الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا عدم الجنس واتحد القدر حل الفضل دون النسيئة أيضا كبيع الحنطة بالشعير.
وقال المالكية: إن العلة هي اتحاد الجنسين مع الاقتيات أو ما يصلح به الاقتيات. وقال الشافعية: إن العلة في الذهب والفضة هي اتحاد الجنس مع النقدية، وفي الأشياء الأربعة الباقية اتحاد الجنس مع الطعم، والتفاضل في أمر الربا يعلم من كتب الفقه (1).
(1) تفسير آيات الأحكام، ص 162، 263
نوعية الربا كما أوضحها ابن القيم
وقفت في جملة ما وقفت عليه من المراجع على كتاب بعنوان: (الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام) لمؤلفه " حسن عبد الله الأمين " أورد فيه نص ابن قيم الجوزية رحمه الله عن نوعية الربا وقدم له بقوله:
تكلمنا فما سبق عن التقسيم الفقهي القديم للربا: ربا النسيئة، وربا الفضل. . . وبقي هناك قسم ثالث للربا وضعه عالم جليل هو ابن القيم الجوزية وهو تقسيم يتفق في مضمونه مع تقسيم الربا: إلى ربا ديون، وربا بيوع ولكنه يسمي الأول: الربا (الجلي) وأن تحريمه تحريم مقاصد؛ لأنه ثابت بالقرآن الكريم وهو ما كانت تفعله الجاهلية. ويسمي النوع الثاني: الربا (الخفي) وأنه حرم سدا للذريعة من الربا الجلي فتحريمه تحريم وسيلة وهو الذي ثبت بالسنة في الأصناف الستة، ثم ذكر النص من كتاب (إعلام الموقعين) فقال - أي ابن القيم -: الربا نوعان: جلي وخفي؛ (فالجلي): حرم لما فيه من الضرر العظيم، (والخفي): حرم لأنه ذريعة إلى الجلي. فتحريم الأول قصدا، وتحريم الثاني وسيلة.
فأما الجلي: فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال. وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافا (1).
وأما ربا الفضل: فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء (2)» والرماء هو الربا. فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة،
(1) إعلام الموقعين، ج2 ـ ص 99.
(2)
مسند أحمد بن حنبل (2/ 109).