الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للاثني عشر في الصلاة، فيذكر أن المصلي يشرع له أن يقول في سجوده:(الإسلام ديني ومحمد نبي وعلي والحسن والحسين - تعدهم إلى آخرهم - أئمتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ)(1) .
ويطعن في الصحابة لمخالفتهم النص المزعوم على إمامة علي يقول: (وفي غدير خم في حجة الوداع عينه - يعني علياً - النبي صلى الله عليه وسلم حاكماً من بعده، ومن حينها بدأ الخلاف يدب إلى نفوس قوم)(2) .
(ز) قضاة المسلمين عند الخميني:
يرى الخميني أن الرجوع إلى قضاة أهل السنّة هو رجوع إلى الطاغوت، وينقل في ذلك رواية عن شيخهم الكليني يسندها هذا الكليني إلى أبي عبد الله جعفر الصادق المولود سنة 80 والمتوفى سنة 148 - أي الذي عاش في القرون المفضلة - تقول الرواية: (
…
عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله "ع" عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى:(يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ((3) قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا
(1) الخميني: «تحرير الوسيلة» : (1/169) .
(2)
«الحكومة الإسلامية» : ص 131.
(3)
النساء: آية 60.
ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليهم حاكماً) (1) .
ويؤكد الخميني على صحة هذه الرواية بقوله: (والرواية من الواضحات ولا تشكيك في سندها أو دلالتها)(2) .
كما يؤكد على معناها بقوله: (والغرض الحقيقي من هذه الرواية هو أن لا يكون حكام الجور مرجعاً للناس في أمورهم، لأن الله قد نهى عن رجوع الناس إليهم وأمر بتركهم واعتزالهم والكفر بهم وبحكمهم.. ففي الفصل في الدعاوى يرجع إلى من عينه الإمام دون غيره وهذا الحكم يعم المسلمين جميعاً)(3) .
هذه هي نظرة الخميني لقضاة القرون المفضلة!!
(ح) الغيبة (4) أو المهدية عند الخميني:
يؤمن الخميني بـ "خرافة" الغيبة. يقول: (قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام، وقد تمر ألوف السنين (5) قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر) (6) ،
(1)«الحكومة الإسلامية» : (ص 86- 87) .
(2)
المصدر السابق: ص 89.
(3)
«الحكومة الإسلامية» : (ص 87- 88) .
(4)
انظر: "مبحث الغيبة": ص 349 من هذا البحث.
(5)
لاحظ هذا النص، ألا تشعر منه أن الخميني يدرك أن الغيبة خرافة وأن هذا المنتظر لم يوجد أصلاً، ولذلك هو مستبعد رجوعه من غيبته. ولكن لولا عقيدة الغيبة المزعومة لم يكن للخميني هذه المكانة باسم النيابة عن الغائب، ولم يحصل على تلك الأموال الطائلة باسم "الخمس"، لذا فلن يصرح بإنكارها وإن اعتقد خرافتها. ولعل استبعاده لرجوعه من أسباب مناداته بالنيابة الكاملة عن المنتظر.
(6)
«الحكومة الإسلامية» : ص 26.
ويقول: (واليوم في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة)(1) .
وهو يحتج ويستدل بحكايات الرقاع المزعوم حصولها في زمن الغيبة كما سبق.
ويرى تعطيل الجهاد الإسلامي وعدم البدء فيه ما دام هذا المنتظر لم يخرج. يقول: (في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر - عجل الله فرجه الشريف - يقوم نوابه وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام (إلا البدأة بالجهاد)(2) .
وهذا الخميني يرى جواز تعطيل صلاة الجمعة في زمن الغيبة. يقول: (تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيراً بينها وبين صلاة الظهر والجمعة أفضل، والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما)(3) .
ولذا فهو يجيز البيع وقت صلاة الجمعة فيقول: (لا يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا مما لا تجب الجمعة فيه تعييناً)(4) .
وقد تحدث الخميني عن المهدي وقال بأنه سيحقق ما عجز الأنبياء عن تحقيقه (5) ، فاستنكر المسلمون ذلك، وأصدرت رابطة العالم
(1) المصدر السابق: ص 48.
(2)
الخميني: «تحرير الوسيلة» : (1/482) .
(3)
الخميني: «تحرير الوسيلة» : (1/231) .
(4)
الخميني: «تحرير الوسيلة» : (1/240) .
(5)
وذلك في كلمة وجهها الخميني في 15 شعبان 1400هـ وأُذيعت من راديو طهران. انظر: «الرأي العام» الكويتية 17 شعبان 1400 هـ.
الإسلامي بياناً تستنكر فيه ذلك (1) ، كما فعلت بعض الصحف الإسلامية مثل ذلك.
فأصدر الخميني بياناً يجيب فيه على هذا الاستنكار وليس في جوابه إلا التأكيد على ذلك المنكر، فمما قاله:(ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم وأن الله سبحانه سيبعث في آخر الزمان شخصاً يقوم بتنفيذ مسائل الأنبياء) ، ثم ينكر على المنكرين بأنهم يسعون لتفريق المسلمين
…
إلخ (2) .
ويعتقد الخميني أن الحاكم الشرعي للعالم الإسلامي هو هذا المنتظر منذ القرن الثالث حتى اليوم، ولا شرعية لحكم غيره إلا أن يكون أحد نوابه من فقهاء الشيعة أمثاله، (وما قبل هذا المنتظر لا شرعية إلا لحكم آبائه الأحد عشر) . يقول:(رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلي من أمور الناس كل شيء، قد عين من بعده والياً على الناس أمير المؤمنين، واستمر انتقال الإمامة والولاية من إمام إلى أن انتهى الأمر إلى الحجة القائم)(3) .
هذا عرض لأهم عقائد الرجل من خلال أقواله تقنع أولئك الذين يرون في "الظاهرة الخمينية" اعتدالاً أو تسامحاً، وإلا فالخميني لا يختلف في اعتقاده عن الرافضة إن لم يكن أشد غلوّاً وشططاً.
(1) انظر: "الاستنكار" في جريدة المدينة المنورة السعودية 4 رمضان 1400 هـ.
(2)
الخميني: «مسألة المهدي المنتظر مع رسالة أخرى» : ص 22، مركز الإعلام العالمي للثورة الإسلامية في إيران.
(3)
«الحكومة الإسلامية» : ص 98.
كما أن لهذا الرجل شذوذات فقهية يشترك فيها مع طائفته، وينفرد بشذوذ خاص له، لا أظن أحداً منهم يوافقه عليه. فمن مفرداته أنه يقول في كتابه «الحكومة الإسلامية» :(الضرائب المالية "الزكاة" التي شرعها الإسلام ليس فيها ما يدل على أنها قد خصصت لسد رمق الفقراء، أو السادة منهم خاصة، وإنما هي تدل على أن تشريعها كان من أجل ضمان نفقات دولة كبرى ذات سيادة)(1) .
ولا شك أن آية الزكاة صريحة في تحديد مستحقيها، ثم إن مذهبه نفسه ينكر عليه هذا المسلك، فلم يرد في نصوصهم أن "الدولة" مصرف من مصارف الزكاة أو الأخماس لا بالإشارة ولا بالعبارة، فالرجل لم يلتزم بالإسلام ولم يلتزم بمذهبه (2) .
هذه هي هوية الخميني المذهبية، وأصوله العقدية، فهل بينه وبين الإسلام "الحق" وشيجة قربى؟!
أما عن رأي الخميني في "الوحدة الإسلامية" فهو يرى أن هذه الوحدة مرهونة بقيام دولته "الجعفرية" وبسط سلطتها على الشعوب الإسلامية، أي أن الوحدة عنده تعني فرض مذهب الشيعة الرافضة على العالم الإسلامي وإلا فلا وحدة. يقول:
(ونحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية وتحرير أراضيها
(1)«الحكومة الإسلامية» : ص 29.
(2)
وقد رأيت بعد ذلك أن أحد الشيعة قد أنكر هذا الاجتهاد من شيخهم واستدل لنقضه بما جاء في كتابهم «الوسائل» وهو: (وأما وجه الصدقات فإنما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيب) . محمد جواد مغنية: «الخميني والدولة الإسلامية» : (ص 99 - 100) .