الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أن صاحب هذا القول قد خرق الاتفاق بعد أن حكاه بنفسه حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن عقد الصلح مع العدو لا بد من أن يكون مقدوراً بمدة معينة، فلا تصح المهادنة مطلقة إلى الأبد من غير تقدير بمدة"1.
2 -
الآية التي استدل بها منسوخة بقوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
…
} 2 الآية.
فقد نقل ذلك ابن جرير3 عن عكرمة والحسن وقتادة وابن زيد.
وحكاه ابن كثير4 عن ابن عباس.
وحكاه القرطبي5 عن مجاهد، ثم قال: وهو أصح شيء في معنى الآية.
3 -
الأصل الذي انبنى عليه هذا القول: مردود بآية براءة السابقة، وبواقع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين من أعدائهم.
4 -
أما فكرة أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن المسلمين، فهي فكرة دخيلة، وقد تصدى لها سيد قطب6 رحمه الله ففندها، وبين أن سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات المستشرقين، وعدم الفهم لمرحلية7 الدعوة.
1 آثار الحرب في الفقه الإسلامي: 675.
2 سورة التوبة آية: 5.
3 تفسير ابن جرير 9/24-26.
4 تفسير ابن كثير 1/531.
5 تفسير القرطبي 5/308.
6 في ظلال القرآن 3/1433، وما بعدها.
7 يعني بمرحلية الدعوة الأطوار التي مرت بها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمر بالكف، ثم أذن لهم في قتال من قاتلهم، ثم أمروا بقتال المشركين كافة، وقد لخصها ابن القيم في الزاد 3/158 فليراجع.
المبحث الرابع: هل تجوز مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسلماً:
كان من جملة الشروط التي وقع عليها صلح الحديبية أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش من جاءه من قبلها، وألا ترد قريش من جاءها من المسلمين1.
وقد وقع خلاف بين العلماء في جواز هذا الشرط:
فعند أبي حنيفة أنه غير جائز، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية منسوخ عنده
1 انظر ص: 298، 299.
بحديث سرية خالد بن الوليد حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خثعم وفيهم ناس مسلمون فاعتصموا بالسجود فقتلهم خالد فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدية، وقال:"أنا بريء من مسلم بين مشركين"1.
وذهب الحنابلة2 وهو ظاهر كلام الشافعي3 إلى جواز هذا الشرط لقصة الحديبية.
وقال أصحاب الشافعي: لا يصح شرط رد المسلم إلا أن يكون له عشيرة تحميه وتمنعه4.
وحكى السهيلي عن العراقيين أنهم قالوا: "ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد المسلمين إلى قريش إلا لقوله: "لا تدعوني قريش إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها"، قالوا: وفي رد المسلم إلى مكة عمارة البيت وزيادة خير له في الصلاة بالمسجد الحرام، والطواف بالبيت، فكان هذا من تعظيم حرمات الله تعالى"5.
والتحقيق: جواز الصلح على رد الرجال، لأنه قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما ينسخه أو يخصصه، والحديث الذي استدل به من قال بالنسخ لم يكن في محل النزاع، إنما هو في خصوص من أقام بين الكفار عن طواعية واختيار، أما الذي يرده الإمام فهو مكره على الرجوع إليهم.
وما ذكره أصحاب الشافعي من اشتراط الأهل والعشيرة لا دليل عليه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رد أبا جندل لم يقل له إن أباك سيمنعك بل قال له:"إن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً" وقال نحو ذلك لأبي بصير.
وكذلك دعوى تخصيص ما وقع في صلح الحديبية بمكة وبالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها وما ذكر من مسوغات لا تكفي للتخصيص. والله أعلم.
1 الروض الأنف 6/384، فتح القدير 5/460.
2 المغني لابن قدامة 8/465.
3 الأم 4/191.
4 شرح السنة 11/163.
5 الروض الأنف 6/384.\