الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصورة الرابعة: وجود المتهم بقرب القتيل أو آتيا من جهته ومعه آلة القتل أو عليه أثره
1 -
قال الأبي " ع ": الرابعة: وجود المتهم بقرب القتيل أو آتيا من جهته ومعه آلة القتل وعليه أثر كالتلطخ بالدم وشبهه، فروى ابن وهب وقاله ابن عبد الحكم هو لوث، وقال الشافعي نحوه، قال: ذلك إذا لم يوجد هناك أحد، ولا به أثر سبع، قال: ومنه إذا وجد في بيت أو صحراء وليس هناك سواهم، وتفرقوا عن قتيل، وهذا كله شبهة توجب القسامة، قلت: رواية ابن وهب ذكرها ابن الجلاب كأنها المذهب، قال: وإن وجد قتيل وبقربه رجل وبيده آلة القتل أو عليه شيء من دم القتيل أو عليه أثر القتل فذلك لوث، يقسم معه. . (1) قال ابن قدامة: الرابع: أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم، ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتله، مثل أن يرى رجلا هاربا يحتمل أنه القاتل، أو سبعا يحتمل ذلك فيه (2)
* * *
(1) إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ج4 ص400 ويرجع أيضا إلى المنتقى ج7 ص56. .
(2)
المغني ج8/ 489. .
الصورة الخامسة: قتيل الصفين
1 -
قال الأبي "ع": الخامسة: قتيل الصفين، تقتتل الفئتان فيوجد بينهما قتيل لا يدرى من قتله، ففيه عندنا روايتان: الأولى: للأولياء أن يقسموا على من يعينونه منها، أو على من يدعي عليه الميت -كان منهما أو من غيرهما- بالقسامة، قال الشافعي: وقال: عقله على الفئة المنازعة، وإن عينوا رجلا ففيه القسامة.