الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
قولهم: (ولا ببيع الخمور)
.
أي: لا نبيعه ظاهرًا بحيث يراه المسلمون، إذ
(1)
بيعُه ظاهرًا من المنكر العظيم. وكذلك نقلُه من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد.
قال أبو القاسم الطبري: وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في هذا تغليظٌ في حَرْق
(2)
متاعهم وكَسر أوانيهم.
ثم ذكر من طريق أبي عبيد
(3)
، حدثنا هُشَيم ومروان بن معاوية،
(4)
عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشَّيبَاني قال: بلغ عمر أنَّ رجلًا من أهل السَّواد قد أثرى
(5)
في تجارة الخمر، فكتب: أن اكْسِرُوا كلَّ شيء قدرتم عليه، وشرِّدوا كلَّ ماشية له.
قال أبو عبيد
(6)
: وحدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عمرو بن
(7)
(1)
في الأصل: «إن» ، ولعل المثبت أشبه.
(2)
في الأصل والمطبوع: «خرق» بالخاء المعجمة، تصحيف.
(3)
وهو في «الأموال» له (289)، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور (825 - التفسير) عن هشيم به، وابن أبي شيبة (22042) وابن زنجويه في «الأموال» (408) من طريقين آخرين عن إسماعيل بن أبي خالد به.
(4)
بعده في الأصل: «حدثني» ، ولا وجه له.
(5)
في الأصل: «اشترى» ، تصحيف.
(6)
«الأموال» (291) وعنه ابن زنجويه (411).
(7)
في الأصل: «عمرون» ، ولعله تصحيف عن المثبت. وفي مطبوعة «الأموال»:«عُمَر المكتب» . ولم أتبيَّن الصواب.
المُكَتِّب، حدثنا حَذْلَمٌ، عن ربيعة بن زكَّارٍ
(1)
قال: نظر عليٌّ إلى زرارة فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قريةٌ تدعى زرارة، يُلْحَم
(2)
فيها ويباع الخمر. فقال: أين الطريق إليها؟ قالوا: باب
(3)
الجسر. قال قائل: يا أمير المؤمنين، خُذْ لك سفينةً تجوز فيها. قال: تلك سخرةٌ ولا حاجة لنا في السخرة، وانطلقوا بنا إلى باب الجسر. فقام يمشي حتى أتاها، فقال: عليَّ بالنِّيران، أَضرِموا فيها، فإنَّ الخبيث يأكل بعضُه بعضًا. فأُضرِمَت في عرشها.
قال: وقد قضى ابن عباس: أيما مصرٍ مصَّره المسلمون فلا يباع فيه خمرٌ
(4)
.
قال أبو عبيد
(5)
: معنى هذه الأحاديث في أهل الذمة، لأنَّهم كانوا أهل السَّواد حينئذ.
(1)
في الأصل: «بكَّار» ، تصحيف.
(2)
في الأصل: «يلجم» بالجيم، ولا معنى له هنا. واستظهر صبحي الصالح أن صوابه:«يُلحَّم» ، وليس بشيء، وقد نصَّ أبو عبيد عقبه على أن «يلحم» مخففة، وذكر أن تقديره:«يلحم مَن فيها» . وضبطه مصطفى السقا في تحقيقه لـ «معجم ما استَعجم» (1/ 696) كالمثبت وعلَّق عليه: «لعله بمعنى: يتجمع فيها أهل الغي والفساد» . قلتُ: ولعل المعنى: يُؤكَل أو يُطعَم فيها اللحم، ولا يخفى ما بين «الأحمرين» من المناسبة، كما في بعض الآثار:«لا يقطع هذا اللحم في بطوننا إلا النبيذ الشديد» .
(3)
في الأصل: «فات» ، تصحيف.
(4)
جزء من أثر سبق تخريجه.
(5)
«الأموال» (1/ 184).