الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلفهم.
وقد وَسَم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مَن على رأسه شعرٌ من أهل الذمة بوسم ينبغي اتباعه، وهو أن تُجَزَّ نواصيهم. والناصية مقدار ربع الرأس، فإذا كان ربعه محلوقًا كان علمًا ظاهرًا وأمرًا مشهورًا أنَّه ذمي. وهذا معنى ما في كتاب أمير المؤمنين في الشروط:(وأن نجزَّ مقادم رؤوسنا).
قال أبو القاسم: أخبرنا علي بن عمر، أخبرنا إسماعيل بن محمد، حدثنا عباس الدوري، ثنا خالد بن مخلدٍ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر، وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان يكتب إلى عماله يأمرهم بجزِّ نواصيهم، يعني: أهل الكتاب.
قال أبو القاسم: كذا قال خالدٌ: عن نافعٍ، عن ابن عمر. وإنَّما هو عن أسلم، عن عمر؛ كذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عمر العمري، وهو الصواب
(1)
.
فصل
في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره
لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في غير نسكٍ، بل لم يُحفَظ عنه أنَّه حلق رأسه إلا في حجٍّ أو عمرةٍ.
(1)
وقد سبق تخريجه من هذا الوجه قريبًا.
وحلقُ الرأس أربعة أقسام: شرعي، وشركي، وبدعي، ورخصة
(1)
.
فالشرعي: الحلق في الحج والعمرة.
والشركي: حلق الرأس للشيوخ، فإنَّهم يحلقون رؤوس المريدين للشيخ، ويقولون
(2)
: احلق رأسك للشيخ فلان. وهذا من جنس السجود له، فإنَّ حلق الرأس عبوديةٌ وذلٌّ
(3)
.
وكثيرٌ منهم يعمل المشيخة الوثنية، فيرغم
(4)
المريد على السجود له ويسمِّيه وضْعَ رأسٍ وأدبًا. وعلى التوبة له، والتوبةُ لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لله وحده. وعلى حلق الرأس له، وحلقُ الرأس عبوديةٌ لا تَصلُح إلا لله وحده، وكانت العرب إذا مَنُّوا
(5)
على الأسير جَزُّوا نواصيَه وأطلقوه عبوديةً وإذلالًا له، ولهذا كان من تمام النسك وضع النواصي لله عبوديةً وخضوعًا وذُلًّا. ويُربُّونه على الحلف باسم الشيخ والنذر له
(6)
، وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه
(1)
قسمه المؤلف في الطب النبوي من «زاد المعاد» (4/ 227) إلى ثلاثة أنواع: نسك وقربة. بدعة وشرك. حاجة ودواء.
(2)
في الأصل: «ويقول» ، ولعل المثبت أشبه.
(3)
رسمه في الأصل يشبه: «تدلي» من غير نقط، فأصلحه في المطبوع إلى «مذلة» ، والمثبت من «زاد المعاد» أشبه.
(4)
في الأصل: «فيري» ، ولعل المثبت أشبه.
(5)
في المطبوع: «أمنوا» ، خطأ.
(6)
في الأصل: «فابدر له» ، تحريف، وقدَّره صبحي الصالح:«لإذلاله» ، والصواب ما أثبتناه، ويدل عليه ما بعده.
قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»
(1)
. فكيف من نذر لغير الله؟!
وأما الحلق البدعي فهو كحلق كثيرٍ من المُطوِّعة والفقراء يجعلونه شرطًا في الفقر وزيًّا يتميَّزون به عن أهل الشعور من الجند والفقهاء والقضاة
(2)
وغيرهم.
وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنَّه قال: «سِيمَاهم التحليق»
(3)
.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصَبِيغ بن عِسْل وقد سأله عن مسائل فأمر بكشف رأسه وقال: لو رأيتُك محلوقًا لأخذت الذي فيه عيناك
(4)
؛ خشي
(5)
أن يكون من الخوارج.
(1)
أخرجه أحمد (5375، 5593) وأبو داود (3251) والترمذي وحسَّنه (1535) وابن حبان (4358) والحاكم (1/ 18) وغيرهم من حديث سعد بن عُبيدة، عن رجلٍ من كندة، عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا إسناد أحمد، وعند غيره:«عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر» لم يُذكر الرجل من كندة، وذِكرُه محفوظ. وعليه، فالإسناد فيه لين لجهالة حال الكندي. والمحفوظ من حديث ابن عمر ما أخرجه البخاري (6108) ومسلم (1646) عنه بلفظ:«إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمُت» .
(2)
في الأصل: «والمحاذ» ، ولم أتبيَّن صوابه، والمثبت من طبعة صبحي الصالح رحمه الله.
(3)
أخرجه البخاري (7562) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(4)
أخرجه الإمام أحمد ــ ومن طريقه الخطيب في «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» (ص 152 - 153) ــ والآجري في «الشريعة» (152) وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (354، 355) بإسنادين صحيحين عن عمر رضي الله عنه.
(5)
في الأصل: «حتى» ، ولعله تصحيف عن المثبت.
ومِن حلق البدعة الحلقُ عند المصائب بموت القريب ونحوه. فأمَّا المرأة فيحرم عليها ذلك، وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة والشاقَّة
(1)
؛ فالحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة: التي ترفع صوتها بالوَيل والثُّبور ونحوه، والشاقة: التي تشُقُّ ثيابها. وأمَّا الرجل فحلقه لذلك بدعةٌ قبيحةٌ يكرهها الله ورسوله.
وأمَّا حلق الحاجة والرخصة فهو كالحلق لوَجَعٍ أو قمل أو أذًى في رأسه من بُثُورٍ ونحوها، فهذا لا بأس به.
وأمَّا حلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب: أشدُّها أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعل شمامسة النصارى. ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل كثيرٌ من السِّفْلة وأسقاط الناس. ويليه أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخَّره. وهذه الصور الثلاثة داخلةٌ في القَزَع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
، وبعضها أقبح من بعضٍ.
فإن دعت الحاجة إلى ذلك لضررٍ برأسه أو لاستخراج أبخرةٍ
(3)
تؤذي عينيه جاز حلقُ بعضه. وهل
(4)
الأولى في هذه الحال: أن يقتصر على ما تندفع به الحاجة أو حَلْقُ جميعه؟ هذا فيه نظر.
(1)
كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند البخاري (1296) ومسلم (104).
(2)
كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري (5920) ومسلم (2120).
(3)
في الأصل: «الحرة» ، والمثبت أشبه. وأصلحه في المطبوع إلى «ضفيرة» !
(4)
في الأصل: «وهذا» ، ولعله تصحيف المثبت.
فصل
وأمَّا إرخاؤه
(1)
، فإن طال فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين والشمال، ولا يرسل، ولا يضفر
(2)
ذؤابةً واحدةً، ولا يجمع كلَّه في مؤخر الرأس، ولا يرُدُّ بعضَه فوق بعض على الرأس، فكلُّ هذا مكروهٌ.
وإن قصر إلى شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأتَّى فرقُه وجعلُه ذؤابتين جاز سدلُه من غير كراهةٍ. وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره: إن طال فَرَقه وإلا تركه.
والمقصود أنَّ أهل الذمة يؤخذون بتميُّزهم عن المسلمين في شعورهم: إمَّا بجزِّ مقادم رؤوسهم، وإمَّا بسدلها. ولو حلقوا رؤوسهم لم يعرض لهم.
فصل
وأمَّا الأَرْدِية فهل يمكَّنون من لباسها لكون ترك لبسها غيرَ داخلٍ في الشروط، أو
(3)
لا يمكَّنون منه لأنَّها زيُّ العرب وعادتهم فهي كالعمائم؟
فقال أبو القاسم الطبري الفقيه الشافعي: ولا يلبسون الأَردية، فإنَّ الأَردية من لباس العرب قديمًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتدي والصحابة من بعده، وهو زيُّ المسلمين وفِعْلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ثم ساق الأحاديث في لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرداء، ثم قال: فلا يُمكَّن ذمي
(1)
في الأصل: «اعاده» غير محرَّر، ولعله تصحيف عن المثبت.
(2)
في الأصل بظاء، سهو.
(3)
في الأصل: «إذًا» ، والمثبت مقتضى السياق.
من لبس
(1)
هذه الأردية. وعن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة أنَّ أهل الذمة لا يُمكَّنون من الأردية.
قال: وأمَّا الطيلسان فهو المُقوَّر
(2)
الطرفين، المكفوفُ الجانبين، الملفَّف بعضُه إلى بعض، فإنَّ العرب لم تكن تعرفه ولا تلبسه، وهو لباس اليهود والعجم، والعرب تسمِّيه ساجًا.
ويقال: أوَّل مَن لبسه جُبَير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافٍ فيما ذكره الزبير بن بكَّارٍ
(3)
: حدثني سعيد بن هاشم البكري، عن يحيى بن سعيد بن سالم القدَّاح قال: أوَّل قرشي لبس ساجًا جُبَير بن مُطعِم، اشتُري له بألفَي درهمٍ، وقال: لا أحسبه إلا قال: مِن حُلْوان أو جَلُولاء
(4)
.
وروي أنَّ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحرم في ساجةٍ
(5)
. فهو لباسٌ
(1)
«لبس» سقط من المطبوع.
(2)
في الأصل: «مفور» ، وفي المطبوع:«المغوَّر» ، كلاهما خطأ. جاء في «إسفار الفصيح» (ص 885):«الطيلسان هو الرداء المُقوَّر أحدُ جانبيه» . و «المقوَّر» في الأصل: كل شيء قُطعِ مستديرًا من وسطه. والمراد هنا: أنه قُطع طرفاه باستدارةٍ، أو نُسج على تلك الهيئة.
(3)
أخرجه عنه الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (2/ 1082) في ترجمة سعيد بن هاشم البكري.
(4)
أي: مِن فَيء حُلوان أو جَلولاء، كما عند الخطيب. هما بلدتان متجاورتان فُتحتا في خلافة عمر رضي الله عنه، تقع آثار الأولى اليوم في غربيِّ إيران، والثانية مدينة قائمة في شرقيِّ العراق في محافظة ديالى.
(5)
لم أجده عن ابن عبَّاس. وإنما روي لبس الساجة عن جابر، فقد أخرج مسلم (1218/ 147) من حديث محمد بن علي بن الحسين أنه دخل على جابر يسأله عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فوجده «في ساجةٍ ملتحفًا بها» . كذا في بعض النسخ، وفي بعضها و «سنن أبي داود» (1905):«نِساجةٍ» . انظر: «مشارق الأنوار» (2/ 27، 229، 232)، و «شرح النووي» (8/ 171).
مُحدَث عند العرب، وهو من لباس بني إسرائيل.
ثم ذكر أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه ذكر الدجال فقال: «يَتْبَعه سبعون ألفًا مِن يهودِ أصبهان عليهم الطيالسة»
(1)
.
وقال أبو عمران الجَوني: نظر أنسٌ إلى الناس يوم الجمعة عليهم الطيالسة فقال: كأنَّهم الساعةَ يهودُ خيبر!
(2)
.
وكان ابن سيرين يكره الطيلسان وقال: هو من زيِّ العجم
(3)
.
قال: وقد عابَ أنس بن مالك في الصدر الأول على مَن لبس الطيلسان من المسلمين وشبَّههم بأهل الكتاب.
وقد رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن تشبَّه بقوم فهو منهم»
(4)
.
قال: ولا يترك أهل الذمة يلبسون طيالسهم فوق عمائمهم، لأنَّ هذا يفعله أشراف المسلمين وعلماؤهم للتمييز عمَّن
(5)
دونهم في العلم والشرف، وليس أهل الذمة أهلًا لذلك، فيُمنعون منه.
(1)
أخرجه مسلم (2944).
(2)
أخرجه البخاري (4208).
(3)
لم أجده، بل صحَّ عنه أنه كان يلبسه، كما في «طبقات ابن سعد» (9/ 203).
(4)
سبق قريبًا.
(5)
في الأصل: «عن» ، والمثبت أشبه.
قال: وفي كتاب عمر: (ولا يلبسون النعلين).
قال: فيمنع أهل الذمة عن لبس جميع الأجناس من النِّعال. والنَّعلان هي
(1)
من زيِّ العرب من آباد الدهر إلى يومنا هذا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويستعملها، وكذلك الصحابة من بعده.
وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أُمِرتُ بالنَّعل والخاتَم»
(2)
.
ثم ساق من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوةٍ غزاها: «استكثِروا من النِّعال، فإنَّ أحدَكم لا يزال راكبًا ما كان منتعلًا»
(3)
.
وقال أنسٌ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في نعليه
(4)
. وكان لنعليه
(1)
في الأصل: «هم» ، ولعله تصحيف عن المثبت بتقدير «النعال» ، والضمائر الآتية تؤيده. وغيَّر صبحي الصالح الجميع إلى التثنية.
(2)
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (3603) وفي «الصغير» (463) ــ ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» (9/ 456) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1152) ــ بإسناد تالف، فيه عمر بن هارون، متروك متَّهم بالكذب.
تنبيه: أخرجه الضياء في «المختارة» (7/ 185) من طريق آخر فيه متابعةٌ لعمر بن هارون، تابعه عبد الله بن المبارك، الإمام الجليل، وقد غرَّ ذلك محقق «المختارة» فقال: إسناده صحيح. وليس كذلك، ففي الإسناد إلى ابن المبارك: أحمد بن محمد بن الأزهر، وهو واهٍ، يروي المناكير ويأتي عن الأثبات بما لا يُتابَع عليه. فالحديث باطل، كما قال ابن عديٍّ في «الكامل» (1/ 463).
(3)
أخرجه أبو داود (4133) وأبو عوانة في «مستخرجه» (9113) من طريق موسى بن عقبه به. وأخرجه مسلم (2096) من طريق آخر عن أبي الزبير به.
(4)
أخرجه البخاري (386) ومسلم (555).
قِبالان
(1)
.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بالنِّعال فإنَّها خلاخيل الرجال
(2)
.
ولم تكن النعال من زيِّ العجم، وإنَّما كان لباسهم رأس الخُفِّ الذي يسمُّونه التَّمْشَك
(3)
، فيَجِب أن يُحمَلوا على عادة لباسهم.
قال: ولأنَّها مِن زيِّ العلماء والأشراف والأكابر، فلا يمكَّنون من لباسها. انتهى.
فإن قيل: فقد كان اليهود يلبسونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وحولها ويرتدون ويَفرِقون رؤوسهم ويلبسون العمائم، ولم يمنعهم من شيء من ذلك، ولهذا قال:«إنَّ اليهود لا يُصلُّون في نِعالهم فخَالِفوهم»
(4)
، وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ ما اتُّبِع، ولم يُلزِمهم بالغيار ولا خليفتُه من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
(1)
أخرجه البخاري (5857، 5858) من حديث أنس رضي الله عنه.
(2)
أخرجه وكيع في «الغرر» ــ كما في «كنز العمال» (15/ 484) ــ عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب: استجيدوا النعال فإنها خلاخيل الرجال.
(3)
نوع من الحذاء يغطي القدم، ولا ساق له، كالصندلة، أصله في الفارسية «چَمْشَك» بالجيم المهموسة، فعرِّبت بالتاء (كما هنا) والجيم (جمشك) والشين (شمشك). انظر:«المغرب في ترتيب المعرب» (1/ 107) و «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص 274) و «سواء السبيل إلى ما في العربية من الدخيل» للدكتور ف. عبد الرحيم (ص 115).
(4)
أخرجه أبو داود (652) وابن حبان (2186) والطبراني (7/ 290) والحاكم (1/ 260) من حديث شدَّاد بن أوس رضي الله عنه بإسناد حسن. انظر: «صحيح أبي داود- الأم» (659).