الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعيين، إما في الجودة وإما في السكة وإما في الثقل والخفة وغير ذلك، تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر وهو عين ربا النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جدا فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذرائع ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدا أو نسيئة (1).
(1) إعلام الموقعين، ج2 ـ ص 99 - 100.
التعامل مع البنوك
التعامل مع البنوك على إقراض المال بفائدة مشروطة محددة كاثنين في المائة مثلا أو أكثر أو أقل، هل هو من أنواع الربا المحرم أم له احتمال آخر؟
نعود مرة أخرى إلى كتاب الودائع المصرفية آنف الذكر فنجد المؤلف يقرر بصراحة أن معنى الزيادة في القرض عند العقد هي إحدى صورتي ربا الجاهلية الذي حرم تحريما قاطعا بنص القرآن، ونص كلامه كالآتي:(إذا كان معنى الفائدة يختلف عن معنى الربح في المصطلح الفقهي ولا يلتقي معه بحال، فماذا يكون موقف الفائدة من الربا، هل تلتقي معه في إحدى صوره أم أنها تختلف عنه كما اختلفت عن الربح ولا تلتقي معه في واحدة منها، ثم أفاض في البسط حتى قال: تبين لنا على ضوء ما تقدم أن معنى (الفائدة) على ضوء ما تقدم يلتقي تماما في مقاييس الفقه والشريعة الإسلامية بمعنى الزيادة في القرض عند العقد وهي أحد صورتي ربا الجاهلية الذي حرم تحريما قاطعا بنص القرآن، بل هي الصورة البارزة في ربا الجاهلية حتى أن الجصاص بالغ في التوكيد عليها لدرجة أنه قال: ولم يكن تعاملهم - أي: عرب الجاهلية- بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع الزيادة، فالفائدة إذن ما هي إلا زيادة مشروطة في قرض مؤجل لمصلحة المودع في حالة الودائع المؤجلة أو ودائع الادخار بدليل عدم وجودها في الودائع الجارية - أي: تحت الطلب- مع أنها هي أيضا معتبرة قرضا في الفقه والتشريع، كما أنها زيادة في قرض مؤجل أيضا لمصلحة البنك في حالة إقراضه لشخص آخر، فالزيادة في حالة استقراض البنك بقبول الودائع المؤجلة أو إقراضه بدفع قروض من أمواله الخاصة