الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: القَيْدِ في المَنَامِ
2927 -
(7017) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ عَوْفاً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ، لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ". قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَنَا أقولُ هَذِهِ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: حَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ، فَلَا يَقُصُّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ في النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ، وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ في الدِّينِ.
وَرَوَى قتادَةُ، وَيُونُسُ، وَهِشَامٌ، وَأَبُو هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُم كُلَّهُ في الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ. وَقَالَ يُونُسُ: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الْقَيْدِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا تَكُونُ الأَغْلَالُ إِلَّا في الأَعْنَاقِ.
(إذا اقتربَ الزمان، لم تكدْ تكذبُ رؤيا المؤمن): قيل: المراد: إذا اقتربت الساعة، ودَرَسَتْ معالمُ الدِّيانة، فكان الناسُ على فترةٍ من الرسل يحتاجون إلى مذكِّرٍ ومجدِّد لما دَرَسَ من الدين، كما كانت الأمم قبلَنا تُذَكَّر بالنبوة، فلما كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاتمَ الرسل، وما بعده من الزمان يُشبه الفترةَ، عُوِّضوا عن النبوةِ بالرؤيا الصادقة، التي هي جزءٌ من أجزاء النبوة الآتية بالبشارة والنذارة (1).
(1) انظر: "التوضيح"(32/ 203).
وقيل: المراد: اعتدالُ الليل والنهار.
قال الزركشي: وهو أشبهُ ما قيل فيه (1).
قلت: الاقترابُ يقتضي التفاوتَ، والاعتدالُ يقتضي عدمَه، فكيف يُفسر الأولُ بالثاني؟!
وقد قال الخطابي: التأويلُ الأول هو الصواب الذي أوردَه الشرع؛ لأنه قد رُوي مرفوعاً من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، رفعه (2):"في آخِرِ الزَّمَانِ لا تَكْذِبُ رُؤْيَا المُؤْمِنِ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً"(3)(4).
(قال: وكان يكره الغل في النوم): يكره: فعل مضارع؛ من الكراهة، مبني للفاعل، فالغلَّ: منصوبٌ، ومبنيٌّ للمفعول؛ فالغلُّ: مرفوع، وهذا من كلام أبي هريرة مدرَجٌ في الحديث، وقد بينه معمرٌ في روايته عن أيوب، عن ابن سيرين.
(قال أبو عبد الله: لا تكونُ الأغلالُ إلا في الأعناق): هذا من كلام البخاري رحمه الله، وهو متعقَّب.
ففي "المحكم": الغُلُّ: جامِعَةٌ توضَع في اليد، أو العنق، والجمعُ
(1) انظر: "التنقيح"(3/ 1233).
(2)
في "ج": "ورفعه".
(3)
رواه أبو داود (5019)، والترمذي (2270)، وابن ماجه (3917).
(4)
انظر: "التوضيح"(32/ 204). وعنده: "وقد قال ابن بطال" بدل "وقد قال الخطابي"، وهو الصواب، وانظر:"شرح ابن بطال"(9/ 539).