المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التأمين الصحيواستخدام البطاقات الصحيةإعدادالدكتور محمد جبر الألفي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ١٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العدد الثالث عشر

- ‌القدس وفلسطينبين معاناة الاحتلال ومقاومته

- ‌مسارب العدوان في الفكر الصهيونيوأثرها في التعرض للمقدسات الإسلاميةإعدادالشيخ محمد علي التسخيري

- ‌فلسطين العربية الإسلامية

- ‌حقوق الإنسان في الإسلام

- ‌حقوق الإنسانبينالإعلانين الإسلامي والعالميوالدستور الإسلامي الإيراني

- ‌حقوق الإنسان في الإسلام

- ‌الإسلام وحقوق الإنسانفي ضوء المتغيرات العالمية

- ‌التشريع الجنائي الإسلامي وحقوق الإنسان

- ‌حقوق الإنسان وحرياتهفي النظام الإسلامي وتأصيله الشرعي

- ‌حقوق الإنسان في الإسلامإعدادالأستاذ طاهر أحمد مولانا جمل الليل

- ‌حقوق الإنسان في الإسلامإعدادالدكتور محمد فتح الله الزيادي

- ‌استثمار الأوقاف في الفقه الإسلاميإعداد أ. د محمود أحمد أبو ليلأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانونبجامعة الإمارات العربية المتحدة – قسم الدراسات الإسلاميةوالدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

- ‌وقف النقودفي الفقه الإسلاميإعدادالأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌استثمار موارد الأوقاف(الأحباس)إعداد الشيخ حسن الجواهري

- ‌استثمار الوقفوطرقه القديمة والحديثةإعدادأ. د. علي محيي الدين القره داغي

- ‌الوقف النقديمدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرةإعدادالدكتور شوقي أحمد دنيا

- ‌المؤسسة الوقفية المعاصرةتأصيل وتطويرإعدادالدكتور عبد السلام العبادي

- ‌الأوقاف "الأحباس"وأحكامها وأقسامها ومواردها ومصارفهاإعدادسماحة الشيخ عبد الله سليمان بن منيع

- ‌استثمار موارد الأوقاف(الأحباس)إعدادالشيخ خليل الميس

- ‌تنمية واستثمارالأوقاف الإسلاميةإعدادالدكتور ناجي شفيق عجم

- ‌زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديونإعدادالدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

- ‌زكاة الديونإعدادالشيخ محمد علي التسخيري

- ‌زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديونإعدادالدكتور أحمد الندوي

- ‌زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديونإعدادالشيخ الدكتور الطيب سلامة

- ‌المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدةإعدادالأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

- ‌المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدةإعدادالأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

- ‌المشاركة المتناقصة وأحكامهافي ضوء ضوابط العقود المستجدةإعدادالدكتور نزيه كمال حماد

- ‌المشاركة المتناقصةطبيعتها وضوابطها الخاصةإعدادالدكتور عبد السلام العبادي

- ‌المضاربة المشتركة فيالمؤسسات المالية الإسلامية المعاصرةإعدادفضيلة القاضيمحمد تقي العثماني

- ‌القراض أو المضاربة المشتركةفي المؤسسات المالية(حسابات الاستثمار)إعدادالدكتور عبد الستار أبو غدة

- ‌القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية(حسابات الاستثمار المشتركة)إعدادأ. د أحمد الحجي الكردي

- ‌المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية(حسابات الاستثمار المشتركة)إعدادد. حسين كامل فهمي

- ‌المضاربة المشتركةفي المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرةإعدادأ. د قطب مصطفى سانو

- ‌التأمين الصحيوتطبيقاته المعاصرةفي ضوء الفقه الإسلاميإعدادالمستشار محمد بدر المنياوي

- ‌التأمين الصحيواستخدام البطاقات الصحيةإعداد الشيخ محمد علي التسخيري

- ‌التأمين الصحيإعدادالبروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

- ‌التأمين الصحيإعدادالدكتور محمد هيثم الخياط

- ‌التأمين الصحيواستخدام البطاقات الصحيةإعدادالدكتور محمد جبر الألفي

- ‌التأمين الصحيإعداد الدكتور العلي القري

- ‌التأمين الصحيإعدادالقاضي مجاهد الإسلام القاسمي

الفصل: ‌التأمين الصحيواستخدام البطاقات الصحيةإعدادالدكتور محمد جبر الألفي

‌التأمين الصحي

واستخدام البطاقات الصحية

إعداد

الدكتور محمد جبر الألفي

أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

فهذا بحث يعالج موضوع التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية، أعددته تلبية لطلب كريم من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ـ بجدة، للمشاركة به في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر المجمع، التي تنعقد في الكويت.

وسوف تتبع خطة البحث عناصر الموضوع، كما حددتها أمانة المجمع، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول ـ التعريف بـ التأمين الصحي.

المطلب الثاني ـ البطاقات الصحية وحكمها.

المطلب الثالث ـ حكم الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين طيلة فترة معينة لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها.

المطلب الرابع ـ حكم ما لو كان العقد بين الشخص وبين المستشفى.

المطلب الخامس ـ حكم ما لو توسطت شركة تأمين تجارية أو تعاونية في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة.

المطلب السادس ـ حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل.

والله نسأل أن يلهمنا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.

ص: 1443

المطلب الأول

التعريف بالتأمين الصحي

أولًا ـ التأمين الصحي في اللغة:

أـ يقال: أمن زيد الأسد، وأمن منه، مثل سلم، وزنًا ومعنى، والأصل أن يستعمل في سكون القلب (1)، والأمن ضد الخوف (2) . ومنه قوله تعالى:{الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قريش: 4] قال الراغب: (أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف)(3)، واستأمن إليه: دخل في أمانة (4) . فالتأمين مصدر للفعل الرباعي (أمن) يؤمن تأمينًا: أعطاه الأمن وأزال خوفه.

ب ـ جاء في مختار الصحاح: الصحة ضد السقم. . وفي الحديث: ((لا يوردن ذو عاهة على مصح)) (5) . وفي المصباح المنير: الصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي. . ورجل صحيح الجسد، خلاف مريض (6) .

جـ ـ فالتأمين الصحي ـ في اللغة ـ يعني طلب أو إعطاء الأمن وطمأنينة النفس ضد غوائل المرض.

(1)(الفيومي، المصباح المنير، الألف مع الميم، وما يثلثهما (أمن)

(2)

(الرازي، مختار الصحاح، مادة (أم ن)

(3)

(الأصفهاني، المفردات، ص 25)

(4)

(الرازي، مختار الصحاح، مادة (أم ن)

(5)

مادة (ص ح ح)

(6)

(الصاد مع الحاء وما يثلثهما (صحح)

ص: 1444

ثانيًا ـ التأمين الصحي في الاصطلاح:

اختلفت تعريفات التأمين الصحي لدى الباحثين والشراح تبعًا لتوزعهم بين مجالات مختلفة، فمنهم من يعرفه من منظور اجتماعي (1) . ومنهم من يعرفه من منظور اقتصادي (2) ومنهم من يعرفه من منظور قانوني (3) . إلى غير ذلك.

(1)(عثمان الحفيل، المعاملات التأمينية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الرياض، 1987م، ص 39)

(2)

(خالد بن سعد، التأمين الصحي التعاوني، الرياض، 1421 هـ، ص55)

(3)

(مصطفى الزرقا، نظام التأمين الصحي، بيروت 1994م، ص 21)

ص: 1445

والتعريف الذي يوضح حقيقة التأمين الصحي، ويمكن على أساسه الكشف عن حكمه الشرعي، يختلف باختلاف أنواعه التي يجري عليها العمل في المجتمع المعاصر، ونستطيع أن نميز منها بين أنواع خمسة:

النوع الأول ـ التأمين الصحي الاجتماعي:

وهو الذي تقوم به الدولة لمصلحة الموظفين والعمال، فتؤمنهم من إصابة المرض والشيخوخة (1) ويسهم في حصيلته كل من المستفيدين وأرباب الأعمال والدولة بنسب محددة، ويكون ـ في الغالب ـ إجباريًا لا يقصد من ورائه تحقيق الربح (2) .

النوع الثاني ـ التأمين الصحي التجاري (التأمين من المرض) :

وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تجاري، تلتزم شركة التأمين بمقتضاه أن تدفع مبلغًا معينًا دفعة واحدة أو على أقساط، وبأن ترد مصروفات العلاج وثمن الأدوية كلها أو بعضها من المستفيد من التأمين إذا مرض خلال مدة محددة، وذلك في مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين المتفق عليها (3) .

النوع الثالث ـ التأمين الصحي التعاوني:

وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تعاوني ينص على أن يدفع المؤمن له مبلغًا أو عدة أقساط، مقابل أن تلتزم هذه الشركة بأن تدفع له مصاريف العلاج وثمن الأدوية ـ كلها أو بعضها ـ إذا مرض خلال مدة التأمين، وفي الأماكن المحددة بالوثيقة، وبأن توزع على حملة الوثائق ـ وفق نظام معين ـ كل أو بعض الفائض الصافي

السنوي الناتج من عمليات التأمين (4) .

النوع الرابع ـ التأمين الصحي التبادلي:

وهو اتفاق بين جماعة على التبرع بمقادير متساوية أو متفاوتة بغرض علاج من يمرض منهم من هذه الأموال (5) .

النوع الخامس ـ التأمين الصحي المباشر (6) .

وهو: (عقد بين طرفين يلتزم به الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (فردًا كان أو جماعة) من مرض معين أو الوقاية من المرض عامة، مقابل مبلغ مالي محدد يدفعه إلى الطرف الأول دفعة واحدة أو على أقساط) (7) .

(1)(حسين حامد، حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين، القاهرة 1976م، ص 31)

(2)

(عامر سليمان، التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، بيروت، 1990م، ص 271)

(3)

(عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، القاهرة 1964م: 7/1377 ـ 1378)

(4)

(استخلصت هذا التعريف من تحليل بعض وثائق التأمين الصحي التعاوني (انظر الملاحق)

(5)

(حسين الترتوري، التأمين الصحي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، س9، عدد 36، 1418هـ، ص 103، وقد أورد هذا التعريف لما أسماه: التأمين الصحي التعاوني (التبادلي) مع وضع كلمة (عقد) بدل (اتفاق) وانظر بهذا المعنى: محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة، عمان 1996م، ص 95 ـ 96)

(6)

(أطلقنا عليه هذا الوصف؛ لأن العقد يتم ـ مباشرة ـ بين المستشفى وبين طالب العلاج لنفسه أو مع أفراد عائلته، ويمكن تسميته عقد العلاج الطبي)

(7)

(سعود فنيسان، التأمين الصحي في المنظور الإسلامي (قضية للبحث) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، س 8، عدد 31، 1417هـ، ص 204، وقد أورد الباحث هذا لتعريف المصطلح (التأمين الصحي)

ص: 1446

المطلب الثاني

البطاقات الصحية وحكمها

البطاقات:

جمع بطاقة، وهي الرقعة الصغيرة من الورق أو غيره، يكتب عليها بيان ما تعلق عليه (1) .

وبطاقة التأمين الصحي رقعة من الورق أو البلاستيك تحمل اسم الجهة المصدرة، واسم المنتفع، ورقم الملف، ومدة صلاحية البطاقة، ومكان العلاج.

وتلصق على البطاقة صورة المنتفع، وتختم بخاتم الجهة المصدرة، وبطاقة التأمين الصحي شخصية، فإذا كان التأمين يغطي أفراد العائلة فيصرف لكل فرد بطاقة خاصة (2) .

وهذه البطاقة مجرد إثبات لشخصية حاملها أمام الجهة التي تقدم العلاج أو الدواء، ولنوع الخدمة، وزمانها، ومكانها. فإذا تم تقديم العلاج أو صرف الدواء فإن الأوراق الخاصة بذلك تحفظ أو تقيد في الملف الذي تحمل البطاقة رقمه، لتطبق عليها أحكام العقد أو الاتفاق مع الجهة التي أصدرت البطاقة، وإذن لا يكون لبطاقات التأمين الصحي حكم مستقل عن حكم العقد أو الاتفاق الأصلي، وإنما ترجع الجهة التي قدمت العلاج أو الدواء بما أنفقت على

مؤسسة التأمين الصحي (شركة أو جمعية أو هيئة) إذا لم تكن قد أخذته من المنتفع.

(1)(إبراهيم أنيس وأخرون، المعجم الوسيط، بإشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الأولى، دار المعارف، ص 61؛ الرازي، مختار الصحاح، مادة (ب ط ق)

(2)

(قرار وزير الصحة (المصري) رقم 804 لسنة 1981م، المادة (6)

ص: 1447

وبناءً على ما تقدم نبين بإيجاز حكم كل نوع من أنواع التأمين الصحي:

النوع الأول ـ التأمين الصحي الاجتماعي:

تكاد تتفق الآراء على أن هذا النوع من التأمين جائز شرعًا (1) .

ولا حرج على المستفيد منه في استخدام بطاقته لتلقي العلاج وصرف الدواء، ذلك أنه يكون إجباريًا تفرضه الدولة عملًا بالقاعدة الفقهية (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)(2) . والمصلحة هنا تتمثل في تحقيق التكامل الاجتماعي على أساس من التبرع، بعيدًا عن غرض الربح، ولذا يغتفر فيه من الجهالة والغرر ما لا يغتفر في المعاوضات (3) .

النوع الثاني ـ التأمين الصحي التجاري:

تكاد تتفق الآراء على عدم مشروعية هذا النوع من التأمين؛ لأنه عمل تجاري يقصد من ورائه الربح، ولذا فلا يغتفر فيه غرر ولا جهالة، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه حرام شرعًا (4) . فلا يجوز استخدام بطاقته لعدم مشروعية العقد.

النوع الثالث ـ التأمين الصحي التعاوني:

استقر رأي علماء العصر على أن التأمين التعاوني مشروع ينبغي التوسع فيه؛ لأن مقصده الأساسي التعاون على تفتيت الأخطار وتحمل المسؤولية، سواء كان القيام بإدارة هذا العمل تبرعًا أو مقابل أجر معين، ولا يؤثر في مشروعية العقد جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا مقامرة ولا غرر.

وقد دعا مجمع الفقه الإسلامي الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني (5) ورأى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة (6) وقد دعا قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم (71) وتاريخ 27 / 4 / 1420هـ إلى أن (يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طرق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وفقًا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397هـ) (7) .

وعلى ذلك يكون استخدام بطاقات التأمين الصحي التعاوني مشروع، ولا حرج على المستفيد منها.

(1)(محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس ـ عمان، ص 95؛ حسين الترتوري، التأمين الصحي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ص 118 ـ 121)

(2)

(ابن السبكي، الأشباه والنظائر، بيروت 1991م: 1/152؛ السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة 1959م، ص 121، العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، بيروت 1980م، 1 /72)

(3)

(محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، الكويت 1982م، ص 204؛ الترتوري، التأمين الصحي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ص 118 ـ 121؛ شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس ـ عمان، ص 95)

(4)

(في دورته الثانية (جدة: 10 ـ 16 ربيع الآخر 1406هـ) انظر: مجلة المجمع (العدد الثاني: 2 / 545) وهو ما قرره كذلك المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته الأولى (10 شعبان 1398هـ) ؛ ومجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (قرار رقم 51 بتاريخ 4 / 4 / 1397هـ)

(5)

(مجلة المجمع، العدد الثاني: 2 / 545 وما بعدها)

(6)

(انظر: الملحق رقم (1)

(7)

(المادة (17) من نظام الضمان الصحي التعاوني، ملحق رقم (2)

ص: 1448

النوع الرابع ـ التأمين الصحي التبادلي:

وتقوم به في الغالب جمعيات خيرية لتأمين المنتسبين إليها من غوائل المرض، على سبيل التبرع والمؤازرة (1) . لذلك اتفقت الآراء على جوازه ومشروعية استخدام بطاقاته.

النوع الخامس ـ التأمين الصحي المباشر:

يقوم هذا النوع على أساس تعاقد مباشر بين المستفيد وبين المستشفى التي تقدم العلاج والدواء، وتحليل هذا العقد وبيان مشروعيته وحكم استخدام بطاقته الصحية محله في المطلب الرابع من هذا البحث.

(1)(الترتوري، المقالة السابقة، ص 122 ـ 125، والمراجع التي أشار إليها؛ شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس ـ عمان، ص 95 ـ 96 وما أشار إليه من المراجع)

ص: 1449

المطلب الثالث

حكم الاتفاق الصحي بين المؤسسات وبين المستشفيات

وضع المسألة:

ما حكم الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها؟

تتكون الإجابة عن هذا السؤال من شقين: نبين في الشق الأول حكم هذا الاتفاق من حيث الصحة وغيرها.

وفي الشق الآخر مركز المستفيد الذي لم يكن طرفًا في الاتفاق.

أولًا ـ حكم الاتفاق: يحدث ـ غالبًا ـ أن تتفق إحدى المستشفيات على أن تقوم بعلاج منسوبي هذه المؤسسة، طيلة فترة محددة، لقاء مبلغ معين، مع التزامها بعمل الفحوص وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية اللازمة.

وتتمثل حقيقة هذا الاتفاق في عقد إجارة (أجير مشترك) صحيح نافذ بين المؤسسة وبين المستشفى، لاكتمال أركانه وتوافر شروطه، فقد صدر الإيجاب والقبول من طرفين اكتملت أهليتهما، بصيغة واضحة، على محل مشروع، موجود أو قابل للوجود، معين أو قابل للتعيين، مقدور على تسليمه (1) .

(1)(في تفصيل هذه الأركان والشروط وأدلتها واختلاف الفقهاء حولها، انظر: محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد، القاهرة 1987م، ص 245 وما بعدها، والمراجع التي أشار إليها)

ص: 1450

وقد يرد تساؤل حول الجهالة التي تعتري محل العقد، من حيث عدد المرضى، واختلاف أمراضهم، وطبيعة العمليات، وثمن الأدوية، غير أن هذا التساؤل يضعف أو يتلاشى حيث نعلم أن المستشفى لا يقدم على مثل هذا الاتفاق قبل أن يجري دراسة جدوى تضمن للمستشفى تحقيق الربح.

فهو يعد إحصاءات دقيقة تشمل عمر المستفيد وجنسه ومهنته وسلوكه وحالته وزمان العلاج ومكانه. وغير ذلك، مما يجعل تقدير أجر العلاج وثمن الدواء أقرب ما يكون لواقع الحال، فتنتفي جهالة محل العقد، أو تقل. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث طبيبًا إلى أبي بن عكب، فقطع منه عرقًا ثم كواه (1) قال الشافعي في الأم:(وإذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله، فإن فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه)(2) . وفي كتاب الطب النبوي: (أن الطبيب إذا لم يتبين له المرض فلا يجوز له أن يجرب الدواء بما تخاف عاقبته، ولا بأس بتجربته بما لا يضره)(3) ، ومن كل هذا يظهر أنه تغتفر الجهالة المعتادة في محل عقد العلاج

الطبي، والله أعلم.

(1)(صحيح مسلم: 4 / 21)

(2)

(الشافعي، الأم: 6 / 166)

(3)

(ابن القيم، الطب النبوي، طبعة دار الحياة ـ بيروت، ص 115)

ص: 1451

ثانيًا: ـ مركز المستفيد من عقد العلاج الطبي: عقد العلاج الذي تم بين المؤسسة وبين المستشفى لصالح الموظفين، والعمال يدخل في باب (الاشتراط لمصلحة الغير)، وهو عقد يتفق فيه أحد طرفيه (ويقال له: المشترط) مع الطرف الآخر (ويقال له: المتعهد) على أن يلتزم الأخير بأداء حقوق لشخص ثالث ليس طرفًا في العقد (ويقال له: المنتفع)(1) .

ففي مسألتنا: تم اتفاق المؤسسة (المشترط) مع المسشتفى (المتعهد) لمعالجة الموظفين (المنتفع) . وتقضي قواعد الاشتراط لمصلحة الغير بأن يكتسب المنفع حقًا مباشرًا من العقد، يستطيع بمقتضاه أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه، رغم أنه أجنبي عن التعاقد (2) .

(1)(عبد الناصر أبو البصل، دراسات في فقه القانون المدني الأردني، النظرية العامة للعقد، عمان: 1419هـ ـ 1999م، ص 315)

(2)

(لمزيد من التفصيل: انظر: عبد الحي حجازي، نظرات في الاشتراط لمصلحة الغير، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية (جامعة عين شمس) العددان: الأول والثاني من السنة 15؛ محمد سامي مدكور، النطاق الفني للاشتراط لمصلحة الغير، مجلة القانون والاقتصاد (جامعة القاهرة) العددان: الأول والثاني من السنة 23)

ص: 1452

وقد تردد بعض الباحثين في مشروعية الاشتراط لمصلحة الغير، على أساس أن الفقه الإسلامي لا يجيزه (1) . غير أن النظرة الفاحصة تكشف عن

وجود ومشروعية الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي، على صورتين (2) :

1 ـ الشرط المقترن بالعقد إذا كان فيه نفع لغير العاقدين، وقد أجازه الفقهاء الحنابلة، وخاصة ابن تيمية وابن القيم.

2 ـ العقد ابتداء لمصلحة الغير، كإجارة الظئر، واستئجار الدار ليصلي فيها، والجعالة لمصلحة الغير، والمضاربة إذا دفع رب المال للعامل رأس المال يضارب به ويكون الربح لثالث، فقد أجاز بعض الفقهاء هذه التصرفات، كما أجازوا الوصية والوقف والهبة للجنين، والمعدوم، ولهذا لم تجد القوانين المدنية المعتمدة على الفقه الإسلامي حرجًا في الأخذ بنظام الاشتراط لمصلحة الغير (3) .

من أجل ذلك نرى أن الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها، عقد صحيح شرعًا، ويعطي المنتفع منه الحق في مطالبة المستشفى بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد.

(1)(صبحي محمد صاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، بيروت 1972م، ص 483، السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، القاهرة 1986م: 5 / 160 ـ 161)

(2)

(سعدي البرزنجي، الاشتراط لمصلحة الغير، ص 263، ذكره عبد الناصر أبو البصل، دراسات في فقه القانون المدني الأردني، النظرية العامة للعقد، عمان: 1419هـ ـ 1999م، ص 325)

(3)

(نقابة المحامين، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، عمان 1985م: 1 / 239 ـ 241، المواد (210 ـ 212) ، وزارة العدل، المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م، أبو ظبي د. ت، ص 236 ـ 237، المواد (254 ـ 256)

ص: 1453

المطلب الرابع

تعاقد الشخص مع المستشفى

سبق تعريف هذا النوع من التعاقد (الخامس) بأنه عقد بين طرفين يلتزم فيه الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (وحده أو مع أفراد عائلته) من المرض، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، وقد يتضمن الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها (1) .

كذلك بينا حقيقة هذا العقد، وأنه إجارة أشخاص (أجير مشترك) ، وأنه عقد صحيح نافذ لاكتمال أركانه وتوافر شروطه (2) كما ذكرنا أن الجهالة التي ترد على محل العقد تعتبر من الجهالة اليسيرة التي تغتفر ولا يكون لها أثر في المعقود عليه (3) .

ولهذا نرى ـ والله أعلم ـ أن عقد العلاج الطبي بين شخص وبين مستشفى، بتقديم العناية له ولأفراد عائلته، والقيام بالعمليات اللازمة، وصرف الدواء، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، عقد صحيح شرعًا يلزم كلا طرفيه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

(1)(انظر فيما سبق ص 471)

(2)

(انظر فيما سبق ص 474 وما بعدها)

(3)

(انظر فيما سبق ص 476 وما بعدها)

ص: 1454

المطلب الخامس:

توسط شركة تأمين في عقد العلاج

صورة المسألة:

في كثير من الحالات، تتفق المؤسسة مع إحدى شركات التأمين على أن تتوسط في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة، فينتج عن ذلك عقدان منفصلان.

عقد بين المؤسسة وبين شركة التأمين، محله تغطية نفقات علاج موظفي المؤسسة والاتفاق مع الجهة المتعهدة بالمعالجة، والعقد الآخر بين شركة التأمين وبين المستشفيات والمراكزالطبية المتعهدة بالمعالجة (1) .

فأما العقد الأول فلا يكون مشروعًا إلا إذا أبرم مع شركة تأمين تعاونية ـ على التفصيل الذي سبق بيانه ـ وبمقتضى هذا العقد تلتزم المؤسسة بأن تدفع لشركة التأمين التعاوني المبلغ المعين، على الكيفية المتفق عليها. وتلتزم شركة التأمين التعاوني بتحديد المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة التي ستوفر المعالجة لموظفي المؤسسة، وتقدم تسهيلات القيد المباشر على حساب الشركة لأي شخص مؤمن عليه لدى إبرازه بطاقة هوية طبية صالحة المفعول (2) .

وأما العقد الآخر الذي تبرمه شركة التأمين التعاوني مع مقدمي المعالجة ـ تنفيذًا لالتزامها في العقد الأول ـ فإنه في باب (الاشتراط لمصلحة الغير) . وقد انتهينا في المطلب الثالث إلى أنه عقد صحيح شرعًا، وأنه يعطي المنتفع حق مطالبة المستشفى بتنفيذ التزاماتها نحوه، وفقًا لما تم الاتفاق عليه.

(1)(انظر الملحق رقم (3) برنامج الرعاية الطبية)

(2)

(انظر الملحق رقم (4) وثيقة التأمين الطبي)

ص: 1455

المطلب السادس

حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل

1 ـ الالتزام بنتيجة والالتزام بعناية:

يتنوع الالتزام ـ من حيث محله ـ إلى التزام بتحقيق نتيجة محددة والالتزام ببذل عناية (1) .

أـ فالالتزام بتحقيق نتيجة، يكون محله قيام المدين بعمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة محددة، كالتزام المقاول بإقامة بناء محدد، والتزام المستعير برد الشيء المعار، والتزام المستأجر بإعادة المأجور بعد انتهاء الإجارة.

وفي هذا النوع من الالتزام تكون النتيجة مقصودة لذاتها، ولا يكون النشاط الذي يبذله المدين لتحقيقها إلا مجرد وسيلة ليست هي محل الالتزام، فإذا لم تتحقق النتيجة كان المدين مسؤولًا.

ب ـ أما الالتزام بوسيلة، فيكون محله قيام المدين بعمل يبذل فيه المدين العناية المتفق عليها، أو التي يحددها القانون، كالتزام الطبيب، إذ إنه لا يلتزم بشفاء المريض، وإنما يلتزم ببذل العناية المطابقة للأسس العلمية في المجال الطبي.

وفي هذا النوع يكاد ينحصر محل الالتزام في العناية التي ينبغي على الطبيب أن يبذلها في علاج المريض، أما الشفاء ـ وهو النتيجة _ فيظل أجنبيًا عن العقد، لأنه قل أن يتوقف على إرادة الطبيب، وإنما يخضع لمشيئة الله التي لا حول ولا قوة للطبيب إزاءها.

(1)(بيسيرف (Bessrve) بعض الصعوبات التي يثيرها العقد الطبي، مجلة الأسبوع القانوني 1956 ـ 1 ـ 1309هـ رقم 5؛ أندريه بالانكويل، الالتزام بنتيجة والالتزام بوسيلة، المجلة الفصلية 1972م، ص 334، وما بعدها عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقًا للقانون الكويتي، باعتناء محمد الألفي، الكويت 1402هـ ـ 1982م، ص 163 وما بعدها)

ص: 1456

2 ـ اشتراط البرء لاستحقاق المقابل:

ينبني على التقسيم السابق أنه لا يجوز اشتراط البرء مقابل استحقاق المقابل؛ لأن هذا الاشتراط يتنافي مع إمكان المحل (1) ـ وهو البرء ـ إذ إنه غير مقدور للطبيب، فهو لا يلتزم بشفاء المريض، وإنما يلتزم أن يتيح للمريض الإفادة من جميع الوسائل التي يمكن أن تحقق الشفاء في ضوء الأصول الطبية المتعارف عليها، فإذا لم يشف المريض ـ بعد ذلك ـ يكون الطبيب قد نفذ التزامه، لأن وسائل العلم الطبي لا تساعد دائمًا ـ بصورة يقينية ـ على معرفة حقيقة المرض، والأدوية المتداولة لا تتيح ـ على درجة اليقين ـ تحقيق الشفاء.

ومع ذلك، فقد رأى البعض ـ بحق ـ أن ثمة بعض الأمراض يمكن تشخيصها بدقة، وتحديد الدواء الناجع يؤدي إلى شفائها عادة. كما أن ثمة عمليات جراحية صارت مألوفة، بحيث لا تختلف عنها نتيجتها المقصودة ـ البرء ـ (2) . وفي مثل هذه الحالات لا نرى بأسًا باشتراط البرء لاستحقاق المقابل، إذا رضي الملتزم بالعلاج (3) .

(1)(الكاساني، بدائع الصنائع: 5 / 147 ـ 148؛ الحطاب، مواهب الجليل: 4 / 268؛ الرملي، نهاية المحتاج: 3 / 21 ـ 22؛ البهوتي، كشاف القناع: 2 / 15)

(2)

(تانك، التفرقة بين الالتزامات بنتيجة والالتزامات بوسيلة، الأسبوع القانوني 1945 ـ 1 ـ 449 رقم 25؛ وانظر محكمة النقض الفرنسية ـ الدائرة الأولى ـ 28 / 6 / 1960م منشور في الأسبوع القانوني، 1960 ـ 2 ـ 11787 ـ مع تعليق سافاتييه، وحكمها في 15 / 11 / 1988 ـ 4 ـ 21؛ وقارن حكم محكمة باريس في 8 / 2 / 1991م، منشور في الأسبوع القانوني 1992 ـ 2 ـ 21788 مع تعليق ميميتو)

(3)

(لأن محل الالتزام ـ البرء ـ يكون ممكنًا للطبيب، وحينئذ نكون بصدد التزام بنتيجة وليس مجرد التزام بوسيلة)

ص: 1457

3 ـ حكم اشتراط البرء:

يخضع عقد العلاج الطبي لأحكام الإجارة، فالطبيب يعتبر ـ في الفقه الإسلامي ـ أجيرًا مشتركًا، لأن العقد معه يقع على عمل معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها، كالكحال والطبيب (1) .

والرأي الغالب في مجال القانون والقضاء يجعل عقد العلاج الطبي نوعًا من عقود المقاولات، لأنه لا يليق وصف الطبيب أو المحامي أو المحاسب أو المدرس الخاص بأنه أجير (2) . وقد ورد على هذا التكييف بعض النقد (3) .

(1)(ابن قدامة، المغني: 6 / 524)

(2)

(مالوري وإينيس، القانون المدني ـ العقود الخاصة، باريس 1992، ص 391، وما بعدها؛ عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية والقانون، القاهرة 1992م، ص 110؛ محمد السعيد رشدي، عقد العلاج الطبي، القاهرة 1986م ص 67)

(3)

(محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، القاهرة، 1962م ص 43)

ص: 1458

واشتراط البرء في عقد الإجارة يعتبر شرطًا فاسدًا ـ باتفاق الفقهاء ـ (1) . لأن البرء غير مقدور للطبيب، وإنما هو ملتزم ببذل العناية الطبية المتعارف عليها، فاشتراط البرء يجعل محل العقد غير ممكن.

أـ وحينئذ يكون العقد فاسدًا ـ عند الحنفية ـ لأن اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية يفسد العقد (2) .

ب ـ ويبدو من كلام المالكية أن الشرط الفاسد إذا ناقض مقتضى العقد ولكن العقد لا يختل به أو بدونه، فإن الشرط يسقط ويبقى العقد، كما لو اشترط بائع الرقيق على مشتريه أنه إذا أعتقه كان الولاء للبائع (3) .

جـ ـ وعند الشافعية يبطل الشرط والعقد ما دام الشرط فيه منفعة مطلوبة، دون أن يقتضيه العقد أو يلائم مقتضى العقد (4) . ويظهر من كلام بعضهم سقوط الشرط وبقاء العقد، فقد جاء في المهذب:(فإن شرط عتق العبد المبيع لم يفسد العقد؛ لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لعتقتها، فأراد أهلها أن يشترطوا ولاءها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق)) (5) .

د ـ وفي مذهب أحمد أن الشرط الذي ينافي مقتضى العقد يكون فاسدًا. أما حكم العقد الذي اقترن به هذا الشرط ففيه روايتان.

أولاهما: أن العقد صحيح، وهذا هو المنصوص عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي، فيسقط الشرط ويبقى العقد.

والرواية الثانية: أن الشرط الفاسد يبطل العقد (6) .

(1)(الكاساني، بدائع الصنائع: 5 / 147، الحطاب، مواهب الجليل: 4 / 268، الرملي، نهاية المحتاج: 3 / 21؛ البهوتي، كشاف القناع: 2 / 15)

(2)

(السرخسي، بدائع المبسوط: 13/ 15؛ ابن الهمام، فتح القدير: 5 / 215)

(3)

(ابن رشد، بداية المجتهد: 2 / 133؛ الحطاب، مواهب الجليل: 4 / 273؛ الدردير، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: 3 / 65)

(4)

(الرملي، نهاية المحتاج: 3/433 وما بعدها؛ الشيرازي، المهذب: 1/268)

(5)

(الشيرازي، المهذب: 1 / 268)

(6)

(ابن قدامة: المغني: 4 / 286، ابن قدامة، الشرح الكبير: 4 / 54 ـ 55)

ص: 1459

هـ ـ الترجيح: ينبغي أن نميز بين حالتين:

الحالة الأولى: اشتراط البرء لاستحقاق المقابل في عقد العلاج الطبي أو إجراء العمليات الجراحية، إذا جرى العرف الطبي على أن بذل العناية الكافية إزاءها يؤدي عادة إلى البرء، وفي هذه الحالة أن نرى أن الشرط صحيح والعقد صحيح، فهو التزام بنتيجة يؤدي إلى عدم استحقاق المقابل إذا لم

يتحقق البرء.

والحالة الثانية: اشتراط البرء لاستحقاق المقابل في عقد العلاج الطبي أو إجراء العمليات الجراحية، إذا جرى العرف الطبي على أن ضمان البرء إزاءها ليس في مقدور الطبيب، وإنما يخضع لظروف متعددة لا سلطان للطبيب عليها، وفي هذه الحالة نرى أن الشرط فاسد، ويبقى العقد معه صحيحًا، فيستحق الطبيب المقابل المتفق عليه إذا بذل العناية المطابقة للأسس العلمية في المجال الطبي، ولو لم يتحقق البرء.

وهذا الحكم هو ما بدا لنا من كلام المالكية والشافعية، وهو المنصوص عن الإمام أحمد، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما أرادت أن تشتري بريرة أبى مواليها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها:((اشتري واشترطي له الولاء فإن الولاء لمن أعتق)) (1) ، فاشتراط الولاء للبائع دون المعتق شرط فاسد ـ باتفاق ـ ومع ذلك بقي العقد صحيحًا وسقط الشرط وحده، فكذلك هنا. والله أعلم.

(1)(الحديث بتمامه في البخاري، انظر: الزبيدي، التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح:1 / 147)

ص: 1460

4 ـ هل يمكن تخريج شرط البرء على الجعالة؟

الجعالة: التزام عوض معلوم على عمل معين، معلوم أو مجهول، بمعين أو مجهول (1) . وهي صحيحة جائزة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فيرون أنها عقد فاسد؛ لأنها من قبيل الإجارة التي لم تستوف شروط صحتها من العلم بالعمل، والعلم بالأجر، وقبوله في المجلس، والعلم بالمدة، إلى غير ذلك (2) .

وسند الجعالة ـ في مسألتنا ـ ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية عليها أبو سعيد، فمر بقرية، فإذا ملك القرية لديغ، وطلب أهل الحي من الصحابة رقية سيدهم ـ وكانوا قد استضافوهم فلم يضيفوهم ـ فقال أبو سعيد: لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجاعلوهم على قطيع من الغنم، فقرأ عليه أبو سعيد سورة الفاتحة فشفي من ساعته كأنما نشط من عقال، فلما رجعوا ومعهم الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم:((وما أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم)) (3) .

وبناء على ذلك: جاء في البيان والتحصيل: سئل ابن القاسم وابن وهب عن الطبيب يشارط المريض يقول: أعالجك، فإن برئت فلي من الأجر كذا وكذا، وإن لم تبرأ غرمت لي ثمن الأدوية التي أعالجك بها، فكرهاه، وأجازه الإمام مالك بن أنس (4) .

(1)(الرملي، نهاية المحتاج: 5 / 462)

(2)

(الكاساني، بدائع الصنائع: 4 / 184، ابن الهمام، فتح القدير: 4 / 435 ـ 437، ابن نجيم، البحر الرائق: 5 / 160 ـ 161. وقد أخذت بها القوانين المنبثقة من الفقه الإسلامي، كالقانون المدني الأردني (م 255) وقانون معاملات المدنية الإماراتي (م 281)

(3)

(الحديث برواياته في البخاري: 3 / 121؛ وفي مسلم: 4 / 1727، وانظر: ابن حجر العسقلاني، إتحاف المهرة، المدينة المنورة 1416 هـ / 5 / 250)

(4)

(ابن رشد الجد، البيان التحصيل: 8 / 455)

ص: 1461

وذكر ابن شاس فروقًا مترددة بين الجعالة والإجارة، منها: مشارطة الطبيب على برء العليل (1)، وقال ابن رشد:(والجعل هو الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل: مشارطة الطبيب على البرء. . .)(2) .

وعند الشافعية: إن جعل الشفاء غاية الجعل، كالتداوي إلى الشفاء، أو لترقيني إلى الشفاء، فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل (3) .

وكذلك عند الحنابلة، جاء في الإنصاف: لو قال: من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمد عينيه فله كذا، صح جعالة، وقيل: إجارة. اختار الأول ابن أبي موسى والخرقي والزركشي (4) . وقال ابن تيمية: ومن هذا الباب (5) : إذا جعل للطبيب جعلًا على شفاء مريض، جاز، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضهم حتى برأ، فأخذوا القطيع، فإن الجعل كان على الشفاء، لا على القراءة، ولو استأجر طبيبًا إجارة لازمة على الشفاء، لم يجز؛ لأن الشفاء غير مقدور له، فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه، فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة (6) .

(1)(ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة: 3 / 5)

(2)

(ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد: 2 / 232)

(3)

(الشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج للرملي: 5 / 465)

(4)

(المرداوي، الإنصاف: 6 / 391، وانظر نفس المعنى: الزركشي، شرح على مختصر الخرقي: 4 / 250)

(5)

(أن يكون العمل مقصودًا، لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة)

(6)

(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، المدينة المنورة 1416هـ ـ 1995م: 20/ 507)

ص: 1462

ملخص البحث:

التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية

1 ـ حاولنا في بداية البحث صياغة تعريف لكل نوع من أنواع التأمين الخمسة: الاجتماعي، والتجاري، والتعاوني، والتبادلي، والمباشر.

2 ـ جميع أنواع التأمين الصحي ـ عدا التجاري ـ مشروعة وصحيحة، ولا بأس باستخدام البطاقات الصحية المنبثقة عن عقودها ووثائقها.

3 ـ الاتفاق بين المؤسسات وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات ونحوها، يدخل في باب الاشتراط لمصلحة الغير، وهو عقد صحيح ـ رغم ما يعتريه من جهالة ـ فقد نص الفقهاء على جواز اشتراط الكحل من الطبيب على الأصح، وجواز استئجار الظئر، وجواز الوصية والهبة والوقف للجنين والمعدوم.

4 ـ عقد العلاج الطبي بين الشخص وبين المستشفى لصالحه وصالح أفراد عائلته ـ بجميع صوره ـ صحيح شرعًا، رغم ما يشوبه من جهالة.

5 ـ توسط شركة تأمين تعاوني في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالعلاج، عقد صحيح مشروع.

6 ـ اشتراط البرء لاستحقاق المقابل، إذا كان غير مقدور للطبيب، يعتبر شرطًا فاسدًا، ويبقى العقد معه صحيحًا، فيستحق المقابل المتفق عليه، إذا بذل العناية المطابقة للأسس العلمية في المجال الطبي، ولو لم يتحقق البرء، ولكن هذا الاشتراط يعتبر صحيحًا في الجعالة الجائزة، دون الإجارة اللازمة.

7 ـ لكي ينجح نظام التأمين الصحي في تحقيق أهدافه الإنسانية، ولا يكون مجرد وسيلة لجني الأرباح الطائلة على سحاب المستفيدين، ينبغي على الجهات الصحية في الدولة وضع نظام دقيق للإشراف على شركات التأمين ومراكز العلاج الطبي، بحيث يؤمن العلاج لكافة الشرائح الاجتماعية بمقابل يكون في مقدور المستفيد، مع عدم الإخلال بالعناية الطبية اللازمة أو نوع الدواء المناسب.

والله ولي التوفيق.

ص: 1463

الخاتمة

تعرضنا في هذا البحث للتعريف بـ التأمين الصحي في اللغة والاصطلاح، وميزنا فيه بين أنواع خمسة: كلها مشروع إلا التأمين الصحي التجاري، وربطنا بين حكم البطاقات الصحية وبين أصلها ـ الاتفاق الصحي ـ وقلنا: إن حكمها حكم العقد الأصلي. ثم بينا أن الاتفاق الصحي بين المؤسسات وبين المستشفيات صحيح تغتفر فيه الجهالة، وأن المستفيد منه يحق له شرعًا

مطالبة المستشفى بما تضمنه العقد.

وقد بينا أن توسط شركة تأمين تعاوني في عقد العلاج لا يمنع من مشروعيته لمصلحة المستفيد.

وإذا تضمن العقد اشتراط البرء لاستحقاق المقابل؛ فإنه يصح جعالة، ولا يصح إجارة.

يبقى ـ بعد ذلك ـ التنبيه إلى ضرورة مراقبة شركات التأمين، حتى لا تتفق مع مراكز العلاج الصحي على تقديم خدمة غير لائقة، وصرف دواء رخيص الثمن، ابتغاء تحقيق أكبر فائض من الربح. والله ولي التوفيق.

ص: 1464

أهم مراجع البحث

1 ـ إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، بإشراف مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1957م.

2 ـ أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، الكويت، 1983م.

3 ـ البخاري، الجامع الصحيح، مع فتح الباري لابن حجر، المطبعة السلفية، القاهرة.

4 ـ بانكويل، الالتزام بنتيجة والالتزام بوسيلة (فرنسي) ، المجلة الفصلية باريس، 1982م، ص 334 وما بعدها.

5 ـ البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب ـ بيروت.

6 ـ بيسرف، بعض الصعوبات التي يثيرها العقد الطبي (فرنسي) مجلة الأسبوع القانوني، باريس 1956م ـ 1 ـ 1309 رقم 5.

7 ـ تانك، التفرقة بين الالتزامات بنتيجة والالتزامات بوسيلة (فرنسي) ، مجلة الأسبوع القانوني، باريس، 1945م ـ 449 رقم 25.

8 ـ التعاونية للتأمين، وثيقة التأمين الطبي للعائلات، الرياض.

9 ـ ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، 1416هـ.

ص: 1465

10 ـ ابن حجر العسقلاني، إتحاف المهرة، تحقيق محمود عبد المحسن، المدينة المنورة، 1416هـ.

11 ـ حسين الترتوري، التأمين الصحي في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة التاسعة، العدد السادس والثلاثون، الرياض، 1418هـ، من ص 99، إلى 135.

12 ـ حسين حامد حسان، حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين، القاهرة، 1976م.

13 ـ الحطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مطبعة السعادة، 1328هـ.

14 ـ خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، التأمين الصحي التعاوني، الرياض، 1421هـ ـ 2000م.

15 ـ خالد بن محمد الزامل، عقد العلاج الطبي في الفقه والنظام، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية ـ المعهد العالي للقضاء، الرياض، 1415هـ ـ 1416هـ.

6 ـ الرازي، مختار الصحاح، بيروت ـ دمشق، 1398هـ ـ 1978م.

17 ـ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، القاهرة، 1961م.

18 ـ ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، دار الغرب الإسلامي، 1988م.

19 ـ ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الحلبي ـ مصر، 1960م.

20 ـ الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، وبهامشه حاشية الشبراملسي وحاشية الرشيدي، المطبعة البهية المصرية، 1286هـ.

21 ـ الزبيدي، التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، القاهرة، 1951م.

ص: 1466

22 ـ الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق عبد الله الجبرين، الرياض، 1993م.

23 ـ سافاتييه، تعليق حكم لمحكمة التمييز (فرنسي) مجلة الأسبوع القانوني، باريس، 1960م ـ 2 ـ 11787.

24 ـ ابن السبكي، الأشباه والنظائر، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، بيروت، 1411هـ ـ 1991م.

25 ـ سعود الفنيسان، التأمين الصحي في المنظور الإسلامي، قضية للبحث، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الثامنة، العدد الحادي والثلاثون، الرياض، 1417هـ (ص 202 ـ 212) .

26 ـ السيوطي، الأشباه والنظائر، الحلبي ـ القاهرة، 1959م.

27 ـ ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة، دار الغرب الإسلامي، ط 1.

28 ـ الشافعي، الأم، بولاق ـ مصر، 1326هـ.

29 ـ الشيرازي، المهذب، الحلبي ـ مصر، 1343هـ.

30 ـ صبحي محمصاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، بيروت، 1972م.

31 ـ عامر سليمان عبد الملك، التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، بيروت، 1990م.

32 ـ عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقًا للقانون الكويتي، باعتناء، محمد الألفي، الكويت، 1402هـ ـ 1982م.

33 ـ عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الطبعة الثالثة، القاهرة، 1968م.

34 ـ عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، القاهرة، 1994م.

ص: 1467

35 ـ عبد الناصر موسى أبو البصل، دراسات في الفقه المقارن المدني الأردني ـ النظرية العامة للعقد، عمان، 1419هـ ـ 1999م.

36 ـ عثمان الحفيل، المعاملات التأمينية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الرياض، 1987م.

37 ـ عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الجيل، الطبعة الثانية، 1980م.

38 ـ علي داود الجفال، المسائل الطبية المعاصرة، وموقف الفقه الإسلامي منها، رسالة دكتوراه ـ جامعة الأزهر، 1405هـ.

39 ـ علي نجيده، التزامات الطبيب في العقد الطبي، القاهرة، 1992م.

40 ـ الفيومي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، 1987م.

41 ـ ابن قدامة (شمس الدين) الشرح الكبير على متن المقنع، طبعة كلية الشريعة ـ جامعة الإمام، الرياض.

42 ـ ابن قدامة (موفق الدين) المغني شرح مختصر الخرقى، تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، القاهرة، 1408هـ ـ 1988م.

43 ـ القرافي، الفروق، الحلبي ـ مصر 1344هـ.

44 ـ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، دار الجيل ـ بيروت 1973م.

45 ـ الكاساني، بدائع الصنائع، المطبعة الجمالية ـ مصر، 1328هـ.

46 ـ مالك، المدونة الكبرى، مطبعة السعادة ـ مصر، 1323هـ.

47 ـ مالوي وإينيس، القانون المدني ـ العقود الخاصة (فرنسي) ، باريس، 1992م.

48 ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي ـ جدة (ملحق) .

49 ـ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ـ مكة المكرمة (ملحق) .

ص: 1468

50 ـ مجموعة التشريعات الخاصة بالتأمين الصحي، القاهرة، 1998م.

51 ـ محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، الكويت، 1982م.

52 ـ محمد السعيد رشدي، عقد العلاج الطبي، القاهرة، 1986م.

53 ـ محمد الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، مكتبة الصحابة ـ جدة، 1415هـ.

54 ـ محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس ـ عمان، 1416هـ ـ 1996م.

55 ـ محمد علي البار، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب، دار المنارة ـ جدة، 1416هـ.

56 ـ محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، القاهرة، 1962م.

57 ـ محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، القاهرة، 1987م.

58 ـ المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، القاهرة، 1956م.

59 ـ مسلم، الجامع الصحيح، الرياض، 1400هـ ـ 1980م.

60 ـ مصطفى الزرقا، نظام التأمين، حقيقته والرأي الشرعي فيه، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1994م.

61 ـ ميميتو، تعليق بالفرنسية على حكم محكمة باريس، مجلة الأسبوع القانوني باريس، 1992م ـ 2 ـ 21788.

62 ـ ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنزالدقائق، مصر، 1334هـ.

63 ـ ابن الهمام، فتح القدير، مطبعة مصطفى محمد ـ القاهرة، 1356هـ

64 ـ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق، 1405هـ.

65 ـ يوسف القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، دار الصحوة ـ القاهرة، 1406هـ.

ص: 1469

الملاحق

1 ـ قرار المجمع الفقهي ـ مكة المكرمة، وقرار مجمع الفقه الإسلامي ـ جدة.

2 ـ قرار مجلس الوزراء (السعودي) بالموافقة على نظام التأمين الصحي التعاوني.

3 ـ برنامج الرعاية الطبية ـ شركة الاتصالات السعودية.

4 ـ وثيقة التمين الصحي ـ التعاونية للتأمين.

ص: 1470

ملحق رقم (1)

قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة

القرار الخامس

التأمين بشتى صوره وأشكاله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. . أما بعد:

فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطلع أيضًا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1397 هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرَّر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال.

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلًا من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفًا وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.

ص: 1471

تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:

بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398 هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ محمد محمود الصواف، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.

وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. . أما بعد:

فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398 هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامى نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطلع أيضًا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته

العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1397 هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.

ص: 1472

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية:

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلًا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئًا، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.

الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارًا ودخل في عموم النهى عن الميسر في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90] . والآية بعدها.

الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة يكون ربا نساء، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.

ص: 1473

الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم:((لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)) . وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما.

الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]

السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما.

ص: 1474

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:

(أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين، والقسم الثالث: ما شهد الشرع بإلغائه، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.

(ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها.

(جـ) الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.

(د) لا يصح الاستدلال بالعرف، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.

(هـ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح. فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا، وقد لا

يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد.

ص: 1475

(و) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما: أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع.

(ز) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي فلا يغتفر فيها ما يغتفر في

التبرعات من الجهالة والغرر.

(ح) قياس عقود التأمين التجارى على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فانه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولًا الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غيرمقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه.

(ط) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح، فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.

ص: 1476

(ي) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غيرصحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضًا لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة

فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غيرمشروعة، لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسؤولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.

(ك) قياس نظام التأمين التجارى وعقوده على نظام العاقلة لا يصح. فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.

(ل) قياس عقود التأمين التجارى على عقود الحراسة غيرصحيح. لأنه قياس مع الفارق أيضًا، ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفى الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.

(م) قياس التأمين على الإيداع لا يصح. لأنه قياس مع الفارق أيضًا، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ويعود إلى المستأمن بمنفعة وإنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف في عقد الإيداع بأجر.

(ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح، والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجاربة فلا يصح القياس.

ص: 1477

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/1397 هـ من جواز التأمين التعاوني بدلًا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفًا للأدلة الآتية:

الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.

الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النَّساء، فليس عقود المساهمين ربوبة ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.

الثالث: أنه لا يضرجهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.

ص: 1478

الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين.

ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:

أولًا: الالتزام بالفكر الاقتصادى الإسلامى الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.

ثانيا: الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة المشروع.

ثالثًا: تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل.

ص: 1479

رابعا: أن صورة الشركة المختلطة لا تجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية.

ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني على الأسس الآتية:

الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثانٍ للتأمين ضد العجز والشيخوخة. . . إلخ. أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين. . . إلخ.

الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة.

الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.

الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل.

الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.

ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.

ولله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وسلم.

ص: 1480

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم 2

بشأن التأمين وإعادة التأمين

أما بعد:

فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ /22 – 28 ديسمبر 1985 م.

بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين. وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.

وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها.

وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.

قرر:

1 – أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا.

2-

أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

3 – دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.

والله أعلم.

ص: 1481

ملحق (2)

التأمين الصحي التعاوني

تأليف الأستاذ الدكتور

خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد

أستاذ الإدارة الصحية والمستشفيات

جامعة الملك سعود – الرياض

الرقم: م/10

التاريخ: 1/5/1420هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.

وبناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/4/1420هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

ص: 1482

قرار رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (147/8) وتاريخ 12/3/1418هـ المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم (825/39)

وتاريخ 1/8/1414هـ المتضمنة طلب معاليه تطبيق الضمان الصحي التعاوني على جميع المقيمين من غير المواطنين.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (31) وتاريخ 19/3/1416هـ المعد في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (37/43/17) وتاريخ 30/10/1417هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (29) وتاريخ 13/2/1419هـ ورقم (103) وتاريخ 5/4/1420هـ المعدين في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العليا العامة لمجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 13/4/1420هـ.

يقرر ما يلي:

1-

الموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.

2-

أ- تشكل لجنة وزارية تضم كلًا من وزير الصحة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير التخطيط، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة؛ لدراسة الاقتراح الخاص بصرف المبالغ التي يتم الحصول عليها مقابل ما

تقدمه المرافق الصحية الحكومية من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي لمواجهة النفقات الإضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسين الخدمات الصحية لهذه المرافق والرفع بما يتم التوصل إليه، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور نظام الضمان الصحي التعاوني.

ب- تشكل لجنة في هيئة الخبراء لإعداد دراسة حول مدى إمكانية تطبيق هذا النظام على السعوديين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد.

ج- تقوم وزارة الصحة بإعداد دراسة حول مدى إمكانية إيجاد تنظيم يمكن بموجبه استفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني.

بلغ بموجب خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (6536) وتاريخ 5/5/1420 هـ.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ص: 1483

نظام التأمين الصحي

المادة الأولى:

يهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.

المادة الثالثة:

مع مراعاة مراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام، يلتزم كل من يكفل مقيمًا بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني.

ولا يجوز منح رخص الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة.

المادة الرابعة:

ينشأ مجلس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية:

أ- ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم.

ب- ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة.

جـ- ممثل عن القطاع الصحي الخاص، وممثلان اثنان عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم.

ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ص: 1484

المادة الخامسة:

يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

أ- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ب- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، وتحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.

جـ- تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.

د- اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.

هـ- تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

و إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ز- إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.

ح- تعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.

المادة السادسة:

تُغطى المصروفات اللازمة لأداء مجلس الضمان الصحي لأعماله وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة السابعة:

تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية:

أ- الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية.

ب- الإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة.

جـ- الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة.

د- الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.

هـ - معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.

ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكم نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام.

ص: 1485

المادة الثامنة:

يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه في المادة السابقة.

المادة التاسعة:

يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللقاحات في المدة التي تسبق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار من وزير الصحة.

المادة العاشرة:

يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني.

المادة الحادية عشرة:

أ- يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحاملها من قبل المرافق الصحية الحكومية، وذلك بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، ويحدد مجلس الضمان الصحي المرافق التي تقدم هذه الخدمة والمقابل المالي لها.

ب- يحدد وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابط كيفية تحصيل المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة الثانية عشرة:

يكون علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولة بهذا النظام وأفراد أسرهم في المرافق الصحية الحكومية متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج.

المادة الثالثة عشرة:

يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.

ص: 1486

المادة الرابعة عشرة:

أ- إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد. مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة.

ب- إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة وفي وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.

ج- تشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر يشترك فيها ممثل من:

1-

وزارة الداخلية.

2-

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

3-

وزارة العدل.

4-

وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

5-

وزارة الصحة.

6-

وزارة التجارة.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.

ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم، خلال ستين يومًا من إبلاغه.

ص: 1487

المادة الخامسة عشرة:

يحل المقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة على هذا الأخير بموجب هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:

تتولى وزارة الصحة مراقبة ضمان جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني.

المادة السابعة عشرة:

يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، ووفقًا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم (51) وتاريخ 4/4/1397هـ.

المادة الثامنة عشرة:

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره.

المادة التاسعة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذه بعد تسعين يومًا من صدور اللائحة التنفيذية، أما الأحكام المتعلقة بإنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصاته فتعد نافذة من تاريخ نشره.

انتهى

ص: 1488

ملحق رقم (3)

برنامج الرعاية الطبية – شركة الاتصالات السعودية

المؤهلون:

يحدد هذا البرنامج الأشخاص المؤهلين للالتحاق بالبرنامج إضافة إلى الموظف، بالزوجة (أو الزوجات) والأبناء المعتمدين على آبائهم (بحد أقصى 25 سنة) بالإضافة إلى البنات غير المتزوجات، نرجو الرجوع إلى إدارة الموظفين بالمنطقة لمعرفة أحقية الشخص بالتغطية.

تغطيات إضافية:

يمنح البرنامج بالإضافة إلى التغطية الأساسية، تغطية الحوادث الشخصية للمؤمن عليهم أثناء السفر خارج المملكة (لمزيد من المعلومات عن هذه التغطية اتصلوا بهاتف تاج المجاني) .

النطاق الجغرافي للتغطية:

يوفر البرنامج غطاءً تأمينيًا داخل المملكة العربية السعودية، وتمتد التغطية لتشمل الحالات الطارئة خارج المملكة أثناء رحلات العمل/ الإجازات؛ بحيث لا تتعدى (60 يومًا) في السنة، وتتم التغطية بنسبة (80?) من قيمة المطالبة والتي تشمل النفقات العلاجية خارج المملكة العربية السعودية الناشئة عن:

علاج الحالات الطارئة نتيجة لحالة مرضية حدثت خلال قضاء إجازة أو رحلة عمل موافقة مسبقة من الشركة بأن العلاج اللازم غير متوفر داخل المملكة العربية السعودية، وفقًا لحدود التغطية المشار إليها في جدول الوثيقة.

(يمكن لكم الحصول على معلومات عنها بالرجوع إلى إدارة شؤون الموظفين بمنطقتكم) .

ص: 1489

خدمات المساعدة الطبية حول العالم:

يتم توفير الخدمات الطبية والمساعدة المتعلقة بها حول العالم على مدار (24) ساعة يوميًا.

(يمكن لكم الحصول على معلومات مفصلة عن هذه الخدمة باتصالكم بهاتف تاج المجاني) .

حدود تغطية المصاريف الطبية:

يغطي البرنامج كافة تكاليف الرعاية الطبية (عدا المذكورة في قائمة الاستثناءات) ويخضع لحد أقصى (75000) ريال سعودي للشخص الواحد في السنة وذلك خلال فترة سريان وثيقة التأمين ضمن الحدود التالية:

الحد الأقصى لتكاليف الغرفة والإقامة

بالمستشفى عن اليوم الواحد/ للشخص الواحد

فئة أفئة ب

600 ريال 400 ريال

الحد الأقصى لأجر الطبيب في العيادات

الخارجية للزيارة الواحدة

فئة أفئة ب

100 ريال 75 ريال

ص: 1490

التحمل:

التحمل هو حصة المؤمن عليه من مصاريف التغطية الطبية، وقد روعي في هذا البرنامج أن يدفع الموظف (20?) من رسوم كل استشارة/ كشف طبيب، مباشرة لدى المركز الطبي المعتمد الذي قدم الخدمة.

أماكن تقديم الخدمة الطبية:

اختارت الشركة بالاتفاق مع التعاونية للتأمين مراكز خدمة طبية مختلفة تغطي المناطق التي توجد بها فروع ومكاتب الشركة، وتستطيع أن تحصل منها على العلاج المطلوب دون تسديد التكاليف لتلك الجهة عدا النسبة المئوية (20?) الموضحة في فقرة التحمل، إضافة إلى المصاريف المستثناة من التغطية أو المصاريف التي تتجاوز حد التغطية المحدد. تم

إدراج أسماء هذه المراكز ومواقعها وأرقام هواتفها داخل هذه الكتيب.

البطاقات الطبية:

* بداخل هذا الكتيب بطاقة التأمين الطبي الخاصة بك، وأخرى لكل فرد من أفراد عائلتك، ويجب على كل حامل بطاقة يزيد عمره عن خمسة عشر عامًا وضع توقيعه في المكان المخصص لذلك خلف البطاقة، كما نرجو التأكد من صحة البيانات المدونة في البطاقة، وإحاطة إدارة شؤون الموظفين بالمنطقة فورًا لتصحيح أي خطأ فيها.

* من المعلوم أن البطاقة الطبية المصدرة هي للاستخدام الشخصي فقط من قبل الشخص المؤمن عليه ولا يجوز مطلقًا استخدامها من قبل شخص آخر، وفي حال فقدان البطاقة أو تلفها يتم إبلاغ إدارة شؤون الموظفين بالمنقطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

* تعاد بطاقة الموظف إلى إدارة شؤون الموظفين بالمنطقة عند انتهاء خدمته، كما تُسترد بطاقة أي من أفراد عائلته عند انتفاء تأهيلهم.

* يشمل البرنامج تغطية المواليد الجدد منذ لحظة ولادتهم، ولا بد من إحاطة الإدارة بذلك بتعبئة نموذج الإضافة ليتم صرف بطاقة للمولود.

ص: 1491

خطوات تلقي العناية الطبية:

* قدم بطاقتك إلى قسم الاستقبال عند دخولك المركز الطبي أو المستشفى مع إثبات الشخصية.

* ستتلقى المعالجة والدواء الضروري وسيطلب منك التوقيع على نموذج مطالبة (التعاونية للتأمين) وفي نهاية العلاج سيطلب منك أن تدفع للجهة التي قدمت الخدمات الطبية (20?) من قيمة الكشف الطبيب، إضافة إلى أية مصاريف أخرى مستثناة من التغطية أو تجاوزت الحد الأقصى لتحمل شركة التأمين.

التعويض عن مصاريف العلاج:

يجب مراعاة أن تقتصر مراجعاتك (عدا الحالات الطارئة جدًا) على المراكز الطبية والمستشفيات المتفق عيها والمرفقة داخل هذا الكتيب، وذلك لأنه قد تم الاتفاق مع هذه المراكز لتقديم الخدمة الطبية لموظفي الشركة وعائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك فلن تطالب إلا بتسديد نسبة التحمل المتفق عليها.

لكنك في ظروف معينة (مثل حالات الطوارئ أو في المدن التي لا يتوفر فيها أي من مقدمي الخدمة الطبية المعتمدون) قد تجد نفسك غير قادر على الاستفادة من خدمات هذا البرنامج. وفي هذه الحالات سيكون من الضروري أن يدفع الموظف تكاليف الرعاية الطبية عند زيارته للمركز الطبي كي يتم الحصول على التعويض من (التعاونية للتأمين) بالتنسيق مع إدارة شؤون الموظفين بمنطقتك، حيث سيطلب منك تعبئة نموذج مطالبة (التعاونية للتأمين) وتقديم أصل الفواتير والتقارير الطبية وصورة من بطاقة التأمين الطبي، على أن يكون ذلك خلال (30) يومًا من تاريخ الزيارة، تخضع لنسبة تحمل (20?) من قيمة كشف الطبيب.

ص: 1492

تكاليف تشملها التغطية:

يمنح البرنامج تغطية واسعة لمعظم المصاريف الطبية ومن بينها:

* تغطية العيادات الخارجية (الاستشارة والأدوية، وإجراءات التشخيص وتقديم العلاج) .

* تكاليف التنويم بالمستشفى (الإقامة والإعاشة، الجراحة والتخدير، التحاليل والمواد الطبية، العلاج) .

* تكاليف المراجعة عقب الإخراج من المستشفى.

* تكاليف مرافق للطفل الذي لا يزيد عمره عن أربعة عشر عامًا للأولاد، وللبنات اللاتي تقل أعمارهن عن (18) سنة.

* خدمات سيارات الإسعاف للتنقل من وإلى مستشفى محلي.

علاج الأسنان:

يمنح البرنامج تغطية للعلاج تشمل خلع الأسنان، الحشو، سحب العصب، علاج اللثة، تنظيف الأسنان والعلاج بالفلورايد فقط.

الحد الأقصى السنوي عن كل شخص

فئة أفئة ب

3000 ريال 2000 ريال

%

والتغطية تخضع لنسبة تحمل (20?) من قيمة كشف الطبيب تدفع مباشرة للمركز الطبي الذي قدم الخدمة.

ص: 1493

الحمل والولادة:

تبدأ تغطية الحمل والولادة من بداية فترة التأمين على النحو التالي:

- تخضع متابعة الحمل وما بعد الولادة لحد الوثيقة الأقصى لكل شخص في السنة التأمينية، كما تخضع لتحمل (20?) من أجور استشارة الطبيب يدفعها الشخص المؤمن عليه لمقدم الخدمة العلاجية.

- تتم تغطية الولادة/ الإجهاض بدون تحمل، كما تخضع لحد المنفعة الأقصى لكل حالة ولادة/ أو إجهاض لكل زوجة وذلك على النحو التالي:

الحد الأقصى للولادة/ الإجهاض الولادة الطبيعية

فئة أفئة ب

6000 ريال 5000 ريال

الولادة القيصرية/ المعقدة

فئة أفئة ب

12000 ريال 12000 ريال

الإجهاض الشرعي/ القانوني

فئة أفئة ب

4000 ريال 4000 ريال

ص: 1494

عيادات تاج:

تم تجهزي عيادات طبية أولية في مراكز الشركة الرئيسية، يتواجد بها أطباء لخدمة المنسوبين أثناء الدوام الرسمي بدون رسوم تحمل. ويقومون بتقديم الخدمة العلاجية الأولية، وتوفير المساعدة الطبية عند الحاجة. وتتم الإحالة إلى المستشفيات الرئيسية أو المراكز الطبية المناسبة عند الحاجة لذلك، والأطباء مستعدون أيضًا للرد على استفساراتكم عن البرنامج.

الاستثناءات:

لا تغطي هذه الوثيقة المطالبات التي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر أو التي تنتج من أو تتعلق بالتالي:

1-

الانتحار ومحاولة الانتحار والإصابة الذاتية سواء كان الشخص عاقلًا أو غير ذلك.

2-

ضعف أو تلف القدرات العقلية والذهنية للشخص المؤمن عليه بسب إدمان المنشطات أو المهدئات، أو بسب الاستعمال غير الشرعي لأية مادة صلبة أو سائلة أو غازية.

3-

معاجلة أو جراحة التجميل إلا إذا كانت نتيجة لإصابة عرضية في الجسد، غير مستثناة، تعرض لها الشخص المؤمن عليه أثناء تغطيته ضمن هذه الوثيقة.

4-

فحوصات الصحة العامة والتطعيمات (ما عدا التطعيمات الأساسية حسب جدول وزارة الصحة للأطفال حتى عمر 6 سنوات) أو العقاقير الوقائية التي لا تعد ضرورة لعلاج مرض ما.

5-

العلاج الذي يستحقه المؤمن عليه بدون تكلفة أو لقاء التكاليف التي يعوض عنها من قبل شركة تأمين أخرى أو برنامج آخر (ولكن هذا الاستثناء سيطبق فقط على مدى إمكانية تعويض التكاليف تحت وثيقة أو برنامج كهذا) .

6-

علاج أية حالة ناتجة عن إدمان الكحول أو المخدرات.

7-

دار النقاهة والرقابة الصحية.

8-

أية حالة مرضية تنشأ كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة من مهنة المؤمن عليه.

9-

علاج أي مرض تناسلي أو جنسي ينتقل عبر المباشرة الجنسية.

10-

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو أي مرض يتعلق بهذا الفيروس بما في ذلك مرض الإيدز (مرض نقص المناعة المكتسبة) أو أي تحول مشتق من فيروس نقص المناعة البشرية أو تغير فيه.

11-

اختبارات السمع والنظر وتوفير وسائل النظر والسمع إلا إذا دعت الضرورة بسبب حدوث حالة مرضية خلال فترة التأمين.

12-

النقل إلا إذا كان بواسطة خدمة إسعاف محلية مرخصة.

13-

حالات الصلع وسقوط الشعر والثعلبة والشعر المستعار.

14-

وسائل منع الحمل بكافة أنواعها سواء بأجهزة التحكم أو الأدوية أو العمليات الجراحية وتجهيزات الأطفال.

15-

العلاج النفسي، الاضطراب العصبي والعقلي.

ص: 1495

16-

اختبار الحساسية من أي نوع إلا إذا تم وصفه من قبل طبيب مرخص كعلاج لمرض مغطى تحت بنود وشروط الوثيقة.

17-

الختان ما عدا للأطفال حديثي الولادة.

18-

أي علاج يتعلق بالإخصاب، العقم، العجز الجنسي، منع الحمل أو الهرمونات.

19-

الحالات الخلقية من ضعف أو تشوه أو مرض ما عدا الأطفال حديثي الولادة فقط.

20-

تكاليف الإقامة في المستشفى وما شابهها للشخص المرافق لشخص مريض مؤمن عليه. ما عدا تكاليف المرافق للأطفال أقل من أربعة عشر عامًا للأولاد، وثمانية عشر عامًا للبنات.

21-

العلاج الطبيعي، إلا إذا تم وصفه من قبل طبيب مرخص كعلاج لمرض مغطى تحت بنود وشروط الوثيقة.

22-

الحرب، الغزو الخارجي، الأعمال الأجنبية العدائية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) ، الحرب الأهلية.

ص: 1496

23-

(أ) الإشعاعات الذرية بسبب نشاط إشعاعي من أي وقود نووي أو من أي تسرب نووي ناتج عن انفجار وقود نووي.

(ب) الخواص الإشعاعية السامة والمتفجرة لأي مجمع نووي متفجر أو أي عنصر نووي منه.

24-

الشخص المؤمن عليه الذي يمارس أو يشارك في:

1-

الخدمة أو العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة أو قوات الشرطة.

2-

الألعاب الشتوية، رياضة الغطس تحت الماء والمتطلبة أدوات وأجهزة للتنفس، رياضة تسلق الصخور والجبال المتطلبة عادة استخدام الحبال أو أدوات للتوجيه. استكشاف الشقوق الأرضية والكهوف، رياضة الصيد على ظهور الخيل، القيادة والركوب في أي سباق، رياضة القفز المظلي أو بالطائرة الشراعية، التزلج على الماء، التزلج بالدراجات

البحرية أو القيام بأي مهنة أو هواية خطرة أو خارجة عن المألوف.

3-

قيادة أو ركوب الدراجات البخارية أو الدراجات البخارية المخفضة (السكوتر) ما عدا الدراجات البخارية الصغيرة ذات الدعاسات.

4-

السفر جوًا أو بحرًا عدا أن يكون راكبًا.

5-

التعرض المتعمد لخطر مستثنى، إلا إذا كان في محاولة لإنقاذ حياة إنسان.

6-

الشغب أو الاضطراب أو الإرهاب أو أي عمل إجرامي آخر.

ص: 1497

ملحق رقم (4)

وثيقة التأمين الصحي – التعاونية للتأمين

وثيقة التأمين الطبي للعائلات / الأفراد

بموجب نظامها الأساسي وكشركة تعمل بمبدأ التأمين التعاوني يجوز للشركة الوطنية للتأمين التعاوني (وتسمى فيما بعد بـ (الشركة)) من وقت لآخر توزيع كل أو جزء من أي فائض صاف سنوي ينتج عن عمليات التأمين، ويحدد مجلس الإدارة بموجب اللوائح والأنظمة عند إقرار التوزيع مبلغه وتوقيته وكيفية توزيعه وأهلية من يوزع له.

بما أن (حامل الوثيقة) قد تقدم إلى (الشركة) بطلب (سيشكل أساسًا لهذا العقد وجزءًا لا يتجزأ منه) وسدد (الاشتراك) فإن (الشركة) تتفق بموجب هذا مع (حامل الوثيقة) على أنه إذا ما تكبد أي (شخص مؤمن عليه) ، بينما يكون مغطى بموجب هذه الوثيقة (نفقات قابلة للاستعاضة)(كما هي معرفة هنا) كنتيجة (لعلة) ، فإن (الشركة) ستدفع تلك (النفقات القابلة للاستعاضة) بموجب (المنافع) المحددة هذا ههنا وحدود (البرنامج) الرئيسية والفرعية المذكورة في (جدول الوثيقة) مع الخضوع في ذلك دومًا لأحكام وشروط وتحديدات واستثناءات الوثيقة.

ص: 1498

المنافع

لغرض هذه الوثيقة فإن (النفقات القابلة للاستعاضة) سوف تعني التكلفة المنفقة فعلًا مقابل خدمات أو مواد يأمر بها (الطبيب المرخص) فيما يتعلق (بعلة)(للشخص المؤمن عليه) خلال (مدة التأمين) . ولن تتضمن (النفقات القابلة للاستعاضة) بأي حال من الأحوال أية مصاريف لا تكون (ضرورية ومعقولة ومعتادة) . ويعتبر أنه قد جرى تكبد التكلفة اعتبارًا من تاريخ تقديم الخدمة التي تستوجب نشوء تلك التكلفة.

ص: 1499

تتضمن (النفقات القابلة للاستعاضة) التكاليف العائدة إلى:

1-

الإقامة والإعاشة في (المستشفى)(بما في ذلك جميع الخدمات والمواد اليومية المقدمة بانتظام) .

2-

جميع الخدمات والمواد الأخرى التي يقدما (المستشفى) من أجل الرعاية الطبية.

3-

خدمات سيارات الإسعاف إلى ومن (المستشفى) في حالات الطوارئ أو لدواع طبية.

4-

خدمات (الطبيب المرخص) المتعلقة بالاستشارة أو الجراحة أو الرعاية الطبية الأخرى.

5-

(جراحة معالجة اليوم الواحد) .

6-

(المعالجة عقب الإخراج من المستشفى) .

وتوسع (النفقات القابلة للاستعاضة) لتشتمل على التكاليف العائدة إلى:

1-

(خدمات المساعدة الطبية حول العالم) تنطبق حيثما يكون ذلك مغطى في (برنامج) التأمين وحسبما هو مفصل في (جدول الوثيقة) .

2-

(خدمات الطب الاتصالي) .

3-

(إعادة رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي) .

4-

مرافق للطفل الذي لا يزيد عمره عن عشر سنوات ميلادية.

5-

أ- خدمة أو معالجة الأسنان التي يقتضيها (حادث) ؛ بشرط أن تجرى تلك الخدمة أو المعالجة خلال (180) يومًا من تاريخ (الحادث) .

ب- معالجة الأسنان فيما يتعلق بالخلع أو الحشوات الزئبقية أو ذات التركيب الكيماوي حيثما يكون ذلك مغطى في (برنامج) التأمين.

6-

المعالجة المتعلقة بالحمل، بما في ذلك الولادة الطبيعية، الإسقاط، الإجهاض القانوني والولادة القيصريةأوالمتعسرة وكذلك عناية ما قبل الولادة وما بعدها، ولكن بعد مرور فترة انتظار مدتها (365) يومًا من (تاريخ بدء نفاذ) التأمين على (الشخص المؤمن عليه) المعني، وفقط حيثما يكون ذلك مغطى في (برنامج) التأمين وحسبما هو مفصل في (جدول الوثيقة) .

ص: 1500

حدود المنافع:

إن أقصى مبلغ/ مبالغ قابلة للأداء من قبل (الشركة) فيما يتعلق (بمدة التأمين) بالنسبة (للشخص المؤمن عليه) الواحد لن تتجاوز حدود (البرنامج) المذكورة في (جدول الوثيقة) وذلك قبل تطبيق أي (اقتطاع/ اقتطاعات) .

الحدود الإقليمية:

إن أية (نفقات قابلة للاستعاضة) يتكبدها (الشخص المؤمن عليه) خارج المملكة العربية السعودية لن تكون قابلة للتعويض إلا إذا كان قد تم النص على ذلك في (جدول الوثيقة) .

ص: 1501

تعاريف

تحمل الكلمات والتعابير التالية أينما وردت، المعاني المعطاة لها أدناه:

1-

(الحادث) : يعني حدث عرضي وغير متوقع، ويقع خلال (مدة التأمين) .

2-

(العلة) : تعني الإصابة الجسدية أو المرض أو الداء الذي يصيب (الشخص المؤمن عليه) خلال (مدة التأمين) ويتطلب الحصول على معالجة طبية من قبل (طبيب مختص) .

3-

(الشخص المؤمن عليه) : يعني (حامل الوثيقة) أو أي (معال مؤهل) مدرج في (جدول الوثيقة) .

4-

(المنفعة) : تعني النفقات القابلة للاستعاضة (التي يمكن التعويض عنها بموجب الوثيقة ضمن حدود) البرنامج المدرجة في (جدول الوثيقة) .

5-

(الإصابة الجسدية) : تعني الإصابة البدنية (للشخص المؤمن عليه) التي يسببها (حادث) خلال (مدة التأمين) .

6-

(الاشتراك) : هو المبلغ المتوجب الدفع من قبل (حامل الوثيقة) مقابلة التغطية التأمينية التي توفرها (الوثيقة) خلال (مدة التأمين) .

7-

الاقتطاع:

أ- في حالة (المطبب الخارجي) : يعني ذلك الجزء (مبلغًا محددًا أو نسبة مئوية) من إجمالي (النفقات القابلة للاستعاضة) الذي يتحمله (اشخص المؤمن عليه) في أي وكل زيادة لدى مركز الخدمة.

ب- في حالة (المطبب الداخلي) : يعني ذلك الجزء (مبلغًا محددًا أو نسبة مئوية) من إجمال (النفقات القابلة للاستعاضة) الذي يتحمله (الشخص المؤمن عليه) في أي وكل مطالبة.

8-

(المستندات المؤيدة للمطالبة) : تعني جميع المستندات الأصلية التي تثبت أو تؤيد عمر، جنس، وهوية (الشخص المؤمن عليه) ووقوع وملابسات الحدث الناشئة عنه تلك المطالبة، وتسديد التكاليف، وتشمل مستندات كمثل تقرير الشرطة، الفواتير، الإيصالات، الوصفات، تقرير الطبيب، الإحالة والتوصيات، وأية مستندات أصلية أخرى قد تطلبها (الشركة) .

9-

(المُعال المؤهل) : يعني أي فرد من عائلة (حامل الوثيقة) يقيم في المملكة العربية السعودية أو يكون غائبًا عنها فقط بسبب الالتحاق بمعهد تعليم، والذي يتكلف به ماليًا (حامل الوثيقة) وشريطة ألا يتجاوز عمره السبعين عامًا ميلاديًا.

ص: 1502

10-

(الملحق) : هو مستند تصدره (الشركة) كدليل على تعديل ما (بالوثيقة) والذي لا يكون ساري المفعول إلا إذا كان صادرًا على النموذج الرسمي (للشركة) ومؤرخًا وموقعًا عليه من موظف مخول من (الشركة) .

11-

(تاريخ النفاذ) : يعني التاريخ الذي يطلبه (حامل الوثيقة) وتوافق عليه (الشركة) للبدء في التغطية أو لإضافة أو حذف (شخص مؤمن عليه) من الوثيقة.

12-

(المستشفى) : تعني مؤسسة مرخصة كمستشفى ومشغلة لرعاية ومعالجة الأشخاص المرضى أو المصابين، وتقدم الرعاية التمريضية على مدار الـ 24 ساعة في اليوم.

إن تعبير (المستشفى) لن يؤول على أنه يشمل الفنادق أو دور المنامة أو الضيافة أو الاستراحات أو دور النقاهة أو المصحات أو مأوى لكبار السن أو للمضطربين عقليًا أو أي مكان يستخدم أساسًا لإيواء ومعالجة مدمني المخدرات أو الكحول.

13-

(المطبب الداخلي) : يعني الشخص المؤمن عليه الذي يجرى تسجيله وإدخاله إلى المستشفى بناء على تحويل من (الطبيب المرخص) .

14-

(التأمين) : يعني العقد المبرم بين (حامل الوثيقة) و (الشركة) كما هو مثبت في (الوثيقة) و (جدولها) و (ملاحقها) أو أية مرفقات أخرى لها.

15-

(الطبيب المرخص) : يعني مزاول مهنة الطب الذي يكون دكتور طب أو ما يعادله والمرخص قانونيًا لمزاولة مهنة الطب.

16-

(الحقيقة الجوهرية) : تعني أي حقيقة أو ظرف قد يؤثر على تقدير الشركة في احتساب (الاشتراك) أو التقرير بشأن منح التغطية التأمينية من عدمه، ولكن مع استثناء أي حقيقة أو ظروف من الممكن أن تنقص المخاطرة أو تلك التي يتعين على (الشركة) معرفتها بحكم عملها أو التي تتخلى عنها (الشركة) كمعلومات مطلوبة أو التي تعتبر فائضة عن متطلبات (الشركة) بحكم وجود شرط صريح أو ضمني في هذه (الوثيقة) .

ص: 1503

17-

(مقدم المعالجة) : يعني مؤسسة تقدم خدمات عناية صحية معينة وتكون مسجلة حسب القانون ومرخص لها (إن لزم الأمر) لتقديم عناية طبية في البلد الذي تتم فيه ممارسة ذلك، مثل مستشفى أو مركز تشخيص أو عيادة أو صيدلية أو مختبر، أو مركز علاج طبيعي أو علاج بالإشعاع.

18-

(الضرورية والمعقولة والمعتادة) : تعني المصاريف الطبية التي تتوافق مع مقدار ومستوى الرسوم المتقاضاة من قبل غالبية (الأطباء المرخصين) أو (مقدمي المعالجة) في البلد الذي تم فيه تكبد النفقات المطالب بها، على أن تكون الرسوم المذكورة هي لمعالجة حالة شبيهة وأن يكون أولئك (الأطباء المرخصون) أو (مقدمو المعالجة) مماثلين تأهيلًا ومنزلة لمن قدموا المعالجة.

19-

(جراحة/ معالجة اليوم الواحد) : تعني الجراحة أو المعالجة التي تستدعي الإشغال، المرتب سلفًا، لسرير في مستشفى أو في مركز لمعالجة اليوم الواحد ولكن لا تتطلب التنويم حتى اليوم التالي.

20-

(المطلب الخارجي) : يعني (الشخص المؤمن عليه) الذي يجرى عليه تشخيص أو معالجة من (علة) لا تتطلب التنويم في مستشفى.

21-

(مدة التأمين) : تعني التواريخ المذكورة في (جدول الوثيقة) التي تسري بينها التغطية التأمينية الممنوحة بهذه (الوثيقة) .

22-

(البرنامج) : يعني مستوى (المنافع) المقرر سلفًا الذي يختاره (حامل الوثيقة) في طلب التأمين والمحدد كذلك في (جدول الوثيقة) .

ص: 1504

23-

(حامل الوثيقة) : تعني الشخص الذي يزيد عمره عن (18) سنة ميلادية ويقيم في المملكة العربية السعودية، والذي أكمل الطلب ووقعه أصوليًا، ويظهر اسمه بتلك الصفة في (جدول الوثيقة) .

24-

(المعالجة عقب الإخراج من المستشفى) : تعني:

أ- تكاليف الجبائر والأحزمة، واستئجار الرفادات أو العكازات أو أي أجهزة مساندة أخرى أو الكراسي ذات العجلات أو الأسرَّة الطبية، أو الأوكسجين والمعدات اللازمة لإعطائه أو التمريض المنزلي الذي يقوم به ممرض خريج مسجل، على أن يكون كل ذلك متطلب طبيًا وبناء على أمر من (الطبيب المرخص) المعالج، وعلى أن يكون ذلك لفترة قصوى لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ الإخراج من المستشفى.

ب- تكاليف الدواء المتكبدة خلال (30) يومًا من تاريخ الإخراج من المستشفى وتكاليف الاستشارات الطبية ذات الصلة المتكبدة خلال (10) أيام من تاريخ الإخراج.

25-

(الحالة الموجودة سابقًا) : تعني أي علة أو عجز أو حالة صحية متكررة الوقوع أو مستعصية أو مستمرة تلقى (الشخص المؤمن عليه) إما معالجة أو استشارة بخصوصها، أو كان عالمًا بوجودها، أو يفترض منطقيًا أن يكون عالمًا بها، قبل (تاريخ نفاذ) التغطية بموج (الوثيقة) .

26-

(المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة) : تعني مجموعة (المعالجة) المعينين من قبل (الشركة) والذين سيقدمون تسهيلات القيد المباشر على حساب (الشركة) لأي (شخص مؤمن عليه) لدى إبرازه بطاقة هوية طبية صالح المفعول.

27-

(إعادة رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي) : تعني تكاليف إعادة رفات (الشخص المؤمن عليه) إلى موطنه الأصلي عقب وفاته الناتجة عن (علة) .

28-

(الحد الفرعي) : يعني حدًا يشكل جزءًا من (حد المنفعة القصوى) المبين في (جدول الوثيقة) والذي بدوره قد يكون له حدوده الفرعية.

29-

(الطب الاتصالي) : يعني خدمة يستفيد بموجبها (الشخص المؤمن عليه) ، بناء على تنسيب من (الطبيب المرخص) المعالج وموافقة (الشركة) على ذلك، من رأي طبي آخر يساعد (الطبيب المرخص) في البت بشأن التشخيص و/ أو طرق المعالجة.

30-

(خدمات المساعدة الطبية حول العالم) : تعني التوفير السريع حول العالم وعلى مدى (24) ساعة في اليوم للخدمات الطبية والمساعدة المتعلقة بها.

ص: 1505

الاستثناءات

لا تغطي هذه (الوثيقة) المطالبات التي تكون مباشرة أو غير مباشرة ناشئة عن أو كنتيجة لـ أو فيما يتعلق بـ:

1-

أية تكاليف متكبدة قبل (تاريخ النفاذ) أو بعد تاريخ انتهاء التغطية أو تاريخ عدم تجديدها، ما لم تكن تلك التكاليف قد تكبدت في سبيل استكمال معالجة (مطبب داخلي) إما قبل الإخراج من المستشفى أو خلال (90) يومًا من تاريخ ذلك الإنهاء أو عدم التجديد، أيهما الأسبق، ولكن بشرط أن تكون تلك التكاليف متعلقة (بعلة) وبتنويم في المستشفى ابتداءً قبل ذلك الإنهاء أو عدم التجديد.

2-

(الإصابة الجسدية) التي يتعمدها (الشخص المؤمن عليه) لذاته سواء كان في حالة عقلية سليمة أو غير سليمة.

3-

اختلال ملكة (الشخص المؤمن عليه) العقلية بفعل سوء استعمال المنشطات أو المهدئات أو بفعل التعاطي غير القانوني لأي مادة صلبة أو سائلة أو غازية.

4-

معالجة أي حالة تنتج عن إساءة استعمال الكحول أو العقاقير.

5-

معالجة البثور.

6-

أي معالجة أو خدمات غير محتمة طبيًا، أو تلك الاختيارية أو الجراحة أو المعالجة التجميلية إلا إذا استدعاها (حادث) .

7-

الفحوصات الصحية العامة أو الروتينية، اللقاحات و/ أو وسائل أو أدوية الوقاية والتي لا تتطلبها معالجة (علة) مغطاة بالتأمين.

8-

دور الاستجمام، المصحات أو أماكن الرعاية المشرف عليها برامج الصحة البدنية العامة، التكاليف العائدة إلى فترات النقاهة الصرفة التي لا تتطلب عناية متخصصة أو إشراف، حتى لو كان التنويم بداية في المستشفى مغطى بموجب هذه (الوثيقة) .

ص: 1506

9-

الأمراض التناسلية أو التي تنتقل بالاتصال الجنسي، HIV (فيروس نقص المناعة البشرية) و/ أو العلل ذات الصلة بالـ HIV بما فيها الإيدز (نقص المناعة المكتسبة) و/ أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى وكذلك جميع الاختبارات المسحية المتعلقة بها.

10-

جميع الخدمات أو المعالجة المتعلقة بالأسنان فيما عدا تلك المغطاة تحت (النفقات القابلة لاستعاضة) . إن جميع التكاليف المتعلقة بزرع الأسنان أو بالأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة هي مستثناة بغض النظر عن مسبباتها.

11-

الصلع، وجميع أنواع المعالجة أو المستحضرات الخاصة بالشعر أو بتساقط الشعر.

12-

الأجهزة والوسائل والعقاقير والإجراءات و/ أو المعالجة الطبية المتعلقة بمنع الحمل أو بحصوله أو بالعقم أو بالعجز الجنسي أو بنقص الخصوبة، أو بالتخصيب بواسطة الأنابيب أو أي وسائل تلقيح صناعي أخرى.

13-

أي معالجة نفسية أو المعالجة المتعلقة بالاضطرابات العقلية أو العصبية وتشخيص ذلك (الفحص والتقييم) .

14-

أي منتجات أو أدوية تتوفر بدون الحاجة إلى وصفة طبية و/ أو تلك المنتجات المتعلقة بنظام الحمية أو تخفيف الوزن أو بالأطفال أو المطهرات.

15-

الختان إلا إذا كان موصوفًا لدواعي علاجية.

16-

كافة (العلل) ذات الصلة بالعمل.

17-

الإجهاض الاختياري.

18-

جميع الفحوصات أو المعالجة المجراة لتصحيح النظر أو السمع إلا إذا أضحت ضرورية نتيجة (لحادث) .

19-

غسيل الكلى.

ص: 1507

20-

أي حالات شذوذ خلقي أو عيوب تشويه توجد عند الولادة والتي إما أن تكون ظاهرة وقتها أو كامنة لتظهر في مرحلة لاحقة.

21-

الحرب، الغزو، أعمال العدو الأجنبي، الأعمال العدوانية (سواء أعلنت الحرب أم لا) ، الحرب الأهلية، العصيان، الثورة، المقاومة الشعبية، أو الإطاحة بالحكومة بالقوة، أو السلطة العسكرية، أو السلطة الغاصبة.

22-

أي تلوث نووي أو إشعاعات أيونية، أو الخصائص الإشعاعية أو السامة أو المتفجرة أو أية خصائص خطرة أخرى للمواد النووية، أو المواد الكيماوية الملوثة أو الخطرة أو السامة.

23-

حالات زرع الأعضاء المنقولة ما عدا القلب والكبد والكلى التي تخضع بدورها لاستثناء تكاليف الحصول على العضو وجميع تكاليف المتبرع بالعضو.

24-

غرس القلب الاصطناعي أو أي وسائط بديلة تحل محل أي عضو.

ص: 1508

25-

مزاولة (الشخص المؤمن عليه) أو مشاركته في:

أ- الصدمات الأهلية، الشغب، الاضطرابات، الإرهاب أو أي عمل جنائي.

ب- التنقل جوًا أو بحرًا بغير صفة المسافر.

ج- التعرض العمدي لخطر استثنائي (فيما عدا محاولة إنقاذ نفس بشرية) .

د- الرياضات الشتوية، الغوص الذي يحتاج إلى الاستعانة بمعدات تنفس، تسلق الصخور أو الجبال الذي يحتاج عادة لاستعمال الحبال وما يتبعها، النزول إلى المغاور، الصيد على ظهور الخيل أو الجمال، القيادة أو الركوب في أي نوع من أنواع السباقات، الهبوط بالمظلات أو الانزلاق الشراعي، التزلج على الماء أو التزلج بواسطة المحركات النفاثة،

أو القيام بأي أشياء أخرى تفوق خطورتها المعتاد.

26-

أي خدمة أو معالجة تتعلق (بحالة موجودة سابقًا) ما لم تكن فترة الانتظار المنصوص عنها في (جدول الوثيقة) قد مرت بعد (تاريخ النفاذ) ، ولم يتم خلالها الحصول على أي معالجة أو استشارة تتعلق بتلك الحالة.

27-

الأطراف والعيون الاصطناعية ما لم تتطلبها (علة) تقع بينما يكون (الشخص المؤمن عليه) مغطى بموجب هذه (الوثيقة) .

28-

المعالجة لدى اختصاصي طب طبيعي، ما لم تكن متطلبة عقب (حادث) أو عقب جراحة انزلاق الفقرات.

ص: 1509

الشروط العامة:

1-

التفسير:

إن هذه الوثيقة والجدول والبرنامج والمنافع والشروط العامة والتعاريف والاستثناءات والملاحق تشكل جميعها عقدًا واحدًا، وإن أية كلمات أو تعابير ربطت بها معاني خاصة في أي جزء منها سوف تحمل تلك المعاني الخاصة حيثما وردت، وحيثما يتطلب مضمون هذه الوثيقة ذلك فإن الكلمات المستعملة بصيغة المذكر تعتبر منطبقة على صيغة المؤنث.

2-

إثبات سريان المفعول:

لن تكون الوثيقة سارية ما لم يثبت ذلك (بجدول) موقع عليه من موظف مخول من (الشركة) ولن يسري أي تعديل عليها إلا إذا أثبت ذلك (بملحق) .

3-

الأهلية:

تقتصر التغطية التأمينية على الأشخاص المستوفين لتعريف (الشخص المؤمن عليه (والذي يكون إما (حامل الوثيقة) أو (المعال المؤهل) . ويمكن أن تنظر (الشركة) في أمر تغطية جميع (العاملين المؤهلين) تحت هذه الوثيقة عندما يعلن (حامل الوثيقة) عن أولئك (المعالين المؤهلين)(للشركة) .

4-

إضافة وحذف (الأشخاص المؤمن عليهم) :

أ- إن أي طلب لإضافة (شخص المؤمن عليه) تحت هذه الوثيقة يجب أن يكون بموجب نموذج (الشركة) القياسي الذي يتوجب تعبئته وتوقيعه أصوليًا من قبل (حامل الوثيقة) وحال قبول الشركة لذلك يتوجب تسديد الاشتراك الإضافي المطلوب.

ب- في حالة تغير وضع أي (شخص مؤمن عليه) كمعال مؤهل؛ فلا يحق لذلك الشخص التمتع بعد ذلك بأي (منفعة) بموجب هذه (الوثيقة) . ويتوجب على (حامل الوثيقة) إخطار الشركة فورًا عن مثل هذا التغير ويحذف ذلك الشخص من هذه (الوثيقة) ، وعندها يستحق (لحامل الوثيقة) مرتجع تناسبي من (الاشتراك) عن ذلك (الشخص المؤمن عليه) المحذوف شريطة ألا يكون ذلك (الشخص المؤمن عليه) قد تقدم بمطالبة أو تكبد (نفقات قابلة للاستعاضة) تؤدي إلى تقديم مطالبة بها خلال (مدة

التأمين) الجارية.

5-

تغيير البرنامج:

يكون (البرنامج) المعين الذي اختاره (حامل الوثيقة) في طلبه هو البرنامج الوحيد المطبق على هذه الوثيقة ويجري تطبيقه على جميع (الأشخاص المؤمن عليهم) بالمثل، ويمكن للشركة أن تنظر في تغيير البرنامج ولكن فقط عند تجديد (الوثيقة) .

6-

الاشتراك:

يتوجب تسديد الاشتراك المبدئي وأية مبالغ تتعلق بتجديد (الوثيقة) أو (بالملاحق) إلى (الشركة) قبل بداية (مدة التأمين) المبينة في (جدول الوثيقة) أو (تاريخ النفاذ) لتلك (الملاحق) .

ص: 1510

7-

تسديد المطالبات:

أ- عموميات:

1-

تسدد (الشركة) المطالبة مباشرة (لحامل الوثيقة) أو (مقدم المعالجة) أو إلى الغير الذي يدير المطالبات، وذلك بعد تقييم وتسوية لتلك المطالبة بموجب مفهوم (النفقات القابلة للاستعاضة) المغطاة بهذه الوثيقة والمحددة في (جدول الوثيقة) وبموجب (حدود) التغطية وبعد تطبيق (الاقتطاع/ الاقتطاعات) . ويكون على عاتق (حامل الوثيقة) ومن مسؤولياته تحمل أي رصيد متبقي من كامل الفاتورة الطبية لا يكون قابلًا للاستعاضة بموجب هذه الوثيقة.

2-

إن التسديد بالنسبة لأي مطالبة عن مصاريف متكبدة بعملة أجنبية سوف يتم بالريال السعودي بسعر تحويل مؤسسة النقد العربي السعودي المطبق في تاريخ الفاتورة ذات الصلة.

3-

(للشركة) الحق في أن ترتب فحصًا طبيًا (للشخص المؤمن عليه) المتكبد للنفقات القابلة للاستعاضة وذلك متى ولأي عدد من المرات يكون ذلك مطلوبًا فيها.

4-

يجب أن تتبع بشكل تام جميع الإجراءات الموضوعة من (الشركة) لتطبق على تسديد مطالبة (المنفعة) ، حتى يصار إلى التسديد من قبل (الشركة) .

ب- أساس التقييد المباشر على حساب الشركة:

1-

تزود الشركة حامل الوثيقة بقائمة المشتركين لديها (كالمراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة) ، وتحتفظ الشركة بحق تغيير أي من مقدمي المعالجة المعينين أو إضافة مقدمي معالجة جدد في أي وقت خلال سريان الوثيقة، وتُعْلِم الشركة حامل الوثيقة خطيًا بأي تغيير من ذلك القبيل.

2-

تصدر الشركة بطاقة تعريف طبية لكل شخص مؤمن عليه والتي يتعين إبرازها مع إثبات الهوية الشخصية لمقدم المعالجة المفضل حين الحاجة إلى المعالجة الطبية، وهي تخول (الشخص المؤمن عليه) الحصول على تلك المعالجة في حين أنه لا يطلب منه سوى دفع مبلغ (الاقتطاع/ الاقتطاعات) وأي مبالغ تتجاوز حدود المنافع أو أية نفقات غير مغطاة بالوثيقة. وينصح الأشخاص المؤمن عليهم بالتوقيع بالمصادقة على جميع الفواتير ذات الصلة بعد أن تكون المعالجة أو الخدمة قد قدمت.

يكون حامل الوثيقة مسؤولًا في جميع الأوقات عن استخدامات بطاقات التعريف الطبية الصادرة بموجب الوثيقة، وعن أية التزامات / مسؤوليات تتكبد بفعل استخدامها، وعليه إبلاغ الشركة فورًا حين ضياع أي بطاقة أو فقدها وتكون كلفة إصدار بطاقة تعريف بطية بديلة من قبل الشركة هي خمسين ريالًا سعوديًا للبطاقة الواحدة.

3-

يرسل إشعار خطي لحامل الوثيقة عن أية نفقات يكون سجلها مقدم المعالجة المفضل على الشركة في حين أنها لا يتكون من ضمن النفقات القابلة للاستعاضة أو تكون مستثناة أو تزيد عن حدود الوثيقة ويلتزم حامل الوثيقة برد تلك المصاريف إلى الشركة خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار وإذا أخفق حامل الوثيقة في رد تلك المصاريف إلى الشركة خلال المدة المحددة فيكون للشركة الحق في:

1-

إيقاف تسهيلات التقييد المباشر على حساب الشركة لدى المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة المعينين.

2-

أو إعطاء إشعار فوري بإلغاء الوثيقة.

مع بقاء حامل الوثيقة ملزمًا برد تلك المصاريف للشركة.

ج- أساس تعويض البدل:

في حالة تكبد (الشخص المؤمن عليه) نفقات قابلة للاستعاضة لدى المراكز الطبية والمستشفيات غير المعتمدة فإن الشركة توافق، مع الخضوع في ذلك لأحكام وشروط وتحديدات واستثناءات الوثيقة، على أن تدفع لحامل الوثيقة بدل تلك النفقات شريطة أن تكون المستندات المؤيدة لتلك النفقات قد قدمت للشركة خلال ثلثين يومًا من تاريخ فاتورة تلك النفقات.

ص: 1511

8-

الإلغاء:

يمكن للشركة أو لحامل الوثيقة إنهاء هذه الوثيقة في أي وقت بتسليم الطرف الآخر إشعارًا خطيًا بذلك قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.

وفي حالة تم الإنهاء من طرف الشركة تكون الشركة ملزمة بأن تعيد، عند الطلب الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة المتبقية من التأمين بعد تاريخ الإنهاء. أما إذا تم الإنهاء من طرف حامل الوثيقة فيجب إعادة جميع بطاقات التعريف الطبية للشركة، ويجرى احتساب الاشتراك المرتجع بالنسبة لكل شخص مؤمن عليه على أساس التأمين القصير الأجل

المبين أدناه، ولكن لن يستحق أي مرتجع لحامل الوثيقة عن أي شخص مؤمن عليه يكون قد قدم قبل ذلك الإنهاء مطالبة بموجب هذه الوثيقة أو معلوم بأنه قد تكبد نفقات قابلة للاستعاضة ستجري مطالبة بها. وإضافة إلى ما ذكر فلن يعطى أي مرتجع إلا بعد انقضاء فترة (90) يومًا على تاريخ الانتهاء.

مدة سريان التأمين الحد الأدنى من الاشتراك السنوي الذي تحتفظ به الشركة

لا تزيد عن أسبوع 12.50 %

لا تزيد عن شهر ميلادي 25.00 %

لا تزيد عن شهرين ميلاديين 37.50 %

لا تزيد عن ثلاثة شهور ميلادية 50.00 %

لا تزيد عن أربعة شهور ميلادية 62.50 %

لا تزيد عن ستة شهور ميلادية 75.00 %

لا تزيد عن ثمانية شهور ميلادية 87.50 %

أكثر من ثمانية شهور ميلادية 100.00 %

ص: 1512

9-

عدم ازدواجية (المنافع) :

في حالة ما إذا أصبحت مطالبة عن نفقات قابلة للاستعاضة قابلة للأداء بالنسبة (لشخص مؤمن عليه) يكون إما مغطى أو أنه من الممكن تعويضه عن تلك النفقات بموجب أي وثيقة تأمين أخرى أو خطة أخرى أو برنامج آخر أو ما شابه، فعندها تقتصر مسؤولية هذه الوثيقة على تسديد ذلك الجزء النسبي من المطالبة الذي تمثله حد/ حدود التغطية ذات الصلة في هذه الوثيقة لمجموع حد/ حدود التغطية ذات الصلة بموجب جميع وثائق التأمين تلك والخطط والبرامج وما شابه التي يحملها) الشخص المؤمن عليه) وتكون مغطية لتلك النفقات الطبية.

في حالة وقوع حادث فعلى (الشخص المؤمن عليه) عدم إخلاء أي طرف آخر من أي مسؤولية قد تترتب عليه تجاه (الشخص المؤمن عليه) ، وحيثما يخلي (الشخص المؤمن عليه) أي طرف آخر من تلك المسؤولية فإن الشركة لن تعوض عن أي نفقات قابلة للاستعاضة تنشأ عن ذلك الحادث.

10-

الإبطال:

إن أي احتيال أو بيانات كاذبة أو إغفال من قبل حامل الوثيقة أو أي شخص مؤمن عليه فيما يتعلق بأي حقيقة جوهرية أو أي أمر آخر ذي تأثير على هذه الوثيقة، أو فيما يتصل بأي مطالبة بموجب هذه الوثيقة سوف يجعل هذه الوثيقة لاغية ومبطلة وتسقط جميع المطالبات بموجبها.

11-

الحلول في الحقوق:

على كل شخص مؤمن عليه أن يجري ويسهل ويسمح بالقيام، على نفقة الشركة، بكل تلك الأعمال والأمور الضرورية، أو تلك التي قد تطلبها الشركة ضمن الحدود المعقولة بقصد تعزيز أية حقوق أو تعويضات قانونية، أو للحصول على الإنصاف أو التعويض من الغير (فيما عدا أولئك المؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة) الذي كون أو قد يصبح مستحقًا أو آيلًا للشركة عندما تسدد أي منفعة بموجب هذه الوثيقة، وذلك بغض النظر عما إذا كانت أو أصبحت تلك الأعمال أو الأمور ضرورية أو مطلوبة قبل أو بعد التعويض من قبل الشركة.

12-

الإخطارات:

أ- كل إخطار أو مخاطبة أخرى للشركة تستلزمها شروط هذه الوثيقة.

ب- إن الشركة غير ملزمة بأي حال من الأحوال بإخطار حامل الوثيقة بموعد انتهاء مدة الوثيقة.

ص: 1513

13-

التقيد بالأحكام والشروط:

إنه لمن الشروط السابقة لتحقق أي التزام على الشركة أن يكون حامل الوثيقة وكل شخص مؤمن عليه قد نفذ وتقيد تمامًا بتلك الأحكام من الوثيقة التي تتعلق بأمر عليه القيام أو الالتزام به.

14-

الاختصاص القضائي والقانوني الواجب التطبيق:

تخضع هذه الوثيقة أو أي خلاف أو نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها ويحكمه ويجري تفسيره طبقًا لقوانين وأنظمة وإجراءات المملكة العربية السعودية، وتكون الهيئات القضائية السعودية وهيئات التحكيم السعودية هي الجهات الوحيدة المختصة بالنظر في ذلك.

تحث (الشركة) حامل الوثيقة على قراءة هذه الوثيقة بتمعن وإذا كان لديه أي شك حول تغطيتها أو معانيها فعليه مراجعة (الشركة) .

ص: 1514