الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غشنا فليس منا (1)».
وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب بالدرة من رآه يأتي منكرا مما يستوجب التعزير.
ولهذا قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إن عقوبات التعزير تختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب في قلته وكثرته ".
وقال ابن القيم رحمه الله: " يتغير التعزير بحسب اقتضاء المصلحة زمانا أو مكانا أو حالا، ويختلف تقدير العقوبة فيه حسب خطر الجريمة وتأصلها في نفس المجرم ".
والعبرة - بصفة عامة - في التعزير، بكل ما فيه من إيلام الإنسان من قول أو فعل.
ومن رحمة الله تعالى بعباده أن وكل تقدير عقوبة التعزير عموما إلى الحاكم ليراعي ظروف مرتكب الجريمة وزمانه، لهذا تجد أن الشريعة الإسلامية فيها من السعة والعموم والشمول والمرونة ما يسمح بتطبيقها في كل زمان ومكان، ويكفي أنها شريعة من عند الله الرحمن الرحيم الذي يعلم السر وأخفى.
* * *
(1) صحيح مسلم الإيمان (102)، سنن الترمذي البيوع (1315)، سنن ابن ماجه التجارات (2224)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 242).
عقوبة مخالفة التسعير في المملكة العربية السعودية
لقد كانت - ولا زالت - حكومة جلالة الملك - حفظه الله - تعمل كل ما في وسعها لتحقيق مصالح الناس وحمايتهم من الاستغلال والجشع، لذلك فقد خولت الوزارء المختصين (وهم وزراء الداخلية والتجارة والزراعة والصحة والصناعة والكهرباء) بوضع الأسعار المناسبة للسلع، واعتبرت مخالفة هذه الأسعار جريمة تستوجب العقاب.
وقد جاء في الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم 855 الصادر في 26/ 5 / 1396 هـ ما نصه:
" يعاقب بغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال، ومصادرة فرق السعر، مع إغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من ثلاثة أيام إلى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقته في إحدى الجرائد المحلية:
أ- كل من باع مادة من المواد التموينية بأكثر من السعر المحدد لها في قرار وزير التجارة أو قام بإنقاص وزنها المحدد.
ب - كل من باع إحدى المواد المحدد لها نسبة ربح للتاجر بقرار من وزير التجارة إذا تم البيع بما يجاوز هذه النسبة.
ج - كل من قام بتخزين سلعة أو أكثر أو منعها عن السوق بقصد رفع السعر.
د - كل من امتنع عن بيع سلعة من السلع أو فرض أي قيد على بيعها.
هـ - كل مصنع محلي أو معمل بلك أو منجرة باع أو عرض للبيع منتجاته بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة الصناعة والكهرباء.
وكل من باع أو عرض للبيع المنتجات الزراعية المحلية من الخضراوات وكذلك منتجات مزارع الدواجن والألبان ومنتجاتها بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة الزراعة ".
وهذه من العقوبات التعزيرية التي تقرها الشريعة الإسلامية، والأمر متروك للحاكم في مضاعفة العقوبة أو التخفيف منها حسب ما تقتضيه المصلحة، فلا يتحتم الوقوف عند العقوبات الواردة في هذا النص.
والله ولي التوفيق