المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أكل لحم الدجاج المثلج المستورد من الخارج - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ كلام بعض علماء التفسير وشراح الحديث على نصوص من الكتاب والسنة

- ‌ نقول عن بعض علماء التفسير:

- ‌ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري:

- ‌ أبو بكر الجصاص

- ‌ أبو بكر بن العربي

- ‌أقوال فقهاء الإسلام في تحديد المراد بجريمة الحرابة والإفساد في الأرض

- ‌ مذهب الحنفية

- ‌ مذهب المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌ تعريف الخمرة وبيان الفرق بين المسكر والمخدر والمفتر

- ‌ عمل المسلم المستخدم في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات

- ‌ إكرام الرفقاء غير المسلمين

- ‌ حكم النفس التي كادت أن تهلك ولا يمكن استشفاؤها بشيء سوى الخمر

- ‌ أكل لحم الدجاج المثلج المستورد من الخارج

- ‌ أكل الضفدع:

- ‌ شرب الدخان وأكل الضبع

- ‌ الذبائح التي تباع في الأسواق من البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك

- ‌ المسلم الذي يشرب الخمر ولا يقبل النصح

- ‌ ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره

- ‌تعريف الربا لغة وشرعا

- ‌ الربا في الكتاب العزيز

- ‌ الربا في السنة النبوية)

- ‌ حكم الربا في الإسلام

- ‌مضار الربا وحكمة تحريمه

- ‌أنوع الربا وحكم كل نوع

- ‌نوعية الربا كما أوضحها ابن القيم

- ‌التعامل مع البنوك

- ‌تحريم الربا الاستهلاكي والإنتاجي

- ‌وسائل القضاء على الربا

- ‌ القرض الحسن:

- ‌ إنظار المعسر ريثما يزول إعساره والترغيب في إبراء ذمته من الدين

- ‌ التعاون في مختلف دروبه وبكل وسائله

- ‌خاتمة البحث

- ‌ثبت المراجع والمصادر

- ‌كلمة لا بد منها

- ‌المعجم

- ‌تعليل تسمية حروف العربية بحروف المعجم:

- ‌تاريخ استخدام اللفظ وشيوعه:

- ‌جمع اللفظ والخلاف فيه:

- ‌مرادفه (القاموس):

- ‌الحروف العربية من الأبجدية إلى الهجائية إلى المخارج

- ‌نشوء المعاجم اللغوية

- ‌البحث عن الألفاظ في المعاجم العربية

- ‌مدارس المعاجم العربية

- ‌ مدرسة العين:

- ‌ مدرسة الجمهرة:

- ‌ مدرسة المقاييس:

- ‌ مدرسة الصحاح:

- ‌ مدرسة الأساس:

- ‌المصادر والمراجع

- ‌حمزة بن عبد المطلبأسد اللهوأسد رسوله

- ‌نسبة وأيامه قبل الإسلام

- ‌إسلام حمزة

- ‌في شعب أبي طالب

- ‌الهجرة العامة

- ‌أول لواء في الإسلام

- ‌في غزوة بدر الكبرى

- ‌في غزوة بني قينقاع

- ‌في غزوة أحد

- ‌ في المعركة

- ‌ الشهيد

- ‌رثاؤه

- ‌الإنسان

- ‌القائد

- ‌حمزة في التاريخ

- ‌منقبةللملك فيصل

- ‌نداء وتذكير

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ أكل لحم الدجاج المثلج المستورد من الخارج

فتوى رقم 1393 وتاريخ 25/ 9 / 1396 هـ.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين، وهو:

السؤال الأول: هل ذبح المرأة جائز عند عدم الضرورة؟

الجواب: ذبح المرأة جائز إذا كانت مسلمة أو كتابية؛ لعموم الأدلة في ذلك، وعدم وجود مخصص يخرج المرأة من دخولها في هذا العموم، ولحديث ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه:«أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره بأكلها (1)» أخرجه البخاري، والأمر بأكلها مع أن التي ذبحتها امرأة، دليل على جواز ذبحها، ولو كان ذبحها غير جائز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الوكالة (2304)، سنن ابن ماجه الذبائح (3182)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 454)، موطأ مالك الذبائح (1057).

ص: 149

السؤال الثاني: ما حكم‌

‌ أكل لحم الدجاج المثلج المستورد من الخارج

؟

الجواب: لقد ورد سؤال إلى اللجنة عن حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق، وقد ذبح في الخارج، هل يجوز الأكل منه أم لا؟

فصدر عليه جواب تكتفي اللجنة بذكره لدخول المسألة المسئول عنها في عمومه، وهذا نصه: " إن كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات فلا تؤكل ذبيحته، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط، واستثني ذبائح أهل الكتاب بالنص، وإن كان من ذكاها من

ص: 149

أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحرها في لبتها وهي حية، وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقا؛ لقوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1)، وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدا ولا اسم غيره ففي جواز أكلها خلاف، وإن جهلنا أن أهل الكتاب ذكروا اسم الله على ما ذبحوه أم لا؛ فالأصل حل ذبائحهم لعموم قوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (2) وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل، وهي ميتة لقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (3)، وإن ضربها في رأسها بمسدس، أو سلط عليها تيارا كهربائيا - مثلا - فماتت من ذلك فهي موقوذة، ولو قطع رقبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله في قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} (4)، إلا إذا كانت حية بعد ضرب رأسها قبلا وذكيت فتؤكل؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية:{وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (5)، فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكر منها إذا أدرك حيا؛ لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة، أما ما خنق منها حتى مات، أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات، فلا يؤكل باتفاق، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه، أو تسليط الكهرباء عليه، أو عند أكله.

أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سموا الله وكلوا (6)» ، فإنه كان في ذبائح ذبحها قوم أسلموا، لكنهم حديثو عهد بجاهلية، ولم يعلم أذكر اسم الله عليها أم لا؟

فأمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء على ذبائحهم، أن يفعلوا ما عليهم، وهي التسمية عند الأكل، وأن يعملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 5

(2)

سورة المائدة الآية 5

(3)

سورة الأنعام الآية 121

(4)

سورة المائدة الآية 3

(5)

سورة المائدة الآية 3

(6)

صحيح البخاري البيوع (2057)، سنن النسائي الضحايا (4436)، سنن أبو داود الضحايا (2829)، سنن ابن ماجه الذبائح (3174)، موطأ مالك الذبائح (1054)، سنن الدارمي الأضاحي (1976).

ص: 150

فتوى رقم 1413 في 28/ 11 / 1396 هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين، وهو:

السؤال: تثار كثير من الإشاعات عن السمن المستورد واللحوم والبيبسي، فكثيرا ما نسمع أن البيبسي والسمن تضاف إليه أشياء محرمة، واللحوم المستوردة: يشك في طريقة ذبحها من ناحية، ومن ناحية أخرى يتحرج المسلم بالنسبة للذبائح، خصوصا المستوردة من البلاد الشيوعية.

الجواب: أما ما يختص بالسمن المستورد والبيبسي، فلم يتبين لنا فيها ما يقتضي التحريم؛ لأن الأصل في الأشياء الحل، حتى يتبين ما يوجب الحرمة، لكن من حصل في نفسه ما يريبه فليدعه إلى ما لا يريبه، للحديث الوارد في ذلك.

وقد كتبنا لوزارة التجارة بخصوص ما قيل عن السمن المستورد، فأجابت بأنه خال مما يشاع عنه من خلطه بمحرم.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 151