرابعة في الترجيح بين هذين القولين في عدة حبوب الدرهم الخامسة في الدليل على
(1) هنا خطأ في النقل فقد ذكر المد والصواب: الصاع.
(2)
استطرد المؤلف هنا أكثر من ثلاث صفحات مما لا داعي للإطالة فيه فحذفته. مصححه.