المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر الدرهم واستعماله - التراتيب الإدارية = نظام الحكومة النبوية - جـ ١

[الكتاني، عبد الحي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌من هو السيد محمد عبد الحي الكتاني

- ‌الإهداء

- ‌[المقدمة الأولى]

- ‌اسم مؤلف كتاب التخريج ونسبه وبلده

- ‌مولده ومشيخته:

- ‌ذكر ما حليّ به:

- ‌ذكر شيء من شعره:

- ‌ذكر الرواة عنه وسندنا المتصل به

- ‌بلده ووفاته ومدفنه

- ‌نسخ كتاب التخريج الموجودة في المكاتب ومن نقل منه

- ‌أول خطبة كتاب التخريج

- ‌مقصده من تدوينه

- ‌تاريخ اشتغاله بتدوينه وكلمة جامعة في أبي الحسن الخزاعي

- ‌السلطان الذي قدمه إليه

- ‌خطته في الدولة المرينية

- ‌اصطلاح الخزاعي في كتابه التخريج وصنيعه

- ‌الأصول التي استمد منها في كتابه ونقل عنها

- ‌المقدمة الثانية

- ‌برنامج القسم الأول

- ‌ذكر مواليه الذين أعتقهم في مرض موته

- ‌برنامج القسم الثاني من كتاب الخزاعي

- ‌(ومما استدركت عليه في هذا القسم خلال تراجمه من الأبواب) :

- ‌القسم الثالث من كتاب الخزاعي

- ‌برنامج القسم الرابع من كتاب الخزاعي

- ‌برنامج القسم الخامس من كتاب الخزاعي

- ‌برنامج القسم السادس من كتاب الخزاعي

- ‌برنامج القسم السابع من كتاب الخزاعي

- ‌برنامج القسم الثامن عند الخزاعي

- ‌برنامج القسم التاسع من كتاب الخزاعي

- ‌القسم العاشر من كتاب الخزاعي

- ‌المقصد الأول

- ‌المقصد الثاني

- ‌القسم الأول في الخلافة والوزارة (الصدارة)

- ‌الخلافة

- ‌ذكر الفرق بين الخليفة والملك والسلطان من حيث الشرع والاصطلاح

- ‌الوزير

- ‌ذكر صاحب السر

- ‌في ذكر الآذن [الحاجب]

- ‌ذكر حبس بعض الوافدين عن الآذن

- ‌الحاجب

- ‌البواب

- ‌ذكر من تولى خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحرار والموالي

- ‌ذكر من كان يخدمه عليه السلام من مواليه

- ‌ذكر الموالي الذين أعتقهم عليه السلام في مرضه

- ‌ذكر من كان يوقظه عليه السلام إذا نام ويستره إذا اغتسل

- ‌ذكر من كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجته داخل منزله

- ‌ذكر من كان يبيت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال

- ‌استخدامه عليه السلام في ذلك امرأة

- ‌استخدامه عليه السلام غلاما يهوديا

- ‌الأشياء التي كان عليه السلام لا يكلها إلى أحد من خدمه

- ‌ذكر الذين قام بخدمتهم المصطفى بنفسه

- ‌ذكر صاحب الوساد [المخدة]

- ‌في إدناء النبي صلى الله عليه وسلم الوساد للداخل

- ‌ذكر صاحب النعلين

- ‌مضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ملاعبة الإمام أقاربه الصغار

- ‌الرجل يعلم الوفد كيف يحيّون المصطفى صلى الله عليه وسلم

- ‌القسم الثاني في العمليات الفقهية وأعمال العبادات

- ‌في العمليات الفقهية وأعمال العبادات

- ‌ذكر معلم القرآن وفيه فصول

- ‌«الفصل الأول:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌ذكر من نقل عنه وجوه القراءة من الصحابة

- ‌ذكر معلم الناس الكتابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المعلم من الرجال- المعلم المسلم

- ‌المعلم الكافر

- ‌ذكر المعلمة من النساء

- ‌اتخاذ الدار ينزلها القراء ويستخرج منه اتخاذ المدارس

- ‌ذكر المفتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر من كان يتوسط بين المصطفى وبين الصحابة إذا أرادوا أن يسألوه عن شيء

- ‌ذكر من كان يعبر الرؤيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الإمام في صلاة الفريضة

- ‌ذكر استخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق على الصلاة وكم من صلاة صلّاها

- ‌استخلاف المصطفى على الحج

- ‌اتخاذ المنبر

- ‌خطبته عليه السلام في حجة الوداع على الدواب

- ‌اتخاذه صلى الله عليه وسلم عليا يعبر عنه

- ‌أمره عليه السلام باستنصات الناس رجلا أطول الناس قامة وأبلغهم وأنداهم صوتا

- ‌تكليف الإمام عظيما من أصحابه يحشر له قومه

- ‌ارساله عليه السلام عليا يبلّغ عنه نزول أول سورة القتال

- ‌الإمام في صلاة رمضان

- ‌ذكر مؤذّن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فائدة:

- ‌ذكر الموقت

- ‌فصل في اقتداء المساجد في صلاتهم بمؤذّن المسجد الجامع

- ‌على أي شيء كانوا يؤذّنون

- ‌ذكر صاحب الخمرة

- ‌الذي يحمل العنزة

- ‌الذي كان يحمل العصا بين يديه عليه السلام ويتقدم إذا أراد أن يدخل منزله الكريم

- ‌المسرج وهو الموقد

- ‌هل أوقدت الشموع في المدينة على عهده عليه السلام

- ‌المجمر

- ‌الذي يقمّ المسجد ويلتقط الخرق والقذي والعيدان منه

- ‌الرجل يأخذ الناس بالصلاة في الجماعة ويشتد عليهم في تركها

- ‌الرجل يتقدم إلى المصلين يرتب صفوفهم ويضربهم على ذلك

- ‌الرجل يمنع الناس عن المنازعة واللغط في المسجد

- ‌صاحب الطهور

- ‌ذكر من كان يتولى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌هل كان صلى الله عليه وسلم يستعمل الماء السخن أو دخل الحمام

- ‌وضوؤه عليه السلام في آنية زجاج

- ‌وضوؤه صلى الله عليه وسلم في الطست من صفر وغيره

- ‌صاحب السواك

- ‌اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرسي

- ‌ذكر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي

- ‌في السقّاء وفيه فصول

- ‌فصل في سقي الماء له عليه السلام من الآبار الطيبة بالمدينة

- ‌فصل فيما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرّد له الماء

- ‌فصل في طلبه عليه السلام ماء زمزم من مكة إلى المدينة وتحريضه على التعجيل بأصرح عبارة

- ‌فصل في الروايا تسافر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن كان يذهب يملأها

- ‌فصل في ساقي النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين

- ‌فصل في ساقيه عليه السلام من اليهود

- ‌فصل في سقي الماء

- ‌الانتباذ في الاواني الخضر

- ‌دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن أزال شعرة من مائه

- ‌الخادم يخدم عند الأكل

- ‌أوانيه عليه السلام

- ‌هل كانوا يهنئون الشارب في الزمن النبوي

- ‌الامارة على الحج

- ‌صاحب البدن

- ‌حجابة البيت وهي العمارة والسدانة فصل في ذكر من وليها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌السقاية

- ‌مباشرته عليه السلام لنحر الهدي بيده الكريمة في حجة الوداع واذنه لعلي في إتمام البقية

- ‌القسم الثالث في العمليات الكتابية

- ‌الباب الأول في كتّاب الوحي وفيه فصول:

- ‌العمليات الكتابية

- ‌باب كتابه عليه السلام مطلقا

- ‌باب في خليفة كل كاتب من كتّابه عليه السلام

- ‌باب في كتاب السر

- ‌فصل في ذكر كتاب الرسائل والإقطاع

- ‌باب فيمن كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم للبوادي

- ‌فصل في كتابته عليه السلام في الجلد ومقداره

- ‌فصل في كتّاب العهود والصلح

- ‌فصل فيمن كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أموره الخصوصية

- ‌نظرة إجمالية في الكتّاب

- ‌باب في تعليم المصطفى لكتّابه أدب وضع القلم ومحل وضعه ورسم الحروف وتقويمها نحو ذلك

- ‌باب في ندب المصطفى عليه السلام الكتبة إلى تتريب الكتابة

- ‌فصل في اصطلاح المكاتيب النبوية

- ‌فصل في كيفية مخاطبة الملوك وغيرهم من المعاصرين له عليه السلام في زمانه)

- ‌فصل في عنوان المكاتب إليه عليه السلام في ذلك الزمن

- ‌فصل في عنوان كتبه عليه السلام

- ‌فصل بما كان يفتتح كتبه عليه السلام

- ‌فصل في التزامه عليه السلام أما بعد في صدور كتبه وخطبه

- ‌احتياطه عليه السلام في مكاتيبه الرسمية

- ‌باب اتخاذه عليه السلام أما بعد لفصل من فصول الكتاب ورؤوس المسائل

- ‌فصل في أصح كتاب حفظ لنا التاريخ عينه من كتبه عليه السلام

- ‌آخر مكتوب نبوي حفظ التاريخ عينه لنا من كتبه عليه السلام لأهل الإسلام وتحافظهم عليه

- ‌فصل في آخر كتاب حفظ التاريخ لنا عينه من كتبه عليه السلام (لأهل الكفر ومحافظتهم عليه)

- ‌فصل في أجمع وأطول كتاب حفظ التاريخ نصه من كتبه عليه السلام الأحكامية)

- ‌ما كتبه عليه السلام ولم يخرجه

- ‌فصل هل كتب عليه السلام بنفسه شيئا وامضى بعض كتبه (بيمينه الشريفة أم لا)

- ‌فصل في ذكر صاحب الخاتم ومن أي شيء كان وما كان نقشه

- ‌فصل فيمن كان صاحب خاتمه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في عمله عليه السلام إذا لم يحضره الخاتم

- ‌باب في مسائل تتعلق بالخاتم النبوي

- ‌باب في وضع التاريخ وأصله

- ‌باب في الرسول (السفير) وفيه فصول فصل في صفات رسله عليه السلام من وفور العقل وطلاقة اللسان وقوة الحجة المقنعة للخصم

- ‌اختياره عليه السلام لرسله أن يكونوا أحسن الناس وجها

- ‌وصايته عليه السلام لكل من بعثه لجهة من الجهات من سفرائه وأمرائه ورسله

- ‌اتّخاذ البريد في زمن الخلفاء الراشدين

- ‌فصل في الرسول يبعث يدعو إلى الإسلام

- ‌فصل في بعث الرسول في الصلح

- ‌فصل في بعث الرسول بالأمان ذكر من بعثه المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك من الرجال

- ‌فصل في الرسول يبعث إلى الملوك (ليبعث من عنده في بلاده من المسلمين)

- ‌في الرسول يبعث إلى الملك ليزوج الإمام المرأة من المسلمين (تكون ببلاده ويبعثها)

- ‌في الرسول يبعث بالهدية

- ‌باب في جائزة المصطفى لرسول غيره له

- ‌باب في الرسول يتوجه إلى الملك منذرا له بالحرب إن هو لم يؤمن

- ‌باب في الترجمان الذي كان يترجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من كان يترجم له باللسان العجمي

- ‌ذكر من كان يترجم له صلى الله عليه وسلم بالكتاب كتاب السريانية

- ‌كتاب اليهود

- ‌باب في تعليم السريانية

- ‌أقول وبهذا يعلم حكم تعلم اللغات الأجنبية

- ‌باب في الشاعر وفيه فصول فصل في ذكر شعراء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في استنشاده صلى الله عليه وسلم شعر الهالكين في غير موضع

- ‌سماعه عليه السلام الشعر المتضمن التشبيب والغزل

- ‌الشعراء من الصحابة والصحابيات الذين رثوه عليه السلام بعد موته

- ‌باب تكرمه عليه السلام بأعظم سبي سبي له بسبب أبيات شعرية قدمت له عليه السلام

- ‌باب في ذكر الخطيب في غير الصلوات ذكر من كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌هل خطب عليه السلام أو خطب الصحابة بغير اللغة العربية

- ‌باب في كتاب الجيش وفيه فصول

- ‌فصل في البيعة ومعناها المعاقدة والمعاهدة

- ‌فصل فيمن تولى ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ثبوت العطاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في وضع عمر الديوان والسبب في ذلك

- ‌تسامح المسلمين في صدر الإسلام

- ‌فصل في أي سن يجيز الإمام من يرسم في الديوان

- ‌فصل في عرض الناس كل سنة

- ‌باب في رده عليه السلام في الإستعراض من لم يستأذن أبويه

- ‌فصل في العريش يا بنى للرئيس يشرف منه على عسكره

- ‌باب في تكليف الإمام من يجلس برئيس ليرى جنود الإسلام (وهو الإستعراض الذي يراد منه اليوم إظهار القوة)

- ‌باب في ذكر العرفاء وهم رؤساء الأجناد وقوادهم

- ‌باب في النقباء

- ‌باب في المحاسب

- ‌باب في الأوصياء والوصاية

- ‌القسم الرابع في العمليات الأحكامية وما ينضاف إليها وفيه عدة أبواب

- ‌العمليات الإحكامية

- ‌باب في الإمارة العامة على النواحي ذكر من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على النواحي

- ‌باب كيف كان يوصي عليه السلام (عماله في صفة البريد الذي يبردون إليه)

- ‌باب في اشتراطه عليه السلام مثل ذلك في عماله

- ‌باب في كيفية عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمرائه

- ‌باب في القاضي وفيه فصول

- ‌فصل في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس

- ‌ذكر من دوّن في النوازل التي نزلت في حياته عليه السلام وحكم فيها

- ‌باب في ذكر تراجم وأصول الأبواب التي قضى فيها عليه السلام وأفتى

- ‌فصل في قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌هل كان عليه السلام يشترط السن المديد فيمن يوليه القضاء

- ‌هل كان للولاة والقضاة راتب

- ‌النظر في المظالم (العدلية)

- ‌باب أين كان يجلس القاضي للحكم والفصل

- ‌باب في الشهادة وكتابة الشروط

- ‌باب في شهادة الصبيان وكتابة أسمائهم في الكتب النبوية والعقود المصطفوية

- ‌باب في سياق عقد من عقود ذلك العصر الطاهر وهو عقد عتق أبي رافع مولاه عليه السلام

- ‌باب فيمن كان يكتب بين الناس في قبائلهم ومياههم في الزمن النبوي

- ‌باب في ذكر من كان يكتب العقود والمعاملات زيادة على ما سبق

- ‌باب في فارض الموارث ذكر من كان فارضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في الوكيل في غير الأمور المالية ذكر من وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في ذكر البصير بالبناء وهو الرجل يكون له البصر بالبناء يبعثه الإمام يحكم بين المتنازعين فيؤخذ بقوله ذكر من كان كذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌معرفته عليه السلام وأهل الصدر الأول بأمور الهندسة والبناء وإصلاح الطرقات

- ‌باب في القسام

- ‌باب في المحتسب

- ‌فصل فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسبة

- ‌فصل فيمن ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر السوق وكيف كان يضرب من يعمل بالرّبا في الأسواق على عهده صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في المنادي وهو الذي يقال لصوته البريح

- ‌باب في صاحب العسس بالمدينة

- ‌ذكر من ولي ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌[باب في السجن]

- ‌في سجن الرجال

- ‌سجن النساء

- ‌هل كانوا يجرون على المساجين أرزاقا

- ‌[باب في التأديب]

- ‌في التأديب بالضرب

- ‌التأديب بالنفي

- ‌الأدب بالهجران

- ‌باب في معاملته صلى الله عليه وسلم للمستحق بالتعبيس ونحوه

- ‌باب في قتله عليه السلام بيده

- ‌باب في تعذيبه عليه السلام بالإحراق والهدم ومن بعثه لذلك

- ‌باب في معاملته عليه السلام المستحق بسمل الأعين والإلقاء في الحرة وقطع الأيدي والأرجل ونحو ذلك

- ‌باب في الرجل يجعل على الأساري

- ‌باب في المقيمين للحدود ومن كان يتولى ذلك (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في الرجل يجعل لقطع الأشجار في الغزو

- ‌القسم الخامس في ذكر العمليات الحربية وما يتشعب عنها وما يتصل بها وفيها أبواب

- ‌العمليات الحربية

- ‌باب في الإمارة على الجهاد وفيه فصول فصل في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وكم غزوة غزاها

- ‌فصل في بعثه صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الأمراء للغزو وفيه عدد بعوثه صلى الله عليه وسلم وسراياه

- ‌باب في الرجل يستخلفه الإمام على حضرته إذا خرج عنها للغزو أو غيره

- ‌باب في الرجل يستخلفه الإمام على أهله إذا سافر

- ‌باب في الرجل يستخلفه الإمام في طريق يظن أن العدو يستعمل له فيها مكيدة

- ‌باب في المستنفر

- ‌باب في صاحب اللواء وفيه فصول فصل في ذكر أول لواء رفع بين يديه صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من حمل رايته ولواءه صلى الله عليه وسلم بين يديه (ومن حملها ليقاتل بها)

- ‌فصل في جواز القبائل على راياتهم وانفراد كل قبيلة برايتها

- ‌فصل في عقده صلى الله عليه وسلم الرايات لأمراء البعوث والسرايا (وذكر أول راية عقدها صلى الله عليه وسلم في الإسلام ولمن عقدت)

- ‌(فصل في مقدار الراية)

- ‌فصل في رسم الهلال فيها

- ‌فصل في ألوان ألويته وراياته صلى الله عليه وسلم واسم رايته وما كتب على لوائه الأبيض

- ‌راية الصوف

- ‌الراية من النمرة

- ‌ما كان مكتوبا فيها

- ‌اسم رايته صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في لون راية الأنصار

- ‌باب في تعميم الإمام للصبي

- ‌باب في انقسام الجيش إلى خمسة أقسام المقدمة والمجنبتين والقلب والساقة وكون الرئيس في القلب منها

- ‌باب في أمير الرماة

- ‌باب في الرجل يقيمه الإمام يوم لقاء العدو بمكانه من قلب الجيش

- ‌باب فيمن كان على مواقف الجيش ميمنة وميسرة وقلبا وفي المقدمة

- ‌باب في شعار المحاربين والعلامة التي يتعارفون بها في الحرب

- ‌باب في الوازع الذي يتقدم إلى الصف فيصلحه ويقدم ويؤخر

- ‌باب في اتخاذ الخيل

- ‌ذكر خيله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في المسرج

- ‌باب من أي شيء كان سرج رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في ذكر من أخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ركوبه

- ‌ما جاء في ضم ثياب الفارس في سرجه عند ركوبه

- ‌باب في الرجل يركب خيل الإمام يسابق عليه وفيه فصول فصل في أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الخيل

- ‌فصل في ذكر مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم بخليه وذكر من ركبها من الصحابة للمسابقة بها

- ‌باب في صاحب الراحلة الناقة

- ‌باب في صحاب البغلة

- ‌باب في القائد

- ‌باب فيمن كان يسوق به صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في سائق بدن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في راعي لقاح النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب فيمن كان يقوم بلقاحه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب فيمن كانت عنده خيل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في جماله عليه السلام

- ‌باب فيمن كان يمسك دابة المصطفى في خيبر عن القتال

- ‌باب فيمن كان يأخذ بركابه عليه السلام وهو على الناقة

- ‌باب فيمن كان يأخذ بخطام ناقته عليه السلام

- ‌باب في الحادي

- ‌من كان على هديه عليه السلام في حجة الوداع

- ‌باب في صاحب السلاح وفيه ذكر سلاحه عليه السلام

- ‌أين كان عليه السلام يجعل السيف منه

- ‌باب في حامل الحربة بين يديه عليه السلام

- ‌باب في حامل السيف

- ‌باب فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في الصيقل

- ‌باب في الدليل في الطريق دليله صلى الله عليه وسلم في الهجرة

- ‌باب في البناء في المفازات التي يسلكها الإمام إعلاما بوصول قدمه هناك (ويتخذ علما لبلوغ دعوته ثمة)

- ‌باب في مسهل الطريق

- ‌باب في ذكر من يطأطأ هامته للإمام ليركب

- ‌باب في صاحب المظلة

- ‌باب في ذكر صاحب الثقل متاع المسافر وحشمه

- ‌باب ذكر فسطاطه عليه السلام

- ‌باب فيمن كان يضرب قبته عليه السلام

- ‌باب فيمن يكتنف الإمام إذا أراد الدخول إلى الحضرة

- ‌باب في الأمين على الحرم في ذكر أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمه

- ‌باب من كان يقود أو يسوق نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجه

- ‌باب في ارتياد الموضع لنزول الجيش وتخيره لهم من ماء وكلأ

- ‌باب في الحارس ذكر من حرسه صلى الله عليه وسلم بالمدينة

- ‌فصل في الإمام يخرج للغزو فيترك الحرس خلفه في عاصمته

- ‌حراس عسكره صلى الله عليه وسلم

- ‌الرجل يلازم المصطفى من خلفه

- ‌الرجل يتقدم أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم ينشد شعرا

- ‌باب في طلائع الجيش

- ‌باب في المتجسس ذكر من بعثه صلى الله عليه وسلم متجسسا

- ‌باب في الرجل يتخذ في بلد العدو عينا يكتب بأخبارهم إلى الإمام

- ‌باب في جعل الإمام العين على الناس في بلده

- ‌باب في المخذل

- ‌باب في النمام

- ‌باب في استعمال السفن البحرية وفيه فصول ذكر من استعمل فيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في صانع المنجنيق التي ترمى بها الحجارة معربة

- ‌باب في الدبابات

- ‌باب في القوم يحرقون الأشجار ويقطعونها

- ‌باب في حفر الخندق الحفير

- ‌باب في صاحب المغانم وفيه ذكر من ولي جمعها وحفظها حتى قسمت يوم بدر

- ‌باب في ذكر من كان يكتب غنائم المصطفى عليه السلام

- ‌ذكر من تولى بيع ما احتيج إلى بيعه من المغانم

- ‌باب في هبة الإمام جنس حيوان من غزاهم

- ‌باب في صاحب الخمس

- ‌باب في الرجل يبعثه الإمام مبشرا بالفتح وفيه تلقي القوم المبعوث إليهم بالبشارة للإمام في الطريق يهنئونه به

- ‌باب الطعام عند القدوم

- ‌باب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره

- ‌باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل قرية أراد أن يدخلها

- ‌كيف كان حال كفار جزيرة العرب معه عليه السلام

- ‌كيفية معاملته صلى الله عليه وسلم مع كفار زمانه

- ‌القسم السادس في العمالات الجبائية ويشتمل على أبواب

- ‌العمالات الجبائية

- ‌باب في صاحب الجزية

- ‌كيفية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية وممن أخذها

- ‌باب في صاحب الأعشار ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في متولي خراج الأرضين

- ‌باب في العامل على الزكاة

- ‌باب في ذكر من كان يكتب الصدقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في الخارص

- ‌باب في الوقف

- ‌باب في المستوفي (وهو الرجل يبعثه الإمام ليقبض المال من العمال ويتخلصه منهم) (ويقدم به عليه)

- ‌باب خروجه عليه السلام بنفسه إلى البادية في إبل الصدقة

- ‌باب ذكر من وكله عليه السلام لحفظ زكاة رمضان

- ‌باب ذكر من جعله عليه السلام على قبض مغانمه

- ‌باب من كان على خمسه عليه السلام

- ‌القسم السابع في العمالات الإختزانية وما أضيف إليها وفيه فصول

- ‌العمالات الاختزانية

- ‌خازن الطعام

- ‌الكيال

- ‌ذكر أسماء الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة على عهده عليه السلام

- ‌ذكر الدرهم واستعماله

- ‌ذكر أسماء الأكيال المستعملة في عهده عليه السلام

- ‌باب في اتخاذ الإبل والغنم

- ‌ذكر الوسّام

- ‌في الحمى يحميه الإمام

- ‌القسم الثامن في سائر العمالات وفيه عشر أبواب

- ‌سائر العمالات

- ‌باب في المنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب في الوكيل يوكله الإمام في الأمور المالية

- ‌باب في أمر المصطفى الرجل أن يحبس السبايا والأموال في الغزو

- ‌باب في الرجل يبعثه الإمام بالمال لينفذه فيما يأمره به (من وجوه مصارفه في غير الحضرة)

- ‌باب في انزال الوفد وفيه فصول ولها مقدمة

- ‌فصل في اتخاذ الدار لنزول الوفد في زمانه عليه السلام (وبنائه صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه)

- ‌فصل في انزال الوفد في قبة ضربت لهم في زمانه عليه السلام

- ‌فصل في انزال الوفد عند بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في ذكر من ولي النظر في أمر الوفود في زمنه عليه السلام

- ‌أمره عليه السلام بالزاد للوفود

- ‌جوائزه عليه السلام للوفود

- ‌باب تجمله عليه السلام للوفود وأجازتهم

- ‌باب في الخانات (الفنادق) لنزول المسافرين

- ‌باب في المارستان (دار المرضى والمستشفى اليوم) وقيام النساء (الصحابيات به في زمنه عليه السلام

- ‌باب في الطبيب

- ‌باب في قاطع العروق

- ‌باب في الكي

- ‌باب في أمر الرجل بذكر اسم الله على الجرح ثم التفل فيه

- ‌باب كون من لا يعرف بالطب لم يكن يباح له أن يعالج الناس

- ‌باب في أصل ما يعرف الآن في الإدارات الصحية بالكرنتينة

- ‌النسوة الممرضات

- ‌(باب في الحكيم)

- ‌باب في المنجم

- ‌باب في القافي

- ‌باب في المكان يتخذ للفقراء الذين لا يأوون على أهل ولا مال ويتخرج منه الأصل لهذه الزوايا التي تتخذ للفقراء والمنقطعين

- ‌إختصاص أبي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم للمداولة في الأمر يعرض

- ‌فهرس المحتويات

الفصل: ‌ذكر الدرهم واستعماله

على قوله: يبارك لكم أي فيه كما عند غيره، قال الحافظ: الذي يظهر أن الحديث محمول على الطعام الذي يشترى، والبركة تتحصل فيه بالكيل لإمتثال أمر الشارع.

فالبركة الحاصلة فيه أما لسلامته من الجزاف، أو للتسمية عليه أو لإمتثال أمر الشارع، وحديث عائشة الآتي المتضمن أنها لما كالت طعامها فني، محمول على أنها كالت الباقي من المخرج للنفقة واختباره واستكثار ما خرج منه، فانتزعت منه البركة قاله ابن المنير اهـ.

‌ذكر أسماء الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة على عهده عليه السلام

وهي عشرة: الدرهم، والدينار، والمثقال، والدانق، والقيراط، والأوقية، والنش، والنواة، والرطل، والقنطار.

‌ذكر الدرهم واستعماله

«قال أبو محمد عبد الحق بن عطية في جواب سئله في سنة 616 قال أبو عبيد القاسم بن سلام عن بعض شيوخه أن الدراهم كانت على عهده عليه السلام على نوعين السوداء الوافية ووزن الدرهم منها ثمانية دوانق والطبرية وزن الدرهم منها أربعة دوانق قال: وكان الناس يزكون بشطرين من الكبار والصغار. قال أبو العباس العزفي: قال أبو جعفر الداودي: وذكر قول من قال: إن الدرهم لم يكن معلوما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول فاسد، لم يكن القوم ليجهلوا أصلا من أصول الدين، فلا يعلمون فيه نصّا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج السعاة، فلا يجوز أن يظن بهم جهل مثل هذا، ولم يأت ما قاله من طريق صحيح.

وقال أبو عمر بن عبد البر وعياض؛ لا يجوز أن تكون الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزون ثم يوجب الزكاة عليها وهي لا يعلم مبلغ وزنها، وتقع بها البيوعات والأنكحة، وهذا يبين أن قول من قال: إن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك، حتى جمعها برأي الفقهاء وهم، وإنما معنى ذلك أنها لم تكن من ضرب أهل الإسلام، وعلى صفات لا تختلف، وإنما كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغار وكبار أو قطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية وبعد ذلك في أيام عبد الملك كرهوا الضرب الجاري من ضرب الروم فردوها إلى ضرب الإسلام» .

قال النووي في شرح المهذب: الصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معروفة الوزن معلومة المقدار، وهي السابقة إلى الأفهام وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية، ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخر أقل أو أكثر من هذا المقدار، فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم محمول على

ص: 328

المفهوم من الإطلاق، وهو كل درهم ستة دوانق وكل عشرة سبعة مثاقيل، وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا على هذا. ولا يجوز أن يجمع على خلاف ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.

وأما مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عطية في كتاب الأحكام. قال ابن حزم: بحثت غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه مائتان وثمانية وعشرون درهما بالدراهم المذكورة، هذا كلام ابن حزم. وقال النووي بعد إيراده في شرح المهذب، وقال غير هؤلاء: وزن الرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم، وهو تسعون مثقالا اهـ بواسطة سبل الرشاد للشامي.

وقال أبو السعود الفاسي في إملآته على الصحيح، على قوله في كتاب النكاح: وزن نواة من ذهب، المراد بالنواة قيل نواة التمر، وقيل إسم لمقدار من الوزن كان عندهم، كما هو عند غيرهم. ولم تكن سكة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر، ولم يضربوا سكة في الإسلام حتى ضربها عبد الملك بن مروان، إلا إنهم كانوا يتعاملون بسكة فارس والروم، وكان لهم من ذلك درهمان، فجمع عبد الملك نصف هذا مع نصف هذا، وجعله درهما واحدا اهـ.

وقال الحافظ السيوطي في رسالته: قطع المجادلة في تغير المعاملة، قال الخطابي: كان أهل المدينة يتعاملون بالدارهم وقت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قول عائشة في قصة شرائها بريرة: إن شاء أهلك أن أعدّها لهم عدة واحدة فعدت الدراهم، فأرشدهم النبي عليه السلام إلى الوزن وجعل الوزن عيار أهل مكة، وكان الوزن الجاري بينهم في الدرهم ستة دوانق، وكانوا يتعاملون بها وهو درهم الإسلام في جميع البلدان، وأما الدنانير فكانت تحمل إليهم من بلاد الروم، وقال ابن عبد البر في التمهيد: كانت الدنانير في الجاهلية وأول الإسلام بالشام، وعند عرب الحجاز كلها رومية، تضرب ببلاد الروم عليها صورة الملك، واسم الذي ضربت في أيامه مكتوبة بالرومية، وكانت الدراهم بأرض العراق، وأرض المشرق كلها كسروية، عليها صورة كسرى، واسمه فيها مكتوب بالفارسية اهـ.

قال العزفي: قال الخطابي: كانت الدنانير تحمل إليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاد الروم، فكانت العرب تسميها الهرقلية.

وهذه الدراهم مع إثبات صور ملوك الروم عليها كانوا في صدر الإسلام يصلون بها ويحملونها معهم، ولا يتنزهون عن ذلك، وقد كنت رأيت في سفري لتطوان عام 1341 درهما من هذه الدراهم الهرقلية منقوش عليها صورة هرقل، ثم اشتريت بعد ذلك درهما

ص: 329

رسم عليه اسم قيصر وصورته، ولعله أحد القياصر المعاصرين لأول الإسلام، وفي فتاوي الشهاب الفقيه أحمد بن حجر الهيثمي جماعة ذكروا جواز حمل الدنانير التي تجلب من أرض الأفرنج، وعليها صورة حيوان حقيقة يقينا، واستدلوا على ذلك بأنها كانت تجلب من عندهم في زمن السلف، ولم ينهوا عن حملها في العمامة وغيرها لأن القصد منها النقد، لا تلك الصور ولتعذر إزالتها أو تعسره.

فإذا جاز هذا في تلك الدنانير فجواز الكتابة في الورق الإفرنجي أولى، وإن تحقق أنه فيه صورة حيوان اهـ.

وفي فتاوي الشهاب أحمد الرملي الشافعي المصري أنه سئل عن دنانير عليها صورة حيوان تامة، أيحرم حملها كحرمة الثياب المصورة؟ فأجاب بأنه لا يحرم حملها فقد قال ابن العراقي: عندي أن الدراهم الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لإمتهانها بالإنفاق والمعاملة، وقد كان السلف يتعاملون بها من غير نكير، فلم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف اهـ منها.

تنبيه: سبق أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكة ولا زمن أبي بكر ولا عمر، والمعروف أن أول من ضرب السكة عبد الملك بن مروان، قال ابن سعد في الطبقات:

حدثنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمسة وسبعين، وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها، وفي أوائل العسكري: أنه نقش عليها اسمه، وأخرج ابن عساكر عن المغيرة: أول من ضرب الدراهم الزيوف عبيد الله بن زياد، ونقله السيوطي في أوائله والشامي في سيرته.

وربما يعكر عليه وعلى ما سبق من أن الدراهم في الزمن النبوي لم تكن من ضرب أهل الإسلام ما وقع في سنن أبي داود. وابن ماجه من حديث علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس بوّب عليه ابن ماجه بقوله: باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير، وأبو داود بقوله: باب كسر الدراهم.

وأخرجه أيضا أحمد والحاكم في المستدرك.

قال الحافظ الشوكاني في نيل الأوطار: قوله سكة بكسر السين المهملة أي الدراهم المضروبة على سكة الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير، وقوله الجائزة بينهم يعني: النافقة في معاملتهم، وقوله: إلا من بأس، كأن تكون زيوفا وفي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام، لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا اهـ.

ص: 330

وقال شيخ كثير من شيوخنا محدث المدينة المنورة مسندها، الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي، في حاشيته على سنن ابن ماجه، المسماة انجاح الحاجة: في الحديث النهي عن الكسر بثلاثة شرائط الأول أن تكون سكة الإسلام، الثاني أن تكون رائجة، والثالث أن لا يكون فيها بأس وضرر على المسلمين، فلو أزال سكة الكفار لم يكن موردا للنهي، وكذا لو أزال السكة الغير الرائجة أو المزيفة اهـ ونقله عنه الكنكوهي في التعليق المحمود على سنن أبي داود وأقرّه.

وهذا كما ترى كالصريح في أنه كان للمسلمين في الزمن النبيوي سكة مضروبة كانوا يتعاملون بها، ولله درّ صاحبنا العلامة السيد أحمد بن محمد الحسيني الشافعي المصري حيث قال: في ص 181 من نهاية الإحكام فيما للنية من الأحكام، بعد أن ذكر حديث أبي داود هذا ونحوه: مقتضى هذا أن سكة المسلمين كانت معروفة ومستعملة في زمنه عليه السلام، وليس ما يخالفه من الأقوال الدالة على أن سكة المسلمين لم تضرب إلا في عهد عمر، أو في عهد من بعده أولى بالقبول منه إلا بمرجح وأين هو؟ اهـ بلفظه.

وفي تاريخ مصر الحديث لجرجي زيدان ص 138: أما النقود التي ضربت في عهد الخلفاء الراشدين فكانت نحاسية، وفي غاية البساطة مما جرى في الشكل، وليس عليها من الكتابة إلا صورة الشهادة بالحرف الكوفي، ولم تضرب النقود القضية في الإسلام حتى أيام الخليفة عبد الملك ثم صور نقوده.

وقد انتقده الرحالة الشيخ محمد أمين بن الشيخ حسن الحلواتي المدني في رسالته: نشر الهذيان من تاريخ جرجي زيدان بقوله: لم يثبت في الرواية الصحيحة أن أحدا من الخلفاء الأربعة ضرب سكة أصلا إلا علي بن أبي طالب، فإنه ضرب الدراهم على ما نقله صبحي باشا الموره لي في رسالة له: رسم فيها صورة ذلك الدرهم وعزا ذلك إلى لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة، وأما هذه الثلاثة المسكوكات التي رسمها جرجي زيدان فلا تثبت علي فرض وجودها، لأنه لم تكن عليها تواريخ دالة على زمانها، وأكبر شيء فيها دال على كذبها على الخلفاء كون أحدها فيه صورة شخص، وهذا مما تحرمه الديانة الإسلامية فكيف يفعل ذلك الخلفاء؟ وكون هذه المسكوكات مزورة غير بدع عن الإفرنج وبياعي الإنتيكات اهـ انظر ص 5 منه طبع لكنو بالهند، فكان غاية جواب جرجي زيدان عن ذلك بأنه أخذ تلك الرسوم عن مؤلف إفرنسي وأحال على ص 26 من تاريخ مصر لمارسا، أنظر ردّ رينان على نشر الهذيان.

وكأنهم لم يروه في المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية للشيخ حمزة فتح الله المصري ص 152 ج 1 نقلا عن شرح العيني على البخاري أنه نقل عن المرغيناني:

أن الدراهم كانت شبه النواة ودورت على عهد عمر، لما بعث معقل بن يسار وحفر

ص: 331

نهره الذي قيل فيه: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ضرب حينئذ عمر الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها، غير أنه زاد في بعضها، الحمد لله وفي بعضها محمد رسول الله، وفي بعضها: لا إله إلا الله وحده، على وجه، وعلى الآخر عمر. فلما بويع لعثمان ضرب دراهم نقشها: الله أكبر، فلما اجتمع الأمر لمعاوية ضرب دنانير عليها تمثاله متقلدا سيفا، فلما قام عبد الله بن الزبير بمكة ضرب دراهم مدوّرة ثم غيّرها الحجاج.

ولما استقر الأمر لعبد الملك بعد ابن الزبير، ضرب الدنانير والدراهم في سنة 76 من الهجرة اهـ ولا ما في رسالة النقود الإسلامية للمؤرخ الشهير التقي المقريزي فإن فيها نحو ما ذكر عن المواهب باللفظ وزاد: إن معاوية ضرب دنانير عليها تمثال متقلدا سيفا. وذكر أن عبد الملك بن مروان لما أمر الحجاج بضرب السكة ضربها، وقدمت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها بقايا الصحابة فلم ينكروا منها شيئا سوى نقشها، فإن فيها صورة وكان سعيد بن المسيب يبيع بها ويشتري ولا يعيب من أمرها شيئا اهـ انظر ص 5 منها، ونحوه في خطط مصر لوزير المعارف بمصر الشيخ علي بن مبارك باشا انظر ص 6 من ج 20 منها، وقد ساق كل كلام المقريزي المذكور محتجا به الشيخ عبد الغني النابلسي، في شرحه على الطريقة المحمدية انظر ص 499 ج 2، ووقع في وفيات الأسلاف ص 361 ما نصه: وأقدم سكة في الإسلام فيما وجد، ما ضرب في خلافه عثمان سنة ثمان وعشرين من الهجرة بقصبة هرتك من بلاد طبرستان، وكتب فيها بالخط الكوفي بسم الله ربي، وفي خلافة علي سنة 37 وكتب فيها: ولي الله. وفي سنة 38 و 39 بسم الله ربي. وفي درهم بالخط الكوفي في جانب منها: الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وفي دورته: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي الجانب الآخر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي دورته: ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة أربعين، وفيها ضرب بدارابجرد سنة سبعين. وفي يزد سنة إحدى وسبعين بالخط الكوفي: بسم الله، وفي الطرف الآخر: بالخط البهلوي عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، وقيل: أول من ضرب النقود مصعب بن الزبير سنة سبعين بأمر أخيه عبد الله، ونقل سعيد بن المسيب وأبو الزناد أنّ عبد الملك أمر الحجاج بضرب الدراهم، وتمييز المغشوش من الخالص سنة 74. وقال المدائني: سنة 75، ثم أمر بضربها في النواحي سنة 76. وهذه الدراهم ما وقع نظري عليها، وإنما نقلته عما نقله الثقات في هذا الشأن اهـ.

ثم وجدته أخذ ذلك من تاريخ الوزير جودت باشا التركي الشهير، فإنه نقل كل ما ذكر عن تاريخ واصف أفندي، وفيه أيضا ذكر واصف أفندي أنه نقل عن التواريخ،

ص: 332

الموضوعة في أخبار سلاطين العرب، أن عمر بن الخطاب ضرب سكة في عام 18 على النقش الكبير، وكتب على بعضها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وعلى بعضها لا إله إلا الله، واسم عمر. ثم قال: إلا أنه ثبت نقلا أن حضرة عمر لم يضرب سكة باسمه والرواية المذكورة يحتمل أن تكون غلطا حصل من السكة التي ضربها أحد الأتراك بطبرستان، المسمى عمر على المنوال السابق، فالظاهر أن تاريخها المكتوب بالخط البهلوي لم يتمكنوا من قراءته، وأسندت إلى حضرة عمر عند ما قرىء اسم عمر. وكذلك السكة المنسوبة إل عبد الله بن الزبير، لم يطلع عليها أحد من أهل العلم.

ومن المسلم عند أهل العلم أن الذي أحدث ابتداء ضرب السكة العربية هو الحجاج. ولكن ظهر خلاف ذلك عند وجود الكشف الجديد في هذا الفن سنة 1276، وذلك أن رجلا إيرانيا اسمه جواد أتى إلى دار السعادة بسكة فضية عربية، ضربت في البصرة سنة أربعين هجرية، وأنا الفقير رأيتها بين المسكوكات القديمة الإسلامية، عند صبحي باشا أفندي، مكتوب على أحد وجهيها بالخط الكوفي: اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، وفي دورتها محمد رسول الله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله، ولو كره المشركون. وعلى الوجه الآخر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي دورتها: ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة أربعين. ونقل عن بعض المؤرخين أنه ضرب على السكة صورة معاوية وخالد بن الوليد مقلدين سيفهما، وتابعهما واصف أفندي فأدرج ذلك في تاريخه، ولكن هذه الرواية المذكورة لم يصل نقلها إلى درجة الثبوت والصحة، ولكن أنا الفقير رأيت على وجه الترتيب، جميع المسكوكات الأموية المخلفة التي ضربت عندهم، في دور الضرب من الذهب والفضة، في كل سنة على الترتيب السابق؛ من سنة 72 إلى تاريخ انقراض دولتهم سنة مائة واثنين وثلاثين هجرية، فلم يكن على أحدها اسم الخليفة اهـ راجع مقدمة التاريخ المذكور ص 274.

ووقع في رسالة لصديقنا الكاتب الكبير الأصيل السيد توفيق البكري الصديقي المصري، في الموافقة بين الأعراف الأوروبية والأعراف العربية منقولة في شرح كتابه:

صهاريج اللؤلؤ ص 290 أن عمر بن الخطاب كان يستعمل الورق والجلود، مكان النقود للحاجة وأنشد لأبي تمام:

لم ينتدب عمر للإبل يجعل من

جلودها النقد حين عزه الذهب

وبمكتبتنا في قسم النقود دراهم مكتوبة بالكوفي عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي آخر الكتابة إسم علي، يقطع الناظر المتأمل فيها، وفي كتابتها ونقشها القديم إنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ص: 333

«تتمات» الأولى في أوائل الحافظ السيوطي: أول من ضرب الدراهم في بلاد المغرب عبد الرحمن بن الحكم الأموي، القائم بالأندلس في القرن الثالث وإنما كانوا يتعاملون بما يحمل إليهم من الدراهم الزيوف ذكره الذهبي في تاريخه اهـ ونحوه نقل عن الذهبي الشامي في سيرته سبل الرشاد.

وعبد الرحمن بن الحكم هذا: هو عبد الرحمن الثاني بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأموي الداخل إلى الأندلس سنة 138. وعلى كل حال فإن كان عنى بالمغرب الأندلس فقط فذاك، وإن كان يعني المغرب الأقصى أو القطر الإفريقي ففيه نظر، لأن الإمام إدريس بن إدريس رضي الله عنهما، قد كان ضرب السكة أيام خلافته، آخر القرن الثاني من الهجرة، قبل ولاية عبد الرحمن بن الحكم، وقد عقد لذلك جدنا من قبل الأم الإمام أحمد بن عبد الحي الحلبي، ثم الفاسي فصلا في كتابه «الدر النفيس» وهو الفصل 34 قال عنها: أما درهم الإمام إدريس بن إدريس، فمكتوب على دائرته: «محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون وتحت محمد رسول الله، في الدائرة، إدريس في الوسط، ومحمد في سطر، رسول الله في سطر، وذلك بالخط الكوفي. وفي الوجه الأخير مكتوب على دائرته: بسم الله، ضرب هذا الدرهم سنة 198. انظر ص 221 من الدر النفيس، طبعة فاس سنة 1314.

ثم وجدت الحافظ السيوطي قال في تاريخ الخلفاء: له عند الكلام على عبد الرحمن المذكور، المتوفي سنة 239، أول من فخّم الملك بالأندلس من الأموية، وكساه أبهة الخلافة والجلالة، وفي أيامه أحدث بالأندلس ضرب الدراهم، ولم يكن بها دار ضرب منذ فتحها العرب، وإنما كانوا يتعاملون بما يحمل إليهم من دراهم أهل المشرق اهـ.

فظهر أن كلامهم في الأندلس، ومولاي إدريس كان في العدوة.

الثانية: قال الشيخ أبو سالم العياشي: في شرح على نظمه لبيوع ابن جماعة، المسمى إرشاد المتسبب إلى فهم معونة المكتسب، وأما الدرهم السني، فقد وجدت عند شيخنا سيدي عبد الواهب الفاسي أسماه الله درهما ورثه عن والده مكتوب عليه بالخط الكوفي، أنه ضرب بواسط سنة تسع ومائة، وذلك في خلافة هشام بن عبد الملك، وقد نص المؤرخون على أن أول من ضرب السكة في الإسلام عبد الملك بن مروان، وأنه بولغ في تحريرها وتحقيقها في خلافة ابنه هشام، فيكون هذا الدرهم من المضروب في أيام تجويد السكة.

وقد ذكر سيدي العربي الفاسي، وهو ممن يوثق به في مثل ذلك، ويعتمد عليه أنه اختبر الدرهم المذكور، بما قاله الفقهاء فوجده: خمسين وخمسي حبة. بتحقيق كما قالوا،

ص: 334

وقد وزنت عليه درهما عندي صنعته من صفر بمعاينة العدول، واستخرج لي شيخنا سيدي عبد الوهاب، من الدرهم وزن الدينار الشرعي، وهو ممن يرجع إليه في ذلك، وقد ذكر أبو الحسن بن باق الأندلسي في تأليف له، ما يتحقق به المكيال الشرعي على وجه سهل، لا يكاد أن يقع فيه شيء، مع مراعاته اختلاف «1» .

الرابعة في مكتبتنا كتاب نادر الوجود اسمه: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، لم أكن أعرف مؤلفه، حتى ظفرت به في مجموعة «بأبي الجعد» «2» في دخولي لها الثاني عام 1337، بخط ابن أبي القاسم الرباطي شارح العمل، فإذا هو الإمام أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم، ورتبه على أبواب.

الباب الثالث: في المعادن وكيفية توليدها [التنقيب عنها] واستخراجها وتحصيلها ومنفعة كل منهم.

الباب الرابع: في مقدار ما ينظم فيها من نفيس الأحجار، مع بقاء بهجة الصنعة من غير نقص لذلك.

الباب الخامس: في أول من ضرب الدينار والدرهم، وأماكن طبعها وضوابط سكتها.

الباب السادس: في مقدار الدينار والدرهم الخاصين بنا (المغرب) .

الباب السابع: في التعامل بها صرفا ومراطلة.

الباب الثامن: فيما يجوز استعماله منها للحمل وغيره.

الباب التاسع: فيما وعد به سبحانه من الثواب لمنافقها.

الباب العاشر: في تسمية ما يحدثه المفسدون من غش السكة، ويستفاد من آخر فصل من الباب السادس أن جد مؤلفه علي بن محمد الكومي الحكيم المديوني، كان أمين وناظر دار السكة بفاس، على عهد السلطان أبي يعقوب يوسف بن عبد الحق المريني، وتكلم في الفصل الثاني من الباب الخامس، على أول من ضرب الدراهم وأول من أقام دار الضرب بفاس، وذلك صاحب الدرهم هو أبو عبد الله المهدي القائم بأمر الموحدين. ثم قال: وكان لمدينة فاس (عدوة) القرويين و (عدوة) الأندلس دارا سكة، فنقلها الخليفة أبو عبد الله الناصر بن منصور الموحدي، لدار أعدها بقصبتها، جربناها سنة ستمائة، وأعد بها مودعا للأموال المندفعة بها، ولطوابع سكتها. فانظره فإنه مهم.

الخامسة: كما ألف في الباب أيضا الحافظ السيوطي رسالة سماها قطع المجادلة في تغيير المعاملة وهي رسالة نفيسة، في نحو كراسة ذكر في أولها أن ابن أبي شيبة أخرج في

(1) الكلام هنا ناقص، ولا سبيل إلى إصلاحه بالظن. ولم أجد فيه التتمة الثالثة.

(2)

أبي الجعد: يبدو أنها اسم مكان.

ص: 335

مصنفه عن كعب أن أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام، وذكر في آخرها أثرا يرمي إلى قطع المسكوكات النقدية وهو قوله: أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: قرض الدرهم والدينار من الفساد في الأرض اهـ.

قلت: وهو تقصير من الحافظ السيوطي رحمه الله فإن الأثر في موطأ محمد بن الحسن، بوّب عليه بقوله: باب ما يكره من قطع الدرهم والدينار، ثم قال: أخبرنا مالك، أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قطع الورق والذهب من الفساد في الأرض. قال محمد: قطع الدراهم والدنانير لغير منفعة اهـ منها.

وعزا التقي المقريزي في رسالته في النقود الإسلامية، قول ابن المسيب هذا إلى تخريج مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: حدثنا مالك عن ابن سعيد به، فذكره وهو في طبقات ابن سعد بلفظ: أنه سئل عن قطع الدراهم فقال: هو من الفساد في الأرض انظر ص 100 ج 5.

وقد اختلف في معنى كلام سعيد فقيل: كما في حاشية أبي الحسنات اللكنوي: مراد محمد من قطعها كسرها وإبطال صورها، وجعلها مصوغا معروف وهو ما مال إليه القاري في شرح الموطأ وقال التقي المقريزي عقب الأثر المذكور: يعني كسرهما اهـ.

وقال بيري زاده في شرح الموطأ عن ابن الأثير: كانت المعاملات بها في صدر الإسلام عدّا لا وزنا، فكان بعضهم يقصّ أطرافها فنهوا عنه اهـ انظر اللكنوي. وما نقله عن ابن الأثير هو له في النهاية على حديث أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر السكة الجائزة بين المسلمين، إلا من بأس يعني الدنانير والدراهم المضروبة، أي لا تكسر أي من أمر يقتضي كسرها، إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيه إسم الله، وقيل لأن فيه إضاعة المال، وقيل إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرا، فأما للنفقة فلا وقيل:

كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدّا لا وزنا، فكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه اهـ من النهاية واختصارها.

وربما يكون المراد من قطعها استئصالها وعدم المصارفة بها وبأصلها رأسا، كما هو الحال في زماننا هذا في كثير من جهات الكرة الأرضية، بعد الحرب الطاحنة الكبرى، التي عمت العالم والله أعلم.

السادسة: ما ذكره السيوطي في أول من ضرب الدرهم والدينار نحوه في المواهب الفتحية، عن شرح الإمام النابلسي، على الطريقة المحمدية: أول من ضرب الدرهم والدينار آدم عليه السلام، وقال: لا تصح المعيشة إلا بهما اهـ وهو في الحلية لأبي نعيم عن معاوية بن عبد الله الجعبري، عن كعب الأحبار، عزاه لها الحلبي في الدر النفيس، ثم وجدت في مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي، أن أبا حنيفة روى عن أبي سلمان قال: أول

ص: 336