المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم، إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره - مصابيح الجامع - جـ ١٠

[بدر الدين الدماميني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93]

- ‌باب: قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} [المائدة: 32]

- ‌باب: قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]

- ‌باب: مَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فهو بخير النَّظَرَيْنِ

- ‌باب: مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌باب: إِذَا أَقَرَّ بالقَتْلِ مَرَّةً قُتِلِ

- ‌باب: مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَو اقْتَصَّ دُوْد السُّلْطَانِ

- ‌باب: إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً، فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌كِتَابُ القَسَامَةِ

- ‌باب: جَنِينِ الْمَرأَةِ

- ‌باب: جَنِيْنِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ العَقْل عَلَى الوَالِد وعَصَبَةِ الوَالِدِ لا عَلىَ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ اسْتِتَابَةَ المُرْتَدِّيِنَ وَالمُعَانِدينَ وَقتَالِهمْ

- ‌باب: إِثْم مَنْ أَشْرَكَ باللهِ وعُقُوبَتِه في الدُّنْيَا والآخِرَةِ قالَ اللهُ تَعَالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]

- ‌باب: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُصَرِّحْ، نَحْوَ قَوْلهِ: السَّامُ عَلَيْكَ

- ‌باب: قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ

- ‌كِتَابُ الإِكْرَاهِ

- ‌باب: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

- ‌باب: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

- ‌كِتَابُ الحِيَلِ

- ‌باب: فِي الصَّلَاةِ

- ‌باب: في الزَّكَاةِ، وأَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

- ‌باب: ما يُكْرَهُ مِنِ احْتِيالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وما نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ

- ‌باب: احْتِيالِ العَامِلِ ليُهْدَى لَهُ

- ‌كِتابُ التَّعْبِير

- ‌باب: رُؤْيَا الصَّالِحينَ وقولِهِ عز وجل {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ} [الفتح: 27]

- ‌باب: الرُّؤْيا مِنَ اللهِ

- ‌باب: "الرُّؤيا الصَّالِحَةُ جُزءٌ مِنْ سِتَّةٍ وأَرْبَعين جُزءًا مِنَ النُّبُوَّة

- ‌باب: المُبَشِّرَاتِ

- ‌باب: التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا

- ‌باب: مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي المَنَامِ

- ‌باب: رُؤْيَا اللَّيْلِ

- ‌باب: "الحُلْمُ من الشَّيْطَانِ فإذا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عن يَسَارِه، وليَسْتَعِذْ بالله

- ‌باب: ثِيَابِ الحَرِيرِ في المَنَامِ

- ‌باب: القَيْدِ في المَنَامِ

- ‌باب: القَصْرِ في المَنَامِ

- ‌باب: الأَمْنِ وذَهَابِ الرَّوْعِ في المَنَامِ

- ‌باب: إِذَا طَارَ الشَّيْءُ في المَنَامِ

- ‌باب: إذا رَأَى بَقَراً تُنْحَرُ

- ‌باب: إذا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعَاً آَخَرَ

- ‌باب: مَنْ كَذَبَ في حُلُمِهِ

- ‌باب: من لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

- ‌باب: تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌كتاب الفتن

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "سَتَرَونَ بَعْدِي أُمُوراً تُنْكِرُونها

- ‌باب: ظُهُورِ الفِتَنِ

- ‌باب: لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِيَ كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

- ‌باب: كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

- ‌باب: التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌باب: التَّعَوُّذِ مِنَ الفِتَنِ

- ‌باب: الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

- ‌باب

- ‌باب: إذا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَاباً

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ

- ‌باب: إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

- ‌باب: تَغْييرِ الزَّمَانِ حتى تُعْبَدَ الأوثانُ

- ‌باب: خُرُوجِ النَّارِ

- ‌باب: ذِكرِ الدَّجَّالِ

- ‌باب: لا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ المَدِينَةَ

- ‌باب: يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

- ‌كتاب الأحكام

- ‌باب: قَوْلهِ تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]

- ‌باب: السَّمْعِ والطَّاعَةِ للإمَامِ، مَا لَمْ تكُنْ مَعْصِيَةٌ

- ‌باب: ما يُكْرَه من الحِرْصِ عَلَى الإمَارَةِ

- ‌باب: مَنِ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

- ‌باب: مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

- ‌باب: القَضَاءِ والفُتْيا في الطَّريقِ

- ‌باب: ما ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ لَه بَوَّابٌ

- ‌باب: الحَاكِمِ يَحْكُمُ بالقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيه دُونَ الإِمَامِ الَّذِي فَوْقَه

- ‌باب: الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطِّ الْمَخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ، وَكتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلهِ، وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

- ‌باب: مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ

- ‌باب: رِزْقِ الحُكَّامِ والعاملين عَلَيْها

- ‌باب: الشَّهادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحاكِمِ في وِلَايَتِهِ القَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

- ‌باب: هَدَايا العُمَّالِ

- ‌باب: اسْتِقْضَاءِ المَوَالِيَ واستِعْمالِهِمْ

- ‌باب: القَضَاءِ على الغَائِبِ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لا يَعْلَمُ في الأُمَرَاءِ

- ‌باب: تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وهل يَجُوزُ تُرْجُمانٌ واحدٌ

- ‌باب: مُحَاسَبَةِ الإِمَامِ عُمَّالَهُ

- ‌باب: بِطَانَةِ الإِمَامِ وأَهْلِ مَشُورَتِهِ

- ‌باب: كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ

- ‌باب: الاسْتِخْلافِ

- ‌باب: إِخْراجِ الخُصُومِ وأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ

- ‌كِتَابُ التَّمَنِّي

- ‌باب: تَمَنِّي الخَيْرِ وقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "لو كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَباً

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي

- ‌باب: مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} [هود: 80]

- ‌كتاب أخبار الآحاد

- ‌باب: ما جَاءَ في إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ الصَّدُوقِ في الأَذَانِ والصَّلاةِ والصَّومِ والفَرائِضِ وَالأحكَامِ

- ‌باب: ما كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأُمَرَاءِ والرُّسُلِ واحداً بَعْدَ واحِدٍ

- ‌كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة

- ‌[[بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ

- ‌باب: الاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِن كثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ

- ‌باب: إِذَا اجْتَهَدَ العَالِمُ - أَوِ الحَاكِمُ - فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

- ‌باب: الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ ظَاهِرَةً، وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمُورِ الإسْلَامِ

- ‌باب: الأَحْكَامِ التي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا

- ‌باب: نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عنِ التَّحْرِيمِ، إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ

- ‌كِتَابُ التَّوحِيد

- ‌باب: ما جَاءَ فِي دُعَاء النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيِد الله تَعَالَى

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: 58]

- ‌باب: قَوْلِ الله {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل: 60]، {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصافات: 180]، {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ} [المنافقون: 8]

- ‌باب: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 134]

- ‌باب: السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالاِسْتِعَاذَةِ بِهَا

- ‌باب: مَا يُذْكَرُ في الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وأَسَامِي اللهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} [آل عمران: 28]

- ‌باب: قَوْلِ الله تَعَالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه: 39]: تُغَذَّى وَقَوْلهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ -: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14]

- ‌باب: قَوْلِ الله تَعَالى: {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} [الحشر: 24]

- ‌باب: قول الله: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75]

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ

- ‌باب: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} [هود: 7]. {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [التوبة: 129]

- ‌باب: قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22، 23]

- ‌باب: مَا جَاءَ في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]

- ‌باب: مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَغَيْرِهمَا مِنَ الْخَلَائِقِ

- ‌باب: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 171]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ} [النحل: 40]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف: 109]

- ‌باب: فِي المَشِيئَةِ وَالإرادَةِ وقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الإنسان: 30] {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ: 23]: وَلَمْ يَقُلْ: مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ} [النساء: 166]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} [الفتح: 15] {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ} [الطارق: 13] حَقٌّ، {وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ} [الطارق: 14]: بالَلَّعِبِ

- ‌باب: كلَامِ الرَّبِّ يومَ القِيَامَةِ مع الأَنْبِياءِ وغَيْرِهِمْ

- ‌باب: قَوْلِهِ: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164]

- ‌باب: كلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌باب: ذِكْرِ اللَّهِ بِالأَمْرِ، وَذِكْرِ الْعِبَادِ بِالدُّعَاءِ، وَالتَّضَرُّعِ وَالرِّسَالَةِ وَالإبْلاغِ

- ‌باب: قولهِ تعالى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ} [فصلت: 22]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: 29] وَ {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} [الأنبياء: 2]. وَقَوْلهِ تَعَالَى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 13، 14]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67]

- ‌باب: قَوْلِ اللهِ تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} [المعارج: 19] أي: ضجوراً {وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} [المعارج: 21]

- ‌باب: ذِكْرِ النبي صلى الله عليه وسلم ورِوَايَتِهِ عنْ رَبِّهِ

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: 21، 22]

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96] {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]

- ‌باب: قِرَاءَةِ الفاجرِ والمُنَافِقِ وأَصْواتِهم وَتلاوتِهم لا تجاوز حَنَاجِرَهُم

- ‌باب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} [الأنبياء: 47] وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

الفصل: ‌باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم، إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره

‌باب: نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عنِ التَّحْرِيمِ، إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ

نَحْوَ قَوْلهِ حِينَ أَحَلُّوا: "أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاء". وَقَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.

وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

(باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم (1)، إلا أن تُعرف إباحتُه): صيغة (2) النهي ترد لسبعة محامل:

التحريم؛ مثل: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33].

والتنزيه؛ مثل: "لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ"(3).

والدعاء؛ نحو: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} [آل عمران: 8].

والإرشاد؛ نحو: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].

وبيان العاقبة؛ نحو: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ} [آل عمران: 169].

والتحقير؛ نحو (4): {وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} [طه: 131].

واليأس؛ نحو: {لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ} [التحريم: 7].

وهل الصيغة حقيقة في التحريم، أو الكراهة، أو مشتركة بينهما، أو

(1) في اليونينية: "عن التحريم".

(2)

"صيغة" ليست في "ج".

(3)

رواه مسلم (267) عن أبي قتادة رضي الله عنه.

(4)

في "ج": "مثل".

ص: 172

موقوفة؟ فيه خلاف، والمختار - كما أشار إليه -: أن النهي للتحريم، وقد استدل عليه بقوله تعالى:{وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

ووجه الاحتجاج: أنه أمرٌ بالانتهاء عن النهي، [والأمرُ للوجوب، فكان الانتهاء عن المنهي](1) واجباً، وذلك هو المراد من قولنا: النهي للتحريم.

قال بعض المتأخرين: ولقائل أن يقول: هذا أولاً لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر للوجوب.

وثانياً: أن التحريم حينئذ لا يكون مستفاداً من صيغة النهي، بل بما دل عليه من خارج، وهو قوله:{فَانْتَهُوا} ، بل قد يقال: لو كان النهي للتحريم، لما احتيج إلى الأمر باجتناب المنهي (2) عنه، فكان الأمر بذلك دليلًا على أن التحريم غيرُ مكتسب منه (3).

* * *

3011 -

(7367)(4) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إَبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ في أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا

(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

(2)

في "ج": "إلى الاجتناب المنهي".

(3)

انظر: "الإبهاج" للسبكي (2/ 67).

(4)

جاء التعليق على هذا الحديث في النسختين "م" و"ج" بعد حديث (7361)، وحقه أن يثبت هنا، كما جاء في "الصحيح".

ص: 173

[[أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحِلَّ، وَقَالَ:«أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ» ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا المَذْيَ، قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، فَحِلُّوا، فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ» ، فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

(يقْطُرُ من مَذَاكِيرُنَا المَني)(1)]] (*) قال الجوهري: والذَّكَرُ: العوفُ، يريد: الفرجَ المعروفَ، والجمعُ مذَاكِيرُ، على غير قياس، كأنهم فرقوا بين الذَّكَر الذي هو الفَحْلُ، وبين الذَّكَرِ الذي هو العُضْوُ، في الجمع.

وقال الأخفش: هو من الجمع الذي ليس له واحد، مثل: العَبادِيد، والأَبابِيل (3)، والله أعلم.

(1) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن المستملي، وفي اليونينية:"المَذْيَ"، وهي المعتمدة في النص.

في "ج": "العرق".

(2)

انظر: "الصحاح"(2/ 664)، (مادة: ذكر).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفات المزدوجة سقط من المطبوع واستدركه (موقع المكتبة الوقفية) من مخطوطة فاتح باشا بالسليمانية

ص: 174

3012 -

(7370) [[حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ "، وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالأَمْرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي؟ فَأَذِنَ لَهَا، وَأَرْسَلَ مَعَهَا الغُلَامَ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

(وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)]] (*) قال ابن إسحاق وغيره: هو أبو أيوبَ الأنصاريُّ رضي الله عنه. وهذه الزيادة لم تجيء في هذا الكتاب، إلا في هذا الموضع وحدَه، على كثرة (1) تكراره في الكتاب، ويحتمل أن يكون قاله قبل نزولٍ، ثم نزل الوحيُ بعدَ ذلك.

(1) في "ج": "كره".

ص: 175