الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له بذلك عندَ الله عذرٌ، وما أجازه الفقهاء من تصرُّفِ صاحبِ المال] (1) في ماله بقربِ حلولِ الأجل، لم يريدوا بذلك الفرارَ من الزكاة، ومن نوى ذلك، فالإثمُ عنه (2) غير ساقط (3).
* * *
باب: ما يُكْرَهُ مِنِ احْتِيالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وما نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ
2913 -
(6972) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ، أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَألْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ لِي: أَهْدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ! لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، قُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ سَيَدْنوُ مِنْكِ، فَقُولي لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّه سَيقُولُ: لَا، فَقُولي لَهُ: مَا هَذه الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْتَدُّ عَلَيهِ أَنْ تُوجَدُ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيقُولُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ، جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأقولُ ذَلِكَ، وَقُوليهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ، قُلْتُ: تَقُولُ سَوْدةٌ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي
(1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(2)
في "ج": فيه.
(3)
انظر: "التوضيح"(32/ 63).