الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثاني: ما حكم من أكل من هذه الذبائح وهو إمام مسجد، هل يصلى خلفه؟
الجواب: إذا كان إمام مسجد يأكل من هذه الذبائح بعد البيان، وإقامة الحجة عليه، مستبيحا لأكلها، لم تصح الصلاة خلفه؛ لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة، وإن كان يأكل منها بعد البيان له، وإقامة الحجة عليه، معتقدا حرمتها فهو فاسق، وفي حكم الصلاة خلف المسلم الفاسق تفصيل.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 1659 في 17/ 9 / 1397 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين، وهو:
السؤال: ما حكم الإسلام في
المسلم الذي يشرب الخمر ولا يقبل النصح
، ويعلل ذلك بقوله: إن الله هو الوحيد الذي يحاسبه، ولا يسمح لأحد أن يتدخل في شئونه، فهل يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معه أم لا؟
الجواب: يجب على من عرف الحق من المسلمين أن يبلغه قدر طاقته، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، فإن قبلت نصيحته فالحمد لله، وإلا رفع أمر من ارتكب المنكر أو فرط في الواجبات إلى ولي الأمر العام أو الخاص، ليأخذ على يد
المسيء حتى يرتدع، ولا ينتشر الشر.
ودعوى من يشرب الخمر، ويصر على ذلك أنه لا يحاسبه أحد على شربها، ولا يسمح لأحد أن يتدخل في شئونه غير صحيحة.
إذا كان يشربها علنا، فإن من يراه يشربها مكلف بالإنكار عليه حسب استطاعته، فإن لم يقم بالواجب عليه نحو من يرتكب المنكر عوقب على تفريطه في واجب البلاغ والإنكار، فليس شرب إنسان الخمر علنا مما يختص جرمه بالشارب، بل يعود ضرره على المجتمع في الدنيا، وخطره يوم القيامة على الشارب والمفرط في الإنكار عليه، وفي الأخذ على يده، وعلى من عرف من المسلمين حال المجرم، أن يهجره في المعاملات، وألا يخالطه إلا بقدر ما ينصح له، وما يضطر إليه فيه، وليجتهد ما استطاع في إبلاغ ذلك إلى ولاة الأمور؛ ليقيموا عليه الحد ردعا له ولغيره، وقطعا لدابر الشر والفساد وتطهير المجتمع من ذلك الوباء.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 1665 وتاريخ 22/ 9 / 1397 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ونصه: " تلقيت خطابا من
الأخ سيد عزيز باشا السكرتير العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية في لندن، يفيد فيه بأنه تلقى رسالة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان ترجو منه فيها إقناع الجماعات الإسلامية المستوطنة في بريطانيا، بقبول أكل لحوم الحيوانات التي يتم صعقها قبل ذبحها، وذكر أن هذه الجمعية أشارت في رسالتها إلى أن القاضي الأكبر في تنزانيا، كان قد خطب في الناس، بأنه ليس هناك نص في القرآن يحرم أكل اللحوم التي تم صعق بهائمها أو حيواناتها قبل ذبحها، وقد طلب المذكور الفتوى الصحيحة في ذلك، نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى حول هذا الموضوع، وموافاتنا بها حتى يتسنى لنا إجابة المذكور باللازم.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
أولا: إن كان صعقها بضرب رأسها أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلا فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل، ولو قطع رقبتها أو نحرها في لبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله تعالى في قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} (1)، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة، وإن أدركت حية بعد صقعها بما ذكر ونحوه وذبحت أو نحرت جاز أكلها؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة:{وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (2)، فاستثنى سبحانه من هذه المحرمات ما أدرك منها حيا وذكي فيؤكل؛ لتأثير التذكية فيه، بخلاف ما مات منها بالصعق قبل الذبح أو النحر، فإن التذكية لا تأثير لها في حله، وبهذا يعلم أن القران حرم ما يصعق من الحيوانات إذا مات بالصعق قبل تذكيته؛ لأن المصعوقة موقوذة، وقد بين الله في آية المائدة تحريمها، إلا إذا أدركت حية وذكيت بذبح أو نحر.
ثانيا: يحرم صعق الحيوان بضرب، أو تسليط كهرباء، أو نحوها عليه، لما فيه من تعذيبه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذائه وتعذيبه، وأمر بالرفق والإحسان مطلقا، وفي الذبح خاصة، فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تتخذوا شيئا فيه غرضا (3)» ، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى
(1) سورة المائدة الآية 3
(2)
سورة المائدة الآية 3
(3)
صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1957)، سنن الترمذي الأطعمة (1475)، سنن النسائي الضحايا (4443)، سنن ابن ماجه الذبائح (3187)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 297).
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا (1)»، وروى مسلم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (2)» ، فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقه صعقا لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة، وإن كان لا تتيسر تذكيته إلا بما يقضي على حياته، كان حكمها حكم الصيد، يرمى بما ينفذ فيه من سهم أو رصاص ونحوهما، لا بخنق ولا بكهرباء أو نحوهما، فإن أدرك حيا ذكي وإلا كانت إصابته بما رمي به ذكاة له، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكن تكسر السن، وتفقأ العين (3)».
وروى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (4)» ، قال:«وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا (5)» ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أعجز من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى عليه، فإن أمسكن عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهم منك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل (6)» .
وروى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل (7)» .
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1959)، سنن ابن ماجه الذبائح (3188)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 318).
(2)
صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955)، سنن الترمذي الديات (1409)، سنن النسائي الضحايا (4405)، سنن أبو داود الضحايا (2815)، سنن ابن ماجه الذبائح (3170)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 125)، سنن الدارمي الأضاحي (1970).
(3)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5479)، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1954)، سنن النسائي القسامة (4815)، سنن أبو داود الأدب (5270)، سنن ابن ماجه الصيد (3227)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 56)، سنن الدارمي المقدمة (440).
(4)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5509)، صحيح مسلم الأضاحي (1968)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491)، سنن النسائي الضحايا (4410)، سنن أبو داود الضحايا (2821)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 463)، سنن الدارمي الأضاحي (1977).
(5)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5509)، صحيح مسلم الأضاحي (1968)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492)، سنن النسائي الضحايا (4410)، سنن أبو داود الضحايا (2821)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 140)، سنن الدارمي الأضاحي (1977).
(6)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5486)، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929)، سنن الترمذي الصيد (1470)، سنن النسائي الصيد والذبائح (4263)، سنن أبو داود الصيد (2847)، سنن ابن ماجه الصيد (3208)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 380)، سنن الدارمي الصيد (2002).
(7)
صحيح البخاري الذبائح والصيد (5486)، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929)، سنن الترمذي الصيد (1471)، سنن النسائي الصيد والذبائح (4274)، سنن أبو داود الصيد (2847)، سنن ابن ماجه الصيد (3208)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 256)، سنن الدارمي الصيد (2002).
فينبغي للقائمين على الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان أن يرفقوا بالحيوانات، حتى التي يراد ذبحها فلا يضربوها في رأسها ولا يسلطوا عليها تيارا كهربائيا مثلا، ولا يسمحوا لأحد أن يفعل ذلك بالحيوانات عند تذكيتها بذبح أو نحر إلا إذا لم يمكن تذكيتها إلا رميا يضبطه، ويمكن من تذكيته كربطه بحبال ونحوها، فإن لم يمكن ذلك طعن أو رمي بما ينفذ فيه لكونه ذكاة له، إذا لم يدرك حيا بعد رميه أو طعنه لما سبق من الأحاديث، ولقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16
فتوى رقم 1914 في 8/ 5 / 1398 هـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين، وهو:
السؤال: ليس لوالدي غيري ويطلب مني إحضار الدخان له، وإن لم أطعه يغضب ويضيق صدره علي، وأنا أكره إحضار الدخان لعلمي بتحريمه، أفتوني مأجورين؟
الجواب: الدخان من الخبائث، وهي محرمة، فيكون محرما، وشربه معصية لله، وإحضاره لمن يشربه وسيلة لشربه، والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية محرمة، فكذلك الوسيلة الموصلة إليها، وطاعة الوالدين مشروعة فيما هو طاعة الله وما هو مباح، أما طاعتهما في معصية الله، فغير جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لأحد في معصية