الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذبح فلا بد في الذبح من قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، وسواء كان القطع فوق الغلصمة - وهو الموضع الناتئ من الحلق - أو دونها، وأما الضرورة التي أشار إليها السائل، فالضرورات تبيح المحرمات، إلا ما استثناه الدليل كافتقاد الكفر وكالزنا وقتل النفس المعصومة بغير حق، فهذه لا تباح مع الضرورات، والضرورة المبيحة لأكل الذبيحة المحرمة هي ما إذا ترتب على ترك الأكل فوات نفس تارك الأكل، قال تعالى:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1)، ويأكل من هذا اللحم المحرم ما يسد رمقه ولا يجد غيره، لقوله في الآية:{غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} (2) قال القرطبي في تفسيره: والمعنى فيما قاله قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجته، ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها، وقال السدي: غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع، قال مجاهد وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق، والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكلها، وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد، انتهى المقصود.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 173
(2)
سورة البقرة الآية 173
السؤال الثاني: ما حكم
عمل المسلم المستخدم في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات
؟
الجواب: الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والاستخدام بها كل ذلك حرام، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أتاني جبريل عليه السلام قال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها (1)» ، أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات، ورواه أبو داود والحاكم وفيه زيادة، (ومعتصرها)
(1) سنن الترمذي البيوع (1295)، سنن ابن ماجه الأشربة (3381).