المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حجية المرسل بعد الاعتضاد - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة

- ‌ حكم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان فضلها

- ‌فضل الدعوة

- ‌كيفية الدعوة

- ‌ المقصود من الدعوة والهدف منها

- ‌وعد بطائفة ناجية

- ‌حكمتشريح جثة المسلم

- ‌بيان حرمة المسلم ووجوب تكريمه حيا أو ميتاوعصمة دمه ووجوب حقنه حيا

- ‌بيان أقسام التشريح والضرورة الداعية إلى كل منهاوما يترتب على ذلك من مصالح

- ‌ذكر نقول عن علماء الإسلام فيها استثناء حالاتدعت الضرورة فيها إلى إباحة دم المسلم

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى: ضرب أو رمي من تترس به الكفار من أسارى المسلمين

- ‌المسألة الثانية: شق بطن امرأة ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حي

- ‌المسألة الثالثة: أكل المضطر لحم آدمي إذا لم يجد شيئا غيره

- ‌المسألة الرابعة: إلقاء أحد ركاب سفينة خشي عليها العطبفيلقى أحدهم في البحر بقرعة لينجو الباقون

- ‌المسألة الخامسة: تبييت المشركين أو رميهم بالمنجنيق ونحوه مما يعم الهلاك به وفيهم النساء والأطفال

- ‌ فتوى في جواز نقل عيون الموتى لترقيع قرنية الأحياء

- ‌ أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه في إنسان آخر مضطر إليه

- ‌القسامة عند الفقهاء

- ‌ بيان مستند من عمل بالقسامة ومستند من لم يعمل ومناقشة كل منهما

- ‌مستند القائلين بعدم العمل بالقسامة مع المناقشة

- ‌القائلون بعدم العمل بالقسامة

- ‌مستند القائلين بالعمل بالقسامة مع المناقشة

- ‌ ضابط اللوث وبيان صوره واختلاف العلماء فيهاومنشأ ذلك مع المناقشة

- ‌ ضابط اللوث في اللغة وعند الفقهاء

- ‌بيان صوره مفصلة واختلاف العلماء فيها مع المناقشة

- ‌الصورة الأولى: التدمية

- ‌الصورة الثانية: شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل

- ‌الصورة الثالثة: شهادة عدلين بجرح وعدل بالقتل

- ‌الصورة الرابعة: وجود المتهم بقرب القتيل أو آتيا من جهته ومعه آلة القتل أو عليه أثره

- ‌الصورة الخامسة: قتيل الصفين

- ‌الصورة السادسة: قتيل الزحام

- ‌الصورة السابعة: وجود قتيل في محلة

- ‌تحرير محل النزاع في اللوث مع بيان منشأ الخلاف

- ‌ هل يتعين أن يكون المدعى عليه في القسامة واحدا أو يجوز أن يكون أكثر لو منبهما

- ‌ ذكر خلاف العلماء فيمن توجه إليه أيمان القسامة أولا من مدع ومدعى عليه

- ‌إذا كان في المدعين والمدعى عليهم نساء وصبيان فهل عليهم قسامة

- ‌هل ترد الأيمان إذا نقص العدد أم لا

- ‌ خلاف العلماء في الحكم على الناكل بمجرد النكول

- ‌ نكول المدعيين عن الأيمان أو نكول بعضهم

- ‌نكول المدعى عليهم

- ‌ ذكر خلاف العلماء فيما يثبت بالقسامة من قود أو دية

- ‌ خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد

- ‌هدي التمتع والقران

- ‌أولا: ابتداء وقت الذبح

- ‌ثانيا انتهاء وقت ذبح الهدي

- ‌ثالثا: ذبح الهدي ليلا

- ‌رابعا: مكان ذبح الهدي

- ‌خامسا: حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق

- ‌مصادر ومراجع هذا البحث

- ‌القراررقم 43 وتاريخ 13/ 4 / 1396ه

- ‌وجهة نظرلصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع

- ‌الفصل الأولمعنى التسعير وحكمه

- ‌المبحث الأولتعريف التسعير

- ‌المبحث الثانيحكم التسعير

- ‌المبحث الثالثرأي شيخ الإسلام ابن تيميةفي حكم التسعير

- ‌الفصل الثانيتسعير أجور الأشخاص والعقارات

- ‌المبحث الأولتسعير أجور الأشخاص

- ‌تحديد أجور العمال

- ‌ نظرية حد الكفاف أو الأجر الحدي

- ‌ نظرية إنتاجية العمل

- ‌ نظرية المساومة

- ‌بيان حكم ذلك في الشريعة الإسلامية

- ‌طريقة تحديد الأجور في الشريعة الإسلامية

- ‌المبحث الثانيتسعير أجور العقارات

- ‌طريقة تحديد الإيجارات

- ‌الفصل الثالثإلزام ولي الأمر بسعر السوق وعدم النقص عنه

- ‌الفصل الرابعتنظيم التسعير

- ‌المبحث الأولالحالات التي يجب فيها التسعير

- ‌ حاجة الناس إلى السلعة

- ‌ حالة الاحتكار

- ‌ حالة الحصر

- ‌ حالة التواطؤ

- ‌المبحث الثانيالاستعانة بأهل الخبرة في التسعير

- ‌المبحث الثالثمراقبة الأسعار

- ‌الفصل الخامسعقوبة مخالفة التسعير

- ‌عقوبة مخالفة التسعير في المملكة العربية السعودية

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع هذا البحث

- ‌الفهرس

- ‌الإسراء وفلسطينودولة اليهود

- ‌المرسل عند الإمام الشافعي

- ‌ المرسل قبل الشافعي

- ‌ مرسل الصحابي

- ‌ مرسل كبار التابعين

- ‌ حجية المرسل بعد الاعتضاد

- ‌ مرسل صغار التابعين

- ‌ مرسل سعيد بن المسيب

- ‌إيجاد جذر المعادلة بطريقة التوسطلابن الهيثم

- ‌طريقة التوسط

- ‌الواحد الصمد

- ‌البيان

- ‌وحدانية الخالق جل وعلا

- ‌الأدلة العقلية على استحالة الشريك

- ‌نكاح الشغار

- ‌في المواريث

- ‌من آثار عملية نقل الدم

- ‌في زكاة أموال جمعت للتجارة

- ‌في الزكاة

- ‌في الرضاعة

- ‌في إفطار رمضان والقضاء والكفارة

- ‌في الرضاعة

- ‌حكم الإحدادعلى الملوك والزعماءفي نظر الشريعة الإسلامية

- ‌من أخبار الرئاسةللأمانة العامة لهيئة كبار العلماء

- ‌تنبيه وتصحيح

الفصل: ‌ حجية المرسل بعد الاعتضاد

3 -

أن يوافقه قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم لقوله: وإن لم يوجد نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له.

4 -

أن يوافقه فتوى أكثر العلماء بمقتضاه لقوله: وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما اعتباره بالمرسل (بالكسر):

1 -

أن يكون إذا سمى من روى عنه لا يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه لقوله: ثم يعتبر عليه: بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي (1). مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فهو ثقة لا يروي إلا عن ثقات.

2 -

أن يكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، بحيث يكون ثبتا حافظا وذلك لقوله: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، فقد شرط أن يكون المرسل ثقة حافظا، ضابطا ثبتا، وكذلك لا يروي إلا عن مثله، فإن كان يروي عن الضعفاء والمجهولين لا يقبل مرسله، والله أعلم.

(1) كذا بالأصل بإثبات حرف العلة مع الجازم وهذا كثير في لغة الشافعي

ص: 295

4 -

‌ حجية المرسل بعد الاعتضاد

إن هذه الشروط التي وضعها الشافعي - رحمه الله تعالى - لقبول المرسل وقيده بها إن فقد منها شرط ضر ذلك بالمرسل فلا يقبل، لقوله: ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله، وقد بين الشافعي رحمه الله الشبهة في هذا، عندما قال في آخر ما نقلناه عنه: وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمى. وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله، فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمى لم يقبل، وإن قول بعض الصحابة، إذا قال لو وافقه يدل على صحة المخرج، ويمكن أن يكون إنما

ص: 295

غلط به حين سمع قول الصحابي يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء، وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا:" يريد بيان المعنى الذي كان عنه المنقطع مغيبا مع ترجيح المنقطع عن كبار التابعين إذا وافقه قول بعض الصحابة فيأتي بوجهي الاحتمال الأول: أن موافقة قول الصحابي يدل دلالة قوية على صحته، والثاني يمكن أن يكون التابعي سمع الخبر ممن لو سمى لم يقبل فلما رأى قول الصحابي يوافقه غلط فيه فظنه أمارة صحته، فرواه على الإرسال، ولم يسم من حدثه إياه. "(1)، اهـ. أما إذا عضد بمسند جاء من طريق آخر، فلا يخلو إن كان المسند صحيحا صار (أي المسند والمرسل) أقوى من صحيح جاء من طريق واحد، كما قال العراقي:

فإن يقل فالمسند المعتمد

فقل: دليلان به يعتضد

أي فإن قيل: قولكم يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر لا حاجة حينئذ إلى المرسل، بل الاعتماد حينئذ على الحديث المسند، والجواب أنه بالمسند تبينا صحة المرسل، وصارا دليلين يرجح بهما عند معارضة دليل واحد، فقوله:" به " أي بالمسند يعتضد المرسل (2). وهو الذي ذكره النووي في التقريب (3).، وقال ابن الصلاح في الجواب:" فجوابه أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة (4).، وأما إذا كان العاضد مسندا ضعيفا أو مرسلا آخر من غير طريق الأول وغيرهما مما ذكره الشافعي فإنه يحتج به؛ لأنه صار في مرتبة الحسن، كما قال ابن الصلاح في الحسن: الحسن يتقاصر عن الصحيح. من شرطه أن يكون رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم. . . وذلك غير مشترط في الحسن فإنه يكتفي فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه، وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل إذا جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له. . . "(5)، اهـ. وقد قيد الرازي المسند في مسند لم تقم به الحجة إذا انفرد حتى تكون القوة من هيئة الاجتماع (6). وقال ابن الصلاح أيضا: " ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت. . . وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر (7)، اهـ. وهذا ما اعتمده النووي، وقال العراقي في منظومته:

لكن إذا صح لنا مخرجه

بمسند أو مرسل يخرجه

(1) الرسالة. ص 464 ت.

(2)

التبصرة 1: 153.، اهـ

(3)

التقريب 1: 199 بشرح التدريب

(4)

المقدمة ص49

(5)

المقدمة ص 29، وفتح الباقي 1:153.

(6)

راجع فتح المغيث 1: 143.

(7)

المقدمة ص 30 - 31.

ص: 296