الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سئل عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالا هل يجوز أم لا؟ فأجاب: إذا باع السلعة إلى أجل ثم اشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا فهذه تسمى (مسألة العينة). وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس بن مالك، فإن ابن عباس سئل عن حريرة بيعت إلى أجل ثم اشتريت بأقل فقال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، وأبلغ من ذلك أن ابن عباس قال: إذا اشتريت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم. فبين أنه إذا قوم السلعة بدراهم ثم باعها إلى أجل فيكون مقصوده دراهم بدراهم - والأعمال بالنيات- وهذه تسمى (التورق). فإن المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع بها وتارة يشتريها ليتجر بها فهذان جائزان باتفاق المسلمين، وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ الدراهم فينظر كم تساوي نقدا فيشتري بها إلى أجل ثم يبيعها في السوق بنقد فمقصوده الورق. فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء، كما نقل ذلك عن عمر بن عبد العزيز وهو إحدى الروايتين عن أحمد إلى آخر ما أفاض فيه يرحمه الله مما خرج به للاستطراد (1).
(1) الفتاوى، ج29 ـ ص 446، 447.
خاتمة البحث
نأتي بعد أن فرغنا من كتابة البحث بتوفيق الله إلى الخاتمة فقد عرضنا بعد المقدمة لتعريف الربا لغة وشرعا وأوردنا الآيات القرآنية التي جاءت منتظمة عن الربا مع تفسيرها وقد تحصل من التفسير ما يأتي:
ا- المراد بأكل الربا جميع التصرفات.
2 -
تشبيه المرابي بالمصروع.
3 -
المحق يشمل ذهاب المال وذهاب بركته.
4 -
لا يلحق متعاطي الربا تبعة التعامل به قبل التحريم.
5 -
الترغيب في بذل الصدقات.
6 -
الوعيد لمن تعاطى الربا بعد التحريم.
7 -
للمرء أن يأخذ رأس ماله بعد التوبة من تعاطي الربا.
8 -
الترغيب في إنظار المعسر وإبراء ذمته، وأردفنا ذلك بمبحث الربا في السنة وإيراد نص ما ورد من الأحاديث مع شرحها ثم بيان حكم الربا في الإسلام وأنه محرم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأساطير العلم بما في ذلك تحريم كل وسيلة تفضي إليه كبيع العينة واستخلصنا من مجموع ذلك ما يأتي:
أ- النهي عن تعاطي الربا بكل الألوان والوسائل.
ب- إنه من الموبقات ومن كبائر الذنوب.
جـ- لعن آكل الربا كل متعاون عليه.
د- معصية الربا تجاوزت الحد في القبح.
هـ- تحريم الاستطالة في عرض المسلم.
وآكل الربا يعذب في البرزخ وعليه اللعنة ويحال بينه وبين دخول الجنة.
ز- أكلة الربا يحشرون في أسوأ صورة.
ح- تحريم التبايع بالعينة والوعيد عليها.
ط- الوسيلة للحرام محرمة.
ك- لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما لم يكن تحت تصرف البائع.
ل- ما تواطأ عليه البائع والمشتري بما يقصدان به دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل فهو ربا محرم سواء كان يبيع ثم يبتاع أو يبيع ويقرض.
ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مضار الربا وحكمة تحريمه، وأوردنا نقولا عن ذلك من أقوال العلماء القدامى والمعاصرين مبسوطة في الصفحات (18، 19) وعقبنا بمبحث أنواع الربا وحكم كل نوع فذكرنا ربا النسيئة وأنه هو الربا الذي كانت تتعامل به الجاهلية الأولى وهو الذي ورد تحريمه بالقرآن، ثم ربا الفضل وتحريمه جاءت به السنة النبوية سدا