الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
معنى التسعير وحكمه
يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث
1 -
تعريف التسعير
2 -
حكم التسعير
3 -
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعير
المبحث الأول
تعريف التسعير
المعنى اللغوي للتسعير
هو: الذي يقوم عليه الثمن، وجمعه: أسعار.
يقال: " أسعروا وسعروا " إذا اتفقوا على سعر معين.
ويقال: " ساعره مساعرة " إذا ساومه على سعر بعينه.
ويقال: " له سعر ": إذا زادت قيمته و " وليس له سعر ": إذا أفرط رخصه.
والسعر المحدود: هو الذي لا يقبل المساومة.
وسعر السوق: هو الحالة التي يمكن أن تشترى بها الوحدة أو ما شابهها في وقت ما.
وسعر الصرف: هو سعر السوق بالنسبة لنقود الأمم.
* * *
المعنى الاصطلاحي للتسعير
هو إلزام ولي الأمر - أو من يقوم مقامه - الناس بثمن معين لا يتبايعون إلا به فيمنعون من الزيادة عليه أو النقص عنه عند الضرورة في الطعام وغيره مما يحتاج الناس إليه بحيث يراعي حق الطرفين بالعدل للمصلحة العامة.
فالتسعير في حاضرنا اليوم يعني تدخل الدولة ممثلة في وزارة التجارة أو الغرفة التجارية أو أي هيئة أخرى مختصة في وضع أسعار محددة لسلع معينة أو لكل السلع تكون ملزمة للتجار ليس لهم تجاوزها، وإلا كانوا عرضة للعقاب.
* * *